الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الوصايا
جمع وصيّة: تبرع الحي بشيء بعد موته، والوصاية: إقامة الحي مقام الميت (1).
وفيه مسألة: في وصية الوارث:
411 -
أبنا الدارقطني عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة"(2).
412 -
وعنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث إلَّا أن يجيز الورثة"(3).
وهذا يدل على جواز الوصية لكل وارث بسبب أو نسب أو ولاء، إذا أجازها بقية الورثة (4).
413 -
أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"(5).
(1) الوصية في الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت ويصحبه التبرع وتطلق أيضًا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات انظر فتح الباري 5/ 355.
(2)
أخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 97، 98، 152، من طرق عن ابن جربج، عن عطاء عن ابن عباس، وهذه الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 263 من طريق الدارقطني وقال عطاء هو الخرسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره وأخرجه أبو داود في المراسيل، مرسلًا عن عطاء. ورواه ابن عبد البر في التمهيد 3/ 130.
والحديث فيه عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، انظر تقريب التهذيب ص 239. والحديث معلول بعطاء الخراساني. انظر نصب الراية 4/ 404، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 290، وفتح الباري 5/ 372، وحسن الحافظ الشطر الأول منه في التلخيص الحبير 3/ 92.
(3)
أخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 98 وفي إسناده سهل بن عمار بن عبد الله العتكي قاضي هراة كذبه الحاكم وقال أبو حاتم شيخ أهل الرأي. انظر المغني على الدارقطني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 264 نحوه، وفي التلخيص الحبير 3/ 92 قال الحافظ إسناده واه. وانظر نصب الراية 4/ 404، والتنقيح لابن عبد الهادي 2/ 247.
(4)
قال ابن الجوزي في التحقيق 3/ 63 تصح الوصية بما زاد علي الثلث وتتوقف على إجازة الورثة، ومنعها الشافعي، وانظر مختصر السنن للمنذري 4/ 150 وفتح الباري 5/ 372 - 373.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 267، وأخرجه أبو داود في السنن في الاجارات 3/ 824 رقم 3565 والترمذي في جامعه الوصايا باب لا وصية لوارث 3/ 290 رقم 2870 وفي 6/ 309 - 311، وحديث إمامة حديث حسن، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي، ثم قال الترمذي ورواية إسماعيل عن أهل العراق والحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به لأنه روى عنهم مناكير، =