الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:
247 -
أبنا الترمذي وأبو داود وأحمد عن علي وعائشة، وعنه (1) عن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (2). حسن.
(1) وعنه: عن أحمد في المسند.
(2)
هذا الحديث رواه علي، وروته عائشة كما ذكر المصنف، ورواه أبو هريرة وأبو قتادة وثوبان وشداد رضي الله عنهم، وسيأتي تخريجها. أما حديث علي: فله طرق، وقد جمع معظم هذه الطرق أبو داود في السنن -كتاب الحدود- باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا 4/ 558 - 561 من رقم الحديث 4399 - 4403 الطريق الأولى عن الأعمش عن أبي ظبيان ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة زنت فأمر بها أن ترجم، فمر بها علي فأرسلها، ثم قال لعمر: أما علمت أن القلم رفع
…
وساقه ظاهره أنه موقوف على عليّ وله وحكم الرفع.
انظر: الفتح 9/ 393 ، 12/ 121، وقد رواه عن الأعمش ابن فضيل ووكيع وغيرهما موقوفًا على عليّ رضي الله عنه. الطريق الثانية بنحو هذه أيضًا عن الأعمش. والثالثة عن جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن الأعمش عن أبي ضبيان عن عباس أيضًا فذكر القصة ساق الحديث مرفوعًا فقال عليّ لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم ثلاثة
…
قال في نصب الراية 4/ 162: هذه الطريق أمثلها. والرابعة عن جرير عن عطاء السائب عن أبي ظبيان وساقه بذكر القصة مرفوعًا. وفي هذه الطريق كلام: أولًا في سماع أبي ظبيان من علي فهو لم يسمع منه، وصحح الدارقطني سماعه. وثانيًا: عطاء بن السائب اختلط. ورواه النسائي من طريق أخرى لم يذكر فيها عطاء ورجح وقفه على عليّ.
انظر: نصب الراية 4/ 162، والفتح 9/ 393، 12/ 121. والخامسة: عن أبي الضحى عن علي، وساقه بلفظه، وأبو الضحى مسلم بن صبيح لم يسمع من عليّ فهو منقطع ورجاله ثقات كما قاله المنذري. وانظر: نصب الراية 4/ 163. والسادسة: ساقه أبو داود عن القاسم بن يزيد عن علي فذكره والقاسم بن يزيد مجهول ولم يدرك عليًا. نصب الراية 2/ 163 - 164 هذه الطرق التي ذكرها أبو داود هي عند غيره، وذكر في الفتح 12/ 121 أن النسائي أطنب في تخريج هذا الحديث ثم قال لا يصح منها شيء -أي الآثار الموقوفة عن علي- والأولى بالصواب المرفوع وذكر له الحافظ في الفتح شواهد. وكل ما ذكره النسائي هو في السنن الكبرى، أما الصغرى فاقتصر فيها على إخراج حديث عائشة الآتي. طريق أخرى لحديث علي أخرجها الترمذي في جامعه - باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 4/ 685 - 687 رقم 1443 عن قتادة عن الحسن عن علي وقال: غريب. وقد روي عن غير وجه عن علي ولا نعرف للحسن سماعًا من عليّ، وأشار إلى طرقه المتقدمة عن الأعمش عند أبي داود. وأخرجه ابن ماجه في السنن -الطلاق- باب طلاق المعتوه 1/ 658 رقم 2042 القاسم بن يزيد عليّ، وتقدم الكلام على القاسم وقال في زوائد ابن ماجه: القاسم مجهول ولم يدرك عليًا. وأخرجه أحمد في المسند عن عليّ من طريق معظمها تقدم ذكرها. =
وهذا يدل على أن الزكاة لا تجب عليهم لاندراجها في عموم الرفع (1)، خص عنه النائم (2).
248 -
لقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها"(3). يقينًا
= انظر: رقم الحديث 940، 956، 1183، 1327، 1360، 1363، من تحقيق أحمد شاكر للمسند. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 360 رقم 1497 والدارقطني في السنن الحدود 3/ 138 - 139 رقم 173. والحاكم في المستدرك 1/ 258 في الصلاة وفي البيوع 2/ 59 وفي الحدود 4/ 389 وصححه في موضعين على شرط الشيخين وقال: ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وسكت عليه في البيوع وذكره بطريق الترمذي وبعض طرق أبي داود عن علي، ومن طريق أبي قتادة أيضًا في الحدود وصححه، وتعقبه الذهبي لأن في سنده عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 74 مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 359 من طريق أبي داود بسنده إلى أبي الضحى ثم قال: ورويناه من أوجه عن علي.
وانظر طرق حديث علي في نصب الراية 4/ 162 - 165، والتلخيص الحبير 1/ 183، وفتح الباري 9/ 393، 12/ 121، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 248، وطرقه فيها. وهي لا تخرج عما لخصته منها بالنسبة لحديث علي وهو حديث صحيح وله شواهده الآتية. وقد ساق البخاري حديث عليّ هذا معلقًا في صحيحه في الطلاق والحدود. انظر: فتح الباري 9/ 393، 12/ 121. أما حديث عائشة فأخرجه أبو داود في السنن الباب المتقدم 4/ 558 رقم 4398 والنسائي في السنن الصغرى - كتاب الطلاق- باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156. وابن ماجه في السنن -كتاب الطلاق- باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/ 658 رقم 2041. وأحمد في المسند 6/ 100، 101، 144. والدارمي في السنن الحدود 2/ 93 رقم 2301. وابن الجارود في المنتقى ص 273 - 274 رقم 808. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 74. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 359 رقم 1496. والشافعي في الأم 2/ 24. والحاكم في المستدرك - البيوع 2/ 59 وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وهو عند الجميع من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عنها. وانظر: نصب الراية 4/ 162 فنقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد قوله: حديث عائشة أقوى إسنادًا من حديث علي. أما حديث أبي قتادة فتقدم أن الحاكم أخرجه في المستدرك في الحدود 4/ 389 وصححه، وتعقبه الذهبي فضعفه. وأما حديث ثوبان وشداد فقد أخرجهما الطبراني في مسند الشاميين كما ذكره الزيلعي وانظر: نصب الراية 4/ 165، والتلخيص الحبير 1/ 183. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار وسكت عليه. نصب الراية 4/ 164. وانظر: مجمع الزوائد 6/ 251 أسانيد بعض هذه الأحاديث، وهي لا تخلو من مقال.
وانظر: ارواء الغليل 2/ 4 - 7.
(1)
أي في عموم حديث رفع القلم.
(2)
الضمير في عنه لحديث الرفع المتقدم.
(3)
تقدم تخريج هذا الحديث في النوع السابع والعشرين من أنواع المرجحات ص 162، وهو من حديث أنس، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم، ولمسلم نحوه عن أبي هريرة. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 158.
على أصل الرفع، وبه قال ابن جبير والحسن والنخعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة في غير المعشر (1) والفطره.
249 -
الشافعي عن ابن ماهك (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم أو اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة (3). مرسل.
250 -
أبنا مالك والشافعي عن القاسم (4) بن محمَّد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وأنه ليتجر بها في البحرين (5).
251 -
أبنا الشافعي عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة (6).
(1) انظر: جامع الترمذي 4/ 98 فقد ذكر هذا القول عن سفيان الثوري، وابن المبارك.
وانظر: شرح السنة للبغوي 6/ 64، والمغني لابن قدامة 3/ 622، والمجموع للنووي 6/ 283، وقال: وهو قول الجمهور في المعشر.
(2)
يوسف بن ماهك بن بهزاد - بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي- الفارسي المكي، ثقة من الثالثة، مات سنة ست ومائة، وقيل قبل ذلك. تقريب التهذيب ص 389، وتهذيب التهذيب 11/ 421.
(3)
أخرجه الشافعي في الأم 2/ 23 - 24، وفي المسند ص 92. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 107 من طريق الشافعي ثم قال: وهذا مرسل إلا أن الشافعي أكده بالاستدلال بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقًا، وبما روى عن الصحابة في ذلك وساق بعض الآثار عن الصحابة بعده. وهذا على قاعدة الشافعي في الاحتجاج بالمرسل، وقال النووي في المجموع 5/ 581: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وفي التلخيص الحبير 2/ 158 ذكر كلام البيهقي بما نقله عن الشافعي من الاستدلال بهذه الآثار في البخاري زكاة مال الصبي.
(4)
القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، أحد فقهاء المدينة.
انظر: التقريب ص 279. وأبو محمَّد له رؤية، ولد عام حجة الوداع، روى عن أبيه مرسلًا وعن أمه أسماء بنت عميس وعنه ابنه القاسم، مات سنة ثلاث وثلاثين تهذيب التهذيب 9/ 80، وتقريب التهذيب ص 292.
(5)
أخرجه مالك في الموطأ. والشافعي في المسند ص 92 عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وفي ص 204 عن سفيان عن أيوب بن موسى، ويحيى بن سعيد، وعبد الكريم بن أبي المخارق. كلهم عن القاسم بن محمَّد عنها. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 108 من طريق الشافعي وإسناده صحيح. انظر: نصب الراية 2/ 333، والدارية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 349.
(6)
أخرجه الشافعي في المسند ص 204، وفي الأم 2/ 24 - 25 عن عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه وساقه بلفظه. والدارقطني في السنن 2/ 110 عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، وسعيد لم يسمع من عمر، ورواه أيضًا الدارقطني في السنن 2/ 111 من طريق عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير عن عمر وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 107 بمثل طريق الدارقطني عن سعيد بن =