المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في جواز إدخارها: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في جواز إدخارها:

‌الثانية: في جواز إدخارها:

- أبنا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كف (1) أهل أبيات من البادية حضرت (2) الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي"، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية (3) من ضحاياهم ويجمعون فيها الودك (4). فقال: "وما ذاك؟ " قالوا: نهيت أن نأكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا (5) وتصدقوا"(6).

317 -

مسلم وأحمد عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته، ثم قال: "يا ثوبان

= في المستدزك 1/ 300 وسكت وضعفه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 264 وضعفه لأنه من رواية أبي جناب الكلبي ضعفه النسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم.

وانظر: نصب الراية 4/ 206 وفتح الباري 10/ 4 وقال: صححه الحاكم فذهل. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 18 و 3/ 118 و 4/ 138 وقال: أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف. وذكر منهم أحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. وساق طرقه كلها في 2/ 18.

(1)

دف: بالدال المهملة المفتوحة، وتشديد الفاء، أي أتوا والدافة القوم يسيرون جماعة سيرًا ليس بشديد. النهاية في غريب الحديث 2/ 124 ومعالم السنن للخطابي 3/ 241، وفتح الباري 4/ 27.

(2)

حضرت: مثلثة الحاء مع سكون الضاد فيها كلها، ولا تفتح إلا إذا حدث الهاء. شرح مسلم للنووي 13/ 131.

(3)

الأسقية: جمع سقاء: إناء يشرب فيه يتخذ من الجلود وكانوا يصنعونه من جلود الأضاحي.

(4)

جملت الدهن: أذبته. والودك دسم اللحم. شرح مسلم للنووي 13/ 131.

(5)

ادخروا: أصلها إذ تخروا فيها إبدال. انظر: تاج العروس 3/ 222 (ذخر).

(6)

هذا الحديث لم يخرجه البخاري - كما سيأتي - وهو في صحيح مسلم - الأضاحي - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام 3/ 1561 رقم 1971 ورقم حديث الباب 28. وأخرجه أبو داود في السنن - الأضاحي 3/ 241 - 242 رقم 2812 والنسائي باب الإدخار من الأضاحي 7/ 235 انظر: تحفة الأشراف 12/ 408 رقم 1790 مسند عائشة فقد عزاه لمسلم وأبي داود والنسائي فقط ولم يذكر البخاري.

وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 484 وأحمد في المسند 6/ 51 وفيه عنها بلفظ آخر 6/ 102، 209 والدارمي في السنن 2/ 6 بلفظه والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 122 والشافعي في المسند ص 163 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 293 والحازمي في الاعتبار ص 157 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 404 رقم 327 وانظر: نصب الراية 4/ 218 والتلخيص الحبير 4/ 144 - 145 وفتح الباري 4/ 27 وقد أخرجه البخاري عن عائشة بلفظ آخر مختصرًا. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 10/ 24 رقم 5570 الأضاحي.

ص: 386

صلح لي لحم هذه. فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة" (1).

318 -

أبنا مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أهل المدينة لا تأكلوا من لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام"، فشكوا إليه أن لنا عيالًا وحشمًا (2) وخدمًا فقال:"كلوا وأطعموا، وأحبسوا، وادخروا"(3).

319 -

أبنا مسلم والترمذي وأحمد عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتبع ذو الطول على من لا طول (4) له، فكلوا ما بدا لكم، وأطعموا، وادخروا"(5). أوائل هذه الأحاديث تدل على حرمة إدخال لحوم أضحيته فوق ثلاثة

(1) أخرجه مسلم في صحيحه - الباب المتقدم 3/ 1563 رقم حديث الباب 35. وأبو داود في السنن - الباب المتقدم 3/ 243 رقم 1814 وأحمد في المسند 5/ 177، 281 ونسبه المنذري للنسائي في مختصر السنن 4/ 12 وتحفة الأشراف 2/ 128 رقم 2176 للمزي وأخرجه الطحاوي في شىرح معاني الآثار 4/ 185 والدارمي في السنن 2/ 6 والبيهقي في السنن الكبري 9/ 291 وهو طريق معاوية صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان.

(2)

حشم الرجل: عياله وقرابته وخدمه. وهي كلمة معناها الجمع ولا واحد لها من لفظها. المصباح المنير ص 116 وفي شرح مسلم للنووي 13/ 133 قال: سموا بذلك لأنهم يعضبون له لأن الحشمة الغضب، وتطلق على الاستحياء فيقال: فلان لا يحتشم أي لا يستحي.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي 3/ 1562 رقم حديث الباب 33. والنسائي في السنن - الأضاحي - باب الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي 7/ 234، 236 وليس فيه جملة (فشكوا إليه أن لنا عيالًا وحشمًا وخدمًا). وأخرجه أحمد في المسند 3/ 23، 85. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 260 رقم 1055. وأخرحه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 186. والبيهقي في السنن الكبري 9/ 292.

وللبخاري نحوه عن أبي سعيد في صحيحه - المغازي - باب في أهل بدر 7/ 313 رقم 1997، وفي الأضاحي 10/ 23 - 24 رقم 5568 عن أبي سعيد وفيه قصة لأبي سعيد مع أخيه أبي قتادة. وانظر: نصب الراية 4/ 218 فقال: رواه الحاكم وقال: على شرط الشيخين فوهم. وفي الفتح 10/ 125 نحوه. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 402 - 404 رقم 325 - 326.

(4)

ذو الطول: صاحب القدرة والغني والسعة. وفي المخطوطة كتبت على من لا له طول. وما أثبته من نصب الحديث.

(5)

تقدم تخريج هذا الحديث في الجنائز في زيارة القبور برقم 229 ص 324 وهذا جزء منه ولفظه هنا فيه زيادة. وهو بلفظ الترمذي في جامعه - باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث 5/ 99 رقم 1546 وقال: حسن صحيح. ولفظ مسلم نحوه وليس فيه وليتبع ذو الطول على من لا طول له. وهو عن بريدة في موضعين منه في الجنائز كما تقدم تخريجه برقم 229 وفي الأضاحي 3/ 1563 - 1564 رقم حديث الباب 37 وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطحاوي =

ص: 387

أيام (1). وحل ادخار من أهدى له منها شيء:

320 -

لرواية ابن عمر (من أضحيته)(2).

321 -

ورواية الشافعي عن علي رضي الله عنه (لا يأكل أحد من نسكه)(3).

322 -

وقول الزبير لابن أم (4) عطاء (ما أهدى لكم فشأنكم)(5). وبه قال الزبير وعلي.

= والدارقطني والحازمي وابن الجوزي وابن شاهين وغيرهم. وقد جعله السيوطي من الأحاديث المتواترة.

انظر: الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 21 ونظم المتواتر ص 80.

(1)

وأواخرها تدل على جواز ذلك وللأدلة الآتية أيضًا، وتقدم في الجنائز أن هذا الحديث يجمع الناسخ والمنسوخ، وسيأتي بيان ذلك للمصنف.

(2)

حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأضاحي 10/ 24 رقم 5574 ولفظه: كلوا من الأضاحي ثلاثًا. ولفظ مسلم في صحيحه - الأضاحي 3/ 1561 رقم 1970 (لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام) وهو لفظ الترمذي أيضًا في جامعه الأضاحي 5/ 98 رقم 1545 وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الأضاحي النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث 7/ 232 والدارمي في السنن 2/ 5 رقم 1963 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 184 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 290 وأحمد في المسند 2/ 9، 16، 34، 36، 135 كلهم عن ابن عمر وليس في حديث ابن عمر هذا دليل واستدل به المصنف لجواز ادخارها لمن أهديت له، إلا لمن كانت الأضحية مقدمة منه. فتأمله.

(3)

حديث علي أخرجه البخاري في صحيحه - الأضاحي 10/ 24 رقم 5573 ومسلم في صحيحه - الأضاحي 3/ 1560 رقم حديث الباب 24 والرقم العام 1969. وانظر: شرح مسلم 13/ 128. وأخرجه النسائي في السنن - الأضاحي 7/ 233 وأحمد في المسند 1/ 141 رقم 1192 بتحقيق أحمد شاكر والشافعي في الرسالة ص 236 - 237 الفقرة رقم 659، 660. والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 184. كلهم عن علي رضي الله عنه.

(4)

ابن أم عطاء هو عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى الزبير، شيخ لمحمد بن إسحاق. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 2/ 262 وفي مجمع الزوائد 4/ 25 ذكره وقال: عن أمه وجدته أم عطاء. وبعد أن ساق حديثه قال: وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين.

(5)

حديث الزبير أخرجه أحمد في المسند 1/ 166 وانظر رقم الحديث 1422 بتحقيق أحمد شاكر. وساقه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 25 وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وأبو يعلى وعبد الله بن عطاء، ووثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين وبقية رجاله ثقات. قال الحافظ في اللسان 3/ 316 قال أبو حاتم: شيخ. وأورد الحديث الحازمي في الاعتبار ص 155 - 156 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 401 رقم 324 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ لوحة 57 وسكت عليه الحافظ في الفتح 10/ 29 وهو من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم عن أبيه وجدته أم عطاء وأبوه وجدته لم أجد لهما ترجمة.

ص: 388