المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(123) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - جـ ٢

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(3) كتاب الصلاة

- ‌(1) باب ما جاء في الأذان والإقامة

- ‌(2) باب الأذان أمان من الغارة، وما جاء في اتخاذ مُؤذِّنَينِ

- ‌(3) باب إذا سَمِعَ المؤذن قال مثل ما قال، وفضل ذلك، وما يقول بعد الأذان

- ‌(4) باب فضل الأذان وما يُصيب الشيطان عنده

- ‌(5) باب رفع اليدين في الصلاة، ومتى يرفعهما؟ وإلى أين

- ‌(6) باب التكبير في الصلاة

- ‌(7) باب ما جاء في القراءة في الصلاة وبيان أركانها

- ‌(8) باب ترك قراءة بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة

- ‌(9) باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة

- ‌(10) باب التَّشَهُّد في الصلاة

- ‌(11) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) باب التَّحمِيد والتَّأمِين

- ‌(13) باب إنما جُعِلَ الإمام لِيُؤتَمَّ به

- ‌(14) باب استخلاف الإمام إذا مرض، وجواز ائتمام القائم بالقاعد

- ‌(15) باب العمل القليل في الصلاة لا يضرها

- ‌(16) باب إذا نَابَ الإمامَ شيءٌ فَليُسَبِّح الرجالُ وَليُصَفِّق النساءُ

- ‌(17) باب الأمر بتحسين الصلاة، والنهي عن مسابقة الإمام

- ‌(18) باب النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، وعن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والأمر بالسكون فيها

- ‌(19) باب الأمر بتسوية الصفوف، ومن يلي الإمام

- ‌(20) باب في صفوف النساء وخروجهن إلى المساجد

- ‌(21) باب في قوله تعالى: {وَلا تَجهَر بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِت بِهَا}

- ‌(22) باب القراءة في الظهر والعصر

- ‌(23) باب القراءة في الصبح

- ‌(24) باب القراءة في المغرب والعشاء

- ‌(25) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام

- ‌(26) باب في اعتدال الصلاة وتقارب أركانها

- ‌(27) باب اتباع الإمام والعمل بعده

- ‌(28) باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

- ‌(29) باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود

- ‌(30) باب ما يقال في الركوع والسجود

- ‌(31) باب الترغيب في كثرة السجود، وعلى كم يسجد؟ وفيمن صلى معقوص الشعر

- ‌(32) باب كيفية السجود

- ‌(33) باب تحريمُ الصلاةِ التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ

- ‌(34) باب في سترة المصلي وأحكامها

- ‌(35) باب مَنع المصلي مَن مَرَّ بين يديه، والتَّغليِظ في المرور بين يدي المصلي

- ‌(36) باب دنو المصلي من سترته وما جاء فيما يقطع الصلاة

- ‌(37) باب اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة

- ‌(38) باب الصلاة بالثوب الواحد على الحصير

- ‌(39) باب أول مسجد وضع في الأرض، وما جاء أن الأرض كلها مسجد

- ‌(40) باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(41) باب تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة، والنهي عن بناء المساجد على القبور وعن التصاوير فيها

- ‌(42) باب ثواب من بَنَى للهِ مسجدًا

- ‌(43) باب التطبيق في الركوع وما ثبت من نسخه

- ‌(44) باب [جواز الإقعاء على العقبين]

- ‌(45) باب نسخ الكلام في الصلاة

- ‌(46) باب جواز الإشارة بالسلام في الصلاة، ولعن الشيطان

- ‌(47) باب جواز حمل الصغير في الصلاة، وجواز التقدم والتأخر، ومن صلى على موضع أرفع من موضع المأموم

- ‌(48) باب النهي عن الاختصار في الصلاة، وما يجوز من مس الحصى فيها، وما جاء في البصاق في المسجد

- ‌(49) باب الصلاة في النعلين والثوب المعلم وبحضرة الطعام

- ‌(50) باب النهي عن إتيان المساجد لمن أكل الثوم أو البصل، وإخراج من وُجد منه ريحها من المسجد

- ‌(51) باب النهي عن أن تنشد الضالَّة في المسجد

- ‌(52) باب الأمر بسجود السهو، وما جاء فيمن سها عن الجلسة الوسطى

- ‌(53) باب فيمن لم يّدرِ كم صلى

- ‌(54) باب فيمن سلَّم من اثنتين أو ثلاث

- ‌(55) باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌(56) باب كيفية الجلوس للتشهد

- ‌(57) باب كم يسلم من الصلاة، وبأي شيء كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(58) باب الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر وغيره

- ‌(59) باب قدر ما يقعد الإمام بعد السلام وما يقال بعده

- ‌(60) باب السكوت بين التكبير والقراءة في الركعة الأولى وما يقال فيه

- ‌(61) باب فضل التحميد في الصلاة

- ‌(62) باب إتيان الصلاة بالسكينة، ومتى تقام؟ ومتى يقام لها؟ وإتمام المسبوق

- ‌(63) باب من أدرك ركعة من فعل الصلاة أو وقتها فقد أدركها

- ‌(64) باب إذا ذكر الإمام أنه مُحدِث خرج فأمرهم بانتظاره

- ‌(65) باب أَوقَات الصَّلَوَاتِ

- ‌(66) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

- ‌(67) باب تعجيل الظهر بعد الإبراد وفي زمن البرد

- ‌(68) باب تعجيل صلاة العصر

- ‌(69) باب ما جاء في الصلاة الوسطى

- ‌(70) باب من فاتته صلوات كيف يقضيها

- ‌(71) باب المحافظة على الصبح والعصر

- ‌(72) باب تعجيل صلاة المغرب

- ‌(73) باب تأخير العشاء الآخرة

- ‌(74) باب التغليس بصلاة الصبح

- ‌(75) باب المنع من إخراج الصلاة عن وقتها

- ‌(76) باب صلاة الفذ جائزة، والجماعة أفضل

- ‌(77) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة والجمعة

- ‌(78) باب النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، وفضل العشاء والصبح في جماعة

- ‌(79) باب الرخصة في التخلف عن الجماعة للعذر

- ‌(80) باب صلاة النفل في جماعة، والصلاة على البسط وإن عتقت وامتهنت

- ‌(81) باب فضل انتظار الصلاة في المسجد

- ‌(82) باب من كانت داره عن المسجد أبعد كان ثوابه في إتيانه أكثر

- ‌(83) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات

- ‌(84) باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح

- ‌(85) باب في الإمامة، ومن أحق بها

- ‌(86) باب ما جاء في القنوت والدعاء للمُعَيَّنِ وعليه في الصلاة

- ‌(87) باب من نام عن صلاة أو نسيها

- ‌(88) باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فله أن يؤذن إذا كان في جماعة، ويصلي ركعتي الفجر

- ‌(89) باب ما جاء في حكم قَصرِ الصلاة في السفر

- ‌(90) باب من أين يبدأ بالقصر إذا خرج من وطنه، واستمراره على القصر ما لم ينو إقامة

- ‌(91) باب قَصر الصلاة بِمنىً

- ‌(92) باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر

- ‌(93) باب التنفل والوتر على الراحلة في السفر

- ‌(94) باب الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

- ‌(95) باب الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

- ‌(96) باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

- ‌(97) باب ما يقول عند دخول المسجد، والأمر بِتحيَّتِهِ

- ‌(98) باب في صلاة الضحى

- ‌(99) باب الوصية بالضحى وأقله ركعتان

- ‌(100) باب ما جاء في ركعتي الفجر

- ‌(101) باب رواتب الفرائض وفضلها

- ‌(102) باب في صلاة النفل قائمًا وقاعدًا

- ‌(103) باب كيف صلاة الليل وكم عددها

- ‌(104) باب في صلاة الوتر

- ‌(105) باب فيمن غلب عن حزبه، وفيمن خاف أن يغلب عن وتره، وفضل طول القنوت وآخر الليل

- ‌(106) باب الترغيب في قيام رمضان وليلة القدر وكيفية القيام

- ‌(107) باب في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وتَبَتُّلِه ودُعَائِهِ

- ‌(108) باب ترتيل القراءة والجهر بها في صلاة الليل وتطويلها

- ‌(109) باب استغراق الليل بالنوم من آثار الشيطان

- ‌(110) باب أفضل النوافل ما صُلِّي في البيت

- ‌(111) باب أَحَبُّ العمل إلى الله أَدوَمُهُ وإن قَلَّ، وكراهية التَّعَمُّقِ والتشديد

- ‌أبواب فضائل القرآن وما يتعلق بها

- ‌(112) باب الأمر بِتَعاهُدِ القرآن، وذَمِّ من فرط فيه حتى نسي

- ‌(113) باب تحسين الصوت بالقراءة والترجيع فيها

- ‌(114) باب إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتعليمه كيفية الأداء

- ‌(115) باب فضل تعلُّم القرآن وقراءته وفضل سورة البقرة وآل عمران

- ‌(116) باب فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة

- ‌(117) باب فضل سورة الكهف، وتنزل السكينة عند قراءتها

- ‌(118) باب فضل قراءة {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

- ‌(119) باب فضل قراءة المعوذتين

- ‌(120) باب لا حسد إلا في اثنتين، ومن يرفع بالقرآن

- ‌(121) باب إنزال القرآن على سبعة أحرف

- ‌(122) باب قراءة سورتين في ركعة من النوافل

- ‌(123) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌(124) باب في الركعتين بعد العصر

- ‌(125) باب الركوع بعد الغروب وقبل المغرب

- ‌(126) باب صلاة الخوف

- ‌(4) كتاب الجمعة

- ‌(1) باب فضل الغسل للجمعة وتأكيده، ومن اقتصر على الوضوء أجزأه

- ‌(2) باب فضل يوم الجمعة، والساعة التي فيه

- ‌(3) باب فضل التهجير للجمعة ووقتها

- ‌(4) باب الإنصات للخطبة وفضله

- ‌(5) باب الخطبة، والقيام لها، والجلوس بين الخطبتين، والإشارة باليد

- ‌(6) باب ما يقال في الخطبة ورفع الصوت بها

- ‌(7) باب ركوع من دخل والإمام يخطب، والتعليم في حالة الخطبة

- ‌(8) باب ما يُقرَأُ به في صلاة الجمعة، وفي صبح يومها

- ‌(9) باب ما جاء في التنفل بعد الجمعة

- ‌(10) باب التغليظ في ترك الجمعة

- ‌(5) أبواب صلاة العيدين

- ‌(1) باب الخروج إلى المصلى في العيدين، وخروج النساء

- ‌(2) باب لا صلاة قبل صلاة العيدين في المصلى، ولا أذان ولا إقامة

- ‌(3) باب الصلاة فيهما قبل الخطبة

- ‌(4) باب ما يقال في الخطبة

- ‌(5) باب ما يقرأ في صلاة العيدين

- ‌(6) باب الفرح واللعب في أيام الأعياد

- ‌(6) أبواب الاستسقاء

- ‌(1) باب الخروج إلى المصلى لصلاة الاستسقاء، وكيفية العمل فيها

- ‌(2) باب الدعاء في السُّقيَا في المسجد وبغير صلاة

- ‌(3) باب التبرك بالمطر، والفرح به، والتعوُّذ عند الريح والغيم

- ‌(7) أبواب كسوف الشمس والقمر

- ‌(1) باب الأمر بالصلاة والذكر والصدقة عند الكسوف

- ‌(2) باب كيفية العمل فيها، وأنها ركوعان في كل ركعة

- ‌(3) باب ما جاء أن في كل ركعة ثلاث ركعات

- ‌(4) باب ما جاء أن في كل ركعة أربع ركعات

- ‌(5) باب يطول سجودها كما يطول ركوعها

- ‌(6) باب ما جاء أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل

- ‌(7) باب شهود النساء صلاة الكسوف

- ‌(8) كتاب الجنائز

- ‌(1) باب تلقين الموتى، وما يقال عند المصيبة، وعند حضور المرضى والموتى

- ‌(2) باب في إغماض الميت، والدعاء له

- ‌(3) باب ما جاء في البكاء على الميت، وعنده

- ‌(4) باب في عيادة المريض، والصبر عند الصدمة الأولى

- ‌(5) باب ما جاء أن الميت ليعذبُ ببكاءِ الحَيِّ عليه

- ‌(6) باب التشديد في النياحة، وما جاء في اتباع الجنائز

- ‌(7) باب الأمر بغسل الميت وكيفيته

- ‌(8) باب في تكفين الميت وتسجيته، والأمر بتحسين الكفن

- ‌(9) باب الإسراع بالجنازة، وفضل الصلاة عليها، واتباعها

- ‌(10) باب الاستشفاع للميت، وأن الثناء عليه شهادة له، وأنه مستريح ومستراح منه

- ‌(11) باب الأمر بالصلاة على الميت، وكيفية الصلاة عليه، وكم التكبيرات

- ‌(12) باب الدعاء للميت، وأين يقوم الإمام من المرأة

- ‌(13) باب ما جاء في الصلاة على القبر

- ‌(14) باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه

- ‌(15) باب ركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها

- ‌(16) باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها، وهل يجعل في القبر شيء

- ‌(17) باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها

- ‌(18) باب الصلاة على الميت في المسجد

- ‌(19) باب زيارة القبور والتسليم عليها، والدعاء والاستغفار للموتى

- ‌(20) باب من لا يصلى عليه

- ‌(21) باب النهي عن تمني الموت لضر نزل به

- ‌(22) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

الفصل: ‌(123) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

وَفِي أُخرَى قَالَ: هِيَ عِشرُونَ.

رواه البخاري (5043) مختصرًا، ومسلم (822)، (278) و (279)، وأبو داود (1396).

* * *

(123) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

[694]

- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مِنهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُم إِلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ.

رواه البخاري (581) ومسلم (826)(286)، وأبو داود (1276)، والترمذي (183)، والنسائي (1/ 276 و 277)، وابن ماجه (1250).

[695]

- وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ.

ــ

وقول ابن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا؛ خوفا منه للذي رأى من تبدُّل الأحوال.

(123)

ومن باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس: قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة: أنه حمل هذا اللفظ على عمومه

ص: 456

رواه أحمد (3/ 95)، والبخاري (586)، ومسلم (827)، والنسائي (1/ 277 و 278)، وابن ماجه (1249).

[696]

- وعَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَحَرَّوا بِصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطلُعُ بِقَرنَي شَيطَانٍ.

رواه أحمد (2/ 106)، والبخاري (585)، ومسلم (828)، والنسائي (1/ 277).

[697]

- وَعَنهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبرُزَ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

رواه البخاري (582)، ومسلم (829)، والنسائي (1/ 279).

[698]

- وعَن أَبِي بَصرَةَ الغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصرَ بِالمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَت عَلَى مَن كَانَ قَبلَكُم فَضَيَّعُوهَا،

ــ

في النوافل كلها، والفرائض المقضيَّات، ولم يستثن من الصلوات شيئًا. وخصّص الجمهور من ذلك: المقضيات، وخصّص الشافعي: ما كان من النوافل مُعلقًا على سبب، فتصلّى لحضور سببها؛ كتحيّة المسجد - كما تقدم -، وسجود التلاوة، وركعتي الطواف، والإحرام، وغير ذلك.

وقوله: لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ أي: لا تقصدوا ذلك الوقت بصلاتكم، وهذان الوقتان هما المقصودان بالنهي لأنفسهما؛ لأنهما الوقتان اللذان يسجد فيهما الكفارُ للشمس؛ كما قال في الحديث الآخر، وما قبل هذين الوقتين إنما نَهى عنه؛ لأنه ذريعة ووسيلة إلى إيقاع الصلاة فيهما، ومن هنا أجاز مالك الصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس، وكرهها عند ذلك. وحاجب

ص: 457

فَمَن حَافَظَ عَلَيهَا كَانَ لَهُ أَجرُهُ مَرَّتَينِ، وَلا صَلاةَ بَعدَهَا حَتَّى يَطلُعَ الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ: النَّجمُ.

رواه أحمد (6/ 397)، ومسلم (830)، والنسائي (1/ 259 - 260).

[699]

- وَعَن عُقبَةَ بنَ عَامِرٍ قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنهَانَا أَن نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَو أَن نَقبُرَ فِيهِنَّ مَوتَانَا: حِينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمسُ، . . . . . . . . . . .

ــ

الشمس: أول ما يبدو منها في الطلوع، وهو أول ما يغيب منها، وقد تقدم مثل ذلك.

وقوله في العصر: فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتين: يُشعر بتأكُّدِها على غيرها، وذلك مما يدلّ على أنها الصلاة الوسطى كما تقدم. وسُمِّيَ النجم شاهدًا؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل.

وقوله: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلّي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: رويت هذا اللفظ: بأو التي لأحد الشيئين، ورويته أيضًا: بالواو الجامعة، وهو الأظهر، ويكون مورد النهي: الصلاة على الجنازة والدفن؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليها، وأما رواية: أو؛ ففيها إشكال، إلا إن قلنا: إن أو تكون بمعنى الواو؛ كما قاله الكوفي. وقد اختلف في الصلاة عليها في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث: فأجاز الشافعي الصلاة عليها ودفنها في هذه الأوقات، وكره الجمهور الصلاة عليها حينئذٍ، وعن مالك في ذلك خلاف يُذكر في الجنائز - إن شاء الله تعالى -.

وقوله: حين يقوم قائم الظهيرة، الظهيرة: شدة الحر، وقائمها: قائم

ص: 458

وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ لِلغُرُوبِ حَتَّى تَغرُبَ.

رواه أحمد (4/ 152)، ومسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 275 و 276).

[700]

- وَعَن عَمرُو بنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ: كُنتُ وَأَنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ - أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُم لَيسُوا عَلَى شَيءٍ، وَهُم يَعبُدُونَ

ــ

الظل الذي لا يزيد ولا ينقص في رأي العين، وذلك يكون منتصف النهار، حين استواء الشمس. وقد اختلف في الصلاة في ذلك الوقت على ما يأتي في حديث عمرو بن عنبسة.

وقوله: حين تضيَّفُ الشمس للغروب؛ أي: تميل للغروب، يقال: ضافت، تضيفُ؛ إذا مالت. وأصل الإضافة: الإسناد والإمالة؛ كما قال الشاعر (1):

فلمَّا دَخَلناه أَضَفنا ظُهُورَنا

إلى كل حاريٍّ جديدٍ مُشَطَّبِ (2)

ومنه: ضفت فلانًا؛ إذا نزلت به، وأضفته: أنزلته عليَّ.

وقول عمرو بن عبسة: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة؛ أي: أعلم وأتيقن، فإن الظن قد يطلق على اليقين، كما قال - تعالى -:{فَظَنُّوا أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا}

(1) هو امرؤ القيس.

(2)

"المشطب": الذي فيه خطوط وطرائق كمدارج النّمل.

ص: 459

الأَوثَانَ، قَالَ: فَسَمِعتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخبِرُ أَخبَارًا، فَقَعَدتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمتُ عَلَيهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُستَخفِيًا، جُرَءَاءُ عَلَيهِ قَومُهُ، فَتَلَطَّفتُ حَتَّى دَخَلتُ عَلَيَّهِ بِمَكَّةَ، قُلتُ لَهُ: مَن أَنتَ؟ قَالَ: أَنَا نَبِيٌّ الله، فَقُلتُ: وَمَا نَبِيٌّ الله؟ قَالَ: أَرسَلَنِي الله، فَقُلتُ: بِأَيِّ شَيءٍ أَرسَلَكَ؟ قَالَ: أَرسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرحَامِ، وَكَسرِ الأَوثَانِ، وَأَن يُوَحَّدَ الله لا يُشرَكُ بِهِ شَيءٌ، قُلتُ: فَمَن مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبدٌ. (قَالَ: وَمَعَهُ يَومَئِذٍ أَبُو بَكرٍ وَبِلالٌ

ــ

وقوله: قعدت على راحلتي؛ أي: ركبتها.

وقوله: جُرَءَاءُ عليه قومه؛ أي: يجترئون - من الجرأة -، وهو مرفوع على أنه خبر مقدم، وقومه مبتدأ، على مذهب البصريين.

وقوله: من أنت؟ سؤال عمن يعقل.

وقوله: وما نبي الله؟ سؤال عن النبوة، وهي من جنس ما لا يعقل؛ لأنها معنى من المعاني.

وقوله: فمن معك على هذا؟ قال: حرّ وعبد؛ الحر: أبو بكر، والعبد: بلال؛ كما فسَّره. ولم يذكر له النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا لصغره، فإنه أسلم وهو ابن سبع سنين، وقيل: ابن عشر، ولا خديجة رضي الله عنها؛ لأنه فهم عنه أنه إنما سأله عن الرجال، فأجابه حسب ذلك. ويُشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاص، فإنه قال: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام، وإني لثلث (1) الإسلام، وظاهره أن أبا بكر وبلالا أسلما في اليوم الذي أسلم فيه سعد، وأنه أقام سبعة أيام لم يسلم معهم الثلاثة أحد، وحينئذ يلزم أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاءه عمرو بن عبسة: أبو بكر وسعد وبلال، لكن سكت عنه

(1) في (ع): لثالث ثلاثة.

ص: 460

مِمَّن آمَنَ مَعَهُ). فَقُلتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: إِنَّكَ لا تَستَطِيعُ ذَلِكَ يَومَكَ هَذَا، أَلا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارجِع إِلَى أَهلِكَ، فَإِذَا سَمِعتَ بِي قَد ظَهَرتُ فَأتِنِي قَالَ: فَذَهَبتُ إِلَى أَهلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ، وَكُنتُ فِي أَهلِي فَجَعَلتُ أَتَخَبَّرُ الأَخبَارَ، وَأَسأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِن أَهلِ يَثرِبَ مِن أَهلِ المَدِينَةَ فَقُلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيهِ سِرَاعٌ، وَقَد أَرَادَ قَومُهُ قَتلَهُ فَلَم يَستَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلتُ عَلَيهِ فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَم، أَنتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟ قَالَ: فَقُلتُ: بَلَى، فَقُلتُ: يَا نَبِيَّ الله! أَخبِرنِي عَمَّا عَلَّمَكَ الله وَأَجهَلُهُ، أَخبِرنِي عَنِ الصَّلاةِ؟ قَالَ:

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم، أعني: عن سعد -، فلم يذكره، إما ذهولا عنه، وإما لأن سعدًا لم يكن حاضرًا إذ ذاك بمكة، وإما لأمر آخر. والله أعلم. وقد تقدم الكلام على قرني الشيطان في الإيمان، وعلى ما تضمنه من الأوقات فيها، وعلى تكفير الخطايا في الطهارة.

وقوله: إني متبعك، معناه: أصحبك. وأكون معك في موضعك، ولذلك أجابه بقوله: إنك لا تستطيع يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، وإنما ردّ عليه كونه معه.

وقوله: فإذا سمعت أني قد ظهرت؛ أي: علوت وغلبت، وهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب، فهو داخل في باب دلالات نبوته، فإنه أخبر عن غيب وقع على نحو ما أخبر عنه، وهذا معنى قوله - تعالى -: لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ؛ أي: ليعليه.

وقوله: أخبرني عن الصلاة: سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز التنفل فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قُلنا ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فَهِم عنه ذلك، فأجابه به،

ص: 461

صَلِّ صَلاةَ الصُّبحِ، ثُمَّ أَقصِر عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ حَتَّى تَرتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتَّى يَستَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمحِ، ثُمَّ أَقصِر عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ العَصرَ، ثُمَّ أَقصِر عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، فَإِنَّهَا تَغرُبُ بَينَ قَرنَي شَيطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَهَا الكُفَّارُ. قَالَ:

ــ

ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقًا للسؤال.

وقوله: أقصر؛ أي: كف. وتُسَجَّر؛ أي: تملأ، ومنه: البحر المسجور؛ أي: المملوء. واسم إن محذوف، وهو ضمير الأمر والشأن. تقديره: فإنه حينئذٍ؛ كما قال الشاعر:

إن من يدخل الكنيسة يومًا

أي: إنه من، ويجوز إثباته؛ كما قال - تعالى -: إِنَّهُ مَن يَأتِ رَبَّهُ مُجرِمًا.

وقوله: حتى يستقل الظل بالرمح؛ أي: يكون ظلُّه قليلا، كأنه قال: حتى يقل ظل الرمح، والباء زائدة؛ كما قال - تعالى -: وَمَن يُرِد فِيهِ بِإِلحَادٍ بِظُلمٍ. وقد رواه أبو داود، فقال: حتى يعدل الرمح ظله. قال الخطابي: هذا إذا قامت الشمس، وتناهى قصر الظل. وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم: حتى يستقلّ ظل الرمح؛ أي: يقوم، ولا تظهر زيادته. وفيه حجة لمن منع الصلاة حينئذ؛ وهم أهل الرأي، وقد روي عن مالك، ومشهور مذهبه ومذهب جمهور العلماء: جواز الصلاة حينئذٍ، وحجتهم: عمل المسلمين في جميع الأقطار على جواز التنفُّل يوم الجمعة إلى صعود الإمام على المنبر عند الزوال. قال القاضي أبو الفضل: وتأوّل الجمهور الحديث: على أنه منسوخ بإجماع عمل الناس، أو يكون المراد به: الفريضة، ويكون موافقًا لقوله: إذا اشتد الحرّ فأبردوا عن

ص: 462

فَقُلتُ: يَا رسول الله، فَالوُضُوءَ؟ حَدِّثنِي عَنهُ. قَالَ: مَا مِنكُم رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتمَضمَضُ وَيَستَنشِقُ فَيَستنَثِرُ إِلا خَرَّت خَطَايَا وَجهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله إِلا خَرَّت خَطَايَا وَجهِهِ مِن أَطرَافِ لِحيَتِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَغسِلُ يَدَيهِ إِلَى المِرفَقَينِ إِلا خَرَّت خَطَايَا يَدَيهِ مِن أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ، ثُمَّ يَمسَحُ رَأسَهُ إِلا خَرَّت خَطَايَا رَأسِهِ مِن أَطرَافِ

ــ

الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم (1). قلت: وفي هذا نظر، وهو: أنه لا يصحّ أن يكون نسخًا على حقيقته، وإنما هو تخصيص، فإنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ الأول، لا رفع لكلية ما يتناوله. وأما قولهم: إن هذا في الفريضة، فليس بصحيح؛ لوجهين:

أحدهما: أن مقصود هذا الحديث: بيان الوقت الذي يجوز فيه التنفل من الوقت الذي لا يجوز فيه؛ كما قررناه آنفًا.

وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدم (2)، فإنه قال فيه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلّي فيهن، وذكر هذا الوقت، ومقصوده قطعًا: بيان حكم التنفل في هذه الأوقات، فالظاهر: حمل النهي على منع التنفل في هذه الأوقات الثلاثة؛ إلا في يوم الجمعة؛ جمعًا بين الأحاديث والإجماع المحكي. والله - تعالى - أعلم.

وقوله: خرّت خطاياه: رواية أكثرهم بالخاء المعجمة؛ أي: سقطت، وهو كناية عن مغفرة الذنوب. وعند أبي جعفر: جرت بالجيم في الأولى، وقد رويناه بالجيم في جميعها، ومعناه صحيح؛ كما قال: خرجت خطاياه مع الماء.

(1) رواه أحمد (2/ 266 و 394 و 462)، والبخاري (533)، ومسلم (645)، وأبو داود (402)، والترمذي (157)، والنسائي (1/ 248 و 249) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(2)

سبق في التلخيص برقم (699).

ص: 463