الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(5) أبواب صلاة العيدين
(1) باب الخروج إلى المصلى في العيدين، وخروج النساء
[751 م 2]- عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخرُجُ يَومَ الفِطرِ وَيَومَ الأَضحَى، فَيَبدَأُ بِالصَّلاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُم جُلُوسٌ فِي مُصَلاهُم، فَإِن كَانَ لَهُم حَاجَةٌ بِبَعثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَو كَانَت لَهُ حَاجَةٌ بِغَيرِ ذَلِكَ أَمَرَهُم بِهَا. وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، وَكَانَ أَكثَرَ مَن يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنصَرِفُ. فَلَم يَزَل
ــ
(5)
ومن أبواب العيدين
سُمِّي العيد عيدًا؛ لعوده وتكرره في كل سنة، وقيل: لعوده بالفرح والسرور، وقيل: سمّي بذلك على جهة التفاؤل؛ لأنه يعود على من أدركه. واختلف في حكم صلاة العيدين، فالجمهور على أنها سنة، وعن أبي حنيفة: أنها واجبة. وقال الأصمعي: إنها فرض.
كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مَروَانُ بنُ الحَكَمِ، فَخَرَجتُ مُخَاصِرًا مَروَانَ، حَتَّى أَتَينَا المُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بنُ الصَّلتِ قَد بَنَى مِنبَرًا مِن طِينٍ وَلَبِنٍ، فَإِذَا مَروَانُ يُنَازعُنِي يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحوَ المِنبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحوَ الصَّلاةِ، فَلَمَّا رَأَيتُ ذَلِكَ مِنهُ. قُلتُ: أَينَ الابتِدَاءُ بِالصَّلاةِ؟ فَقَالَ: لا، يَا أَبَا سَعِيدٍ! قَد تُرِكَ مَا تَعلَمُ. قُلتُ: كَلا، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ! لا تَأتُونَ بِخَيرٍ مِمَّا أَعلَمُ - ثَلاثَ مِرَارٍ - ثُمَّ انصَرَفَ.
رواه الإمام أحمد (1/ 36 و 42)، والبخاري (304)، ومسلم (889)، والنسائي (3/ 187)، وابن ماجه (1288).
[752]
- وعَن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن نُخرِجَهُنَّ فِي
ــ
وقوله: مخاصرًا مروان؛ أي: محاذيًا له، وأصله من الخصر، وكأنه حاذى خاصرته.
وقوله: ينازعني يده؛ أي: يجاذبني، وكلا بمعنى: لا؛ كما قال الشاعر:
فقالوا قد بَكَيَت فَقُلتُ كَلَاّ
أي: لا. وقد تقدم ذكر أول من قدم الخطبة على الصلاة في الإيمان.
وقول أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن؛ تعني: النساء، والضمير عائد على نساء جرى ذكرهن، وقد أبدلت من ضميرهن بقولها: العواتق والحيَّض وذوات الخدور. ولا يصح أن يُستدل بهذا الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليهما؛ لأن هذا الأمر إنما يوجه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق؛ كالحيَّض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة، وشهود
الفِطرِ وَالأَضحَى، العَوَاتِقَ وَالحُيَّضَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ، فَأَمَّا الحُيَّضُ فَيَعتَزِلنَ الصَّلاةَ، وَيَشهَدنَ الخَيرَ وَدَعوَةَ المُسلِمِينَ. قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِحدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلبَابٌ. قَالَ: لِتُلبِسهَا أُختُهَا مِن جِلبَابِهَا.
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَت: الحُيَّضُ يَخرُجنَ فَيَكُنَّ خَلفَ النَّاسِ، يُكَبِّرنَ مَعَ النَّاسِ.
ــ
دعوة المسلمين، ومشاركتهم في الثواب والخير، وإظهار جمال الدين. والعاتق: الجارية حين تدرك. قال ابن السِّكِّيت: العاتق: فيما بين أن تدرك إلى أن تُعَنِّس ما لم تتزوج. والخدور: البيوت، وأصله: الهودج، ويعني به: المخبآت.
وهذا الحديث حجة على خروج النساء في العيدين، وهو مذهب جماعة من السلف؛ منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وغيرهم، ومنهم من منعهن من ذلك جملة؛ منهم: عروة، والقاسم، ومنهم من منع الشابة دون غيرها؛ منهم: عروة، والقاسم في قول آخر لهما، ويحيى بن سعيد، وهو مذهب مالك وأبي يوسف، واختلف قول أبي حنيفة في ذلك بالإجازة والمنع، وكان مستند المانع: ما أحدثه النساء من التبرج والزينة الظاهرة.
وقوله: فأما الحيَّض فيعتزلن الصلاة؛ أي: موضع الصلاة؛ كما قال في الرواية الأخرى: يكنّ خلف الناس. وهذا تنزيه للصلاة وللمصلين من اختلاط النساء بهنّ، ولئلا تظهر مخالفة من لا يصلّي بمن يصلّي.
والجلباب: الإزار، وجمعه: جلابيب، وقيل: هي المقنعة، وقيل: هو كالملاءة والملحفة، وقيل: الخمار. ولِتُلبِسهَا أُختُهَا (1): يعني: لتُعِرها من ثيابها، وقيل: هو على المبالغة؛ يعني: أنه يخرج اثنتان في لحاف واحد.
وقوله: يكبرن مع الناس؛ يعني: إذا كبروا. والتكبير في العيد له أربعة
(1) ساقط من الأصول.