الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
550 -
أبنا أبو داود عن الزهري مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم (1).
…
وهذا يدل على أنَّه يجوز للإِمام أن يستعين في غزوه بكافر الذمي والحربي بأجرة وجعالة وخراج، وهو ناسخ للمنع، وقال به أكثر العلماء بشرطين، أن يحتاج إليهم ويأمن غائلتهم، ويجمع بينهما بإذنه (2) بالشرطين ويمنع بدونهما (3).
باب: الغنائم
(4)
…
وفيه ثلاث مسائل
…
الأولى: في النفل
(5)
551 -
أنبا مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن الأكوع لما استقذت سرح (6) النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن الفزاري قال: كان خير فرساننا اليوم أبا قتادة، وخير رجالتنا سلمة. وجمع لي
(1) أخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين 5/ 171 بعد الحديث رقم 1602 مرسلًا عن الزهري وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 وتقدم نحوه في تخريج الحديث رقم 555 ومراسيل الزهري ضعيفه ولم يقبلها العلماء. انظر نصب الراية 3/ 422 والتلخيص الحبير 4/ 100، وقال الحازمي في الاعتبار ص 220 ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه اسهم لهم.
(2)
باذنه: أي الإِمام.
(3)
انظر معالم السنن للخطابي 3/ 36 - 37 والسنن الكبرى 9/ 37 للبيهقي وشرح السنة للبغوي 11/ 17 والاعتبار للحازمي ص 219 والتلخيص الحبير للحافظ 4/ 100 - 101 وقد ذكر الحازمي والحافظ ابن حجر هذه الشروط اللازمة لاستئجار الكافر في الغزو، ونقل الحافظ عن الشافعي بنحو ما ذكر المصنف.
(4)
الغنائم: جمع غنيمة: وهي لغة إصابته المغنم من العدو، وشرعًا كل مال أخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة، والفيء ما أخذ بلا مشقة. انظر القاموس المحيط 4/ 199 والأحكام السلطانية للماوردي ص 138.
(5)
النفل: بالتحريك: لغة الزيادة على الفرض، والنافلة التطوع وولد الولد نافلة وسميت الغنيمة نفلًا لأنها زيادة فيما أحله الله لهذه الأمة مما كان محرمًا على الأمم السابقة، وكذلك سمى الفيء نفلًا، وما يعطاه الجيش بعد القسمة يسمى نفلًا وسمى اليمين نفلًا. انظر القاموس 4/ 60 والأحكام السلطانية ص 138.
(6)
السرح: المال السائم في المراعي من الأنعام وسرحت الماشية تسرح سرحًا وسروحًا إذا سامت. انظر لسان العرب 3/ 1984 مادة سرح.