الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الشافعي رواية إطلاق المدة مع الخمس لتأيده بالنص وحصر النسخ في المدة (1).
تنبيه: يعتبر في الرضعات الاستقلال بفعله (2) ولو حكم حاكم بتأثير الأقل على الأكثر لا ينقضه خلافًا للاصطخري (3).
باب: النفقات:
وفيه مسألة: نفقة القريب:
468 -
أبنا أبو داود عن كليب بن منفعة (4) عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبر قال: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة (5).
469 -
أبنا النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو: يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك (6).
(1) انظر الاعتبار للحازمي ص 188 وتقدم القول في نسخ المدة التي هي بعد الحولين وحصر العدد في خمس رضعات وقد بين ذلك الخطابي في معالم السنن 3/ 11 - 12 والبغوي في شرح السنة 9/ 82.
(2)
أي بفعل الصبي.
(3)
انظر ما قاله الاصطخري في طبقات الشافعية لابن السبكي 3/ 237، فقد نقل عنه نحو هذا الذي ذكره المصنف، وانظر الغاية القصوى في دراسة الفتوى 2/ 860 للبيضاوي.
(4)
كليب بن منفعة الحنفي البصري عن جده وعن الحارث بن مرة، مقبول من السادسة، انظر تقريب التهذيب ص 286 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 322 وانظر الإِصابة 8/ 316 فقال ولم يسم البخاري الجد وسماه ابن منده كُليبًا واستغربه أبو نعيم وقال ابن أبي خيثمة لا يعرف اسمه، وذكر هذا الحديث في الإِصابة أيضًا وانظر التاريخ الكبير 7/ 230 وخرج حديثه هذا.
(5)
أخرجه أبو داود في السنن في الأدب باب بر الوالدين 5/ 351 رقم 5140 واللفظ له، وقال المنذري في مختصر السنن 8/ 37 ذكره البخاري في تاريخه معلقًا وقال أبن أبي حاتم كليب بن منفعة الحنفي بدري، قال أتى جدي النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل فقال من أبر ولم يتكلم الحافظ عليه في التلخيص الحبير 4/ 10 فذكره وسكت وفي نيل الأوطار 7/ 136 قال الشوكاني إسناد أبي داود رجاله لا بأس بهم ثم قال ورواه ابن نافع والطبراني والبيهقي والبغوي ونقل ابن أبي حاتم في العلى 2/ 221 عن أبيه أن المرسل أشبه.
(6)
أخرجه النسائي في السنن في الزكاة باب أيتهما اليد العليا 5/ 61 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 207 رقم 810، وإسناده جيد وساق الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 97 - 98، 116 - 120 وفي 8/ 139 جملة أحاديث نحو هذا من حديث أبي رمثة والمقدام بن معد يكرب وهي =
470 -
أبنا أحمد والترمذي عن بهز بن حكيم (1) عن أبيه عن جده قال: قلت: من أبرأ يا رسول الله قال: أمك قلت ثم من قال أمك، قلت ثم من قال أمك، قلت: ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب (2).
.. وهذا يدل على وجوب النفقة لجميع ذوي القربى ذوي الفرض والعصبة وذوي الرحم، وإن اختلف الدين وبه قال أبو حنيفة وشرط اتفاق الدين، وأحمد للعصبة في رواية والوارث (3) في أخرى.
471 -
أبنا مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، قال ثم من قال: أمك، قال ثم من قال: أمك قال: ثم من قال أبوك (4).
= شواهد تقوي هذا الحديث، وفي نيل الأوطار 7/ 136 قال الشوكاني إسناد حديث طارق حسن وصححه الدارقطني وحديث المقدام رواه البيهقي بإسناد حسن وحديث أبي رمثة رواه ابن حبان والحاكم وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وانظر إرواء الغليل للألباني 3/ 319 فقد حسن إسناده حديث طارق المحاربي عند أبي داود.
(1)
بهز بن حكيم القشيري أبو عبد الملك عدوق من السادسة مات قبل الستين أي بعد المائة، انظر تقريب التهذيب ص 48 وتهذيب التهذيب 1/ 498 ونصب الراية 3/ 310 وما قيل في روايته عن أبيه عن جده في المهمات للنووي ص 29 ومختصر السنن للمنذري 2/ 194 ما ذكره المنذري وابن القيم في رواية بهز وحاصله أن الكثير من العلماء قبله وهو حديث حسن، وانظر تحفة الأحوذي مع جامع الترمذي 6/ 22.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 523 وأبو داود في السنن في الأدب باب في بر الوالدين 5/ 351 رقم 5139 والترمذي في جامعه في بر الوالدين 6/ 21 رقم 1959 وقال حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 150 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 15 رقم 3 باب بر الأم وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 2 وثقل المنذري في مختصر السنن 8/ 26 كلام الترمذي وارتضاه وانظر التلخيص الحبير 4/ 10 وفتح الباري 10/ 401 - 402 ونيل الأوطار 7/ 136 وإرواء الغليل 7/ 232 - 233 الكلام على هذا الحديث.
(3)
انظر معالم السنن للخطابي 5/ 351 وفتح الباري 10/ 401 - 403 ما ذكره الحافظ في هذه المسألة، وانظر فتح القدير لابن الهمام 3/ 350 والدر المختار مع رد المحتار 3/ 627 مذهب أبي حنيفة.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة 10/ 401 رقم 5971 بنحو هذا، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأدب 4/ 1974 رقم حديت الباب 1، 2، 3 والرقم العام 2548 وأخرجه ابن ماجه في السنن في كتاب الأدب، باب بر الوالدين 2/ 1207 رقم 3658 واللفظ له.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 15 - 16 وأحمد في المسند 2/ 327، 328، 391، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 2.
472 -
وللبخاري معلقًا أي الناس أحق مني بحسن الصحبة مثله (1).
473 -
وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم (2).
…
وهذا يدل على وجوب النفقة للابعاض بين الأصول مع الآية وإن علوا، والفروع وإن سفلوا، وإن اختلف الدين وبه قال الشافعي وفي وجه لا نفقة على مسلم لكافر، ومالك على غير الأم كوجه، وعنه على غير الجد (3)، وهو محكم ناسخ للعموم لرجحانه لقوة السند وموافقة قوله تعالى:{وعلى المولود له رزقهن} (4).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في الأدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة 10/ 141، رقم 5971.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن في كتاب البيوع والإِجارات باب في الرجل يأكل من مال ولده 3/ 800 رقم 3528، 3529 من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها، وساقه من طريق أخرى عنها أيضًا ثم قال عقبه زاد فيه حماد ابن أبي سلمان "إذا احتجتم" وهو منكر.
وأخرجه الترمذي في جامعه في الاحكام باب الوالد يأخذ من مال ولده 4/ 591 - 592 رقم 1369 وقال حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثر عن عمته عنها.
وأخرجه النسائي في السنن في البيوع باب الحث على الكسب 7/ 240 - 241 من طريق إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قال المنذري في مختصر السنن في رقم الحديث 1825 بعد أن ساق كلام الترمذي وقوله في الحديث حسن، وأخرجه النسائي وهو حسن، وأخرجه ابن ماجه في السنن في التجارات باب الحث على المكاسب 2/ 723 رقم 2137، وفي 2/ 769 رقم 2690 وأخرجه أحمد في المسند 6/ 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 302، 203، 220 والدارمي في السنن 2/ 162 وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 268 رقم 1091 والحاكم في المستدرك في التفسير 2/ 284 وفيه 2/ 46 - 47 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 1301 والطيالسي في مسنده رقم الحديث 1580 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 480 والبغوي في شرح السنة 9/ 329 والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 76 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 338، 375 وفي التَلخيص الحبير 4/ 9 وفي إرواء الغليل للألباني 6/ 65 - 66 وفي 7/ 330 وقال تكلم عليه في خلاصة البدر المنير.
(3)
انظر شرح السنة للبغوي 9/ 327 - 330 - مذاهب العلماء، وانظر مذهب مالك في الكافي لابن عبد البر 1/ 524 - 525 قد ذكر نحو ما ذكره المصنف عن مالك ومذهب الشافعي في تحفة المحتاج 8/ 345 على منهاج النووي لابن حجر الهيثمي ومذهب مالك في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/ 524 وقوانين الأحكام الفقهية ص 246.
(4)
البقرة آية 333 قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} .
ويجمع بينهما بحمله للابعاض على الوجوب وغيرهم على الندب ويحمل الأقرب فالأقرب، والأدني على الآباء، والأبناء عند الضيق (1).
تنبيه: لا يختص بالقوت بل بكل المؤن، وهي المتاع، ولا تثبت في الذمة إلَّا بفرض الحاكم خلافًا لوجه في الصغير (2).
(1) انظر شرح السنة للبغوي 9/ 327 - 330 نحو ما ذكره المصنف في هذا الجمع.
(2)
كتاب "الحاوي الصغير" في فروع الفقه على مذهب الإمام الشافعي لمؤلفه نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني المتوفى سنة 665 هـ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي 1/ 78. وراجع الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي 2/ 875 - 876.