الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المعاملات
لما كان الإنسان مدنيًا بالطبع احتاج إلى معاملة أبناء جنسه، ولا بدّ له من كيفية، فوضع له الربع الثاني (1).
باب: أركان البيع وشروطه
(2)
وفيه مسألتان: في جواز بيع الكلب (3).
359 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الكلب إلا المعلم (4).
360 -
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي (5)، .......................................
(1) الربع الأول هو في قسم العبادات وتقدم والربع الثاني يدخل فيه المعاملات بجميع أنواعها، ومنها البيوع والاجارات والقراض والجعالة والشركة والكفالة والضمان والحوالة والهبة والوديعة والعارية والصلح والاقرار، والمزارعة والمخابر وغيرها ومحل تفصيل ذلك كتب الفروع.
(2)
أركان البيع أربعة، بائع، ومشتر وسلعة، وثمن، ومن أهم شروط البيع الإيجاب والقبول، وهناك شروط لابد من توفرها في البائع وفي المشتري وفي الثمن وفي السلعة وهي مفصله في كتب فروع الفقه.
انظر المجموع للنووي 9/ 156.
(3)
لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة وهي في بيع الكلاب ولعله حصل سبق قلم من الناسخ فكتب مسألتان.
(4)
أخرج هذا الحديث الدارقطني في السنن كتاب البيوع 3/ 73 رقم الحديث 274 بلفظه عن عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر، وضعفه لضعف الحسن بن أبي جعفر، وأخرجه أيضًا ابن حبان في المجروحين 1/ 237 في ترجمة الحسن بن أبي جعفر وقال لا أصل له بهذا اللفظ، وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة الحسن المذكور انظر الميزان للذهبي 1/ 481، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 - 7 وضعفه والحديث ضعيف انظر المجموع للنووي 9/ 215 - 216 ونصب الراية 4/ 53 والتلخيص الحبير 3/ 3 والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 161 وفيض القدير 6/ 309.
(5)
البغي: الزانية، وسمي ما تتقاضاه، مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بإِجماع المسلمين. انظر فتح الباري 4/ 427.
وثمن الكلب إلا المعلم (1). وهو المولع بالصيد (2).
361 -
أنبا مسلم وأحمد عن جابر- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع (3) الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (4).
362 -
ويروى ديته (5) أربعون درهمًا (6).
(1) أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع 3/ 72 رقم 273 عن أبي هريرة بهذا اللفظ وفي إسناده الوليد بن عبد الله ضعفه الدارقطني أيضًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 من طريق الوليد والمثنى بن الصباح وقال ضعيفان. وللترمذي في جامعه كتاب البيوع باب كراهة ثمن الكلب والسنور 4/ 502 رقم الحديث 1299 من طريق حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن ابن هريرة نحوه ولفظه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد" وقال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة، وروى عن جابر نحو هذا ولا يصح إسناده أيضًا. وللنسائي في السنن الكبرى نحوه عن أبي هريرة انظر تحفة الأشراف للمزي 10/ 420 رقم الحديث 14834 ولابن حبان في صحيحه أيضًا وهو في موارد الظمآن ص 273 رقم الحديث 1118، وانظر التحقيق لابن الجوزي 3/ 22 - 24 وله شواهد أخري أيضًا انظر نصب الراية 4/ 53 ومجمع الزوائد (4/ 87) وسيأتي نحوه برقم 404، 405.
(2)
تقدم أن الكلب من الجوارح.
(3)
سقطت هذه اللفظة من المخطوطة وأثبتها من نص الحديث.
(4)
لم يخرجه مسلم بهذا اللفظ ولا أحمد أيضًا وقد أخرجه النسائي في السنن الصغرى وهو فيه في موضعين في باب الرخصة في ثمن الكلب 7/ 190 - 191 وقال ليس هو بصحيح، وفي باب بيع الكلب وما استثنى 7/ 309 وقال منكر وهو من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب البيوع 3/ 73 رقم 276 - 278 من ثلاث طرق عن حماد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 - 7 عن طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، ومن طريق أخرى عن أبي هريرة وقال والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي خالية من جملة الاستثناء، وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله اشتبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه، من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين والحديث ضعفه النووي في المجموع 9/ 215 - 216 والزيلعي في نصب الراية 4/ 53 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 427، أخرجه النسائي ورجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته وذكر نحو هذا القول في التلخيص الحبير 3/ 3 - 4 وفي الدراية 2/ 161.
(5)
أي دية الكلب المعلم.
(6)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 8 عن ابن جريج عن عمرو بن شريح عن أبيه عن جده موقوفًا وقال هذا موقوف وابن جريج لا يرون له سماعًا من عمرو، وقال البخاري لم يسمعه، وأخرج الأثر هذا ايضًا الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 58.
363 -
وقضى عثمان- رضي الله عنه بضمان إتلافه (1).
وهذا يدل على جواز بيع الكلب المعلم، وحل ثمنه، وتغريم متلفه (2)، وبه قال أبو حنيفة، وعن مالك خلاف مبني على طهارته (3)، وحله.
364 -
أنا البخاري ومسلم عن أبي (4) مسعود- رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (5)(6).
365 -
وعنهما (7) عن أبي جحيفة، حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع 6/ 7 وقال وهذا الذي يروى عن عثمان رضي الله عنه في تضمين الكلب منقطع وساقه أيضًا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أنه ذكر عن عثمان وقال وهذه قضية منقطعة. وساق في هذا قصة عن الشافعي في دية الكلب وتضمين متلفه.
(2)
انظر مذاهب العلماء في دية كلب الصيد وضمان من أتلفه، معالم السنن للخطابي 3/ 752 وشرح السنة للبغوي 8/ 24 والمجموع للنووي 9/ 215 - 216 وفتح الباري 4/ 426 - 427 ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 138 - 139 وتحفة الأحوذي 9/ 500 - 502.
(3)
انظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 131، 134 وما قيل في طهارة الكلب.
(4)
وفي المخطوطة ابن مسعود وهو تحريف وصوابه ما أثبته من نص سند الحديث عن البخاري وغيره.
(5)
حلوان الكاهن: هو ما يعطى على كهانته. انظر سنن الدارمي 2/ 171، وفتح الباري 4/ 427 وقال الحافظ وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفي معناه التنجيم وغيره.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع 4/ 726 رقم الحديث 2237 وفي الإجارة باب كسب البغي 4/ 460 رقم 2282 وفي الطلاق باب مهر البغي، وفي النكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5346، وفي الطب باب الكهانة 10/ 216 رقم 5761. ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن 3/ 1198 رقم حديث الباب 39 وأبو داود في السنن في كتاب المساقاة باب حلوان الكاهن 3/ 710 رقم 3428 وفيه أيضًا باب في أثمان الكلاب 3/ 753 رقم 3481 والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 رقم 1293 وقال حسن صحيح، والنسائي في السنن في البيوع باب النهي عن ثمن الكلب 7/ 189 وفي باب بيع الكلب 7/ 309 وابن ماجه في السنن في التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي 2/ 730 رقم 7159 ومالك في الموطأ 2/ 656، وأحمد في المسند 4/ 118، 119، 120، والشافعي في المسند ص 141 وفي الأم 3/ 9 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 51 وابن الجارود في المنتقى ص 201 رقم الحديث 581 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 5 - 6 والدارمي في السنن في البيوع 2/ 171 رقم 2571 والحازمي في الاعتبار ص 175 كلهم أخرجوه من طريق ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(7)
أخرجه البخاري فقط ولم يخرجه مسلم فقوله عنهما تحريف أو سبق قلم من الناسخ ولم يذكر المزي في تحفة الأشراف 9/ 101 رقم الحديث 10811 أنه في صحيح مسلم فاقتصر على البخاري.
الحجام (1).
366 -
أنبا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا (2).
367 -
ويروى (3) ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث (4).
368 -
وعنه (5) فعنه عليه السلام أن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (6).
وهذا يدل على حرمة بيع الكلب مطلقًا المعلم وغيره، وحرمة ثمنه وغرمه، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم كالشافعي وأحمد وهو محكم ناسخ للحل لو
(1) هو في صحيح البخاري في كتاب البيوع باب موكل الربا 4/ 314 رقم 2086 وفي باب ثمن الكلب 4/ 426 رقم 2238 وفي الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد 9/ 494 رقم 5347 وفي اللباس باب الواشمة 10/ 393 رقم 5945 وفي باب من لعن المصورين 10/ 393 رقم الحديث 62 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع والاجارات 3/ 754 رقم 3483 مختصرًا، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 6 وعزاه للبخاري.
(2)
أخرحه أبو داود في السنن باب أثمان الكلاب (3/ 754) رقم 3482 وأحمد في المسند 2/ 278 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر 4/ 175 - 176، 219 رقم 2512، 2626، وأخرجه الدارقطني في السنن في البيوع 3/ 7 رقم 19، والبيهقي في فتح الباري 4/ 426 إسناده صحيح.
(3)
هذه العبارة كثر استعمال المصنف لها، وهي تفيد أن الحديث ضعيف لأنها صيغة تمريض لا يستعملها المحدثون إلا في الحديث الضعيف وقد تقدم التنبيه عليها.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب 3/ 1199 رقم حديث الباب 41، وأبو داود في السنن في البيوع 3/ 706 رقم 3421 باب كسب الحجام والترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب 4/ 495 - 497 رقم 1294 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن الصغرى باب ثمن الكلب 7/ 190، وأحمد في المسند 3/ 464 - 465 وفي 4/ 141 والدارمي في السنن في البيوع النهي عن كسب الحجام 2/ 185 رقم الحديث 2624 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 52 والحاكم في المستدرك 2/ 42 وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبري 6/ 6 وفي 9/ 337 وعزاه لمسلم، كلهم أخرجوه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وسيأتي في الاجارة برقم 403.
(5)
عن ابن عباس.
(6)
أخرجه أبو داود في السنن في البيوع والاجارات 3/ 358 رقم 3488، وأحمد في المسند 1/ 247، 293 والدارقطني في السنن في البيوع 3/ 7 رقم 20، والشافعي في الأم 3/ 9 - 10، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع 6/ 93 والحديث صححه النووي في المجموع 9/ 216 وأحمد شاكر في تحقيق المسند 4/ 48 - 49 رقم 236.