الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(97) باب ما يقول عند دخول المسجد، والأمر بِتحيَّتِهِ
[595]
- عَن أَبِي حُمَيدٍ، أَو عَن أَبِي أُسَيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجِدَ، فَليَقُلِ: اللهمَّ افتَح لِي أَبوَابَ رَحمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَليَقُلِ: اللهمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ.
رواه أحمد (5/ 425)، ومسلم (713)(68)، وأبو داود (465)، والنسائي (2/ 53)، وابن ماجه (772).
[596]
- وعَن أَبِي قَتَادَةَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: دَخَلتُ المَسجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ بَينَ ظَهرَانَيِ النَّاسِ. قَالَ: فَجَلَستُ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مَنَعَكَ أَن تَركَعَ رَكعَتَينِ قَبلَ أَن تَجلِسَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسجِدَ، فَلا يَجلِس حَتَّى يَركَع رَكعَتَينِ.
رواه أحمد (5/ 305 و 311)، والبخاري (444)، ومسلم (714)، (70)، وأبو داود (467 و 468)، والترمذي (316)، والنسائي (2/ 53)، وابن ماجه (1013).
ــ
(97)
ومن باب: ما يفعل عند دخول المسجد
قوله: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس: عامة العلماء على أن هذا الأمر على الندب والترغيب، وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب، وهذا باطل، ولو كان الأمر على ما قالوه لحرم دخول المسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأ، ولا قائل به، وإنما الخلاف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في دخول الجنب، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه تحيته عند دخوله؛ إذ لو كان ذلك للزمه أن يتوضأ عند إرادة الدخول، فإن قيل: الخطاب بالتحيّة لمن كان متوضئًا، قلنا: هذا تحكُّم، وعدول عن الظاهر بغير دليل؛ فإنه متوجه لداخل المسجد فيلزم ما ذكرناه. وقد عدّها بعض أصحابنا في السنن. ثم هل يحيّي المسجد في أيّ الأوقات دخله؟ أو لا يحييه في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؟ قولان: الأول لبعض أهل الظاهر، والثاني للجمهور. فلا يحيي المسجد عندهم بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، غير أن الشافعي منع منها حالة الطلوع وحالة الغروب، وأجازها فيما قبل ذلك، بناء منه على أن أصله في أن كل صلاة يتعيّن فعلها بحسب سببها فجائز فعلها ما لم تطلع الشمس وما لم تغرب، وسيأتي الكلام على هذا الأصل. وسبب الخلاف في تلك المسألة: اختلاف ظواهر الأحاديث؛ إذ تعليق الأمر بالتحية على الدخول يقتضي فعلها متى دخل المسجد، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر وبعد الصبح (1) يقتضي ألا تفعل. وكذلك اختلفوا في تحية المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، فقال بجواز ذلك الشافعي وأحمد وداود. وقال بالمنع أبو حنيفة والليث والأوزاعي. واختلف عن مالك فيمن ركع ركعتي الفجر في بيته: هل يحيي المسجد أو لا يحييه؟ قولان عنه. وهذا الخلاف فيمن أراد الجلوس في المسجد، فأما العابر فخفف فيه أكثرهم، وهو قول مالك، ومنهم من أمره به، وهو قياس مذهب أهل الظاهر. واختلف قول مالك في تحية المسجد إذا صليت العيد فيه، ورأى في مسجد مكة تقديم الطواف على التحية، وفي مسجد المدينة تقديم التحية
(1) رواه أحمد (3/ 95)، والبخاري (1864)، ومسلم (827)، والنسائي (1/ 277 و 278) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
[597]
- وعَن جَابِر بنِ عَبدِ الله قَالَ: كَانَ لِي عَلَى رَسوُلِ الله صلى الله عليه وسلم دَينٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، وَدَخَلتُ عَلَيهِ المَسجِدَ، فَقَالَ لِي: صَلِّ رَكعَتَينِ.
رواه أحمد (3/ 302 - 308)، والبخاري (2394)، ومسلم (715).
[598]
وَعَن كَعبِ بنِ مَاَلِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَقدَمُ مِن سَفَرٍ إِلا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالمَسجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ رَكعَتَينِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.
ــ
على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وسع في ذلك أيضًا. وقال بعض أصحاب مالك: إن من تكرر عليه الدخول في المسجد تسقط عنه تحيته؛ كمن كثر تردده إلى مكة من الحطّابين وغيرهم، وكسقوط السجود عمن كثرت تلاوته من القُرآن، وسقوط الوضوء لمسّ المصحف للمتعلمين (1).
وقول جابر: كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني: هذا الدين هو ثمن البعير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منه في رجوعه إلى المدينة من بعض أسفاره، وشرط عليه ركوبه إلى المدينة، فلما بلغها دفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل والثمن، وزاده قيراطًا، وسيأتي في البيوع إن شاء الله تعالى.
وكونه صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارًا؛ إنما كان ذلك لأنه قد نهى أن يأتي
(1) زاد في (ع) قوله: باب: ركعتين لمن قدم من سفر. والأولى حذفه؛ لأن السياق متّصل، والمعنى واحد.