المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في وقتها: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في وقتها:

المعظمة، وتلقوه بالطبول فرحًا به، وبما جلبه مما يحتاجون إليه فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وخرجوا إليه، إلَّا اثني عشر أو ثمانية رجال، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك [الخطبة على صلاة الجمعة وأخر (1) الصلاة].

وقدمها لتوقف صحتها على سماع الكاملين، وتوقف صحة الجمعة عليها (2). فنسخ تقديم الخطبة تأخيرها (3). فنزل قوله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (4). توبيخًا لهم، فما خرج بعدها إلَّا لعذر بإذن فتستر المنافقون (5) بهم ففضحهم قوله تعالى:{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} (6).

تنبيه: في الموالاة بينهما قولان: فأحدهما قولًا البدل (7).

‌الثانية: في وقتها:

193 -

أبنا البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد البرد بكر بالجمعة، وإذا اشتد الحر أبرد بها (8).

(1) ما بين المعقوفتين في المخطوطة هكذا: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الجمعة على خطبتها، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من نص الحديث في المراسيل والاعتبار.

(2)

على الخطبة. انظر: المجموع للنووي 4/ 336 - 337 وذكر أيضًا من شرط صحة الجمعة سماع أربعين كاملين للخطبة وحضورهم الجماعة.

وانظر شرح مسلم له 7/ 150، وفتح الباري 2/ 425.

(3)

أورد الحازمي في الاعتبار ص 106 أثر مقاتل بن حبان مستدلًا به على نسخ تقديم الصلاة على الخطبة. وفي الفتح 2/ 425 قال الحافظ وإن ثبت قول مقاتل بن حبان أن الصلاة كانت قبل الخطبة زال الاشكال لكنه مع شذوذه معضل.

(4)

سورة الجمعة -آية: 11. وقد أخرج البخاري في صحيحه - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة 2/ 422 رقم 936 عن جابر في نزول الآية قوله: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعامًا فانفضوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلًا، فنزلت هذه الآية. وأخرج أيضًا في مواضع أخرى برقم 2058، 2064 البيوع، وفي التفسير برقم 899، فتح الباري. وأخرجه مسلم أيضًا. انظر شرح مسلم 7/ 150 - 151. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 3/ 182. كلهم من حديث سالم بن أبي الجعد قال: حدثنا جابر وساقه. وابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 150 - 151 رقم 573.

(5)

وفي المخطوطة (المنافقين). والمصنف قد ساق هذا الأثر بمعناه ولم يلتزم لفظ أبي داود كالحازمي.

(6)

سورة النور آية: 63.

(7)

المولاة في الخطبتين واجبة وبين أركان الخطبة أيضًا وبين الخطبة والصلاة.

انظر: المغني لابن قدامة 2/ 311، والمجموع للنووي 4/ 349.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجمعة- باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 2/ 388 رقم الحديث =

ص: 302

194 -

أبنا البخاري ومسلم عن سهل (1) رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلَّا بعد صلاة الجمعة (2). زاد (3): على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

195 -

أبنا الدارقطني عن السلمي (4) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار (5).

وهذا يدل على جواز خطبة الجمعة وصلاتها قبل الزوال. وبه قال ابن مسعود

= 906 فتح الباري. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب الجمعة- باب من قال يبرد بها إذا اشتد الحر 3/ 19 أو ذكره البخاري. وابن خزيمة في صحيحه 2/ 170 رقم 1842 باب التبريد بصلاة الجمعة.

(1)

سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها، وقد جاوز المائة. تقريب التهذيب ص 138، والإصابة 4/ 275.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجمعة- باب قوله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} 2/ 427 رقم الحديث 939، وفيه باب ما جاء في الغرس المزارعة 5/ 27 - 28 رقم 2349، وفي الأطعمة باب السلق والشعير 9/ 544 رقم 5403، وفي الاستئذان باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال 11/ 33 رقم 6248 وفيه أيضًا في باب القائلة بعد الجمعة 11/ 69 رقم 6279 فتح الباري، ولفظه (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الجمعة- 2/ 588 رقم 859 بلفظ المؤلف والزيادة له.

وأبو داود في السنن -باب وقت الجمعة- 1/ 654 رقم الحديث 1086 ولفظه مثل لفظ البخاري. وابن ماجه في السنن -باب ما جاء في وقت الجمعة 1/ 350 رقم 1099 والدارقطني في السنن 2/ 19 - 25 عنه من طرق برقم 3، 4، 5، 6، 7 كلهم أخرجوه عن أبي حازم: حدثني أبي عن سهل بن سعد.

(3)

الزيادة هذه لمسلم وحده، فذكرها بعد لفظ الحديث فقال: زاد علي بن حجر وذكرها.

(4)

السلمي: هو عبد الله بن سيدان - بكسر إلى بن المهملة - وقيل: سندان -بالنون- تابعي كبير غير معروف العدالة. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقار اللالكائي: مجهول لا حجة فيه. وقال ابن عدي: شبه مجهول.

انظر: ترجمته في ميزان الاعتدال 2/ 437 رقم الترجمة 473، وقال في نصب الراية 2/ 196 نقلًا عن النووي في الخلاصة: اتفقوا على ضعفه. وانظر: فتح الباري 2/ 287 فقد ذكره بهذا الذي قلته عنه.

(5)

أخرج حديث السلمي الدارقطني في السنن - صلاة الجمعة قبل نصف النهار 2/ 17 رقم 1، وفي المجموع للنووي 4/ 340 قال: رواه الدارقطني وأحمد في مسنده وفي نصب الراية 2/ 195 - 196 قال: رواه الدارقطني وغيره وضعفه وذكر كلام النووي في الخلاصة، وقال الحافظ في الفتح 2/ 287: رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وابن أبي شيبة عن عبد الله بن سيدان ثم ذكر الكلام المتقدم في ترجمة عبد الله بن سيدان. وضعف الحديث ثم قال: بل عارضه ما هو أقوى منه وذكر عن أبي بكر وعمر آثارًا بأسانيد صحيحة تدل أن صلاة الجمعة كانت في عهدهما بعد الزوال.

ص: 303

ومعاوية (1) رضي الله عنهما، وأحمد في رواية ابنه (2) وعن الخرقي من السادسة (3).

196 -

أبنا البخاري وأحمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حتى تميل الشمس (4).

197 -

أبنا البخاري ومسلم عن ابن الأكوع قال: كنا نجمع (5) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس (6).

قال السلمي: ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول: زال النهار (7).

وهذا يدل على أنه لا تجوز خطبة الجمعة وصلاتها إلَّا بعد الزوال. وبه قال الخلفاء

(1) نقل النووي في المجموع 4/ 339 - 340 عن ابن المنذر أنه روى هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية بإسناد لا يثبت عنهم.

(2)

انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 112.

(3)

انظر: المغني لابن قدامة 2/ 355 - 356، والمجموع للنووي 4/ 339 - 340، وفتح الباري 2/ 387 - 388، 389.

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه -باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 2/ 386 رقم الحديث 904 فتح الباري. وأخرجه أبو داود في السنن -باب وقت الجمعة 1/ 654 رقم الحديث 1084. والترمذي في جامعة- باب ما جاء في وقت الجمعة 3/ 19 - 20 رقم 501 وقال: حديث أنس حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 128، 150، 228 والبيهقي في السنن الكبرى -الجمعة 3/ 190 كلهم أخرجوه عن أنس رضي الله عنه.

(5)

نجمع: نصلي الجمعة، وجمع الناس-بالتشديد- إذا شهدوا الجمعة. المصباح المنير ص 109 جمع.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه -المغازي- باب غزوة الحديبية 7/ 449 رقم الحديث 4168 فتح الباري. ولفظه في البخاري: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه).

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 2/ 589 رقم 860 بلفظ المؤلف، وزاد: ثم نرجع نتبع الفيء، ومن طريق آخرى عنه بمثل لفظ البخاري. وأخرجه أبو داود في السنن باب وقت الجمعة 1/ 654 رقم الحديث 1085 بنحو لفظ البخاري. والنسائي في السنن الصغرى باب وقت الجمعة 3/ 100 بنحوه. وابن ماجه في السنن باب ما جاء في وقت الجمعة 1/ 302 رقم 1554 بمثل لفظ البخاري. والدارقطني في السنن - صلاة الجمعة 2/ 18 والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 190 بمثل لفظ مسلم وأحمد في المسند 4/ 46، 54. وابن خزيمة في صحيحه باب وقت الجمعة 2/ 169 رقم 1839. كلهم عن إياس بن سلمة عن سلمة .. وانظر: تلخيص الحبير 2/ 53.

(7)

هذا تكملة الحديث المتقدم برقم 193 من حديث عبد الله بن سيدان عند الدارقطني.

ص: 304