المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

188 -

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: كنا نأتي الصلاة وقد سبق الرجل بشيء فيشار به فيصليه، ثم يأتم فكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد.

وعنه: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سبق [أحدهم](1) بشيء سألهم فأشاروا إليه بما سبق فيصليه، ثم يدخل معهم في الصلاة (2).

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وأثبته من نص الحديث.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، 246: الطريق الأولى عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. والثانية من طريق أبي النضر ويزيد بن هارون، كلاهما عن المسعودي ثني عمرو بن مرة عن عبد الرحمن عن معاذ. مطولًا وفيه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال. وأخرجه أبو داود في السنن باب كيف الأذان 1/ 344، 447 رقم الحديث 506 - 507 من طريق شعبة عن عمرو بن مرة، وعن شعبة عن حصين، كلاهما عن عبد الرحمن عن معاذ، وعن عبد الرحمن قال: حدثنا أصحابنا وساقه.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 132 - 135 رقم الحديث 270 - 272 بنفس هذه الطرق، إلا أن الراوي عن المسعودي هو عاصم بن علي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 197 - 199 رقم الحديث 383 - 384 من طرق عن عبد الرحمن عن معاذ متصلًا وعنه مرسلًا وفي ص 200 قال: عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 247 تفسير سورة البقرة مقتصرًا منه على أحوال الصيام وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من طريق أبي النضر عن المسعودي، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 296 وقال: عبد الرحمن لم يدرك معاذًا، وساق عقبه قول عبد الرحمن: حدثنا أصحابنا. وأخرجه ابن جريج في التفسير 2/ 95 مقتصرًا على أحوال الصيام. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 106 - 107 من طريق الطبراني بهذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف.

والحديث فيه انقطاع فهو مرسل، فقد نقل ابن أبي حاتم في المراسيل ص 33، 39 عن أبيه وأبي زرعة أن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ بن جبل. ونقله أيضًا الحافظ المنذري في مختصر السنن 1/ 278 عن الترمذي وابن خزيمة وبين أن عبد الرحمن ولد بعد وفاة معاذ، ومثله ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 6/ 261، وبين انقطاع الحديث في التلخيص الحبير 2/ 42، وتقدم قول ابن خزيمة والبيهقي أيضًا. وإلى جانب هذا أيضًا فإحدى طرقه من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته. وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط. من السابعة، مات سنة ستين وقيل: خمس وستين.

تقريب التهذيب ص 205. وكل من روى عنه هذا الحديث فهو بعد الاختلاط ومنهم يزيد بن هارون وأبو النضر عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، ورواية أبي النضر عند الحاكم وابن خزيمة أيضًا، وعاصم بن علي عند الطبراني والبيهقي وابن خزيمة أيضًا.

وقد ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب 6/ 210 - 211 في ترجمة المسعودي أن هؤلاء سمعوا منه بعد الاختلاط. أما رواية عبد الرحمن والتي قال فيها حدثنا أصحابنا، قال المنذري في مختصر السنن: =

ص: 298

وهذا يدل على أن المسبوق، لا يقتدى بالإمام حتى يصل إليه (1).

ثم قال معاذ رضي الله عنه بعده: جئت. يومًا، وقد سبقت ببعض الصلاة فأشير إليّ بالذي سبقت به فقلت: لا أجده على حال إلَّا كنت عليها فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت فصليت، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال: من القائل كذا وكذا؟ قالوا: معاذ (2) فقال: قد سنّ لكم معاذ فاقتدوا به (3). إذا جاء أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة، فليصل مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمام فليقض ما سبق به (4). ويروى: فاتبعوها، ويروى: فاصنعوا ما صنع معاذ (5).

189 -

أبنا الترمذي عن علي ومعاذ رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام (6).

190 -

أبنا أبو داود عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى

= 2/ 279: إن أراد بقوله أصحابنا الصحابة فهو قد سمع من جماعة ص الصحابة فيكون مسندًا وإلا فهو مرسل. وقد أورد الحديث ابن كثير في تفسيره سورة البقرة 2/ 214 بسند الإِمام أحمد من طريق المسعودي وقال: رواه أبو داود والحاكم وصححه. وى الدر المنثور 1/ 175 - 176 قال السيوطي: ورواه إبن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر، وذكر من تقدم.

(1)

هذا كلام المصنف أدرجه في سياق الحديث، وستأتي الإشارة في آخر المسألة إلى مذاهب العلماء في هذه المسألة.

(2)

هو جزء من حديث معاذ المتقدم. وإلى هنا لأحمد والطبراني.

(3)

لأبي داود.

(4)

هذا سياق الحازمي في الاعتبار.

(5)

هذه الروايات للطبراني في المعجم الكبير، وللحازمي أيصًا وتقدم تخريج ذلك كله.

(6)

أخرجه الترمذي في جامعه باب ما ذكر في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع 3/ 199 - 200 رقم 588 وقال: حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما يروى من هذا الوجه. تحفة الأحوذي. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 10/ 132 رقم الحديث 267. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 106 من طريق الطبراني. والحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. وتقدم الكلام على ذلك.

أما طريق حديث علي فهي عن حجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة عن علي رضي الله عنه. وهذه الطريق فيها ضعف حجاج بن أرطأة أبو أرطأة - بفتح الهمزة - ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين.

تقريب التهذيب ص 64. وقد ضعف الحديث الحافظ في بلوغ المرام ص 85، وفي التلخيص الحبير 2/ 42، وأشار إليه في فتح الباري 2/ 269 وقال: ولكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور. وفي نيل الأوطار 3/ 186 قواه الشوكاني بحديث معاذ وجعله شاهدًا له.

ص: 299

الصلاة، ونحن سجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئًا (1).

وهذا يدل على أن المسبوق كما جاء يحرم ويتابع الإمام، ثم يتدارك بعد سلامه، وهو محكم ناسخ لذاك لتأخره عنه في حديث معاذ بالاتفاق (2).

191 -

أبنا الربيع قال الشافعي: إذا سبق الإنسان بركعة فأتى بها ثم أتمّ فصلاته فاسدة (3).

وقوله: قد سنّ لكم: أي أمرته أن يسن لكم أو وافق ما أمرت به، فأقره عليه (4).

تنبيه: ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيستفتح، ويتعوذ، إن لم تفوت الفاتحة فليتم آخرها، ولا بأن قرأها وتقنت فيهما (5)، وعكسه مالك فينعكس الأمر (6).

(1) أخرجه أبو داود في السنن، باب الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع 1/ 533 رقم 893. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا 3/ 57 - 58 رقم 1622. والحاكم في المستدرك الصلاة 1/ 273 - 274 وقال: حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم غير يحيى بن أبي سليمان وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر ولم يذكر بجرح. ووافقه الذهبي ثم ساقه في 2/ 216 وقال: صحيح الإِسناد ولم يحرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين. ووافقه الذهبي وقال: يحيى مصري ثقة وبمثل قول الحاكم الأول قال ابن خزيمة في يحيى بن أبي سليمان.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 89 وقال: تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد روي بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة وساقه بنحو هذا. والحديث سكت عليه المنذري في مختصر السنن 1/ 423 - 424، والحافظ في التلخيص الحبير 2/ 42، ويحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث من السادسة. التقريب ص 376. والحديث له شواهد أخرى عن ابن مسعود وعن ابن عمر عند البيهقي وغيره. وانظر: ارواء الغليل للألباني 2/ 261 وما بعدها.

(2)

انظر: الاعتبار ص 106 - 107، والمجموع للنووي 4/ 105 وفتح الباري 2/ 119، ونيل الأوطار 3/ 186 - 187. وتحفة الأحوذي 3/ 200 - 201 ما قيل حول هذه المسألة.

(3)

ساق هذا الأثر عن الشافعي الحازمي في الاعتبار ص 107.

(4)

ذكره الحازمي في الاعتبار ص 107 عن المزي.

(5)

هذه العبارة غير واضحة هنا وفي المهذب للشيرازي مع شرحه للنووي 4/ 104 قال: فإن كان في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإِمام أعاد القنوت في آخر صلاته. ثم قال النووي: إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ما يمكنه فيه إتمام الفاتحة فأتى بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح وسكت طويلًا فإنه مقصر بلا خلاف ولا تسقط عنه الفاتحة. صرح به الإمام - يعني إمام الحرمين الجويني.

انظر: المجموع 4/ 98.

(6)

مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته. ومذهب الشافعي وأصحابه أن ما أدركه المأموم هو أول صلاته واستدلّ الجميع بحديث أبي هريرة في الصحيحين (قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا)، وفي رواية: فأتموا. فاستدل مالك وأبو حنيفة بقوله (فاقضوا). واستدل الشافعية بقوله (فأتموا). انظر: المغني لابن قدامة 2/ 407 - 408، =

ص: 300