الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو محكم ذاك مرسل (1)، وإن ثبت فمنسوخ به لرجحانه عليه.
باب: الهدنة
(2)
564 -
أبنا البخاري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية (3) يريد زيارة البيت لا قتالًا فصدته قريش ثم عاهدهم على شروط مع سهيل (4) بن عمرو وقال عروة منها أن لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلَّا رددته إلينا (5)، ويروى رجل (6).
…
وهذا يدل على وجوب رد من جاء منهم كافرًا ومسلمًا رجلًا أو امرأة (7).
ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة (8) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عاتق (9) فطلب أهلها ردها فنزل
(1) المرسل هو حديث الشعبي والصحيح هو حديث أميمة بنت رقيقه وهذا ملخص كلام الحازمي ص 236 في الاعتبار وقد تقدم قول الحازمي في الحديثين.
(2)
الهدنة: بالضم المصالحة كالمهادنة. انظر ترتيب القاموس 4/ 493.
(3)
كانت هذه الغزوة: في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة بعد غزوة بني المصطلق والحديبية بالتثقيل والتخفيف أيضًا لغتان وأنكر بعض أهل اللغة التخفيف. انظر فتح الباري 7/ 440.
(4)
سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي من بني لؤي أبو زيد لقب بخطيب قريش وهو الَّذي تولى صلح الحديبية مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل قريش وذلك قبل إسلامه ثم أسلم زمن الفتح ثم كانت له مواقف حسنة في الإِسلام مات في طاعون عمواس مرابطًا سنة ثماني عشرة وقيل قتل في اليرموك. انظر ترجمته في الإِصابة 4/ 287 - 289 رقم 3566.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 5/ 314 رقم 2711 - 2712 وفي 5/ 329 - 333 رقم 2731 - 2732 وفي المغازي باب غزوة الحديبية 7/ 453 رقم 4178، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في الجزية 9/ 218 - 220، 227، والحازمي في الاعتبار ص 222 - 223، وقال السيوطي في الدر المنثور 6/ 205 - 206، رواه أبو داود في ناسخه والبيهقي وأخرجه البخاري أيضًا عن البراء.
(6)
هذه الرواية للبخاري.
(7)
انظر تفصيل كلام العلماء في صلح الحديبية في فتح الباري 5/ 348، 7/ 440، 453 وفي 9/ 419.
(8)
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من بني قصي بن كلاب أسلمت بمكة وتأخرت هجرتها إلى السنة السابعة وكان خروجها زمن الحديبية وفيها نزل قوله تعالى {إذا جاءكم المؤمنات} الآية من سورة الممتحنة الآية 10 وانظر ترجمتها في سير إعلام النبلاء 2/ 276 - 277، وتفسير القرطبي 18/ 61 وسيرة ابن هشام 3/ 209 - 210.
(9)
عاتق: شابة أو بالغة وهي التي استحقت التزويج ولم تدخل في السن، انظر مشارق الأنوار 2/ 66 وفتح الباري 7/ 454.