الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) باب إذا نَابَ الإمامَ شيءٌ فَليُسَبِّح الرجالُ وَليُصَفِّق النساءُ
[332]
- عَن سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمرِو بنِ عَوفٍ لِيُصلِحَ بَينَهُم، فَحَانَتِ الصَّلاةُ، فَجَاءَ المُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمُ؟ قَالَ: نَعَم. قَالَ: فَصَلَّى أَبُو بَكرٍ. قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكرٍ لا يَلتَفِتُ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا أَكثَرَ النَّاسُ التَّصفِيقَ التَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امكُث مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكرٍ يَدَيهِ فَحَمِدَ اللهَ عز وجل عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن ذَلِكَ، ثُمَّ استَأخَرَ أَبُو بَكرٍ حَتَّى استَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فصَلَّى ثُمَّ انصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكرٍ، مَا مَنَعَكَ أَن تَثبُتَ إِذ أَمَرتُكَ؟ قَالَ أَبُو بَكرٍ: مَا كَانَ لابنِ أَبِي قُحَافَةَ أَن يتقدم بَينَ يَدَي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لِي رَأَيتُكُم أَكثَرتُمُ التَّصفِيقَ؟ مَن نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ فَليُسَبِّح، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيهِ، وَإِنَّمَا التَّصفِيحُ لِلنِّسَاءِ.
ــ
(16)
ومن باب: من نابه شيء في الصلاة
قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء، ويروى التصفيح، وهما بمعنى واحد.
قاله أبو علي البغدادي، وهو أن يضرب بأصبعين من اليد اليمنى في باطن الكف اليسرى وهو صفحها، وصفح كل شيء جانبه. وصفحتا السيف: جانباه. وقيل: التصفيح الضرب بظاهر إحداهما على الأخرى. والتصفيق: الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى. وقيل: التصفيح بأصبعين للتنبيه، وبالقاف:
وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِندَ الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وأَنَّ أَبَا بَكرٍ رَجَعَ القَهقَرَى.
رواه أحمد (5/ 331)، والبخاري (1204)، ومسلم (421)(102 و 104)، وابن ماجه (1035).
[333]
- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: التَّسبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصفِيقُ لِلنِّسَاءِ - فِي الصَلاةِ.
رواه أحمد (2/ 241 و 317)، والبخاري (1203)، ومسلم (422)(106)، وأبو داود (939)، والترمذي (369)، والنسائي (3/ 11 - 12)، وابن ماجه (1034).
* * *
ــ
بالجميع للهو واللعب. واختلف في حكمه في الصلاة؛ فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع لقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه. وتأوّلوا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء أن ذلك ذمّ للتصفيق، ومعناه أنه من شأن النساء لا الرجال. وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال تمسُّكًا بظاهر الحديث، ولحديث أبي هريرة. وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وحُكي عن مالك أيضًا. وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة (1)، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة، وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار. وهذا القول الثاني هو الصحيح نظرًا وخبرًا، وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن.
(1) ليس ذلك على الإطلاق، بل إذا كان قولًا معروفًا ولغرض مشروع، فليس بعورة.