الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي أُخرَى: قَالَت: كُنتُ أَنَامُ بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجلايَ فِي قِبلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضتُ رِجلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا. قَالَت: وَالبُيُوتُ يَومَئِذٍ لَيسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
رواه أحمد (6/ 148 و 225)، والبخاري (382 و 513)، ومسلم (512)(269 و 270 و 271 و 272)، وأبو داود (711 - 714)، والنسائي (1/ 101 - 102)، وابن ماجه (956).
* * *
(38) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير
[409]
- عن أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ سَائِلا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ؟ فَقَال: أَوَ لِكُلِّكُم ثَوبَانِ؟ .
رواه أحمد (2/ 239 و 266)، والبخاري (358)، ومسلم (515)(275)، وأبو داود (625)، والنسائي (2/ 69 - 70)، وابن ماجه (1047).
ــ
الأخرى: فأكره أن أجلس فأوذيه، يقال: سَنَحَ لي الشيء: إذا اعترض لي، ومنه: السَّانح من الطير في عيافة العرب.
وقولها: فإذا سجد غمزني؛ تعني: عَضَّنِي بيده؛ وذلك لعدم المصابيح، كما قالت، ولو كان هناك مصباح لرأت سجوده وقيامه، ولَمَا كان يحتاج إلى غمزها.
(38)
ومن باب: الصلاة في الثوب الواحد
قوله: أَوَ لِكُلِّكم ثوبان؟ لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير والإخبار عن معهود حالهم، ويتضمن جواز الصلاة في الثوب الواحد، ولا خلاف فيه إلا
[410]
- وعنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدُكُم فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقَه مِنهُ شَيءٌ.
رواه أحمد (2/ 243)، والبخاري (359)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي (2/ 71).
[411]
- وَعَن عُمَرَ بنَ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ، مُشتَمِلا بِهِ، فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.
وفى رواية: مُلتَحِفًا، مُخَالِفًا بَينَ طَرَفَيهِ.
رواه أحمد (4/ 27)، والبخاري (356)، ومسلم (517)(278 و 280)، وأبو داود (628)، والترمذي (339)، والنسائي (2/ 70)، وابن ماجه (1049).
ــ
شيء روي عن ابن مسعود، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين أو الثياب أفضل.
وقوله: لا يُصَلِّ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا لئلا يسقط فتنكشف عورته، إذا لم يتوشَّح به؛ فيضع طرفيه على عاتقيه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تكلَّف ضبطه بيديه شغلهما بذلك، واشتغل به عن صلاته، وأيضًا فإذا لم يجعل على عاتقيه شيئًا من الثوب، بقي بعض جسده عريًّا، وذلك يباعد الزينة المأمور بها في الصلاة. وكذلك كرهت الصلاة في السراويل وحدها، أو المِئزَرِ مع وجود غيرهما. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: لا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزرًا به ليس على عاتقه منه شيء؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
وكذلك اختلفوا في السَّدلِ في الصلاة، وهو إرسال ثوبه عليه من كتفيه إذا
[412]
- وعَن أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيُّ، أَنَّه دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَرَأَيتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسجُدُ عَلَيهِ. قَالَ: وَرَأَيتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.
وَفِى رِوَايَةٍ: وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ.
رواه مسلم (519)، والترمذي (332)، وابن ماجه (1048).
* * *
ــ
كان عليه مِئزر، ولم يكن عليه قميص، وانكشف بطنه؛ فأجازه عبد الله بن الحسن، ومالك وأصحابه، وكرهه النخعي وآخرون، إلا أن يكون عليه قميص يستر جسده. وقد نحا إلى هذا أبو الفرج من أصحابنا، فقال: إنّ سَتر جميع الجسد في الصلاة لازم.
وكذلك اختلف في صلاة الرجل محلول الإزار وليس عليه إزار؛ فمنعه أحمد والشافعي لعلة النظر لعورته، وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والثوري، وكافة أصحاب الرأي، ولو تكلّف ذلك ورؤيتَه لعورته من أسفل الإزار.
والتوشح: قال ابن السِّكيت: هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره.
* * *