الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(103) باب كيف صلاة الليل وكم عددها
؟
[619]
- عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مِنَ اللَّيلِ فَليَفتَتِح صَلاتَهُ بِرَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ.
رواه أحمد (2/ 399)، ومسلم (768)، وأبو داود (1323 و 1324).
[620]
- وَعَن عَائِشَةَ قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَينَ أَن يَفرُغَ مِن صَلاةِ العِشَاءِ (وَهِيَ الَّتِي يَدعُو النَّاسُ العَتَمَةَ) إِلَى الفَجرِ - إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، يُسَلِّمُ مِن كُلِّ رَكعَتَينِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِن صَلاةِ الفَجرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجرُ، وَجَاءَ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيمَنِ حَتَّى يَأتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.
ــ
(103)
ومن باب: كيفية صلاة الليل
قوله: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين: هذا أمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم، وينشِّط إلى الصلاة، وقد ثبت: أنه صلى الله عليه وسلم كان في وقتٍ يفتتح بركعتين خفيفتين، وفي وقت آخر يفتتح بركعتين أطول من اللتين بعدها، وبأربع ركعات طوال، فلهذا لا يُتَخَيَّل أن هذا الأمر من قبيل الواجب، ولم يقل به أحد فيما علمته.
وقولها: إنه صلى الله عليه وسلم اضطجع (1)[بعد ركعتي الفجر](2) على شقه الأيمن: هذه ضجعة الاستراحة من قيام الليل، والأمر الذي في كتاب الترمذي (3) محمول على
(1) ساقط من (ع).
(2)
ساقط من (ع).
(3)
رواه الترمذي (420).
رواه أحمد (6/ 83)، ومسلم (736)(122)، وأبو داود (1335)، وابن ماجه (1358).
[621]
- وَعَنهَا قالت: كَاَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً، يُوتِرُ مِن ذَلِكَ بِخَمسٍ، لا يَجلِسُ فِي شَيءٍ إِلا فِي آخِرِهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَت: كَانَ يُصَلِّي ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً بِرَكعَتَيِ الفَجرِ.
رواه البخاري (1140)، ومسلم (737)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، والنسائي (1/ 210)، وابن ماجه (1359).
[622]
- وعَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيفَ كَانَت صَلاةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ قَالَت: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِي غَيرِهِ عَلَى إِحدَى عَشرَةَ رَكعَةً، يُصَلِّي أَربَعًا فَلا تَسأَل عَن حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَربَعًا فَلا تَسأَل عَن حُسنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقَالَت عائشة: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَنَامُ قَبلَ أَن تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَينَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلبِي.
ــ
الإرشاد إلى الراحة، ولينشط لصلاة الصبح، وليست بواجبة عند الجمهور، ولا سنة؛ خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيِّتها، وهو الشافعي، والدليل على أنها ليست كذلك؛ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلها دائمًا، ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع؟ وأيضًا فقد كان صلى الله عليه وسلم يضطجع هذه الضجعة أيضا بعد فراغه من وتره، وقبل ركعتي الفجر، فدلّ ذلك: على أنها ليست مخصوصة بما بعد ركعتي الفجر، ولا وجوبًا ولا سنة، والله تعالى أعلم.
وقوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: قد تقدم أنه من خصائص
رواه أحمد (6/ 73)، والبخاري (662)، ومسلم (738)(125)، وأبو داود (1351)، والترمذي (439)، والنسائي (1/ 210 - 211).
[623]
- وعَنهَا قَالَت: كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيلِ وَيُحييِ آخِرَهُ، ثُمَّ إِن كَانَت لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِندَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ، قَالَت: وَثَبَ وأَفَاضَ عَلَيهِ المَاءَ؛ وَإِن لَم يَكُن جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكعَتَينِ.
رواه أحمد (6/ 102 و 253)، والبخاري (1146)، ومسلم (739)، والنسائي (3/ 218)، وابن ماجه (1365).
[624]
- وعَنهَا، وسُئِلَت عَن عَمَلِ رَسُولِ اللهِ - صلى وسلم - فَقَالَت: كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ. قَالَ: قُلتُ: أَيَّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَت: إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ، قَامَ فَصَلَّى.
ــ
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويُحيِي آخره: تعني به: أن هذا كان آخر فعله، أو أغلب حاله، وإلا فقد قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ من أوله، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السَّحر (1).
وقولها: إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم نام: يفهم منه جواز نوم الجنب من غير أن يتوضأ؛ فإنها لم تذكر وضوءًا عند النوم، وذكرت أنه إن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الصلاة، وقد تقدم هذا.
وقولها: كان يحب الدائم: تتميمة قولها في أخرى: وإن قَلَّ. وسبب محبة
(1) يأتي الحديث برقم (927).