المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في النفل - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى: في النفل

550 -

أبنا أبو داود عن الزهري مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم (1).

وهذا يدل على أنَّه يجوز للإِمام أن يستعين في غزوه بكافر الذمي والحربي بأجرة وجعالة وخراج، وهو ناسخ للمنع، وقال به أكثر العلماء بشرطين، أن يحتاج إليهم ويأمن غائلتهم، ويجمع بينهما بإذنه (2) بالشرطين ويمنع بدونهما (3).

‌باب: الغنائم

(4)

وفيه ثلاث مسائل

‌الأولى: في النفل

(5)

551 -

أنبا مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن الأكوع لما استقذت سرح (6) النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن الفزاري قال: كان خير فرساننا اليوم أبا قتادة، وخير رجالتنا سلمة. وجمع لي

(1) أخرجه الترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين 5/ 171 بعد الحديث رقم 1602 مرسلًا عن الزهري وأخرجه أبو داود في المراسيل ص 37 وتقدم نحوه في تخريج الحديث رقم 555 ومراسيل الزهري ضعيفه ولم يقبلها العلماء. انظر نصب الراية 3/ 422 والتلخيص الحبير 4/ 100، وقال الحازمي في الاعتبار ص 220 ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه اسهم لهم.

(2)

باذنه: أي الإِمام.

(3)

انظر معالم السنن للخطابي 3/ 36 - 37 والسنن الكبرى 9/ 37 للبيهقي وشرح السنة للبغوي 11/ 17 والاعتبار للحازمي ص 219 والتلخيص الحبير للحافظ 4/ 100 - 101 وقد ذكر الحازمي والحافظ ابن حجر هذه الشروط اللازمة لاستئجار الكافر في الغزو، ونقل الحافظ عن الشافعي بنحو ما ذكر المصنف.

(4)

الغنائم: جمع غنيمة: وهي لغة إصابته المغنم من العدو، وشرعًا كل مال أخذ من الكفار على وجه القهر والغلبة، والفيء ما أخذ بلا مشقة. انظر القاموس المحيط 4/ 199 والأحكام السلطانية للماوردي ص 138.

(5)

النفل: بالتحريك: لغة الزيادة على الفرض، والنافلة التطوع وولد الولد نافلة وسميت الغنيمة نفلًا لأنها زيادة فيما أحله الله لهذه الأمة مما كان محرمًا على الأمم السابقة، وكذلك سمى الفيء نفلًا، وما يعطاه الجيش بعد القسمة يسمى نفلًا وسمى اليمين نفلًا. انظر القاموس 4/ 60 والأحكام السلطانية ص 138.

(6)

السرح: المال السائم في المراعي من الأنعام وسرحت الماشية تسرح سرحًا وسروحًا إذا سامت. انظر لسان العرب 3/ 1984 مادة سرح.

ص: 503

سهم الفارس (1) والراجل (2).

552 -

أبنا أحمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت: يا رسول الله إن الله تعالى قد شفى صدرك اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، فقال: إن هذا السيف لا لي ولا لك، فذهبت، وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينا أنا إذ جاءني الرسول فقال: أجب فظننت أنَّه نزل في شيء بكلامي فجئت فقال لي: إنك سألتني السيف، وليس هو لي ولا لك، وأن الله تعالى قد جعله لي فهو لك وقرأ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ (3)} (4).

553 -

أبنا أبو داود عن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل من المغنم، نفل سعد بن مالك (5) سلاح سعيد قاتله (6). وهذا مع قوله تعالى {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (7)

(1) سهم الفارس ورد بيانه في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه أسهم للفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه، وأسهم للراكب سهمًا واحدًا، وحديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري وغيره انظر إرواء الغليل 5/ 60 رقم الحديث 1226.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها 3/ 1433 رقم 1807 رقم حديث الباب 132 وأشار إليه البخاري في صحيحه في المغازي باب غزوة ذات القرد 7/ 460، وأخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب السرية ترد على أهل العسكر 3/ 183 - 187 رقم 2751، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 53، واللفظ له ولمسلم، وقال المنذري في مختصر السنن 4/ 60 - 61 حديث مسلم أتم.

(3)

سورة الأنفال آية رقم 1.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه في الجهاد باب الأنفال 3/ 1367 رقم 1748 رقم حديث الباب 33، 34، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في النفل 3/ 677 رقم 2740 والترمذي في جامعه في التفسير سورة الأنفال 8/ 466 رقم 5074 وقال حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى في التفسير انظر تحفة الأشراف للمزي 3/ 316 - 317 رقم 1538 ومختصر السنن للمنذري 4/ 54، وأحمد في المسند 1/ 178 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 1538، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 132 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 291 وابن جرير في تفسيره 13/ 372 والحازمي في الاعتبار ص 220 وانظر الدارية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 128 ونيل الأوطار للشوكاني 8/ 105 وسيأتي نحوه برقم 556 من هذا الكتاب.

(5)

هو سعد بن مالك بن أبي وقاص الَّذي تقدم ذكره قريبًا، وسعيد بن العاص سيأتي في الحديث رقم 556.

(6)

هذا الحديث بهذا السياق ساقه الحازمي في الاعتبار ص 220 من طريق أبي داود ولم أجده في السنن لأبي داود، وقد أخرجه نحوه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 314 - 340 عن الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 107 مرسل.

(7)

الأنفال آية رقم 1.

ص: 504

يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي من الغنيمة ما شاء لمن شاء من أصلها قبل القسم ثم نسخًا بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} (1) وقرأ ابن مسعود فلله (2).

554 -

أبنا النسائي وأبو داود عن عمرو بن عنبسة قال صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبره (3) من جنب البعير ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم (4).

555 -

أبنا أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس إنه ليس لي في هذا الفيء شيء ولا هذه إلَّا الخمس والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط (5) " (6).

ولم يذكرهما فنسخ السنة الكتاب (7).

(1) الأنفال آية رقم 41.

(2)

ذكر قراءة ابن مسعود هذه القرطبي في تفسيره 8/ 2، 4، 9، والحازمي في الاعتبار ص 20 والشوكاني في نيل الأوطار 8/ 106.

(3)

الوبرة: بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء هي صوف الإبل والأرنب، والجمع أوبار. انظر ترتيب القاموس 4/ 565.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن في الجهاد باب في الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 3/ 188 رقم 2755 والحاكم في المستدرك 3/ 616 وقال إسناده صحيح ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 339 ولم يخرجه النسائي كما يقول المؤلف فقد عزاه المزي في تحفة الاشراف 8/ 163 - 164 رقم 10769 لأبي داود فقط من حديث عمرو بن عنبسة، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 127 - 128، 5/ 316، 318، 319 من حديث العرباص وعبادة، وأخرجه النسائي أيضًا من حديث عبادة انظر السنن للنسائي 7/ 132، وأخرجه ابن ماجة في السنن رقم الحديث 2850 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 303، 315.

(5)

المخيط ما يخاط به، والمراد لا يحل أخذ شيء من الغنيمة وإن كان حقيرًا كما لا يجوز كتمه لأنه من الغلول وهو حرام.

(6)

أخرجه أحمد في المسند 2/ 184. وأبو داود في السنن في الجهاد باب في فداء الأسير 3/ 142 - 143 رقم 2694، والنسائي في السنن باب قسم الفيء 7/ 131 - 132 عن عمرو بن شعيب وعن عبادة بن الصامت، وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 457 رقم 22 مرسلًا معضلًا، وأخرجه الشافعي في مسنده، وابن الجارود في المنتقى رقم 1080 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 336 - 337 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 337 رواه الطبراني وساقه الحازمي في الاعتبار ص 220 عن عمرو بن شعيب عن أبيه وقال هذا منقطع فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب.

(7)

هذا كلام الحازمي في الاعتبار ص 220.

ص: 505