المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ولاية النكاح - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: ولاية النكاح

429 -

وقال له (1) علي- رضي الله عنه أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فرجع عنها مطلقًا، وقام (2) يوم عرفة، وقال: إنها لا تحل لكم إلَّا كالميتة والدم ولحم الخنزير (3).

430 -

وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (4).

وقيل نسخت بـ {محصنين غير مسافحين} (5) أو {فطلقوهن لعدتهن} (6).

تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (7).

وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (8) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (9).

‌باب: ولاية النكاح

431 -

روي أن فتاة (10) قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (11).

(1) أي لابن عباس.

(2)

ابن عباس أيضًا.

(3)

ساق الحازمي في الاعتبار ص 179 قول علي لابن عباس أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، وقد تقدم تخريج حديث علي برقم 419 وبهذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو جزء من الحديث المتقدم برقم 425 قبل هذا. وقد أخرج نحوه النسائي في السنن 6/ 125 - 126 والدارقطني في السنن 3/ 258 والبيهقي 7/ 205 وانظر نصب الراية 3/ 176 - 177 والتلخيص الحبير 3/ 155، 158 وقال ما نقل عن ابن عباس في رجوعه عن نكاح المتعة يروى بأسانيد ضعيفة ومثله في الفتح 9/ 173.

(4)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 205 عن ابن الزبير، وانظر نصب الراية 3/ 176، 180 - 182.

(5)

النساء آية 24.

(6)

الطلاق آية 1.

(7)

انظر شرح مسلم للنووي 9/ 180 - 181.

(8)

أي رجوع ابن عباس وتقدم كلام الحافظ ابن حجر في هذا، وانظر التلخيص الحبير 3/ 158.

(9)

أي بالجواز، وانظر المصادر الآتية التي استوفت البحث في نكاح المتعة: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 205 والاعتبار للحازمي ص 177 واعلام العالم لابن الجوزي ص 175 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 182، ونصب الراية 3/ 176 - 181 وفتح الباري 9/ 166 - 173 والتلخيص الحبير 3/ 154.

(10)

وفي المخطوطة قتادة وهو تحريف وما أثبته من نص الحديث من مصادره.

(11)

أخرجه سعيد بن منصور في السنن ص 184 رقم الحديث 568 بهذا اللفظ مرسلًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. والدارقطني في السنن في النكاح 3/ 232 من طرق عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الدارقطني عقبه كلها مراسيل ابن بريدة لم يسمع من عائشة.

ص: 441

ويروى زوجي نفسك من شئت (1).

وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقًا، ومالك (2) في الدنية الفقيرة - السر (3) وداود في (4) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (5) إن فقدت الخاص (6).

432 -

أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"(7).

= وأخرج نحوه النسائي في السنن في النكاح 6/ 86 - 87 عن عائشة، وابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 602 - 603 رقم 1873 عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد بن خارجة الأنصاري وعن بريدة برقم 1874، والدارمي في السنن 2/ 63، عن مجمع أيضًا وساق هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق 3/ 76 من طريق سعيد بن منصور وغيره ثم قال والموجود في الصحيح حديث خنساء بنت خذام "أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك". وهو المتقدم من حديث مجمع بن يزيد وأخيه عبد الرحمن. وانظر نصب الراية 3/ 182 - 183 والدراية 2/ 59 وقال المرسل جيد وعزاه لسعيد بن منصور ويعارض بحديث "لا نكاح إلا بولي".

(1)

هذه الرواية ساقها ابن الجوزي في التحقيق 3/ 76 وهي قربية من لفظ سعيد بن منصور المتقدم.

(2)

انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في التحقيق لابن الجوزي 3/ 76 وفي فتح الباري 9/ 187.

(3)

هذه الكلمة أثبتها كما هي في المخطوطة ولم تظهر لي ولعل المصنف يعني بها- نكاح السر-.

(4)

وفي المخطوطة أبي الثيب ولعله تحريف.

(5)

هو أبو حامد أحمد بن عامر بن يشر بن حامد القاضي من أعيان وكبار المتقدمين في مذهب الشافعي شرح "مختصر المزني" وصنف "الجامع" في مذهب الشافعي، وله مؤلفات في الأصول والفقه نزل البصرة وتوفي سنة 362.

انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 114 وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 211 وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 12 وفي العبر للذهبي 2/ 326 وفي طبقات الشافعية للاسنوي 2/ 377 - 378 وفي معجم البلدان 5/ 112.

(6)

هذه المسألة لم يوردها ابن الجوزي ولا الحازمي في الناسخ والمنسوخ في الحديث.

(7)

أخرجه الدارقطني في السنن في النكاح 3/ 227 - 228 رقم 25 - 31 بهذا اللفظ ثم قال: قال ابن سيرين وربما قال أبو هريرة هي الزانية، أخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 1/ 607 رقم 1882 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 110 وابن الجوزي في التحقيق 3/ 75 وساقه من طرق، وإحدى طرقه الحديث عند الدارقطني عن عبد السلام بن حرب عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح، وانظر التلخيص الحبير 3/ 157 والدراية 2/ 61 وقال رجح الموقوف الدارقطني وأخرجه نحوه الشافعي في المسند ص 291 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 200 رقم 10494 موقوفًا على أبي هريرة.

ص: 442

433 -

أبنا أحمد وأبو داود، وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"(1)

434 -

وعنهم وصححه الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت"، ويروى بغير إذن وليها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (2).

ويروى لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له (3).

(1) أخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 2/ 567 - 569 رقم 2085 والترمذي في جامعه في النكاح 4/ 226 - 227 رقم الحديث 7/ 110 وقال وفي حديث أبي موسى اختلاف على أبي إسحاق ثم رجح رواية إسرائيل ومن وافقه في أبي إسحاق لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق وقال هو عندي أصح لأن روايته عن أبي إسحاق كانت في أوقات مختلفة ورواية الثوري وشعبة كانت في مجلس واحد. ونقل كلامه هذا في الفتح 9/ 184 وقال ووافقه ابن عدي والحاكم وابن المديني والبخاري والذهبي فصححوا رواية إسرائيل.

وأخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 1/ 605 رقم 1881 وأحمد في المسند 4/ 394، 413، والدارمي في السنن 2/ 61 - 62 وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 218، 220 والحاكم في المستدرك 2/ 169 - 170 وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 304 رقم 1243 وابن الجارود في المنتقى ص 235 رقم 701 - 704 من طرق. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 107 - 108 والبخاري معلقًا انظر الفتح 9/ 182 وأخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والطحاوي والشافعي وانظر نصب الراية 3/ 183 - 184 طرق الحديث والتلخيص الحبير 3/ 156 وقال الحافظ قد جمع طرق هذه الحديث من المتأخرين الحافظ الدمياطي، نقل المنذري في مختصر السنن 3/ 245 وابن عبد الهادي في التنقيح ص 31 والزيلعي في نصب الراية 2/ 473 عن الإِمام أحمد بن حنبل قوله أحاديث لا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضًا، وأنا ذاهب إليها.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن في النكاح 2/ 566 - 568 رقم 2083 والترمذي في جامعه في النكاح باب لا نكاح إلا بولي 4/ 227 - 228 رقم 1108 وقال حسن ونقل عنه الخطابي في معالم السنن أنه قال حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في السنن في النكاح 1/ 605 رقم 1879 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 62 وابن الجارود في المنتقى ص 235 رقم 700 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 305 رقم 1248 والدارقطني في السنن 2/ 221 والحاكم في المستدرك 2/ 168 - 169 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 12 وفي المسند ص 275.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 105، 107 وانظر نصب الراية 3/ 184 - 185 والتلخيص الحبير 3/ 156 وذكر الحافظ ان هذا الحديث أعله ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر بأنه من رواية ابن جريج عن الزهري وأنه سأل الزهري عنه فنسبه وذكر هذه العلة الترمذي أيضًا ونقل ابن معين علة أخرى للحديث ثم قال الحافظ وعلى تقدير صحة الحديث يحتمل أن سليمان بن موسى أحد رواة الحديث وهم فيه، ثم قال وقد تكلم الدارقطني والبيهقي وغيرهما على هذا الحديث.

(3)

هذا لفظ ابن حبان وابن الجارود وغيرهما واللفظ الأول لأصحاب السنن.

ص: 443

435 -

وعن الشافعي أن عمر- رضي الله عنه جلد الناكح والمنكح (1).

436 -

وعن الشعبي عن علي- رضي الله عنه نحوه (2).

.. وهذا يدل على أنه لا ولاية لها فيه (3) وأكده قوله تعالى: {ولا تعضلوهن} (4) وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم كالشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (5).

تنبيه: يعزران، وقيل يجلد العالم، ولا طلاق خلافًا للاصطخري (6)، فيجلد المصيب.

الثانية: في المجبر:

437 -

أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنه أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها (7).

(1) أخرجه الشافعي في المسند ص 290 وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ص 175 رقم 530 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 210 رقم 10539 نحوه، والدارقطني في السنن 3/ 225 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 111 من طريق الدارقطني وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 160 فيه انقطاع لأن عكرمة بن خالد لم يدرك القصة، والحديث كلهم أخرجوه عن عكرمة بن خالد.

(2)

أخرجه الدارقطني في السنن 3/ 229 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 111.

(3)

أي لا ولاية للمرأة في نكاح نفسها أو غيرها.

(4)

سورة النساء آية 19.

(5)

انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في الفتح 9/ 187 وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة إلى عدم اشتراط الولى ومذهب جمهور العلماء القول باشتراط الولي.

(6)

هو أبو سعيد الحسين بن أحمد كان شيخ الشافعية ببغداد تولى للمقتدر بالله قضاء سجستان فابطل مناكحتهم لأنه وجد معظمها على غير اعتبار الولي فدعاه المقتدر وحبسه وكان الاصطخري ذا حدّة زاهدًا متقللًا من الدنيا توفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة والاصطخري بكسر الهمزة وفتح الطاء نسبه إلى اصطخر مدينة من المدن الإيرانية اليوم. انظر ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ص 91 وفي وفيات الأعيان لابن خلكان 1/ 357 وفي تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 237 وفي طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 46 وقد نقل ابن خلكان عن الإصطخري بنحو ما ذكره المصنف.

(7)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 274 بهذا اللفظ، وقال أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند رقم الحديث 2469 إسناد صحيح. وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب البكر يزوجها أبوها ويستأمرها 2/ 576 رقم 2096 موصولًا ومرسلًا. وأخرجه ابن ماجه في السنن 3/ 634 رقم 1875 أيضًا موصولًا ومرسلًا.

وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 335 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 117 وقال أخطأ جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة مرسلًا. وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 417 هذا الحديث رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن عكرمة مرسلًا، وفي نصب الراية

ص: 444

438 -

أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها"(1).

ومفهومه أن الولي المجبر (2) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (2) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (3) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (4).

تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (5)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (6). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (7).

= 190 نقل الزيلعي تصحيح ابن القطان وابن عبد الهادي لهذا الحديث وقال وصححه الخطيب، وفي الفتح 9/ 196 وفي التلخيص الحبير 3/ 160 - 161 قال وحكم بوصله على طريق الفقهاء ورجح الدارقطني المرسل.

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب استئذان الثيب بالنطق 2/ 1036 رقم حديث الباب 66 - 67 وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح 2/ 577 رقم 2098 والترمذي في جامعه باب ما جاء في استئمار البكر والثيب 244 رقم 1114 وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب استئذان البكر في نفسها 6/ 84 وابن ماجه في السنن في النكاح باب استئمار البكر والثيب 1/ 601 رقم 1870 وأحمد في المسند 1/ 219، 241، 242، 245، 261، 274، 354، 362، والدارمي في السنن 2/ 62 - 63 رقم 2194 ومالك في الموطأ 2/ 524 وابن الجارود في المنتقى ص 238 رقم 709 والدارقطني في السنن 3/ 239 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 118 كلهم أخرجوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

هما الأب والجد.

(3)

هذه المسألة لم يذكرها ابن الجوزي ولا الحازمي في ناسخ الحديث ومنسوخه وانفرد بذكرها المصنف.

(4)

انظر التحقيق لابن الجوزي 3/ 77 ونصب الراية للزيلعي 3/ 190 وفتح الباري 9/ 190 للحافظ ابن حجر.

(5)

ذكر ابن رشد في بداية المجتهد 2/ 6 اتفاق الأئمة على إجبار البكر الصغيرة، وعلى رضا الثيب الكبيرة ثم ذكر اختلافهم في إجبار البكر الكبيرة، والثيب الصغيرة، وفي علة الإجبار هل هي البكارة أم الصغر.

وانظر بحث هذه المسائل في فتح الباري 9/ 191.

(6)

الثيب الصغيرة عند مالك وأبي حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر وعند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ليس له حق في إجبارها.

وانظر بداية المجتهد 2/ 5 وفتح الباري 9/ 191 وتحفة الأحوذي 4/ 247.

(7)

هكذا هو في المخطوطة ببالغها. ولم يظهر لي ما هو المعنى المراد بها.

ص: 445