الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(25) باب أمر الأئمة بالتخفيف في تمام
[367]
- عَن أَبِي مَسعُودٍ الأَنصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَن صَلاةِ الصُّبحِ مِن أَجلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا! قَالَ: فَمَا رَأَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَضِبَ فِي مَوعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَومَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنكُم مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُم أَمَّ النَّاسَ فَليُوجِز، فَإِنَّ مِن وَرَائِهِ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ.
رواه أحمد (5/ 273)، والبخاري (704)، ومسلم (466)، وابن ماجه (984).
[368]
- وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحدَهُ فَليُصَلِّ كَيفَ شَاءَ.
رواه أحمد (2/ 486)، والبخاري (703)، ومسلم (467)(183)، وأبو داود (794 و 795)، والترمذي (236)، والنسائي (2/ 94).
[369]
- وَعَن عُثمَانَ بنُ أَبِي العَاصِ الثَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: أُمَّ
ــ
(25)
ومن باب: أمر الأئمة بالتخفيف
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود غضب، وحكم في حال غضبه - لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان (1)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم في حال الغضب والرضا، بخلاف غيره.
(1) رواه أحمد (5/ 37 و 52)، والبخاري (7158) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
قَومَكَ! قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَجِدُ فِي نَفسِي شَيئًا! قَالَ: ادنُه. فَجَلَّسَنِي بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدرِي بَينَ ثَديَيَّ، ثُمَّ قَالَ: تَحَوَّل - فَوَضَعَهَا فِي ظَهرِي بَينَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: أُمَّ قَومَكَ، فَمَن أَمَّ قَومًا فَليُخَفِّف، فَإِنَّ فِيهِمُ الكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِم ذَا الحَاجَةِ، وإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم وَحدَهُ فَليُصَلِّ كَيفَ شَاءَ.
رواه أحمد (4/ 21)، ومسلم (468)(186)، وأبو داود (531)، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه (988).
[370]
- عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلا أَتَمَّ صَلاةً مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد (3/ 262 و 282)، ومسلم (469)، وابن ماجه (985).
[371]
- وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لأَدخُلُ فِي الصَّلاةِ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِن شِدَّةِ وَجدِ أُمِّهِ بِهِ.
ــ
وقول عثمان بن أبي العاص إني أجد في نفسي حين قال له أُمَّ قومك يحتمل أن يكون خشي على نفسه كبرًا أو عُجبًا حيث قُدِّم على قومه، ويحتمل أن يكون ذلك خجلا وضعفًا عن القيام بذلك، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله وأخفف من شدّة وَجدِ أمِّه به؛ يعني حزنها (1) وشفقتها عليه، وفيه دليل على جواز الإسراع في الصلاة وإن كان قد شرع في تطويلها لأجل حاجة المأموم، ولا حجة فيه للشافعي على جواز انتظار الإمام من سمع حِسَّه داخلا؛ لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة بخلاف الحديث.
(1) في (ع): حرقتها، وفي (م): خوفها، والمثبت من (ل).