الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) باب يطول سجودها كما يطول ركوعها
[782]
- عَن عَمرِو بنِ العَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا انكَسَفَتِ الشَّمسُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نُودِيَ أَن الصَّلاةَ جَامِعَة، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكعَتَينِ فِي سَجدَةٍ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمسِ. فَقَالَت عَائِشَةُ: مَا رَكَعتُ رُكُوعًا وَلا سَجَدتُ سُجُودًا قَطُّ، كَانَ أَطوَلَ مِنهُ.
رواه البخاري (1051)، ومسلم (910)، وأبو داود (1194)، والنسائي (3/ 136 - 137).
* * *
(6) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل
[783]
- عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، وَكَانَ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنتُ أَرتَمِي بِأَسهُمٍ لِي بِالمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ
ــ
(6)
ومن باب: ما جاء أن كسوف الشمس ركعتان كسائر النوافل (1)
أرتمي؛ أي: أرمي الغرض. يقال: رمى وارتمى بمعنى واحد.
(1) لم يتعرض المصنف رحمه الله إلى شرح البابين الرابع والخامس، وذلك لعدم وجود مشكلات فيهما.
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذ كَسَفَتِ الشَّمسُ، فَنَبَذتُهَا: فَقُلتُ: وَالله! لأَنظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ الشَّمسِ. قَالَ: فَأَتَيتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلاةِ، رَافِعٌ يَدَيهِ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدعُو، حَتَّى حُسِرَ عَنهَا، قَالَ: فَلَمَّا حُسِرَ عَنهَا قَرَأَ سُورَتَينِ، وَصَلَّى رَكعَتَينِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَانتَهَيتُ إِلَيهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيهِ يَدعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحمَدُ وَيُهَلِّلُ، حَتَّى جُلِّيَ عَنِ الشَّمسِ، فَقَرَأَ سُورَتَينِ وَصَلَّى رَكعَتَينِ.
رواه مسلم (913)(25 و 26)، وأبو داود (1195)، والنسائي (3/ 125).
* * *
ــ
ونبذتها (1): رميتها من يدي. وحسر: كشف.
وقوله: قرأ سورتين، وصلى ركعتين، قد تقدم الكلام عليه، ونزيد هنا تنبيهًا؛ وهو: أن ظاهر هذا الحديث: أن صلاته هاتين الركعتين لم يكن لأجل أنها صلاة الكسوف؛ لأنه إنما صلى بعد الانجلاء، وهو الزمان الذي يفرغ فيه من العمل فيها؛ لأنه الغاية التي مدّ فعل صلاة الكسوف إليها بقوله: فصلوا حتى ينجليا (2)، فلا حجة فيه للكوفيين؛ غير أنه قد روى أبو داود من حديث النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها، حتى انجلت (3)، وهذا معتمدٌ قوي للكوفيين؛ غير أن الأحاديث المتقدمة أصح وأشهر، ويصح حمل هذا الحديث على أنه بيَّن فيه جواز مثل هذه الصلاة في الكسوف، وإن كان المتقرر في الأحاديث المتقدمة هو السنة. والله أعلم.
(1) في (هـ) و (ط) و (ظ): قيدتها. والمثبت من (ع) و (ط).
(2)
رواه مسلم برقم (901/ 6) وهو في التلخيص برقم (777) بلفظ: "فاذكروا الله حتى ينجليا".
(3)
رواه أبو داود (1193)، وابن ماجه (1262).