الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه البخاري (1101)، ومسلم (689)(8)، وأبو داود (1223)، والترمذي (544)، والنسائي (3/ 122 و 124)، وابن ماجه (1071).
* * *
(90) باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، واستمراره على القصر ما لم ينو إقامة
[572]
- عَن أَنَسٍ بِن مَالِك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهرَ بِالمَدِينَةِ أَربَعًا، وَصَلَّى العَصرَ بِذِي الحُلَيفَةِ رَكعَتَينِ.
رواه أحمد (3/ 177 و 186)، والبخاري (1089)، ومسلم (690)(10)، وأبو داود (1202)، والترمذي (546)، والنسائي (1/ 234).
ــ
عنه في الحديث الآتي بعد هذا أنه قال: ومع عثمان صدرًا من خلافته ثماني سنين أو ست سنين (1). ووجه التلفيق أن ابن عمر إنما أخبر عن عثمان في سائر أسفاره في غير منى؛ لأن إتمام عثمان إنما كان بمنى على ما فسَّره عمران بن حصين، وكذا قال ابن حبيب.
والأسوة: القدوة.
(90)
ومن باب: من أين يبدأ بالقصر؟
قول أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلّى العصر بذي الحليفة ركعتين، هذا كان وقد أزمع صلى الله عليه وسلم على سفره إلى مكة، والظاهر أنه كان في حجته، وبين ذي الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال، وقيل سبعة. واختلف
(1) انظر الحديث في التلخيص (575).
[573]
- وعَن يَحيَى بنِ يَزِيدَ الهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلتُ أنَسَ بنَ مَالِكٍ عَن قَصرِ الصَّلاةِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَميَالٍ أَو ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ - شُعبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكعَتَينِ.
رواه أحمد (3/ 190)، ومسلم (691)، وأبو داود (1201).
[574]
- وَعَن أَنَسٍ قَالَ: خَرَجنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ حَتَّى رَجَعَ. قُلتُ: كَم أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشرًا.
ــ
في الموضع الذي يَبدأُ منه بالقصر المسافرُ؛ فذهب جمهور السلف والعلماء إلى أنه إذا خرج من بيوت المدينة قصر، وإذا دخلها راجعًا من سفره أتم. ومحصول مشهور مذهب مالك هذا، ورُوي عنه أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال إن كانت القرية مما تجمع فيها الجمعة، فإذا رجع أتم من هناك. وروي عن عطاء وغيره وجماعة من أصحاب عبد الله أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه. ورُوي عن مجاهد: لا تقصر إذا خرجت يومك إلى الليل. ولم يوافقه أحد على هذا، والصحيح مذهب الجمهور. وفي حديث أنس ما يرد قول عطاء ومن قال بقوله وقول مجاهد؛ فإنه قصر بعدما فارق المدينة وقبل الليل، فكان ذلك ردًّا لقولهما.
وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ربما تمسك به بعض الظاهرية وبحديث ذي الحليفة على أن من نوى سفرًا قصيرًا ولم يبلغ يومًا تامًّا أنه يقصر، ولا حجة له فيه لأنه مشكوك فيه، فلا يوثق لا بالثلاثة أميال ولا بالثلاثة فراسخ؛ إذ كل واحد منهما مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعلّه حدّد المسافة التي بدأ منها القصر، وسفره بعد ذلك كان أزيد بالمقدار الذي حكيناه عن الجمهور، والله تعالى أعلم.
وقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عشرًا يصلّي ركعتين ركعتين تمسك
رواه أحمد (3/ 187 و 282)، والبخاري (1081)، ومسلم (693)(15)، وأبو داود (1233)، والترمذي (548)، والنسائي (3/ 121)، وابن ماجه (1077).
* * *
ــ
به بعض من قال: إن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام قصر، فإن نوى زيادة عليها أتم - وهو مروي عن علي وابن عباس في أحد قوليه.
وقد كثر اختلاف الناس في هذه المسألة؛ فقيل عن ربيعة: إذا نوى إقامة يوم وليلة أتم. وروي عن سعيد بن المسيب: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام أتم. وروي عن جمهور أئمة الفتوى: إذا نوى إقامة أربعة أيام بلياليها أتم. وروي عن أحمد وداود: إذا نوى زيادة على أربعة، ويقصر في الأربعة. وروي: زيادة على عشرة عن من ذكرنا. وروي: اثنا عشر عن ابن عمر في أحد قوليه، وعن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب. وروي عن الأوزاعي: ثلاثة عشر - وهو قول الكوفيين. وروي عن الليث أنه إذا زاد على خمسة عشر يوما أتم. وروي عن ابن عباس: يتمّ فيما زاد على سبعة عشر. وروي: تسعة عشر. وروي عن أحمد: يقصر إذا نوى إقامة أحد وعشرين، ويتم فيما زاد اعتمادًا على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فإنه خرج صبيحة الثامن من يوم التروية. وقال داود: في عشرين صلاة، ويتم إذا زاد - ونحو هذا لابن الماجشون.
وروي عن الحسن أنه يقصر أبدًا، إلا أن يقدم مصرًا من الأمصار. قال القاضي عياض: وأكثر اختلافهم في هذا مبني على مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم وتقصيره في حجته؛ فإنه دخل مكة صبح رابعة من ذي الحجة وخرج صبح أربعة عشر على ما تظاهرت به الروايات، لكن بعض شيوخنا قال: كان شارف مكة في اليوم الثالث فقصر عنها، وبات بذي طوى حتى صلى الصبح، ثم دخل نهارًا - والنهار لا اعتداد