الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) باب فضل التهجير للجمعة ووقتها
[725]
- عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ يَومُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِن أَبوَابِ المَسجِدِ مَلائِكَةٌ يَكتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّل، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤوا يَستَمِعُونَ الذِّكرَ، وَمَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهدِي بَدَنَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهدِي الكَبشَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهدِي البَيضَةَ.
رواه أحمد (2/ 239 و 264)، والبخاري (929)، ومسلم (850)(24).
[726]
- وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمسُ، ثُمَّ نَرجِعُ نَتَتَبَّعُ الفَيءَ.
رواه مسلم (860)، وأبو داود (1085).
ــ
(3)
ومن باب: فضل التهجير للجمعة
قد تقدم الكلام على التهجير، وعلى كثير مما تضمنه حديث أبي هريرة.
وقوله: كنا نُجمِّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، دليل للجمهور على أحمد بن حنبل وإسحاق إذ قالا: إنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال، وهذا الحديث مُبيِّن للأحاديث التي بعده، ولا متمسك لأحمد وإسحاق في شيء منها مع هذا النص، فإنها كلها محتملة، وهو القاضي عليها، المبيِّنُ لها.
[727]
- وعَنهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، ثم نَرجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلحِيطَانِ فَيئًا نَستَظِلُّ بِهِ.
رواه أحمد (4/ 46 و 54)، والبخاري (4168)، ومسلم (860)(32)، والنسائي (3/ 100)، وابن ماجه (1100).
[728]
- وعَن جَعفَر بِن مُحَمَدّ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بنَ عَبدِ الله: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الجُمُعَةَ؟ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: نَوَاضِحَنَا. قَالَ حَسَن بِنُ عِيَاشٍ فَقُلتُ لِجَعفَرٍ: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشَّمسِ.
رواه أحمد (3/ 331)، ومسلم (858)(28 و 29)، والنسائي (3/ 100).
* * *
ــ
وقوله: فنرجع وما نجد للحيطان فيئًا نستظل به، يعني أنه كان يفرغ من صلاة الجمعة قبل تمكن الفيء من أن يستظل به؛ كما قال: ثم نرجع نتتبع الفيء، وهذا يدل على إيقاعه صلى الله عليه وسلم الجمعة (1) في أول الزوال.
والنواضح: الإبل التي يُستَقَى عليها. ونريحها؛ أي: نروِّحها لتستريح. قال القاضي أبو الفضل: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الجمعة لا تصلى إلا بعد الزوال، إلَاّ أحمد وإسحاق. وروي من هذا عن الصحابة أشياء لم تصح عنهم؛ إلا ما عليه الجمهور. وقد روي عن مجاهد: أنها صلاة عيد.
(1) في (هـ): إياها.