الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد العزيز- رضي الله عنهم ومالك والشافعي وأحمد. وقال الطحاوي: منسوخ (1) بذلك، ويرده التأخير والقصور، وأوله بأنهم كانوا يدخلون بغلس ينتظرون الإسفار، ويرده ثم ينقلبن منها فلا يعرفن. وأول الشافعي الإسفار بتطويل القراءة ولا يحقق الفجر إذ لا آخر قَبْلَهُ خلافًا لمفسره (2) به]. وتغليس ابن عمر- رضي الله عنهما وإسفاره مذهبه (3).
85 -
وفي شرح السنّة قال معاذ- رضىِ الله عنه-: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ إذا كان الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس لا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا (4) وهذا أيضًا يدل على أنه التغليس أفضل، وجواز الإِسفار لعذر النوم. ونحن قائلون به.
باب الأذان والإِقامة
(5)
وفيهما أربع مسائل:
الأولي في الترجيع في الأذان:
وأصله: من الرجوع والعود به (6).
(1) انظر: مذاهب العلماء القائلين بالنسخ في الاعتبار ص 103 - 104 وشرح معاني الآثار 1/ 182 للطحاوي، والمجموع للنووي 3/ 42 والفتح 2/ 55 مواقيت الصلاة.
(2)
ما بين المعقوفتين لم يظهر لي مراد المصنف منه ولم أجد له مرجعًا.
(3)
النسخ في هذه المسألة عند من يقول به هو من حيث الأفضلية فقط وهو الشافعية والمالكية ورواية عن أحمد أن التغليس أفضل، وعند الحنفية الأسفار أفضل.
انظر: المصادر المتقدمة، والمقنع لابن قدامة 1/ 105 مذهب أحمد.
(4)
هذا الحديث ساقه البغوي في شرح السنة 2/ 199 عن معاذ وفيه المنهال بن الجراح وقيل قلب اسمه، وهو الجراح بن المنهال وهو ضعيف، وكذبه ابن حبان والدارقطني وتركه النسائي وضعفه أحمد والبخاري ومسلم وابن المديني وغيرهم انظر: ميزان الاعتدال 1/ 390 ترجمته، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 523، والضعفاء لابن حبان 1/ 213، وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ص 75، 76، 80 وقال الألباني في الضعيفة 2/ 371 - 372 بأنه حديث موضوع.
(5)
على هامش المخطوطة إلى جانب كلمتي الأذان والإقامة: وأصله: الاعلام، وأصلها المداومة.
وانظر نحو هذا التعريف للأذان: المغرب ص 22 ومختار الصحاح ص 557 الإقامة. والمجموع للنووي 3/ 72.
(6)
الترجيع في الأذان: هو ذكر الشهادتين خافضًا بهما صوته- سرًا- ثم يرجعهما رافعًا بهما صوته.
انظر: المغرب ص 184، وشرح مسلم للنووي 4/ 81، والمجموع 3/ 90.
86 -
أبنا أحمد وأبو داود عن محمد (1) بن عبد الله بن زيد، عن أبيه- رضي الله عنه قال: طاف (2) بي طائف وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وبيده ناقوس (3)، فقلت له. أتبيع هذا؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال. أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. ولقنه الأذان المشهور بلا ترجيع، وقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين (4).
وهذا يدل على أن الترجيع غير مشروع، وبه قال أبو حنيفة، وقال: بدعة (5).
87 -
أبنا مسلم والنسائي عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، وزاد: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلَّا الله. أشهد أن لا إله إلَّا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد
(1) وفي المخطوطة عن عبد الله بن زيد عن أبيه- وهو خطأ من الناسخ وعبد الله هو راوي الحديث، وصاحب الرؤيا للأذان وصوابه عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، كما هو في مصادر الحديث.
(2)
طاف: هو من الطيف، وهو الخيال الذي يلم بالنائم، يقال فيه: طاف يطيف، ومن الطواف يطوف، ومن الإحاطة بالشيء أطاف يطيف.
انظر: معالم السنن للخطابي 1/ 339.
(3)
الناقوس: هو جرس أو مضرب يضرب به النصارى إيذانًا بدخول وقت الصلاة، المعجم الوسيط 3/ 955. وفي المغرب ص 463 قال: هو خشبة طويلة يضرب بها النصارى وذكر نحو هذا التعريف.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن بدء الأذان 1/ 337 - 340 رقم الحديث 499 وصحح إسناده الخطابي في معالم السنن 1/ 338 وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب الأذان 1/ 563 - 565 رقم 184 مختصرًا وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن الأذان 1/ 232 رقم 706. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 193، وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 139، وفي موارد الظمآن والدارمي في السنن 1/ 214 - 215، والدارقطني 1/ 41 رقم 29 وابن الجارود في المنتقى ص 62 - 63 رقم 158، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 390 - 391، والحاكم في المستدرك 3/ 336 وساق طرقه من أوجه ثم قال: وأمثل رواياته رواية سعيد بن المسيب وأقره الذهبي. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 132. وانظر نصب الراية 1/ 259 والتلخيص الحبير 1/ 197 - 198 وأخرجوه كلهم من رواية محمد بن إسحاق قال: حدثنى محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه. وابن إسحاق صدوق ومدلس إلا أنه قد صرح بالسماع فيه، ولقد غمز هذه الطريق الحاكم لكن صححها جماعة من الحفاظ ومنهم الإمام البخاري، والترمذي، والذهلي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن عبد البر، والخطابي، والنووي في المجموع 3/ 73 - 74، 93. وانظر: بلوغ المرام ص 36، وفتح الباري 2/ 81، وإرواء الغليل 1/ 265.
(5)
انظر مذاهب العلماء في شرح معاني الآثار 1/ 132، والمجموع للنووي 3/ 92، ومختصر القدوري مع شرحه 1/ 59 مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ونقل عن المذهب الحنفي قول (مكروه) يعني الترجيع ولم أر من قال منهم بأنه بدعة.