المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(43) باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٢

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الصلاة

- ‌(1) باب ما جاء في الأذان والإقامة

- ‌(2) باب الأذان أمان من الغارة، وما جاء في اتخاذ مُؤذِّنَينِ

- ‌(3) باب إذا سَمِعَ المؤذن قال مثل ما قال، وفضل ذلك، وما يقول بعد الأذان

- ‌(4) باب فضل الأذان وما يُصيب الشيطان عنده

- ‌(5) باب رفع اليدين في الصلاة، ومتى يرفعهما؟ وإلى أين

- ‌(6) باب التكبير في الصلاة

- ‌(7) باب ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها

- ‌(8) باب ترك قراءة بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة

- ‌(9) باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة

- ‌(10) باب التَّشَهُّد في الصلاة

- ‌(11) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) باب التَّحمِيد والتَّأمِين

- ‌(13) باب إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ به

- ‌(14) باب استخلاف الإمام إذا مرض، وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌(15) باب العمل القليل في الصلاة لا يضرها

- ‌(16) باب إذا نَابَ الإمامَ شيءٌ فَليُسَبِّح الرجالُ وَليُصَفِّق النساءُ

- ‌(17) باب الأمر بتحسين الصلاة، والنهي عن مسابقة الإمام

- ‌(18) باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والأمر بالسكون فيها

- ‌(19) باب الأمر بتسوية الصفوف، ومن يلي الإمام

- ‌(20) باب في صفوف النساء وخروجهن إلى المساجد

- ‌(21) باب في قوله تعالى: {وَلا تَجهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا}

- ‌(22) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(23) باب القراءة في الصبح

- ‌(24) باب القراءة في المغرب والعشاء

- ‌(25) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام

- ‌(26) باب في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌(27) باب اتباع الإمام والعمل بعده

- ‌(28) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(29) باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌(30) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(31) باب الترغيب في كثرة السجود، وعلى كم يسجد؟ وفيمن صلى معقوص الشعر

- ‌(32) باب كيفية السجود

- ‌(33) باب تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ

- ‌(34) باب في سترة المصلي وأحكامها

- ‌(35) باب مَنع المصلي مَن مَرَّ بين يديه، والتَّغليِظ في المرور بين يدي المصلي

- ‌(36) باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة

- ‌(37) باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة

- ‌(38) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير

- ‌(39) باب أول مسجد وضع في الأرض، وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌(40) باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(41) باب تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة، والنهي عن بناء المساجد على القبور وعن التصاوير فيها

- ‌(42) باب ثواب من بَنَى للهِ مسجدًا

- ‌(43) باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه

- ‌(44) باب [جواز الإقعاء على العقبين]

- ‌(45) باب نسخ الكلام في الصلاة

- ‌(46) باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة، ولعن الشيطان

- ‌(47) باب جواز حمل الصغير في الصلاة، وجواز التقدم والتأخر، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم

- ‌(48) باب النهي عن الاختصار في الصلاة، وما يجوز من مس الحصى فيها، وما جاء في البصاق في المسجد

- ‌(49) باب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام

- ‌(50) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، وإخراج من وُجد منه ريحها من المسجد

- ‌(51) باب النهي عن أن تنشد الضالَّة في المسجد

- ‌(52) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى

- ‌(53) باب فيمن لم يّدرِ كم صلى

- ‌(54) باب فيمن سلَّم من اثنتين أو ثلاث

- ‌(55) باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌(56) باب كيفية الجلوس للتشهد

- ‌(57) باب كم يسلم من الصلاة، وبأي شيء كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) باب الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر وغيره

- ‌(59) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌(60) باب السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يقال فيه

- ‌(61) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌(62) باب إتيان الصلاة بالسكينة، ومتى تقام؟ ومتى يقام لها؟ وإتمام المسبوق

- ‌(63) باب من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها

- ‌(64) باب إذا ذكر الإمام أنه مُحدِث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌(65) باب أَوقَات الصَّلَوَاتِ

- ‌(66) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌(67) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي زمن البرد

- ‌(68) باب تعجيل صلاة العصر

- ‌(69) باب ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌(70) باب من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌(71) باب المحافظة على الصبح والعصر

- ‌(72) باب تعجيل صلاة المغرب

- ‌(73) باب تأخير العشاء الآخرة

- ‌(74) باب التغليس بصلاة الصبح

- ‌(75) باب المنع من إخراج الصلاة عن وقتها

- ‌(76) باب صلاة الفذ جائزة، والجماعة أفضل

- ‌(77) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌(78) باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، وفضل العشاء والصبح في جماعة

- ‌(79) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌(80) باب صلاة النفل في جماعة، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت

- ‌(81) باب فضل انتظار الصلاة في المسجد

- ‌(82) باب من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌(83) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات

- ‌(84) باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح

- ‌(85) باب في الإمامة، ومن أحق بها

- ‌(86) باب ما جاء في القنوت والدعاء للمُعَيَّنِ وعليه في الصلاة

- ‌(87) باب من نام عن صلاة أو نسيها

- ‌(88) باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فله أن يؤذن إذا كان في جماعة، ويصلي ركعتي الفجر

- ‌(89) باب ما جاء في حكم قَصرِ الصلاة في السفر

- ‌(90) باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، واستمراره على القصر ما لم ينو إقامة

- ‌(91) باب قَصر الصلاة بِمنىً

- ‌(92) باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر

- ‌(93) باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌(94) باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

- ‌(95) باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌(96) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(97) باب ما يقول عند دخول المسجد، والأمر بِتحيَّتِهِ

- ‌(98) باب في صلاة الضحى

- ‌(99) باب الوصية بالضحى وأقله ركعتان

- ‌(100) باب ما جاء في ركعتي الفجر

- ‌(101) باب رواتب الفرائض وفضلها

- ‌(102) باب في صلاة النفل قائمًا وقاعدًا

- ‌(103) باب كيف صلاة الليل وكم عددها

- ‌(104) باب في صلاة الوتر

- ‌(105) باب فيمن غلب عن حزبه، وفيمن خاف أن يغلب عن وتره، وفضل طول القنوت وآخر الليل

- ‌(106) باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌(107) باب في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وتَبَتُّلِه ودُعَائِهِ

- ‌(108) باب ترتيل القراءة والجهر بها في صلاة الليل وتطويلها

- ‌(109) باب استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان

- ‌(110) باب أفضل النوافل ما صُلِّي في البيت

- ‌(111) باب أَحَبُّ العمل إلى الله أَدوَمُهُ وإن قَلَّ، وكراهية التَّعَمُّقِ والتشديد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها

- ‌(112) باب الأمر بِتَعاهُدِ القرآن، وذَمِّ من فرط فيه حتى نسي

- ‌(113) باب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌(114) باب إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتعليمه كيفية الأداء

- ‌(115) باب فضل تعلُّم القرآن وقراءته وفضل سورة البقرة وآل عمران

- ‌(116) باب فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة

- ‌(117) باب فضل سورة الكهف، وتنزل السكينة عند قراءتها

- ‌(118) باب فضل قراءة {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌(119) باب فضل قراءة المعوذتين

- ‌(120) باب لا حسد إلا في اثنتين، ومن يرفع بالقرآن

- ‌(121) باب إنزال القرآن على سبعة أحرف

- ‌(122) باب قراءة سورتين في ركعة من النوافل

- ‌(123) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌(124) باب في الركعتين بعد العصر

- ‌(125) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌(126) باب صلاة الخوف

- ‌(4) كتاب الجمعة

- ‌(1) باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده، ومن اقتصر على الوضوء أجزأه

- ‌(2) باب فضل يوم الجمعة، والساعة التي فيه

- ‌(3) باب فضل التهجير للجمعة ووقتها

- ‌(4) باب الإنصات للخطبة وفضله

- ‌(5) باب الخطبة، والقيام لها، والجلوس بين الخطبتين، والإشارة باليد

- ‌(6) باب ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها

- ‌(7) باب ركوع من دخل والإمام يخطب، والتعليم في حالة الخطبة

- ‌(8) باب ما يُقرَأُ به في صلاة الجمعة، وفي صبح يومها

- ‌(9) باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة

- ‌(10) باب التغليظ في ترك الجمعة

- ‌(5) أبواب صلاة العيدين

- ‌(1) باب الخروج إلى المصلى في العيدين، وخروج النساء

- ‌(2) باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى، ولا أذان ولا إقامة

- ‌(3) باب الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌(4) باب ما يقال في الخطبة

- ‌(5) باب ما يقرأ في صلاة العيدين

- ‌(6) باب الفرح واللعب في أيام الأعياد

- ‌(6) أبواب الاستسقاء

- ‌(1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء، وكيفية العمل فيها

- ‌(2) باب الدعاء في السُّقيَا في المسجد وبغير صلاة

- ‌(3) باب التبرك بالمطر، والفرح به، والتعوُّذ عند الريح والغيم

- ‌(7) أبواب كسوف الشمس والقمر

- ‌(1) باب الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف

- ‌(2) باب كيفية العمل فيها، وأنها ركوعان في كل ركعة

- ‌(3) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌(4) باب ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات

- ‌(5) باب يطول سجودها كما يطول ركوعها

- ‌(6) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌(7) باب شهود النساء صلاة الكسوف

- ‌(8) كتاب الجنائز

- ‌(1) باب تلقين الموتى، وما يقال عند المصيبة، وعند حضور المرضى والموتى

- ‌(2) باب في إغماض الميت، والدعاء له

- ‌(3) باب ما جاء في البكاء على الميت، وعنده

- ‌(4) باب في عيادة المريض، والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌(5) باب ما جاء أن الميت ليعذبُ ببكاءِ الحَيِّ عليه

- ‌(6) باب التشديد في النياحة، وما جاء في اتباع الجنائز

- ‌(7) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

- ‌(8) باب في تكفين الميت وتسجيته، والأمر بتحسين الكفن

- ‌(9) باب الإسراع بالجنازة، وفضل الصلاة عليها، واتباعها

- ‌(10) باب الاستشفاع للميت، وأن الثناء عليه شهادة له، وأنه مستريح ومستراح منه

- ‌(11) باب الأمر بالصلاة على الميت، وكيفية الصلاة عليه، وكم التكبيرات

- ‌(12) باب الدعاء للميت، وأين يقوم الإمام من المرأة

- ‌(13) باب ما جاء في الصلاة على القبر

- ‌(14) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌(15) باب ركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌(16) باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها، وهل يجعل في القبر شيء

- ‌(17) باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها

- ‌(18) باب الصلاة على الميت في المسجد

- ‌(19) باب زيارة القبور والتسليم عليها، والدعاء والاستغفار للموتى

- ‌(20) باب من لا يصلى عليه

- ‌(21) باب النهي عن تمني الموت لضر نزل به

- ‌(22) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

الفصل: ‌(43) باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه

(43) باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه

[426]

- عَنِ الأَسوَدِ وَعَلقَمَةَ، قَالا: أَتَينَا عبد الله بنَ مَسعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلاءِ خَلفَكُم؟ فَقُلنَا: لا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَلَم يَأمُرنَا بِأَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ.

قَالَ: وَذَهَبنَا لِنَقُومَ خَلفَهُ فَأَخَذَ بِأَيدِينَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَن يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَن شِمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعنَا أَيدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا قَالَ: فَضَرَبَ

ــ

(43)

ومن باب: التطبيق

قوله: أصلى هؤلاء خلفكم؟ هذه الإشارة إلى الأمراء؛ عاب عليهم تأخيرها عن وقتها المستحب، ويدل عليه آخر الحديث. وخلفكم: إشارة إلى موضعهم، فكأنه قال: الذين خلفكم، ولم يرد به أنهم أئمتهم؛ إذ قد صلى بهم عبد الله رضي الله عنه.

وقوله: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة: اختلف في صلاة الرجل وحده أو في بيته، فذهب بعض السلف من أصحاب ابن مسعود وغيرهم إلى أنه تجزئه إقامة أهل المصر وأذانهم. وذهب عامة فقهاء الأمصار إلى أنه لا بدّ له من إقامة الصلاة، ولا تجزئه إقامة أهل المصر، ولا يؤذن. واستحب ابن المنذر أن يؤذن ويقيم.

وقوله: وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا، فجعل أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله؛ هذه الكيفية هي مذهب ابن مسعود، والجمهور: على أنهما يقومان خلفه، وسيأتي حديث ابن عباس حيث أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله

ص: 132

أَيدِيَنَا، وَطَبَّقَ بَينَ كَفَّيهِ، ثُمَّ أَدخَلَهُمَا بَينَ فَخِذَيهِ، قال: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيكُم أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَن مِيقَاتِهَا، وَيَخنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ المَوتَى،

ــ

خلفه (1)، ولا خلاف أنهم إذا كانوا ثلاثة قاموا خلفه، فإن كان واحدًا قام عن يمينه على مذهب كافة العلماء، وحكي عن ابن المسيب أنه يقوم عن شماله؛ بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في مرضه، على ما تقدم. وما ذكر من تشبيك اليدين وتطبيقهما بين الفخذين هو مذهب ابن مسعود وأصحابه خاصة، وهو صحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه منسوخ كما ذكر في حديث سعد بن أبي وقاص، ولم يبلغ ابن مسعود نسخه، والله أعلم. وعلى نسخ التطبيق كافة العلماء غير من ذكر.

وقوله: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة: هذا وقع في بني أمية. وكذلك أخّر عمر بن عبد العزيز العصر، فدخل عليه عروة بن الزبير، فأنكر عليه، وهذا الحديث من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ قد أخبر عن شيء من الغيب، فوقع على نحو ما أخبر، وكأن بني أمية كانوا قد ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة إلى آخر وقت توسعتها أفضل، كما هو قياس قول أبي حنيفة حيث قال: إن آخر الوقت هو وقت الوجوب (2).

وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى؛ أي: يضيِّقون وقتها، ويتركون أداءها إلى ذلك الحين، يقال: هم في خناق من كذا؛ أي: في ضيق منه. قال

(1) سيأتي في التلخيص برقم (642).

(2)

يرى الأحنافُ أن التعجيل في أول الوقت هو المستحب في صلاتي الفجر والمغرب، أمّا صلاة الظهر فيستحبّ تأخيرها حتى تنكسر حدّة الشمس، وكذا صلاة العصر بحيث لا تؤثر إلى تغيّر قرص الشمس، والعشاء يستحب تأخيرها الى قبل ثلث الليل. انظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 158).

ص: 133

فَإِذَا رَأَيتُمُوهُم قَد فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجعَلُوا صَلاتَكُم مَعَهُم سُبحَةً، وَإِذَا كُنتُم ثَلاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنتُم أَكثَرَ مِن ذَلِكَ فَليَؤُمَّكُم أَحَدُكُم، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُم فَليُفرِش ذِرَاعَيهِ على فَخِذَيهِ، وَليَحنِ وَليُطَبِّق بَينَ كَفَّيهِ. فَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى اختِلافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وَفي رِوَايَةٍ: وَهُوَ رَاكِعٌ فَأَرَاهُم.

وَفِي أُخرى: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

رواه مسلم (534)، والنسائي (2/ 184).

[427]

- وَعَن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، قَالَ: صَلَّيتُ إِلَى جَنبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلتُ يَدَيَّ بَينَ رُكبَتَيَّ. فَقَالَ لِي أَبِي: اضرِب بِكَفَّيكَ عَلَى رُكبَتَيكَ.

ــ

أبو عبيد: سأل الحسن بن محمد ابن الحنفية عن هذا الحديث؟ فقال: ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان، وصارت بين القبور وكأنها لُجَّة، فذلك شرق الموتى. وقال الهروي في تفسير شرق الموتى: قال ابن الأعرابي: فيه معنيان:

أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت إنما تثبت ساعة، ثم تغيب، فشبّه قلّة ما بقي من الوقت ببقاء تلك الساعة.

والثاني: شرق الميت بريقه، فشبّه قلّة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة من شرق بريقه، حتى تخرج روحه، وقيل: شرق الموتى: إذا ارتفعت الشمس، وقيل: هو اصفرار الشمس قبل غروبها.

وقوله: واجعلوا صلاتكم معهم سبحة؛ أي: نافلة. وهذا لما يُخشى من أذاهم، ومن المخالفة عليهم.

وقوله: وَليَحنُ رواية العذري بضم النون، من: حَنَوتُ العود؛ إذا عطفته. ورواية أكثر الشيوخ: وليحنِ بكسر النون، من: حَنَيتُ العود، وهما

ص: 134

قَالَ: ثُمَّ فَعَلتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نُهِينَا عَن هَذَا وَأُمِرنَا أَن نَضرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ.

وَفي رِوَايةٍ: فَقُلتُ بَيَدِيَّ هَكَذَا، يَعنِي طَبَقَ بهما وَوَضَعهُمَا بَينَ فَخذَيهِ، فَقَالَ أَبِي: قَد كُنَّا نَفعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرنَا بالرُّكَبِ.

وَفِي أُخرَى: ثُمَّ أُمِرنَا أَن نَرفَعَ إِلَى الرُّكَبِ.

رواه مسلم (535)، والنسائي (2/ 185).

* * *

ــ

لغتان. وعند الطبري: فَليَجنَأ بالجيم، وفتح النون، وبهمز آخره، وكلها صحيح. والمراد به الانحناء في الركوع؛ وهو تَعَقُّفُ الصُّلب، يقال: حنا على الشيء يحنو حُنُوًا بالحاء، وجَنَأَ يَجنَأُ جناء وجُنُوءًا بالجيم والهمز: إذا فعل ذلك. وأصل الركوع في لغة العرب: الخضوع والذِّلَّة؛ قال شاعرهم:

لا تعادِ الفقيرَ علّك أن

تركع يومًا والدهر قد رفعه

ثم هو في الشرع: عبارة عن التذلل بالانحناء، وأقلُّه عندنا تمكين وضع اليدين على الركبتين منحنيًا، وهو الواجب. وهل الطمأنينة واجبة، أو ليست بواجبة؟ قولان، وعند أبي حنيفة: الواجب منه أقلّ ما يطلق عليه اسم المنحني.

والحديث الصحيح يردّ عليه، على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

* * *

ص: 135