المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ساواه (1)، قال الدارقطني (2) زيادة جابر "إلا المعلم" (3) - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ساواه (1)، قال الدارقطني (2) زيادة جابر "إلا المعلم" (3)

ساواه (1)، قال الدارقطني (2) زيادة جابر "إلا المعلم"(3) موقوفة عليه.

تنبيه: اتفق الكل على تسبيع (4) ما وصله إليه، ونجاسته إلَّا مالكًا (5)، وتحريم أكله.

‌باب: الربا

(6)

وأصله الزيادة.

ما فيه جوهرية النقد (7) والطعمية (8) إن اتحد جنس العرضين ونوعهما (9)، اشترط فيه التماثل والحلول والتقايض بالمجلس (10) وإن اختلف النوع فالأخيران (11)، أو الجنس أطلق (12).

(1) انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي 3/ 755 وفي شرح السنة للبغوي 8/ 23 - 24 والمجموع للنووي 9/ 215 - 216 وفتح الباري لابن حجر 4/ 426 - 427 وتحفة الأحوذي 4/ 497، وما بعدها، وما قيل في هذه المسألة ومن قال بالترجيح بين الأحاديث ومن قال بالنسخ، فمن العلماء من جعل حديث ابن عباس وحديث أبي مسعود وحديث أبي جحيفة وحديث رافع بن خديج الدالة على النهي عن ثمن الكلب مقدمة على حديث جابر وحديث أبي هريرة الدالة على جواز بيع كلب الصيد، وهذا هو الذي مال إليه أكثر العلماء، ومن قال بالنسخ منهم فهم قليلون.

(2)

لم أجد قول الدارقطني هذا في السنن ولعله في كتابه العلل.

(3)

تقدم تخريج هذا الحديث برقم 359 من حديث جابر.

(4)

أي غسله سبع مرات إحداهن بالتراب.

(5)

للإِمام مالك رواية أن فم الكلب طاهر لا ينجس ولوغه شيئًا ولغ فيه.

انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 131 وقال في 1/ 372 ويجوز أكل ما أكل منه الكلب المعلم من الصيد عند مالك.

(6)

الربا: مصدر من ربا يربو، وتثنيته ربوان، وأربى الرجل عامل بالربا والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والإجماع.

انظر المجموع للنووي 9/ 389 - 390.

(7)

كالذهب والفضة.

(8)

كالبر والشعير والحنطة وأنواع الحبوب والأرز وكل ما يقتات ويدخر.

(9)

سيأتي تفسير المصنف للجنس والنوع.

(10)

انظر هذه الشروط في البيع في المجموع للنووي 9/ 405 وهي معتبرة في مذهب الشافعي في كل سلعة توجد فيها علة الطعم والإدخار، أو النقدية.

(11)

أي الحلول والتقايض في المجلس.

(12)

أي ما اختلف جنسه أطلق بدون شروط المذكورة، وسيأتي ما يدل عليه من حديث أنس وأبي هريرة برقم 375، 376.

ص: 413

369 -

أبنا الشافعي عن ابن عباس أخبرني أسامة- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الربا في النسيئة"(1).

370 -

وعنه فعنه "لا ربا إلَّا في الدين"(2).

وهذا يدل على أن نحو الفضة بالفضة، والبر بالبر، لا يشترط فيه التماثل والحلول، ويحرم التأجيل بسبب الحصر، وبه قال ابن عباس وسعيد وعروة في نفر قليل (3).

371 -

أبنا البخاري ومسلم عن الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا (4) بعضها على (5) بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز"(6).

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء 4/ 381 رقم 2178، 2179 ولفظه "لا رباء إلا في النسيئة" وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1218 رقم حديث الباب 102 - 104 والنسائي في السنن في البيوع باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة 7/ 281، وابن ماجه في السنن التجارات باب من قال لا ربا إلا في النسيئة 2/ 759 رقم 2257 والشافعي في المسند ص 18 والطيالسي في المسند ص 86 - 87 رقم 622، والدارمي في السنن في البيوع 2/ 74 وأحمد في المسند 5/ 200، 204، 206، 208، 209، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 64، والبيهقي في السنن الكبرى في البيوع 5/ 280، وابن الجوزي في إعلام العالم ص 388 رقم 389، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 52، والحازمي في الاعتبار ص 165، كلهم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم.

(2)

أخرجه الدارمي في السنن في البيوع 2/ 174 رقم الحديث 2583 ولفظه إنما الربا في الدين، وبهذا اللفظ ذكره الحازمي في الاعتبار ص 165.

(3)

انظر معالم السنن للخطابي 3/ 760 - 761 والاعتبار للحازمي ص 165 والمجموع للنووي 9/ 389 - 390 وفتح الباري 4/ 378 وما بعدها.

(4)

وفي المخطوطة ولا تبيعوا وصوابه ما أثبته من نص الحديث، ولا تشفوا: بضم أوله وكسر الشين؛ أي لا تفضلوا، ويطلق الشف على الزيادة والنقص فهو من الاضداد.

انظر المصباح المنير ص 317 شفف، وفتح الباري 4/ 380.

(5)

وفي المخطوطة (عن) وفي نص الحديث "على".

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 - 380 رقم 2177 ومسلم في صحيحه المساقاة باب الربا 3/ 1208 - 1209 رقم حديث الباب 75، 76، وأخرجه الترمذي في جامعه في البيوع باب الصرف 4/ 441 رقم 1259، وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن باب بيع الذهب بالذهب 7/ 278 - 279، والشافعي في الأم 3/ 25، وفي المسند ص 138، 140، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 - 277 وابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 649، ومالك في الموطأ 2/ 632، كلهم أخرجوه عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري.

ص: 414

372 -

أبنا البخاري وأحمد عنه (1) قال عليه السلام: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء"(2).

373 -

أبنا مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه"(3).

374 -

ولفظ مسلم وأحمد عن ابن الصامت عنه مثلًا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد (4).

375 -

أبنا الدارقطني عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وزن مثلًا بمثل، إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل بمثل، فإذا اختلف النوعان، فلا بأس به (5).

(1) عن أبي سعيد الخدري.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 - 380 رقم 2177 ومسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1209 رقم حديث الاب 76، 82، 101، والنسائي في السنن باب بيع الشعير بالشعير وفي باب بيع الذهب بالذهب 7/ 277، 278 - 279، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 278 والحاكم في المستدرك مختصرًا 2/ 49، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 648 كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1211 رقم حديث الباب 83، 85، والنسائي في السنن باب بيع التمر بالتمر 7/ 273 وابن ماجه في السنن التجارات باب الصرف 2/ 758 رقم 2255، ومالك في الموطأ 2/ 656 والشافعي في الرسالة .. الفقرة رقم 759، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 282، كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا 3/ 1211 رقم حديث الباب 80، 81 وأخرجه أبو داود في السنن في البيوع باب الصرف 3/ 643 رقم الحديث 2175، وأخرجه الترمذي في جامعه في البيوع باب ما جاء في بيع الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل 4/ 439 رقم 1258، والنسائي في السنن في البيوع باب بيع البر بالبر 7/ 272، 274 وابن ماجة في السنن في التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد 2/ 757 رقم الحديث 2254، وأحمد في المسند 5/ 320، والدارقطني في السنن في البيوع 3/ 18، 24 وابن الجارود في المنتقى ص 218 رقم 650، والشافعي في الأم 3/ 12 وفي المسند ص 147، 180 - 181 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 276 - 277 والحازمي في الاعتبار ص 166 كلهم أخرجوه عن عبادة بن الصامت.

(5)

أخرجه الدارقطني في السنن في البيوع 3/ 18 رقم الحديث عن أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة عن أنس، وقال عقبه لم يروه غير أبي بكر عن الربيع هكذا، وخالفه جماعة فرووه عن الربيع عن ابن سيرين عن أنس. ورواه البزار في مسنده وهو في رفع الإسناد 2/ 109 وقال البزار لا=

ص: 415

376 -

أبنا الشافعي عن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما"(1).

وهذا يدل على أنه إذا اتحد جنس العرضين ونوعهما اشترط فيه التماثل والحلول، والتقايض في المجلس، وبه قال الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة فمن بينهم (2)، وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه عليه بزيادة العلم ببقية الشروط (3).

وجمع الشافعي- رضي الله عنه بينهما فحمل إنما الربا في النسيئة على اختلاف الجنسين، كالذهب بالورق، والحنطة بالشعير، فإن التفاضل فيه جائز (4) باتفاق، والبواقي على اتحاده (5).

377 -

قال الخدري يا ابن عباس إلى كم تأكل الربا وتطعمه الناس؟ فقال: استغفر الله، وأتوب إليه، وقال: كنت أفتى به لحديث سمعته من أسامة (6) فلما سمعت من ابن عمر (7) خلافه رجعت إليه (8).

= نعلم رواه عن أنس إلا الربيع وإنما يعرف عن محمد بن مسلم بن يسار عن عبادة، وانظر مجمع الزوائد 4/ 15 وقال رواه البزار وفيه الربيع بن صبيح، وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة وفي التلخيص الحبير 3/ 7، قال الحافظ قد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، وانظر نصب الراية 4/ 4 ونيل الأوطار 5/ 300.

(1)

أخرجه مالك في الموطأ باب بيع الذهب بالذهب 2/ 632 رقم 29 وأخرجه مسلم في صحيحه في المساقاة 3/ 1212 رقم حديث الباب 85 والنسائي في السنن باب بيع الدينار بالدينار 7/ 278 وابن ماجه في السنن في التجارات باب الصرف 2/ 760 رقم الحديث 2261، والشافعي في المسند ص 181 وفي الرسالة .. الفقرة رقم 795 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 278، والحازمى في الاعتبار ص 165 كلهم أخرجوه عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة.

(2)

انظر المجموع للنووي 9/ 392 - 394 وفتح الباري 4/ 378، 379، 382.

(3)

الاعتبار ص 165 - 166.

(4)

انظر قول الشافعي في الأم 4/ 12 - 13 والاعتبار ص 66 والمجموع للنووي 9/ 392 - 394 والفتح 4/ 382 ونيل الأوطار 5/ 299 - 300.

(5)

راجع المجموع للنووي 9/ 392 تحقيق هذه الشروط.

(6)

تقدم تخريج حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد برقم 369.

(7)

حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة 4/ 379 رقم 2176 بمثل لفظ حديث أبي سعيد المتقدم برقم 371.

(8)

بهذا اللفظ لم أجده من قول أبي سعيد وابن عباس وقد أخرجه مختصرًا الدولابي في الكنى 2/ 5 - 6 في ترجمة أبي الشعثاء مولى ابن عمر قال سمعت ابن عباس يقول استغفر الله وأتوب إليه من قولي في

ص: 416