الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(23) باب القراءة في الصبح
[359]
- عَن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّبحَ بِمَكَّةَ، فَاستَفتَحَ سُورَةَ المُؤمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ ذِكرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَعلَةٌ فَرَكَعَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ.
رواه البخاري تعليقًا (2/ 255)، ومسلم (455)، وأبو داود (648 - 649)، والنسائي (2/ 176)، وابن ماجه (820).
ــ
وأمر الأئمة بالتخفيف، كما قال جابر بن سمرة: وكان صلاته بعدُ تخفيفًا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك في أوقات ليبيّن جواز ذلك، أو يكون ذلك بحسب اختلاف الأوقات من السعة والضيق. وقد استقر عمل أهل المدينة على إطالة القراءة في الصبح قدرًا لا يضر من خلفه بقراءتها بطوال المفصّل، ويليها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب، وتوسيطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تُخفّف كالمغرب. وتطويله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى (1)، رواه أبو داود عن أبي قتادة.
وعن ابن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم (2)؛ يعني: حتى يتكامل الناس ويجتمعوا، وعلى هذا
(1) رواه أبو داود (799).
(2)
رواه أبو داود (802).
[360]
- وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ أِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقرَأُ فِي الفَجرِ {ق وَالقُرآنِ المَجِيدِ} وَكَانَ صَلاتُهُ بَعدُ تَخفِيفًا.
رواه أحمد (5/ 103)، ومسلم (458)(168).
[361]
- وَعَنهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقرَأُ فِي الظُّهرِ بِـ {وَاللَّيلِ إِذَا يَغشَى} وَفِي العَصرِ نَحوَ ذَلِكَ، وَفِي الصُّبحِ أَطوَلَ مِن ذَلِكَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يَقرَأُ فِي الظُّهرِ بـ {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلَى} وَفِي الصُّبحِ بِأَطوَلَ مِن ذَلِكَ.
رواه أحمد (5/ 108)، ومسلم (459) و (460)، وأبو داود (806)، والنسائي (2/ 166).
[362]
- وَعَن أَبِي بَرزَةَ الأَسلَمِي قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقرَأُ فِي الفَجر مَا بَينَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.
رواه أحمد (4/ 419)، ومسلم (461)، والنسائي (1/ 246)، وابن ماجه (818).
* * *
ــ
يحمل حديث أبي سعيد أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيها، وذلك - والله أعلم - لتوالي دخول الناس، ولا حجة للشافعي في هذا الحديث على تطويل الإمام لأجل الداخل؛ لأن ما ذكر ليس تعليلا لتطويل الأولى، وإنما هي حكمته، ولا يعلل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها. وأيضًا فلم يكن يدخل في الصلاة مريدًا تقصير تلك الركعة ثم يطولها لأجل الداخل، وإنما كان يدخل فيها ليفعل الصلاة على هيئتها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق.