الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثانية: في السلب:
556 -
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قتلت يوم بدر سعيد بن العاص، وقال أبو عبيد (1): العاص بن سعيد، وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة (2)، وكان قتل أخي، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في: الفه في القبض (3)، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلَّا الله من قتل أخي وأخذ سلبي (4) فما جاوزت إِلَّا قريبًا حتَّى نزلت الأنفال فقال: اذهب فخذ سيفك (5).
557 -
أبنا البخاري ومسلم عن ابن عوف (6) رضي الله عنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني فإذا أنا بين غلامين (7) من الأنصار ثم قتلا أبا جهل وانصرفا
(1) الَّذي ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال ص 303 هو الصواب وهو الَّذي رجحه الحافظ ابن حجر في الإِصابة 7/ 168 رقم 6052 في ترجمة عمير بن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنهما. وفي سيرة ابن هشام 2/ 252 ذكر ان الَّذي قتل العاص بن سعيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانظر الروض الأنف 5/ 347 وتحقيق تفسير الطبري لأحمد محمد شاكر 13/ 373 - 374، 377.
(2)
ذا الكتيفة اسم سيف العاص بن سعيد وكتيفة على وزن عظيمة، هي حديدة طويلة مثل الصفيحة. انظر تاج العروس 6/ 230 كتف، وتحقيق تفسير الطبري 13/ 373.
(3)
القبض: بفتحتين هو ما جمع في الغنيمة قبل أن تقسم. انظر تحقيق تفسير الطبري 13/ 373.
(4)
السلب: بفتح المهملة واللام بعدها موحدة: هو ما وجد مع المحارب من ملبوس ومركوب وأدوات الحرب. انظر فتح الباري 6/ 247، وذكر ان أحمد لا يدخل الداية فيه والشافعي خصه بأدوات الحرب، وانظر معالم السنن للخطابي 3/ 160 - 161.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 178 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 1556 ورقم 7595، 13965، وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 303 وابن جرير في تفسيره 13/ 373، 374 بتحقيق أحمد شاكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 691 وابن هشام في السيرة 2/ 252 وانظر شرحها الروض الأنف للسهيلي 2/ 76، 102 - 103، 5/ 247 - 248، 5/ 283، وساق إسناد هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية 3/ 433 عن ابن أبي شيبة في مصنفه وقال إسناد صحيح. وانظر الدراية 2/ 128 والدر المنثور للسيوطي 3/ 158 وقال العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيق تفسير الطبري 13/ 373 - 374 روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي أبو عون عن سعد وهو تابعي ثقة لكنه لم يدرك سعد بن أبي وقاص فروايته مرسلة وهو إسناد منقطع وتقدم نحوه عن سعد برقم 552 ما يؤيده.
(6)
هو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنَّة رضي الله عنه انظر الإِصابة 6/ 311 رقم 5171.
(7)
هما معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعاذ بن عفراء، وعفراء أم معاذ واسم أبيه الحارث وله أخ يسمى معوذ أيضًا، وأما معاذ بن عمرو بن الجموح فهو أيضًا ممن شارك في قتل أبي جهل، انظر الإِصابة 9/ 22، 224، 265 - 266 فقد ذكر الحافظ ابن حجر ان ابني عمرو وعفراء هما اللذين قتلا أبا جهل وأشار إلى قصة قتل أبي جهل ومن شارك في قتله. وانظر فتح الباري 7/ 295 - 296.
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، أيكما قتله؟ فقال: كل واحد أنا قتلته قال هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو دون معاذ بن عفراء (1).
…
وهذا يدل على أن القاتل يعطي سلب قتيله بقوله بلا بيّنة، وبه قال الأوزاعي (2).
558 -
أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت إليه حتَّى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه (3)، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت عمر رضي الله عنه فقال: ما للناس، فقلت أمر الله ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" فقمت فقلت، من يشهد لي ثلاثًا، فقال ما لك يا أبا قتادة فقصيت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عن حقه، فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله إذا (4) لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وأعطاه إياه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت مخرفًا (5) في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته (6).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الاسلاب 6/ 246 رقم 3141 وفي المغازي باب فضل من شهد بدرًا 7/ 307 - 308 رقم 3988 وفيه باب قتل أبي جهل 7/ 293 عن أنس وعبد الله بن مسعود، وأخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب في استحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1372 رقم 1752 وحديث الباب رقم 42 وأشار أبو داود في السنن في الجهاد باب في الأسير يوثق 3/ 130 رقم 2680 وانظر مختصر السنن 4/ 19، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 227 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 305 - 306.
(2)
انظر الاعتبار ص 221 للحازمي، وجامع الترمذي 6/ 247 - 249، والروض الأنف 5/ 179، 183، 226، 243، 247، وشرح مسلم للنووي 12/ 59 - 60 وفتح الباري 6/ 247، 249، ونصب الراية 3/ 431، 432 بحث السلب ومذاهب العلماء فيه.
(3)
العاتق وصلة بين العنق والكاهل. معالم السنن 3/ 159 وشرح السنة 11/ 107 ومشارف الأنوار 2/ 66.
(4)
لاها الله إذا: قال الخطابي في معالم السنن 3/ 159 لاها الله ذا بغير ألف قبل الذال ومعناه في كلامهم لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو أي لا يكون ذا، وقد بسط النووي في شرح مسلم 12/ 60 الكلام عليه وانظر فتح الباري 8/ 37 - 40 ونيل الأطار 8/ 93 - 95.
(5)
المخرف: بفتح الميم البستان: وهو الحائط يخترف منه التمر، والمخرف بكسر الميم: هو الوعاء الَّذي يخترف فيه التمر، معالم السنن 3/ 159.
(6)
تأثلته: تملكته وأثل كل شيء أصله، وتأثل ملك فلان إذا كثر. معالم السنن 3/ 159 وانظر فتح الباري 4/ 323.
في الإسلام (1).
559 -
عنهم (2) عن سلمة رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوزان فبينا نحن مصبحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر، ثم اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالبعير أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال من قتل الرجل: فقالوا ابن الأكوع، فقال: له سلبه أجمع (3).
…
وهذا يدل على أنَّه لا يعطاه إلَّا ببينة، وهو محكم ناسخ للتصديق لأن حنينًا بعد بدر (4).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع السلاح في القنة 4/ 322 رقم 100 وفي فرض الخمس باب لم يخمس الأسلاب 6/ 247 رقم 3142 وفي المغازي باب قول الله تعالى يوم حنين 18/ 35 رقم 4321 - 4322 وفي الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء 13/ 158 رقم 7170 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1370 رقم 1751 وأبو داود في السنن في الجهاد باب السلب يعطى القاتل 3/ 159 - 161 رقم 2717، والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه 5/ 178 رقم 1608 وقال حسن صحيح وابن ماجه في السنن باب المبارزة والسلب 2/ 946 رقم 2837 وأحمد في المسند 3/ 279 عن أنس بنحوه ومالك في الموطأ في الجهاد باب ما جاء في السلب 2/ 454 والدارمي في السنن باب من قتل قتيلًا 2/ 148 رقم 2488 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 402 رقم 1671 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 226 وابن الجارود في المنتقى ص 360 رقم 1076 والحاكم في المستدرك 3/ 226، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 50، 6/ 306 والبغوي في شرح السنة 11/ 105 - 107 والحازمي في الاعتبار ص 221 وانظر نصب الراية 3/ 429 والدر المنثور 3/ 224.
(2)
صوابه عنهما أحمد ومسلم ولم يخرجه البخاري.
(3)
وأخرجه مسلم في صحيحه باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 3/ 1374 رقم 1754، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في الجاسوس المتأمن 2/ 113 - 113 رقم 2654 ونسبه المنذري في مختصر السنن 4/ 6 للنسائي وهو في الكبرى في السير، انظر تحفة الأشراف 4/ 37 وأخرجه ابن ماجة في السنن في الجهاد باب المبارزة والسلب 2/ 946 رقم 2836 مختصرًا، وأحمد في المسند 4/ 49، 51 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 307 وعزاه لمسلم فقط وانظر أيضًا 9/ 147 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 226.
(4)
وأجاب الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 228 - 229 بأن قوله في يوم حنين من قتل قتيلًا فله سلبه- أنَّه يحتمل أن يكون أراد به تلك الحرب في ذلك اليوم لا غير ويحتمل أن يكون ناسخًا وأن لا يكون ناسخًا أيضًا، غيره، انظر مذاهب المخالفين في السنن الكبرى للبيهقي 6/ 306 والاعتبار للحازمي ص 221 وشرح مسلم للنووي 12/ 59 - 60 وتفسير القرطبي 8/ 8 - 9 وفتح الباري 6/ 247 - 248 ونيل الأوطار 8/ 98.