الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32) باب كيفية السجود
[389]
- عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اعتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبسُط أَحَدُكُم ذِرَاعَيهِ انبِسَاطَ الكَلبِ.
رواه أحمد (3/ 115 و 177)، والبخاري (532)، ومسلم (493)، وأبو داود (897)، والترمذي (276)، والنسائي (2/ 211 - 212)، وابن ماجه (892).
[390]
- وَعَنِ البَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا سَجَدتَ فَضَع كَفَّيكَ، وَارفَع مِرفَقَيكَ.
رواه أحمد (4/ 283 و 294)، ومسلم (494)، والترمذي (271).
ــ
(32)
ومن باب: كيفية السجود
قوله في حديث أنس: ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب؛ انبساط: مصدر - على غير مصَدرِ - يَبسُطُ، لكن لما كان انبَسَطَ من بَسَطَ؛ جاء المصدر عليه؛ كقوله:{وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الأَرضِ نَبَاتًا} كأنه قال: أنبتكم، فَنَبَتُّم نباتًا. ومثل هذا الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَّبُعِ، ولا شك في كراهية هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها، وهي التَّجنيح المذكور في الأحاديث بعد هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو التَّفرِيج والتَّخوِيَة. والحكمة في كراهية تلك واستحباب هذه: أنه إذا جَنَّح كان اعتماده على يديه فيخفّ اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه، ولا جبينه، ولا يتأذَّى بملاقاة الأرض، فلا يَتَشَوَّش هو في الصلاة، بخلاف ما إذا بسط يديه فإنه يكون اعتماده على وجهه، وحينئذٍ يتأذى، ويُخاف عليه التشويش. ووقع في رواية السمرقندي:
[391]
- وَعَن عَمرِو بنِ الحَارِثِ؛ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبطَيهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إذا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيهِ عَن إبِطَيهِ، حَتى إنِي لأرَى بَيَاضَ إبِطَيهِ.
رواه أحمد (5/ 345)، ومسلم (495)(236).
[392]
- وَعَن مَيمُونَةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيهِ - تَعنِي جَنَّحَ - حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبطَيهِ مِن وَرَائِهِ. وَإِذَا قَعَدَ اطمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ اليُسرَى.
ــ
يَجنَحُ، مُخَفَّفًا، ولا معنى له، بل الصواب التشديد.
ووضح الإبطين: بياضهما. وهذا إنما كان يُبصَرُ منه ذلك إذا كان في ثوب يلتحف به، ويعقد طرفيه خلفه، فإذا سجد جافى عضديه عن إبطيه فيرى وضحهما. ويحتمل أن يريد الراوي: موضع وضحهما لو لم يكن عليه ثوب. والله تعالى أعلم.
وقول ميمونة: كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد لو شاءت بَهمَة أن تمرّ بين يديه، وكذا صحَّت الرواية محذوف جواب لو للعلم به. فكأنه قال: لَمَرَّت. والبهمة: من أولاد الضأن (1)، يقال ذلك للذكر والأنثى، وجمعه: بَهم، قاله أبو عبيد في غريبه. وقال ابن خالويه: وجمع البهم بِهَام.
وهذا الحديث يدل على شدة رفع بطنه عن الأرض وتجنيحه. وهذا كله حكم الرجال. فأما النساء، فحكمهن عند مالك حكم الرجال، إلا أنه يستحب لهن
(1) في (ل) و (م): الغنم.