الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
503 -
أنا مالك أن حفصة- رضي الله عنه قتلت جارية لها سحرتها (1).
.. وهذا يدل على أنه من علم السحر أو عمل قتل حدًا (2).
504 -
أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها أما علمت أن الله تعالى أفتان فيما استفتيته قلت: وما ذاك قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال: مطبوب (3)، قال: من طبه، قال لبيد بن الأعصم (4)، ثم قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أنثر على الناس شرًا (5). ولم يقتله، وهذا يدل على أنه لا يجوز قتله، وهو محكم ناسخ لذاك على ضعفه (6)، وقول الصحابي غير حجة، ويحتمل أنه أمر بقتل القاتل به (7).
باب: حد السكران
.. وفيه مسألتان (8):
= 3/ 431 رقم 3043 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 77 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 136، والبغوي في شرح السنة 10/ 539 والحديث موقوف إسناده صحيح وله شواهد، انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص 342 وبجالة بفتح الباء والجيم هو ابن عبيدة التميمي مكي ثقة.
(1)
أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العقول 2/ 871 بلاغًا، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 136 والبغوي في شرح السنة 10/ 239.
(2)
انظر شرح السنة للبغوي 10/ 229 - 230، ما قيل في حكم الساحر وهو حرام بالإِجماع وهو من الكبار، وانظر فتح الباري 6/ 277، 10/ 224 وتحفة الأحوذي 5/ 28 والمغني على الدارقطني 3/ 114 - 115 وحاشية ابن عابدين 2/ 32.
(3)
المطبوب: المسحور، وطب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر. النهاية في غريب الحديث 3/ 110 وانظر تاج العروس 1/ 351 طب.
(4)
ولبيد بن الأعصم يهودي.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجزية والموادعة باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر 6/ 276 رقم 3175 وفي بدء الخلق باب صفة إبليس 6/ 334 رقم 3268 وفي الطب باب السحر 10/ 221 رقم 5763 وفيه باب هل يستخرج السحر 10/ 232 رقم 5765 - 5766 وفي الأدب باب قول الله {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} 10/ 479 رقم 6063 وفي الدعوات باب بر الدعاء 11/ 192 - 193 رقم 6391، ومسلم في صحيحه في كتاب السلام باب السحر 4/ 1719 رقم حديث الباب 43 والرقم العام 2189.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 136.
(6)
أي هذا ناسخ لحديث جندب وحديث بجالة المتقدمين وهما موقوفان.
(7)
انظر السنن الكبري للبيهقي 8/ 136 - 137 ما ورد في الساحر وشرح السنة للبغوي 10/ 240 وفتح الباري 10/ 221 - 227.
(8)
لم يذكر المصنف سوى مسألة واحدة في حد السكران وأظن أن قوله مسألتان سهو وسبق قلم من الناسخ.
الأولى: في قتله:
505 -
أبنا أحمد عن ابن عمر- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه"(1).
506 -
وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (2).
507 -
أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه"(3).
(1) أخرجه أحمد في المسند 2/ 136 وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر 9/ 40 - 43 رقم الحديث 6197 وقال إسناده ضعيف، لأن فيه حميد بن يزيد البصري أبو الخطاب مجهول الحال.
انظر تهذيب تهذيب الكمال 3/ 52 - 53 وتقريب التهديب ص 85. وأخرجه أبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 624 رقم 4483 بنفس السند الذي عند أحمد، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 من طريق أبي داود ورواه ابن حزم في المحلى 12/ 421 والحازمي في الاعتبار ص 200، كلهم أخرجوه من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم ما قيل في حميد.
لكن رواه السنن في السنن في الأشربة 8/ 313 بإسناد صحيح من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن حزم في المحلى 12/ 421 بهذا الإِسناد أيضًا، ورواه الحاكم في المستدرك 4/ 371 - 372 وقال صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 وانظر نصب الراية 3/ 347 ونقل عن ابن معين أن عبد الرحمن بن أبي نعم ضعيف وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 41 - 42 بأنه ثقة وأن الشيخين اعتمداه وأخرجا له مرارًا. وانظر فتح الباري 12/ 69 - 70 وقد ذكر المحقق أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 40 - 70 طرق الحديث ومن رواه من الصحابة ثم طبع هذا البحث في رسالة مستقلة سماها "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر" وقد أفاد وأجاد في جمع طرق الحديث وما يتعلق به من الأحكام.
(2)
هذه أيضًا رواية أحمد في المسند 2/ 136 من حديث ابن عمر وجاء فيه "أو الخامسة فاقتلوه".
(3)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 96 ورجاله ثقات وهو من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن عاصم عن ذكوان عنه، وأبو داود في السنن في الأشربة باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 623 - 624 رقم 4482، والترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في حد السكران 4/ 722 رقم 1469 عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح السمان عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الثوري وسهيل ومعمر عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال سمعت محمدًا- يعني البخاري- يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحّ من حديث أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أحمد شاكر رواته ثقات ولا يمنع أن يكون أبو صالح قد رواه من الطريقين فسمعه مرة من معاوية وسمع من الوجه الآخر عن أبيه عن أبي هريرة، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 رقم 2573 عن معاوية، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 والحاكم في المستدرك 4/ 372 وسكت =
508 -
أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه"(1).
وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (2).
509 -
أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (3).
= وصححه الذهبي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 364 رقم 1519 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 447 رقم 17087 وابن حزم في المحلى 12/ 420 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 والبغوي في شرح السنة 10/ 334، والحازمي في الاعتبار ص 200 والحديث صحح انظر مختصر السنن للمنذري 6/ 289، ونصب الراية 3/ 346 - 348 وفتح الباري 12/ 69 ونيل الأوطار 6/ 325 وتحقيق المسند 9/ 44 - 46، وما حققه العلامة أحمد محمد شاكر فيه.
(1)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 280، 291 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 7748، 7898، وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 624 - 625 رقم 4484، وأشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 722 بعد إخراجه حديث معاوية كما تقدم، وأخرجه النسائي في السنن في الأشربة 8/ 314 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا 2/ 859 رقم 2572 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 364 رقم 1517 وعبد الرزاق في مصنفه 9/ 245 - 246 رقم 7081 وابن حزم في المحلى 11/ 367 وابن الجارود في المنتقى ص 282 رقم 831 والحاكم في المستدرك 4/ 371 - 372 وقال صحيح الإِسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز بأنه على شرط الشيخين وابن حزم في المحلى 12/ 420 وأخرجه البيهقي في السنن الكببرى 8/ 313 والبغوي في شرح السنة 10/ 334 والحازمي في الاعتبار ص 201 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 346 وفي فتح الباري 12/ 69 وفي تحقيق المسند 9/ 43 - 44 للعلامة أحمد محمد شاكر.
(2)
انظر شرح السنة للبغوي 10/ 334 والاعتبار ص 200 - 201، وفتح الباري 12/ 69 - 70 ونيل الأوطار 6/ 325 مذاهب العلماء في هذه المسألة، وقد ناقش الأدلة أحمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 40 - 70 ورجح أن هذا الحكم لا زال وأنه غير منسوخ وساق الأدلة عليه وذكر طرق لفظ هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية وعن أبي هريرة، ومن حديث شرحبيل بن أوس ومن حديث الشريد بن سويد، وجرير بن عبد الله البجلي وغطيف بن الحارث الكندي ومن حديث أبي الرمداء البلوي وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ساق ما ورد في الناسخ لهذه الأحاديث من حديث جابر وهو الآتي ومن طريق عمر وآثار أخرى مرفوعة وموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض التابعين.
انظر تحقيق المسند 9/ 40 - 70 ورسالة "الفصل في قتل مدمني الخمر" له أيضًا.
(3)
أخرجه الترمذي في جامعه باب حد السكران 4/ 723 بعد إخراجه حديث معاوية، وقال هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وذكر أن القتل كان أول الإِسلام ثم نسح وكانت رخصة.
510 -
أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (1) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (2).
قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم (3).
.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (4)،
= وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الحدود انظر تحفة الأشراف 2/ 1373 رقم الحديث 3073، وأخرجه البزار في سنده وهو في كشف الأستار 2/ 421 رقم 1562 وقال كان ذلك ناسخًا لقتله ولا نعلم أحدًا حدث به إلا ابن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 161 والحاكم في المستدرك 4/ 373 وقال وسكت لأنه أخرجه شاهدًا لما قبله والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 314 وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 422 - 423 وقال حديث جابر لا يصح وتعقبه أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند 9/ 53 - 54 ثم قال وأسانيد حديث جابر كلها صحيحه وساقه من عدة طرق عن جابر، وانظر نصب الراية 3/ 373 ومجمع الزوائد 6/ 278 وفتح الباري 12/ 70 وقد ذكر الحافظ هذه الرواية وقال: ورواه عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر مرسلًا.
(1)
قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغرًا أبن جلجلة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزل دمشق من أولاد الصحابة له رؤية مات سنة بضع وثلاثين. انظر تقريب التهذيب ص 281.
(2)
أخرجه الشافعي في الأم 6/ 177 وفي المسند ص 284، وأبو داود في السنن في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر 4/ 625 - 626 رقم 4485 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 161 وعبد الرزاق في مصنفه رقم الحديث 17084 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 318 من طريق الشافعي والبغوي في شرح السنة 10/ 335 - 336، كلهم أخرجوه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة وقبيصة ولد زمن النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضًا. انظر جامع الترمذي 4/ 723 الباب المتقدم فقد أشار إلى هذا الحديث الترمذي عقب إخراجه حديت معاوية وحديث جابر المتقدمين، وأخرجه ابن حزم في المحلى 12/ 423 وفي نصب الراية 3/ 346 - 347، ذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد الصحابة له رؤية وفي صحبته خلاف، وفي الجوهر النقي 8/ 213، 314 ذكر ابن التركماني أنه مرسل منقطع، وفي الفتح 12/ 70 قال الحافظ رجاله ثقات مع إرساله، وفي تحقيق المسند 9/ 61 - 62 قال أحمد محمد شاكر هو حديث في ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل.
(3)
انظر جامع الترمذي 4/ 723 فقد قال هذا عقب إخرجه حديث جابر المتقدم.
(4)
القول بالنسخ ذهب إليه عامة العلماء وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وحكاه الترمذي في جامعه 4/ 723، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 - 161 والشافعي في الأم 6/ 177 وذكره الحازمي في الاعتبار ص 200 - 201 والمنذري في مختصر السنن 6/ 289 - 290 والزيلعي في نصب الراية 3/ 347 - 348 والحافظ في فتح الباري 12/ 69 - 70، وانظر نيل الأوطار 6/ 326 - 327 فقد ذكر الشوكاني نحو هذا عن المتقدمين كالخطابي والبيهقى وابن شاهين وابن الجوزي وغيرهم.