الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22) باب القراءة في الظهر والعصر
[356]
- عَن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقرَأُ فِي الظُّهرِ وَالعَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَينِ، وَيُسمِعُنَا الآيَةَ أَحيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبحِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَقرَأُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.
رواه أحمد (4/ 383)، والبخاري (776)، ومسلم (451)، وأبو داود (798 - 800)، والنسائي (2/ 164 - 165).
[357]
- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ
ــ
(22 و 23) ومن باب: القراءة في الظهر والعصر (1)
حديث أبي قتادة حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وعلى قراءة سورتين مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة. وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة بحديث أبي سعيد الآتي بعد هذا، ووجه تمسكه قوله: إنه قرأ في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك، والفاتحة إنما هي سبع آيات لا خمس عشرة، فكان يزيد سورة، وهذا لا حجة فيه؛ فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد. ولعله صلى الله عليه وسلم كان يمدّ في قراءة الفاتحة حتى يُقَدَّر
(1) شرح المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان أيضًا ما جاء في باب القراءة في الصبح.
الظُّهرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وَفِي الأُخرَيَينِ قَدرَ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً - أَو قَالَ: نِصفَ ذَلِكَ. وَفِي العَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ قِرَاءَةِ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً، وَفِي الأُخرَيَينِ قَدرَ نِصفِ ذَلِكَ.
رواه أحمد (3/ 2)، ومسلم (452)(157)، وأبو داود (804)، والترمذي (307)، وابن ماجه (828).
[358]
- وَعَنهُ: لَقَد كَانَت صَلاةُ الظُّهرِ تُقَامُ، فَيَذهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ فَيَقضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأتِي ورَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا.
رواه أحمد (3/ 35)، ومسلم (454)(161)، والنسائي (2/ 164)، وابن ماجه (825).
* * *
ــ
بذلك، وهذا الاحتمال غير مدفوع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول مِن أطوَل منها (1)، وهذا يشهد بصحة هذا التأويل، وحديث أبي قتادة نصّ، فهو أولى. وما ورد في كتاب مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو من التقصير فيما استقرت فيه الإطالة، كقراءته في الفجر بالمعوذتين، كما رواه النسائي (2)، وكقراءة الأعراف والمرسلات في المغرب - فمتروك (3). أما التطويل فبإنكاره على معاذ وبأمره الأئمة بالتخفيف، ولعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن خلفه من يشق عليه القيام وعلم ذلك، أو كان منه ذلك متقدمًا حتى خفف
(1) رواه مسلم (733)، والترمذي (373)، والنسائي (2/ 223) من حديث حفصة رضي الله عنها.
(2)
رواه النسائي (2/ 158) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(3)
رواه البخاري (4429)، ومسلم (462)، وأبو داود (810)، والترمذي (308)، والنسائي (2/ 168) من حديث أم الفضل رضي الله عنها.