الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[748]
- وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَبَّي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الفَجرِ يَومَ الجُمُعَةِ:{الم * تَنزِيلُ} السَّجدَةِ. وَ: هَل أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهرِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ.
رواه مسلم (879)، وأبو داود (1074)، والترمذي (520)، والنسائي (3/ 1111).
* * *
(9) باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة
[749]
- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّيتُم بَعدَ الجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَربَعًا.
ــ
الناس، وقد علل بخوف زيادة سجدة في صلاة الفرض، وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث.
(9)
ومن باب: التنفل بعد الجمعة
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا؛ أي: إذا أردتم أن تصلوا نفلا؛ كما قال في الرواية الأخرى: من كان مصلّيًا بعد الجمعة فليصل أربعًا. قال الإمام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة، وإسحاق؛ فقالا: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدهما ركعتين، ثم
وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِن عَجِل بِكَ شَيءٌ فَصَلِّ رَكعَتَينِ فِي المَسجِدِ، وَرَكعَتَينِ إِذَا رجِعتَ.
وَفِي لَفظٍ آخَر: مَن كَانَ مِنكُم مُصَلِّيًا بَعدَ الجُمُعَةِ فَليُصَلِّ أَربَعًا.
رواه أحمد (2/ 249 و 442)، ومسلم (881)(68)، وأبو داود (1131)، والنسائي (3/ 113)، وابن ماجه (1132).
[750]
- وَعَن ابنِ عُمَرَ، ووَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: وَكَانَ لا يُصَلِّي بَعدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكعَتَينِ فِي بَيتِهِ.
رواه أحمد (2/ 35)، ومسلم (882)(71)، وأبو داود (1128)، والترمذي (432)، وابن ماجه (1130).
ــ
أربعًا، وهو مذهب الثوري وأبي يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين، واستحب الشافعي التنفل بعدها، وأن الأكثر أفضل. وأخذ مالك برواية ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي في بيته ركعتين، وجعله في الإمام أشدّ، ووسع لغيره في الركوع في المسجد، مع استحبابه ألاّ يفعلوا؛ قاله عياض.
والمقصورة: موضع من المسجد، تُقصر على الملوك والأمراء، وأول من عمل ذلك معاوية لما ضربه الخارجي، واستمر العمل عليها لهذه العلة تحصينًا للأمراء، فإن كان اتخادها لغير تلك العلة فلا يجوز، ولا يُصَلَّى فيها؛ لتفريقها الصفوف، وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه، مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله. وقد أجاز اتخاذها بعض المتأخرين لغير التحصين، وفيه بُعدٌ. واختلف في الصلاة فيها، فأجازه أكثر السلف وصلوا فيها؛ منهم: الحسن والقاسم بن
[751]
- وَعَنِ السَّائِبِ ابنِ أُختِ نَمِرٍ قَال: صَلَّيتُ مَع مُعَاوِيَةُ الجُمُعَةَ فِي المَقصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لا تَعُد لِمَا فَعَلتَ، إِذَا صَلَّيتَ الجُمُعَةَ فَلا تَصِلهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَو تَخرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَلا نوصَلَ بصَلاة حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَو نَخرُجَ.
رواه مسلم (883)، وأبو داود (1129).
* * *
ــ
محمد وسالم وغيره، وأباه آخرون وكرهوه، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج عنها إلى المسجد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن إسحاق قال: فإن صلى أجزأته، وقيل: هذا إذا كانت مباحة، فإن كانت محجورة إلا على آحاد؛ لم تجز فيها الجمعة؛ لأنها بتحجيرها خرجت عن حكم (1) الجامع المشترك في الجمعة.
وقوله: ألاّ توصل بصلاة، هكذا في إحدى الروايتين، وقد روي: ألا نُوصَل صلاةً، فالأولى: توصل - بالتاء -: مبني لما لم يُسَمّ فاعله، وفيه ضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله، وبصلاة: متعلق به. فعلى هذا يكون النهي مخصوصًا بالجمعة لفظًا. والرواية الأخرى: نُوصل - بالنون -: مبني للفاعل، وصلاة مفعول، وهذا اللفظ يعم جميع الصلوات. ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات. والله تعالى أعلم.
* * *
(1) ساقط من (ع).