الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّفِّ، فَنَزَلتُ فَأَرسَلتُ الأَتَانَ تَرتَعُ، وَدَخَلتُ فِي الصَّفِّ، فَلَم يُنكِر ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، يُصَلِّي باِلنَّاسِ، قَالَ: فَسَارَ الحِمَارُ بَينَ يَدَي بَعضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.
رواه أحمد (1/ 342)، والبخاري (493)، ومسلم (504)(254 و 255)، وأبو داود (703 - 717)، والترمذي (337)، والنسائي (2/ 64 - 65)، وابن ماجه (947).
* * *
(35) باب مَنع المصلي مَن مَرَّ بين يديه، والتَّغليِظ في المرور بين يدي المصلي
[401]
- عَن أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ: بَينَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعَةِ إِلَى شَيءٍ يَستُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِن بَنِي أَبِي مُعَيطٍ، أَرَادَ أَن يَجتَازَ بَينَ يَدَيهِ، فَدَفَعَ فِي نَحرِهِ، فَنَظَرَ فَلَم يَرَ مَسَاغًا إِلا بَينَ
ــ
الصواب. وهذا يردّ رواية من روى عنه: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن (1) عشر سنين.
وقوله: تَرتَع؛ أي: ترعى، يقال: رتعت الإبل: إذا رَعَت.
(35)
ومن باب: منع المصلي من مرّ بين يديه (2)
قوله في حديث أبي سعيد: فإن أَبَى فليدفع في نحره؛ أي: بالإشارة
(1) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).
(2)
هذا العنوان لم يرد في الأصول، وأثبتناه من التلخيص.
يَدَي أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفعَةِ الأُولَى، فَمَثَلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِن أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى مَروَانَ فَشَكَا إِلَيهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَروَانَ فَقَالَ لَهُ مَروَانُ: مَا لَكَ وَلابنِ أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشكُوكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم إِلَى شَيءٍ يَستُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَن يَجتَازَ بَينَ يَدَيهِ فَليَدفَع فِي نَحرِهِ، فَإِن أَبَى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ.
رواه أحمد (3/ 63)، والبخاري (509)، ومسلم (505)(259)، وأبو داود (697 و 700)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (954).
[402]
- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّي فَلا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ، فَإِن أَبَى فَليُقَاتِلهُ، فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ.
رواه أحمد (2/ 86)، ومسلم (506)، وابن ماجه (955).
ــ
ولطيف المنع، فإن أَبَى فليقاتله؛ معناه: يزيد في دفعه الثاني، ويشتدّ في مدافعته، ويغلظ له؛ كما فعل أبو سعيد. وأجمعوا: على أنه لا يلزمه (1) مقاتلته بالسلاح؛ لأن ذلك مخالف لما عُلم من قاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها والسكون فيها؛ ولما عُلم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته، ولا يُلتَفَتُ لقول أخرق متأخِّر، لم يفهم سرًّا من أسرار الشريعة، ولا قاعدة من قواعدها
وقوله: فإنما هو شيطان؛ أي: فعله فعل الشيطان إذا أَبَى إلا التشويش على المصلي. ويحتمل أن يكون معناه: أن الحامل على ذلك الفعل هو الشيطان. ويدلّ عليه قوله في حديث ابن عمر: فإن معه القرين.
(1) في (ل): لا يجوز.
[403]
- وَعَنِ أَبِي جُهَيمٍ الأَنصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَو يَعلَمُ المَارُّ بَينَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ، لَكَانَ أَن يَقِفَ أَربَعِينَ خَيرًا لَهُ مِن أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيهِ.
قَالَ أَبُو النَّضرِ: لا أَدرِي، قَالَ: أَربَعِينَ يَومًا أَو شَهرًا أَو سَنَةً.
رواه أحمد (4/ 169)، والبخاري (510)، ومسلم (507)، وأبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (945).
* * *
ــ
وقوله في حديث أبي جُهَيم: لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ يعني: من الإثم والتَّبِعَة لكان أن يقف أربعين، وفي مسند البزار: أربعين خريفًا (1). ورواه ابن أبي شيبة: لكان أن يقف مائة عام خير له (2). وكل هذا تغليظ يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، فإن كان بين يدي المصلي سترة، اختصّ المار بالإثم. وإن لم يكن المصلي في موضع لا يأمن من المرور عليه، اشتركا في الإثم، وهذا قول أصحابنا.
* * *
(1) رواه البزار كما في مجمع الزوائد (2/ 61).
(2)
رواه ابن ماجه (946) من رواية ابن أبي شيبة، وفي إسناده مقال.