المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

211 -

أنا البخاري ومسلم عن الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها، فلا يقعد حتى توضع"(1).

212 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه (2). ويروى بالأرض (3). ويروى باللحد (4).

وهذا يدل على أنه يحرم أو يكره لمن تبع جنازة أن يقعد حتى يضعها حاملها على الأرض أو في اللحد. وبه قال الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم والشعبي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد (5). وهو محكم عندهم (6).

= الحديث المتقدم عن علي رضي الله عنه.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب من تبع الجنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال 3/ 178 رقم 1310 عن أبي سعيد بلفظه. ومسلم في صحيحه الجنائز 2/ 660 رقم 959 نحوه. وانظر: شرح مسلم للنووي 7/ 26 - 27. وأبو داود في السنن الجنائز باب القيام للجنازة 3/ 518 رقم 3173 والترمذي في جامعه أبواب الجنائز 4/ 140 وقال: حسن صحيح تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الجنائز 4/ 43، 77 بلفظه. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 26. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 307 رقم 236. والحازمي في الاعتبار ص 130. كلهم أخرجوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(2)

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجنائز- باب متى يقعد إذا قام للجنازة 3/ 178 رقم 1309 الفتح بنحو حديث أبي سعيد. وأخرجه النسائي في السنن الجنائز 4/ 44 - 45 باب الأمر بالقيام للجنازة.

(3)

هي لأبي داود في السنن 9/ 513 رقم 3173 عن الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وهو حديث صحيح. وقول المصنف يروي غير جيد، لأن هذه صيغة تمريض تقال عند ذكر الحديث الضعيف والحديث صحيح كما تقدم.

(4)

لأبي داود أيضًا في السنن 3/ 519 بنفس الرقم 3173 عن أبي معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. وقال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. فرجح رواية سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه حتى توضع في الأرض وهي المتقدمة.

وانظر: فتح الباري 3/ 178 فقد أشار إلى ما قاله أبو داود. وقد ترجم البخاري مشيرًا إلى ترجيح رواية من روى (حتى توضع بالأرض) على رواية من روى (حتى توضع في اللحد). وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 4/ 26. ذكر نحو هذا أيضًا. وستأتي رواية في (اللحد) من حديث عبادة الآتي بعد هذا.

(5)

انظر: جامع الترمذي 4/ 141، والفتح 3/ 179، والانصاف للمرداوي 2/ 542 - 543 مذهب أحمد.

(6)

القول بالنسخ هنا وارد في هذه المسألة، وإنما هو الترجيح.

انظر: فتح الباري 3/ 178 - 179.

ص: 315

213 -

أنا الترمذي عن ابن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد (1). فمر به حبر (2) فقال: هكذا يفعل. فقال عليه السلام: اجلسوا وخالفوهم (3). غريب.

214 -

وعن علي رضي الله عنه قال: أول قدومنا المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع الجنازة، ثم جلس بعد، وجلسنا معه، وكان يؤخذ بالآخر فالآخر (4). غريب.

وهذا يدل على جواز الجلوس قبل وضعها، وهو أولى. وبه قال مالك والشافعي (5).

(1) اللحد: الشق في جانب القبر. والجمع لحود مثل فلس وفلوس. واللحد- بالضم لغة. وجمعه ألحاد مثل قفل وأقفال. المصباح المنير ص 550 (لحد).

(2)

الحبر -بكسر الراء- العالم. والجمع أحبار مثل حمل وأحمال. والحبر-بالفتح- لغة فيه. المصباح المنير ص 117 (حبر).

(3)

أخرجه أبو داود في السنن الجنائز 3/ 520 رقم الحديث 3176 والترمذي في جامعه الجنائز 4/ 99 - 100 رقم 1025 وقال: حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز. 1/ 493 رقم 1545 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 489. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 48 وقال: عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده قال البخاري: لا يتابع علي حديثه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/ 123: رواه البزار وقال: تفرد به بشر بن رافع وهو لين. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 113 وقال: غريب. وذكر نحو كلام الترمذي. وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 312 رقم 245. ومدار الحديث على بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة، قال في التقريب ص 44: بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني ضعيف الحديث. وقال في ترجمة عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية الأزدي ضعيف. تقريب التهذيب ص 176. وأبو سليمان منكر الحديث. تقريب التهذيب ص 132 - فالحديث هالك لوجود ثلاثة ضعفاء فيه، وقد ضعفه الترمذي والبزار والبيهقي والحازمي والمنذري والنووي والحافظ وغيرهم. انظر: التلخيص الحبير 2/ 112 وقيل الأوطار 4/ 123، وتحفة الأحوذي 4/ 100.

(4)

البيهقي في السنن الكبرى 4/ 47 من طريق واقد بن عمر فذكر إسناده وأحال إلى المتن الذي قبله. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 131 من طريق أبي معشر عن محمَّد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد حدثني نافع بن جبير عن مسعود. بن الحكم الزرقي عن علي، وذكره بلفظ المصنف هنا. وأبو معشر الراوي عن محمَّد بن عمرو بن علقمة هو المدني واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي- بكسر المهملة وسكون النون- المدني أبو معشر، وهو مولى هاشم، مشهور بكنيته. ضعيف من السادسة أسن واختلط مات. سنة سبعين ومائة. تقريب التهذيب ص 356.

(5)

انظر: الاعتبار ص 130 - 131، والمجموع للنووي 5/ 227 - 228 والفتخ 3/ 179، 181، والتلخيص الحبير 2/ 112، ونيل الأوطار 4/ 123. وقد نقل الجميع عن الشافعي أن حديث علي ناسخ لحديث عامر بن أبي ربيعة، ثم قال الحافظ: والقيام باق على استحبابه، والقعود إنما هو بيان =

ص: 316

وهو محكم عندهما قيل ناسخ لذاك، ولا يقوى لتزلزله (1). ويمكن الجمع بكراهة الجلوس قبل وضعها في اللحد (2). وقوله: وخالفوهم أمر بمخالفتهم فأمر به (3). وتخلّفكم مشدد: تترككم خلفها (4). وخففها البخاري بالألف تفسير خلفها (5).

الرابعة (6): في كمية تكبيرات صلاتها:

215 -

أبنا مسلم والترمذي عن المرقع (7) قال: صليت خلف زيد بن أرقم رضي الله عنه على جنازة، فكبّر عليها خمسًا وقال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فكبر خمسًا (8).

= للجواز لا للنسخ. واختار الجمع بين الأدلة جماعة من العلماء ومنهم الثوري وابن عقيل الحنبلي والحافظ والشوكاني.

(1)

أي حديث عبادة.

(2)

تقدم من قال بالجمع من العلماء.

(3)

تقدم الأمر في حديث عبادة.

(4)

تقدم شرح تخلفكم في حديث عامر بن ربيعة رقم 204.

وانظر: الفتح 3/ 178.

(5)

لم أجد ما أشار إليه المصنف عند البخاري في مواطن الحديث.

(6)

وفي المخطوطة حصل سهو من الناسخ فكتب الثالثة، فكررها وصوابه الرابعة حسب العدد السابق، في مسائل الجنائز.

(7)

المرقع الأسدي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 8/ 418، وقال: روى عن أبي ذر رضي الله عنه. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وليث بن أبي سليم، ولم يذكر فيه شيئًا. وروايته هنا عن زيد بن أرقم وعنه ليث بن أبي سليم ولم أجد له ترجمة في مصادر أخرى.

(8)

بهذه الطريق واللفظ أخرجه الدارقطني في السنن الجنائز، 2/ 73 رقم 8 مرفوعًا. وساقه عن أيوب بن سعيد بن حمزة عن زيد بن أرقم بمثله. وساقه من طريق أيوب بن النعمان عن زيد موقوفًا. وذكره الحازمي في الاعتبار ص 123 عن المرقع عن زيد مرفوعًا. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 324 رقم 246 عن أيوب بن النعمان بن سعد بن حمزة. وهذه الطرق فيها ضعف، أيوب بن النعمان، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 1/ 294 وقال: ليس بالقوي. قاله الدارقطني. وفي اللسان 1/ 490 قال: ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن أبيه وزيد بن أرقم وعنه محمَّد بن عبيد وأبو معاوية. يعد من الكوفيين ولم يذكر فيه جرحًا. وقال وذكره الأزدي فقال: فيه لين وجاء في سند الدارقطني: أيوب بن سعيد بن حمزة، وفي طريق الدارقطني الأولى والحازمي: ليث بن أبي سليم، صدوقد اختلط فترك حديثه، وقد تقدمت ترجمته. والحديث رواه الستة إلا البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم بنحو هذا اللفظ. انظر: صحيح مسلم الجنائز باب الصلاة على القبر، 2/ 659 رقم 957. وأخرجه أبو داود في السنن الجنائز باب التكبيرات على الجنازة 3/ 537 رقم 3197. والترمذي =

ص: 317

216 -

أبنا أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلّى على جنازة فكبر خمسًا ثم التفت، وقال: ما نسيت ولا وهمت (1)، ولكن كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة خمسًا (2).

وهذا يدل على أن الواجب خمسًا لا يجزئ أقل. وبه قال ابن مسعود وحذيفة، ومعاذ، وابن أرقم (3) رضي الله عنهم والشيعة (4).

217 -

أبنا البخاري عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن (5) حُنَيف ستًا، وقال: إنه شهد بدرًا (6).

= أبواب الجنائز 4/ 104 رقم 1028 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الجنائز عدد التكبيرات 4/ 72. وابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 482 رقم 505. وأحمد في المسند 4/ 367 - 368، 370. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 36. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 493. والحازمي في الاعتبار ص 123 - 124. كلهم أخرجوه من الطريق التي ذكرتها.

(1)

وهم من الحساب: غلط فيه وسها. وبابه فهم. مختار الصحاح ص 738.

(2)

أخرجه أحمد في المسند 5/ 406 من طريق يحيى بن عبد الله الجابر قال: صليت خلف عيسى مولى حذيفة. وذكره عن حذيفة مرفوعًا. وأخرجه الدارقطني في السنن 2/ 73 رقم 9. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 494. والحازمي في الاعتبار ص 124. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 34 فقال: رواه أحمد، ويحيى بن الجابر فيه كلام. ومدار الحديث عليه. قال في التقريب ص 377 يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر -بالجيم- الكوفي لين الحديث من السادسة. روايته عن المقدام مرسلة، وذكره ابن حبان في المجروحين 3/ 123، وضعفه النسائي وابن معين، ويروى عنه وعن أحمد: لا بأس به. المغني على الدارقطني 2/ 73. وفيه أيضًا عيسى مولى حذيفة ضعفه الدارقطني.

انظر ميزان الاعتدال 3/ 328 رقم 6633، والمغني على الدارقطني 2/ 73.

(3)

انظر: الاعتبار ص 123 - 124، والمجموع 5/ 180، والفتح 3/ 202 - 203، 7/ 318.

(4)

في المخطوطة السبعة. ووضع عليها الناسخ علامة رقم (3) ولم أجد مثل هذا في الاعتبار ولا في غيره وكأن المضنف يريد بها السبعة الفقهاء من أهل المدينة، لكني لم أعثر لهم على أقوال في هذه المسألة. والذي يظهر لي أنها والشيعة كما هو مذهب الزيدية.

(5)

سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي صحابي من أهل بدر رضي الله عنه إستخلفه علي رضي الله عنه على البصرة، ومات في خلافته. انظر ترجمته في تقريب التهذيب ص 138، والإصابة 4/ 273، والاستيعاب 4/ 275.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب بعد باب شهود الملائكة بدرًا 7/ 317 رقم 4004 الفتح. ولفظ البخاري (إن عليًا كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنّه شهد بدرًا). قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 318: هكذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير 1/ 81 - 82 بنفس سنده في الصحيح وقال فيه: كبر ستًا. وفيه أيضًا من طريق أخرى فكبر سبعًا. ورواية (ستًا) أخرجها أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاريّ، وأخرجها البغوي في معجم =

ص: 318

218 -

وعن سعيد (1) عن الحكم (2): أنهم كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا (3).

وهذا يدل على أنه لا يجزئ أقل من ست. وبه قال علي رضي الله عنه في آخرين (4).

219 -

وعن حماد والحكم أنهم كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًا، وسبعًا، وزاد على البدريين (5).

وهذا يدل على جواز الزيادة إلى سبع. وبه أخذ ابن حبيش (6) وإسحاق (7).

= الصحابة، والإسماعيلي، والبرقاني والحاكم في المستدرك 3/ 409 بنفس طريق البخاري في الصحيح. وكذلك أخرجها سعيد بن منصور الفتح. 7/ 318. وأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار، 1/ 496 وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 480. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 204. وابن حزم في المحلى 5/ 126. وانظر: نصب الراية 2/ 269. والتلخيص الحبير 2/ 120. كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه.

(1)

سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة مصنف، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين. تقريب التهذيب ص 126.

(2)

الحكم بن عتيبة -مصغرًا- أبو محمد الكندي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون. التقريب ص 80. وبهذا يظهر من خلال ترجمة سعيد بن منصور والحكم أن سعيدًا لم يرو هذا الحديث عن الحكم مباشرة كما يظهر من صنيع المؤلف.

(3)

ذكر هذا الحديث الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 120 وعزاه لسعيد بن منصور وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 302 - 303 نحوه عن ابن مسعود وعن عمر وعلي وغيرهم رضي الله عنهم.

(4)

انظر: الاعتبار ص 123 - 125، والمجموع للنووي 5/ 180، وفتح الباري 3/ 202 و 7/ 318. مذاهب العلماء بالتفصيل.

(5)

انظر: الاعتبار ص 124 ذكره عن حماد بن أبي سليمان بلفظه بدون ذكر السند. وذكر الزيلعي في نصب الراية 2/ 268 نحوه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه وقال: فيه انقطاع بين إبراهيم وعمر، ومثله عن إبراهيم عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 301. وانظر: الفتح 3/ 202 فقال: روى ابن المنذر عن علي أنه كان يبهر على أهل بدر ستًا وعلى الصحابة خمسًا وعلى سائر الناس أربعًا. وفي سنن البيهقي 4/ 37 نحوه عن أبي وائل، وفي الآثار لمحمد بن الحسن ص 40 أيضًا. وفي مصنف عبد الرزاق 3/ 479 رقم 6395. وتقدم حديث الحكم قبل هذا.

(6)

زر بن حبيش -مصغرًا- الأسدي الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل مخضرم، مات سنة إحدى وثمانين، وقيل: اثنتين أو ثلاث وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة. تقريب التهذيب ص 106.

(7)

انظر الاعتبار ص 124، والفتح 3/ 202، والانصاف للمرداوي 2/ 526 - 528. فذكر نحو مذهب إسحاق عن أحمد أيضًا.

ص: 319

220 -

وعن أنس (1) وجابر (2) وابن عباس رضي الله عنهم أنه كان يكبر عليها ثلاثًا (3).

وهذا يدل على أن أقلها ثلاثًا. وبه قال ابن سيرين (4).

221 -

أنا البخاري ومسلم والشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي بالمدينة في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبّر عليه أربع تكبيرات (5).

(1) أثر أنس رواه البخاري في صحيحه باب التكبير على الجنازة أربعًا معلقًا عن حميد عن أنس. فتح الباري 3/ 202 ولفظه: قال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه. فكبر ثلاثًا ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم، قال الحافظ: لم أره موصولًا من طريق حميد. وأخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه 3/ 486 باب السهو في الصلاة على الجنازة من طريق معمر عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثًا ثم انصرف ناسيًا، فقالوا له: يا أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا .. ثم كبر الرابعة. وأخرج نحوه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 303 عن معاذ بن معاذ عن عمران بن حدير أنه صلى مع أنس على جنازة فكبر عليها ثلاثًا ولم يزد عليها. وساقه أيضًا الحازمي في الاعتبار ص 126 بعد أن ذكر أثر ابن عباس الآتي بعد هذا. وذكر الحافظ في الفتح 3/ 202 عن أنس نحوه وقال: رواه ابن المنذر وجمع بين اختلاف الروايات عن أنس بحمل التكبيرة الأولى على أنها افتتاح الصلاة والثلاث هي ما بعدها وأن الثلاث مجزئة والأربع أكمل.

(2)

جابر وابن زيد ذكر قوله الحازمي في الاعتبار ص 124 بعد أن ساق أثر ابن عباس فقال: وروى عن أنس وجابر بن زيد. وإطلاق المصنف يشعر أنه جابر بن عبد الله الصحابي. وذكره ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 303 عن القاسم قال: أخبرني أبي أنه صلى على جنازة فقال له جابر بن زيد تقدم. فكبر عليها ثلاثًا.

(3)

أثر ابن عباس ذكره الحازمي في الاعتبار ص 126 عن أبي معبد أن ابن عباس رضي أنس عنهما كان يجمع الناس الحمل على الجنازة ويكبر ثلاثًا. وقال الحازمي عقبه: قال سفيان -يعني غير تكبيرة الافتتاح. وقال في الفتح 3/ 202: رواه ابن المنذر عنه بإسناد صحيح.

(4)

لم أعثر على قول ابن سيرين هذا.

وانظر: المجموع للنووي 5/ 180.

(5)

حديث أبي هريرة متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب الرجل ينعى أهل الميت 3/ 116 رقم 1245. وباب الصلاة على الجنازة بالمصلى والمسجد 3/ 186 رقم 1318، وباب التكبير على الجنازة 3/ 199 رقم 1327، 1328، وباب الصفوف على الجنائز 3/ 202 رقم 1333. وفي كتاب فضائل الصحابة باب موت النجاشي 7/ 191 رقم 3881. ومسلم في صحيحه الجنائز 2/ 656 رقم 951. وانظر: شرح مسلم للنووي 7/ 21 - 22. وأبو داود في السنن الجنائز 3/ 541 رقم 3204. والترمذي في جامعه أبواب الجنائز 4/ 102 رقم 1027 وقال: حسن غريب. والنسائي في السنن الجنائز 4/ 70. وابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 490 رقم 1534. وأحمد في

ص: 320

222 -

أبنا البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: صلّى بنا النبي: صلى الله عليه وسلم على أصحمة (1) النجاشي فكبّر أربعًا (2).

223 -

وعنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب (3) فصلّى عليه وصفوا خلفه وكبّر أربعًا (4).

224 -

أبنا الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر ما كبّر رسوِل الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعًا [وكبّر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم (5) أربعًا] وكبّر عمر عليه

= المسند 2/ 281، 289، 348، 449، 529. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 14/ 190 - 191 رقم 7763، ورقم 8281. وأخرجه الطيالسي في المسند رقم الحديث 2300. والشافعي في مسنده ص 389 مختصرًا ومطولًا فيه ص 358. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35، 49. ومالك في الموطأ 1/ 226. كلهم أخرجوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(1)

أصحمة بوزن أفعلة وأربعة. وهو بالألف وسكون الصاد وفتح الحاء رواية البخاري. ويروى صحمة بحذف الألف وبفتحتين. وفيه لغات أخرى ذكرها الحافظ في الفتح 3/ 203. والنجاشي اسم يطلق على من ملك الحبش، وتقدم تعريفه ص 272.

وانظر: المجموع 5/ 200. والفتح أيضًا نفس المصدر المتقدم رقم 221.

(2)

حديث جابر هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه أشار إليه في الباب فقط. وهو مخرج في نفس المواضع التي تقدم ذكرها في تخريج حديث أبي هريرة المتقدم.

وانظر: الفتح 3/ 202 - 203 رقم 1334. وأخرجه أحمد في المسند 3/ 295، 319، 355، 361، 363، 369، 400. والطيالسي في مسنده رقم الحديث 1681. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35، 50.

(3)

رواية البخاري: منبوذ. وللدراقطني: حديثًا. ولم أجد كلمة (رطب).

(4)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز باب الصفوف على الجنازة 3/ 186 رقم 1319 وهو من طريق الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم (أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعًا) قلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أيضًا في باب سنة الصلاة على الجنازة 3/ 190 رقم 1322 وفيه أيضًا 3/ 198 رقم 1326 بنحوه. ومسلم في صحيحه الجنائز 2/ 658 رقم 954. وأبو داود في السنن باب التكبيرات على الجنائز 3/ 536 رقم 3196. والنسائي في السنن الجنائز الصلاة على القبر 4/ 85. وابن ماجه في السنن الجنائز الصلاة على القبر 1/ 489 رقم 1530. والدارقطني في السنن الجنائز 2/ 77 رقم 2. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35، 45، وموطأ محمَّد بن الحسن الشيباني صلى الله عليه وسلم 114. والمزني في مختصره على هامش الأم 1/ 184. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 1619.

(5)

ما بين المعقوفتين هو من نص حديث أنس عند الدارقطني في السنن الجنائز 2/ 71 نحو حديث ابن عباس هذا، وليست من حديث ابن عباس، وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 120 - 121: منكر لأنه يشعر أن أبا بكر أم الناس بذلك. والمشهور أنهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أفرادًا.

ص: 321

أربعًا، وكبّر ابن عمر على عمر أربعًا (1)، وكبّر الحسن على أبيه أربعًا والحسين على أخيه أربعًا (2)، والملائكة على آدم أربعًا (3).

وهذا يدل على أن واجبها أربع تكبيرات (4).

وبه قال الخلفاء، والسبطان، وابن الحنفية (5)، وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم والشعبي، والأئمة (6)، وعن أحمد: تباح إلى الخامسة، وعنه: إلى السابعة (7). وهو

(1) وفي حديث أنس المتقدم وكبر صهيب على عمر أربعًا. وليس ابن عمر.

(2)

قال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 121: والمعروف أن الذي أم الناس في الصلاة على الحسن هو سعيد بن العاص، وجعل حديث أنس هذا منكرًا بما ذكر فيه من مخالفة.

(3)

أخرجه الدارقطني في السنن الجنائز باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا 2/ 72 رقم 2. وهو من طريق الفُرَات بن سليمان الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقال: كذا قال الفحام. ثم قال عقبه: إنما هو الفرات بن السائب. متروك الحديث. وساقه الحاكم في المستدرك 1/ 386 وقال: إنما أخرجته شاهدًا وليس من شرط الكتاب. وضعفه الذهبي بفُرات بن السائب. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 126 من طريق الدارقطني وذكر كلامه. وفرات بن السائب الجزري ضعفه البخاري في الضعفاء ص 94. والنسائي في الضعفاء ص 87. وانظر: ميزان الاعتدال 3/ 341 فقال: قال البخاري: فرات منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك، ثم قال: وفرات بن السائب عن ميمون بن مهران اتهم بما اتهم به ذاك -يعني ميمون بن مهران. والحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية 2/ 267، والحافظ في التلخيص 2/ 121 من حديث ابن عباس وأنس.

(4)

وقد روى ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعًا 1/ 482 رقم 1504 عن ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعًا) وأخرج نحوه عن ابن عباس البيهقي 4/ 36 وقال: تفرد به النضر بن عبد الرحمن. وساق نحوه الحازمي في الاعتبار ص 126 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 35: رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر أبو عمر، وهو متروك.

(5)

السبطان: هما الحسن والحسين رضي الله عنهما. وابن الحنفية هو: محمَّد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم من الثانية، مات بعد الثمانين تقريب التهذيب ص 312.

(6)

انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 494 - 501، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 36، وموطأ الإِمام محمَّد بن الحسن ص 113، والاعتبار للحازمي ص 126. والمغني لابن قدامة 2/ 485 والمجموع للنووي 5/ 179 - 180. ونقل الإجماع على الأربع التكبيرات بلا زيادة. وانظر: فتح الباري 3/ 203، وأحكام الجنائز للألباني ص 111.

(7)

انظر مذهب أحمد في الإنصاف للمرداوي 2/ 526.

ص: 322

محكم عندهم ناسخ الأقل والأكثر لتأخر موت النجاشي على إسلام أبي هريرة (2). وتصريح ابن عباس رضي الله عنهما بأنه آخر الأمور الثلاثة (1). وهو آخر صلاته عليه السلام على ابن بيضاء (2).

ويمكن الجمع بأن الزيادة تخص البدري والهاشمي، والثلاث غير تكبيرة الإحرام (3).

تنبيه: لو زاد على المذهب ما زيد، فوجهان: أصحهما وقطع به الماوردي: لا تبطل، لأنه ذكر منقول. والثاني: وقطع به المتولي، تبطل لأنها كركعة. والبغوي كركوع. وابن مسعود نظير ما شاء، ولو نقص بطل (4).

الخامسة (5): في الصلاة على المنافق:

225 -

أبنا النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مات عبد الله بن أبيّ المنافق جاء ابنه (6) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه قميصه مكافأة (7)، وقال: إذا فرغتم فأذنوني أصلي عليه فجذبه عمر، وقال: قد

(1) وهو راوي حديث الأربع التكبيرات والصلاة على النجاشي في الحديث المتقدم برقم 219.

(2)

هو سهيل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر الفهري القرشيّ. أخوه سهل وبيضاء أمه واسمها دعد. وثبت في صحيح مسلم وغيره عن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد سهل وسهيل. ورجح الحافظ رواية مالك بأنه سهيل وقال: زعم الواقدي أن سهيلًا مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن عبد البر أن سهلًا وسهيلًا ماتا بالمدينة وصلى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم حسبما ورد بذلك الحديث.

انظر ترجمة سهل في الاستيعاب 4/ 270 - 271، وفي الإصابة 4/ 269 - 270، وترجمة سهيل 4/ 283 في الإصابة.

(3)

انظر: الاعتبار ص 126 - 127، ونصب الراية 4/ 268 - 270، والتلخيص الحبير 2/ 121، والفتح 2/ 302 - 303.

(4)

انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 321، والاعتبار ص 124 والمغني لابن قدامة 2/ 485، والمجموع 5/ 180، والفتح 3/ 302 - 303 فقد ذكر الجميع حكم زيادة التكبيرات على أربع.

(5)

في المخطوطة (الرابعة) والصواب ما أثبت.

(6)

ابنه: هو عبد الله بن عبد الله بن أبي مالك الأنصاري الخزرجي وأبوه هو عبد الله بن أبيّ بن سلول، كان رأس المنافقين، وكان اسم عبد الله بن عبد الله الحباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد بعدها. واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة.

انظر: الإصابة 6/ 142 - 143.

(7)

وذكر النووي في المجموع 5/ 145 أن إعطاء القميص لولده كان مكافأة لعبد الله بن أبي لأنه كسا العباس قميصًا ثم قال: والأظهر أنه كان تطيبًا لقلب عبد الله بن عبد الله.

ص: 323

نهاك الله بأن تصلي على المنافقين فقال: أنا بين خيرتين، فصلى عليه (1).

وهذا يدل على أن صلاته عليهم -على المنافقين- كانت جائزة (2)، فما مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إلَّا قليلًا، فنزل قوله تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (3) فنسخت جوازها عليهم فلا يجوز أن يصلي اليوم على زنديق، لأنه منافق (4).

السادسة (5): في الصلاة على المدين:

226 -

أبنا البخاري ومسلم عن جابر (6) رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا

(1) هذا الحديث جاء عن ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء عن عبد الله بن عباس عن عمر عندهما أيضًا، وعن أسامة بن زيد عند أبي داود والحاكم، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري رضي الله عنهم. حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه الجنائز باب الكفن في القميص 3/ 138 رقم 1269 وفيه أيضًا، التفسير، سورة التوبة 8/ 333 رقم 4670، وفي 8/ 337 رقم 4672، وفي اللباس باب لبس القميص 10/ 266 رقم 5796. وحديث ابن عباس عمن عمر عنده أيضًا الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين 3/ 228 رقم 1366، وفي التفسير برقم 4671، وحديث جابر عنده في الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر 3/ 214 رقم 1350. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل 4/ 1865 رقم حديث الباب 25 عن ابن عمر، وفيه أيضًا في المنافقين 4/ 2141 رقم حديث الباب 3، 4 عن ابن عمر. وحديث أسامة بن زيد أخرجه أبو داود في السنن الجنائز 3/ 472 - 473 رقم 4094. والحاكم في المستدرك 1/ 341 وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير 8/ 399 - 402 رقم 5096 حديث. وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن كتاب الجنائز باب القميص في الكفن 4/ 36، 37، 38، 67، 68، 84 وفيه 5/ 179 بهذا اللفظ عن ابن عمر، وبنحوه عن ابن عباس عن عمر وعن أسامة بن زيد وعن جابر. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 487 رقم 1523 حديث عن ابن عمر. وأحمد في المسند 2/ 18 عن ابن عمر. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 8/ 310 رقم 4680، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 128 عن عمر وابنه.

(2)

انظر: معالم السنن 3/ 173، والمجموع 5/ 145، 206 أقوال العلماء في الصلاة على المنافقين. وقال النووي: أجمعوا على تحريم الصلاة بعد النهي، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبيّ قبل النهي، وانظر: تحفة الأحوذي 8/ 501 - 502.

(3)

التوبة - آية: 84.

(4)

زنديق: مثل قنديل. قال بعضهم: فارسي معرب. ذكره في المصباح المنير ص 256. وقال: والزنديق المشهور على ألسنة الناس هو الذي لا يتمسك بشريعة ولا يقول بدوام الدهر. والعرب تعبر عنه بالملحد الطاعن في الدين. والزنديق أيضًا الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. وذكر أيضًا أن الزنديق النظار في الأمور، والرجل شديد البخل.

(5)

وفي المخطوطة (الخامسة) وصوابه (السادسة).

(6)

بهذا السياق عن جابر أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي. ولم =

ص: 324

يصلي على من عليه دين. فأتي بجنازة فقال: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم. ديناران (1). فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة (2): هما عليّ يا رسول الله. قال: فصلى عليه (3).

= يخرجه البخاري ولا مسلم وإنما هو عندهما من حديث أبي هريرة بنحو حديث جابر هذا. وللبخاري عن سلمة بن الأكوع بمثل حديث جابر. وللترمذي والنسائي وابن ماجه بنحو حديث جابر عن عبد الله بن قتادة عن أبيه وسيأتي تخريج هذه الأحاديث وذكر مواضعها في هذه الكتب المذكورة ومن خرجها غيرهم أيضًا.

(1)

وفي حديث سلمة بن الأكوع أن الدين كان ثلاثة دنانير. وفي حديث أبي قتادة ورد بدون تعيين. وبتعيينه في رواية سبعة عشر درهمًا. وفي أخرى ثمانية عشر. أما حديث أبي هريرة فليس فيه تعيين الدنانير ولا اسم المتكفل بها.

انظر: التلخيص الحبير 3/ 47 - 48 ما ذكره من روايات أخرى.

(2)

هو الحارث، ويقال له عمرو أو النعمان بن ربعي بن بُلْدُمة السلمي الأنصاري الخزرجي المدني، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا. تقريب التهذيب ص 422، والإصابة 11/ 302 - 303.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن -البيوع- باب التشديد في الدين 3/ 638 رقم 3343. والنسائي في السنن الصغرى -الجنائز- باب الصلاة على من عليه دين 4/ 65. وأحمد في المسند 3/ 269. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 282 رقم 1162. والبيهقي في السنن الكبرى -ضمان دين الميت 6/ 73. كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. ورواه الحاكم في المستدرك - البيوع 2/ 58 من طريق أخرى عن جابر وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي - والدارقطني أيضًا في السنن- البيوع 2/ 79 رقم 293. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 128 وص 129 بنفس الطريق الأولى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ثم قال - وهذا حديث متفق عليه. وتبعه المصنف هنا، وصاحب تحفة الأحوذي 4/ 180. والصواب ما ذكره صاحب المنتقى عندما عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي. وعزاه المزّي في تحفة الأشراف 2/ 398 رقم الحديث 358 من نفس الطريق المذكورة عن جابر لأبي داود والنسائي وقال: رواه غير واحد عن الزهريّ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وهذه الطريق هي التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وتقدم أن أشرف إليها. فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة في صحيحه كتاب الكفالة باب الدين 4/ 477 رقم 2298. ومسلم في صحيحه -كتاب الفرائض- باب من ترك مالًا فلورثته 3/ 1237 رقم 1619. والترمذي في جامعه -الجنائز- باب ما جاء في المديون 4/ 180 - 181 رقم 1076 وقال: حديث صحيح. والنسائي في السنن الصغرى -باب الصلاة على من عليه دين 4/ 66 وابن ماجه في السنن -الصدقات- باب من ترك دينًا أو ضياعًا 2/ 807 رقم 2415. وأحمد في المسند 2/ 290، 380، 381، 411. أما حديث سلمة بن الأكوع: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالة 4/ 466 - 467 رقم 2289، وفيه في كتاب الكفالة 2/ 474 رقم 2295. والنسائي في السنن -الجنائز- الباب المتقدم 4/ 65. وأحمد في المسند 4/ 47. والبيهقي في السنن الكبرى -البيوع 6/ 72، 75. أما حديث عبد الله بن قتادة: أخرجه الترمذي في الجنائز الباب المتقدم 4/ 179 - 180.

ص: 325

وعن جابر رضي الله عنه كان لا يصلي على من عليه دين. فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم (1).

وهذا يدل على أنه كان لا يصلي على من عليه دين (2).

ثم قال جابر رضي الله عنه: فلما فتح الله الفتوح على رسوله قال: أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ (3).

227 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان عليه السلام لا يصلي على من عليه دين. فمات أنصاري. فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فنزل جبريل عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: إنما المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأما المتعفف ذو العيال، فأنا ضامن أن أودي (4) عنه، فصلى عليه، ثم قال: من ترك ضياعًا (5) أو دينًا فإليّ وعليّ، ومن ترك ميراثًا فلأهله، ثم صلى عليهم (6). وهذا وإن لم يحفظ بهذا اللفظ، فله متابعات (7). وهذا يدل على جواز

= رقم 1075 وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن - الجنائز 4/ 65. وابن ماجه في السنن- الكفالة 2/ 804 رقم 2407. وأحمد في المسند 5/ 297، 302، 304. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 282 رقم 1159. والبيهقي في السنن الكبرى - النكاح 7/ 53.

(1)

هذا تكملة حديث جابر المتقدم، واللفظ لأبي داود والنسائي.

(2)

كان هذا قبل الفتوح، كما تفسر الرواية الآتية تكملة حديث جابر.

(3)

هذا تمام حديث جابر المتقدم ص 226. وبنحوه شطر حديث أبي هريرة المشار إليه أيضًا فيما تقدم أعلاه. وانظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض - باب الصلاة على من ترك دينا 5/ 61 رقم 2398 والتفسير، سورة الأحزاب 8/ 517 رقم 4781، وفي النفقات -باب من ترك كلا 9/ 515 رقم 5371، والفرائض- باب من ترك مالًا فلأهله 12/ 9 رقم 1673 وفيه 12/ 27 رقم 6745 حديث أبي هريرة.

(4)

أودى عنه: يقال: وديت القتيل أودية دية: أعطيت ديته من ودَّى يؤدي. مختار الصحاح ص 715 مادة (ودي). والمراد هنا أنه من أدى يُؤَدِّي، وأودى معناه أسلم وأعطى أي أدّى ما عليه وما بذمته من الدين.

(5)

ضياعًا -هو بفتح الضاد المعجمة- ومنع الخطابي كسرها. وقال: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا: أي هو مؤذن بأن يضيع من عيال وذرية. غريب الحديث للخطابي 3/ 560. وانظر: شرح مسلم للنووي 11/ 61، وقال: أي ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع: أي لا شيء لهم.

وانظر: الفتح 4/ 477، 5/ 61 ونقل عن الخطابي قوله.

(6)

هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص 129 - 130 من طريق خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس وقال عقبة: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات. وذكره الحافظ في التلخيص 2/ 131 وعزاه للحازمي وسكت. وفي الفتح 4/ 478 ضعفه. ومثله في نيل الأوطار 5/ 358 - 359. والحديث فيه حسين بن قيس أبو علي الواسطي لقبه حنش، متروك الحديث، من السادسة. تقريب التهذيب ص 74، وتهذيب التهذيب 4/ 364 - 365.

(7)

هذا قول الحازمي في الاعتبار ص 130.

ص: 326

الصلاة على الميت المدين. محكم بالاتفاق. ناسخ امتناعه بفعله عليه السلام (1).

السابعة (2): في الدعاء لموتى الكفار:

228 -

أبنا البخاري عن ابن المسيب (3)، عن أبيه، قال: لما حضرت أبا طالب (4) الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية (5)، فقال: أي عم (6)، قل لا إله إلَّا الله كلمة (7) أحاجَّ لك بها عند الله، فقالا له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالا كذلك حتى كان آخر كلامه على ملة عبد المطلب. فقال عليه السلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك (8)(9).

(1) هذا الحديث الوارد عن ابن عباس لا يقوى على نسخ حديث جابر وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وأبي قتادة، التي تقدمت في الصحيحين وغيرهما انظر ص 320 - 322.

وانظر: الفتح 4/ 487، 12/ 10، ونيل الأوطار 5/ 358 - 359.

(2)

وفي المخطوطة (السادسة) وصوابه (السابعة).

(3)

هو: سعيد بن المسيب سيد التابعين، وأبوه المسيب بن حزن بن وهب القرشي المخزومي، وللمسيب وأبيه حزن صحبة، والمسيب ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وعاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشهد فتوح الشام، الإصابة 9/ 207 وقال: لم يتحرر لي متى مات، وشهد هذه القصة قبل إسلامه.

(4)

أبو طالب: اسمه عبد مناف، وهو شقيق عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في آخر السنة العاشرة من البعثة بعد خروجهم من الشعب.

نظر: الفتح 7/ 194 قصة أبي طالب، وشرح مسلم للنووي 1/ 215.

(5)

عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي القرشي صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته عاتكة وأخو أم سلمة، وكان قبل إسلامه شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم قبل الفتح وشهد الفتح وحنينًا والطائف، واستشهد بالطائف على الصحيح، وقيل بعد ذلك ورجح الأول الحافظ في الإصابة 5/ 11 - 13 في ترجمته.

(6)

أي: بالتخفيف حرف نداء، وعم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء، وحذفها. الفتح 8/ 507.

(7)

كلمة - بالنصب على البدل من قوله لا إله إلا الله، أو على الاختصاص وقيل على الحال. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف. وأحاج بضم أوله وتشديد آخره والجيم مفتوحة على الجزم جواب الأمر والتقدير أن تقل أحاج. الفتح 8/ 507. وأصله أحاجج: أظهر لك بها حجة. الفتح 11/ 567 - 568 وقيل: معناها: أشهد كما وردت أيضًا بهذا اللفظ في رواية للبخاري، أو معناها أشفع. حاشية السيوطي والسند على النسائي 4/ 90 - 91.

(8)

وفي رواية للبخاري: ما لم أنه عنه: أي الاستغفار. الفتح 3/ 222.

(9)

أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجنائز- باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 3/ 222 رقم 1360، وفي المناقب باب قصة أبي طالب 7/ 193 رقم 3884 بهذا اللفظ. وفي التفسير باب قوله تعالى:{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} سورة براءة 8/ 341 =

ص: 327

فدلّ هذا على جوازه (1) لهم ومن آكده. ثم أنزل قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (2). فقيل: نسخت جوازه لهم. والصواب التخصيص للتوقيت (3). وفهم من قوله {مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ} (4) بالموت أنه يجوز الدعاء لهم بالهداية إلى الإِسلام (5).

الثامنة (6): في زيارة القبور:

229 -

أبنا الشافعي عن الخدري، ومسلم عن بريدة (7) قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور [ألا](8) فزوروها، فإنها ..............................................

= رقم 4675. وفيه، سورة القصص - باب قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} 8/ 506 رقم 4772، وفي الأيمان والنذور 11/ 566 رقم 6681 مقتصرًا على لفظ الشهادة منه. وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأيمان 1/ 54 رقم حديث الباب 39 والرقم العام 24. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى -الجنائز- باب النهي عن الاستغفار للمشركين 4/ 90 وأحمد في المسند 5/ 433. وأبو عوانة في مسنده 1/ 14. وابن جرير في تفسيره. والحاكم في المستدرك 2/ 335 - 336 عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن منده في كتاب الإيمان 1/ 179 - 180. والحازمي في الاعتبار ص 133. كلهم عن سعيد عن إليه، إلا الحاكم عنه عن أبي هريرة.

وانظر: تفسير ابن كثير 3/ 394.

(1)

أي الاستغفار لهم قبل الموت، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال الحافظ: وهو خاص بالأحياء. الفتح 8/ 508، وتحفة الأحوذي 8/ 506.

(2)

التوبة - آية: 113.

(3)

والقول بالنسخ قال به الحازمي في الاعتبار ص 133 فقد ساق هذا الحديث وعقبه بذكر الآية وقال: وفيه حجة لمن ذهب إلى جواز نسخ السنة بالكتاب.

وانظر: فتح الباري 8/ 508 فقال: أما طلب الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب لم ينه عنه، وإنما النهي عن طلب المغفرة العامة، وإنما ساغ للنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بإبراهيم عليه السلام في ذلك. ثم نسخ ذلك. ورد بهذا الكلام الحافظ على ابن المنير في قوله إنه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة العامة لأبي طالب.

(4)

التوبة - آية: 113.

(5)

تقدم أن هذا قبل الموت، أما بعده فقد نهي عنه بصريح الآية.

(6)

في المخطوطة (السابعة) وصوابه الثامنة.

(7)

بريدة بن الحصيب -مصغرًا- أبو سهل الأسلمي، صحابي أسلم قبل بدر، ومات سنة ثلاث وستين.

تقريب التهذيب ص 43، والإصابة 1/ 241.

(8)

ما بين المعقوفتين ليس في لفظ هذا الحديث وهو من حديث آخر عن بريدة عند الحاكم في زيارة النساء للقبور.

ص: 328

تذكر (1). وزاد الشافعي: ولا تقولوا (2) هجرًا (3). ويروى: وتذكر الآخرة (4)(5).

230 -

أبنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة (6) رضي الله عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه. فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (7).

(1) قوله: فإنها تذكر: من لفظ حديث بريدة للحازمي، وأبي داود وللحاكم نحوها أيضًا من حديثه.

(2)

للشافعي من حديث أبي سعيد، وللنسائي أيضًا من حديث بريدة.

(3)

قوله: هجر. كتبها الناسخ في المخطوطة بعد قوله: وتذكر الآخرة. فجاءت في آخر لفظ الحديث. والصواب ما أثبته من نص الحديث.

(4)

هذه الرواية للترمذي من حديث بريدة.

(5)

حديث بريدة هو عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه، وابن بريدة هو سليمان، ويرويه أيضًا محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة. كما هو عند أحمد، وللحازمي عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وسيأتي بيان مواضعها. أخرج حديث بريدة مسلم في صحيحه -كتاب الجنائز- باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 2/ 672 رقم 977، ولفظ مسلم إلى قوله فزوروها. وسيأتي تمام الحديث في الأضاحي. وأخرجه أبو داود في السنن -الجنائز- باب في زيارة القبور. 3/ 558 رقم 2235 بمثل لفظ مسلم، وزاد، (فإن زيارتها تذكر). وأخرجه الترمذي في جامعه -الجنائز- باب ما جاء في رخصة زيارة القبور 4/ 158 - 159 رقم 1060 بمثل لفظ مسلم وزاد (فإنها تذكر الآخرة) وذكر فيه قصة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم قبر أمه الآتية في الحديث الآتي بعد هذا. وأخرجه النسائي في السنن -الجنائز- زيارة القبور 4/ 89 من طرق عن ابن بريدة عن أبيه بمثل لفظ مسلم. وزاد. (ولا تقولوا هجرًا). وأحمد في المسند 5/ 350 - 356. والحاكم في المستدرك 1/ 376 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن -الجنائز 4/ 76 - 77 وفي رواية الحاكم والبيهقي زيادة ذكر قصة زيارة قبر أمه. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 131 - 132. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 334 - 335 رقم 263. أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشافعي في المسند ص 361. وأحمد في المسند 3/ 38. والحاكم في المستدرك 1/ 375 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 77. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس ذكر ذلك الترمذي. وأخرج الحاكم حديث ابن مسعود وحديث أنس، وحديث أنس ضعفه الحافظ، وحديث أبي هريرة هو الآتي.

انظر: جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/ 159، والتلخيص الحبير 2/ 137، وذكره عن ابن مسعود وغيره. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 3/ 342 - 343.

(6)

وفي المخطوطة (عن أبي بردة) وهو خطأ من الناسخ، وصوابه ما أثبته من مصادر الحديث الآتية. وهو لمسلم ولم يخرجه البخاري. وذكره البيهقي لمسلم فقط. وانظر: الأشراف 10/ 92 - 93.

(7)

أخرجه مسلم في صحيحه -الجنائز- الباب المتقدم 2/ 671 رقم 976 عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال النووي في شرح مسلم 7/ 45 - 46: وجد هذا الحديث في روايات ابن =

ص: 329

231 -

وعن علي رضي الله عنه قال: نهى عليه السلام عن زيارة القبور، ثم رخص فيها بعد (1). دل أوائلها (2) على حرمة زيارة القبور وكراهتها للرجال.

232 -

أبنا الترمذي وصححه - لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور (3).

= ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات عبد الغافر الفارسي في بلادنا، ولكنه يوجد في كثير من الأصول. وهو فيه بلفظه هذا. وأخرجه أيضًا أبو داود في السنن -الجنائز- الباب المتقدم 3/ 557 رقم 3234. والترمذي في جامعه - الباب المتقدم 4/ 59 وأشار إلى حديث أبي هريرة وساق قصة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم قبر أمه من حديث بريدة المتقدم. وأخرجه النسائي في السنن -الجنائز- باب زيارة قبر المشرك 4/ 90 وابن ماجه في السنن -الجنائز- زيارة قبور المشركين 1/ 501 رقم 1572. وأحمد في المسند 2/ 441 بلفظه. والحاكم في المستدرك 1/ 375 - 376 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى - الجنائز 4/ 76. والحازمي في الاعتبار ص 132 وقال: رواه مسلم.

وانظر: فتح الباري 8/ 508 الكلام على هذا الحديث ورواياته. والتلخيص - الحبير 2/ 137.

(1)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 145. وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 342 - 343. والحازمي في الاعتبار ص 132 ساق سنده وأحال إلى متنه المتقدم من حديث بريدة. وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي. قال في مجمع الزوائد 3/ 58: رواه أبو يعلى وأحمد وفيه ربيعة بن النابغة. قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي. وهو هذا الحديث في زيارة القبور ولحوم الأضاحي. وزاد الهيثمي في المجمع 4/ 25 الأضاحي، فذكر الحديث وقال مثل ما قال فيه أولًا: وقال: ذكر ابن أبي حاتم النابغة ولم يوثقه ولم يجرحه. وفي تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ص 89 قال الحافظ في ترجمة ربيعة بن النابغة: روى عن أبيه. وروى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده ذكر غير واحد أنه تفرد بالرية عنه وذكر قول البخاري لا يصح. وذكره العقيلي في الضعفاء، ثم قال: ومراد البخاري أن الذي رواه عن أبيه عن علي في النهي عن زيارة القبور، وعن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث

لا يعمل به لأنه منسوخ. ثم قال ترجمة والده النابغة ص 274: النابغة عن علي في زيارة القبور وعنه ابنه ربيعة هو مجهول. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث. وقد تقدمت ترجمته. والحديث وإن كان بهذه الطريق ضعيف لكن له شواهد صحيحه تقدمت ولهذا سكت عليه الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 137.

(2)

أي الأحاديث الواردة بلفظ (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) من حديث بريدة وأبي سعيد المتقدمين، وهي من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهي صريحة في نسخ نهي الرجال عن زيارة القبور. انظر: شرح مسلم للنووي 7/ 45 - 46 وقال: وأجمعوا أن زيارة القبور سنة للرجال.

(3)

هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ولم يذكر المصنف صحابي الحديث. فقد أخرجه الترمذي في جامعه أبواب الجنائز باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء 4/ 160 رقم الحديث 1061 وقال: هذا الحديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور 1/ 502 رقم 1576. وأحمد في المسند 2/ 337 وفي تحقيق أحمد شاكر للمسند 16/ 190 - 191 رقم 8430، 8433 وقال: إسناده =

ص: 330

233 -

ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما زائرات (1).

وهذا يدل على حرمتها عليهن نصًا (2)، فإن قلنا ثم حرام، فنهينا أشد، أو مكروه،

= صحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 200 رقم 789 فقد ذكر إسناده وأحال متنه إلى حديث ابن عباس الآتي. وأخرجه الطيالسي في مسنده ص 311 رقم 2358. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. والحازمي في الاعتبار ص 132. وكلهم أخرجوه عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ من السادسة قتل بالشام مع بني أمية سنة اثنتين وثلاثين. والحديث صححه الترمذي وابن حبان وصحح إسناده أحمد محمَّد شاكر- كما تقدم.

(1)

حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في السنن الجنائز باب في زيارة النساء للقبور 3/ 558 رقم 3236. والترمذي في جامعه المساجد باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا 2/ 267 - 269 رقم 239 وقال: حديث حسن، وفيه زيادة وهي قوله (والمتخذين عليها المساجد والسرج). وأخرجه النسائي في السنن باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور الجنائز 4/ 94 - 95. وابن ماجه في السنن الباب المتقدم 1/ 502 رقم 1575. وأحمد في المسند 1/ 229، 287، 324، 337. وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 3030. وأخرجه الطيالسي في مسنده وهو في ترتيب المسند 1/ 171. وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 374 وقال: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، وإنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان ولكنه حديث متداول فيما بين الأئمة له متابعات من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته. ووافقه الذهبي. ثم ذكر الحاكم له شاهدًا عن حسان بن ثابت ساقه بعده. وأخرجه ابن حبان وهو في موارد الظمآن ص 200 رقم 788. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. والحازمي في الاعتبار ص 132. ومدار الحديث على أبي صالح وهو مولى أم هانئ، يقال له باذام وباذان. قال الحافظ في التقريب ص 42: ضعيف مدلس من الثالثة. والحديث من روايته عن ابن عباس فقد ضعفه الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 137 ولكن ذكر له شواهد عن حسان بن ثابت. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد في المسند 3/ 442. وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 343. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. وهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان المدني مقبول من الرابعة. التقريب ص 199. وذكر الحاكم في المستدرك 1/ 374 بعد أن ساق حديث ابن عباس وحسان أنهما منسوخان بحديث بريدة.

(2)

قال الترمذي في جامعه 4/ 161 وما بعدها، والحازمي في الاعتبار ص 132: إن زيارة القبور مأذون فيها للرجال باتفاق أهل العلم على ذلك قاطبة، أما النساء فرأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص عمت الرخصة للرجال والنساء، ومنهم من كرهها للنساء، وقال: الإذن يختص بالرجال دون النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وذكر النووي في شرح مسلم 7/ 45، 46، 47 أن المذهب الصحيح المختار في الأصول أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، والضمير في قول، (نهيتكم) ضمير ذكور. وهكذا أيضًا في المجموع 5/ 567 له. وتعقب الحافظ في الفتح 3/ 148 من حكى الإجماع على زيارة الرجال فقال: وحكاية الاتفاق فيه نظر، وذكر أن ابن سيرين والشعبي والنخعي يقولون بالمنع للرجال، ثم قال: وكأن الناسخ لم يبلغهم.

ص: 331

فحرام نصًا للفظ اللعن. والمكثرات أشد للمبالغة، ودل أواخرها على إباحتها للرجال نصًا، فنسخ الجواز المنع قولًا وفعلًا (1)(2). لأن صيغة إفعل بعد الحظر للإباحة (كانتشروا (3)[والمبينة للترك، وإن بينت عن قريب (4) فله] لكن دلّ قوله (فإنها تذكر الموت والآخرة)(5) على ندبها، وهو معنى قول الشافعي يستحب) (6). وقوله عليه السلام "لا تقولوا هجرًا" (7): محرمًا من النياحة ونحوها، ليس شرطًا ليحرم باقترانها، بل نهي عن محرم، فإن قرن أثيب (8)

(1) القول بنسخ النهي ورد قولًا من حديث بريدة، وفعلًا من فعله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة أنه كان يأتي القبور ويزورها ويدعو لأهلها ويسلم عليهم. وسيأتي حديث أبي هريرة المشار إليه برقم 233، وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه.

(2)

ذكر النووي في المجموع 5/ 567 تعليلًا بأن النهي كان أولًا لقرب عهدهم من الجاهلية، فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الإِسلام وتمهدت أحكامه أبيح لهم زيارة القبور، واحتاط صلى الله عليه وسلم بقوله (ولا تقولوا هجرًا) فحشا من القول.

(3)

يريد قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} - سورة الجمعة- آية: 10 - وما أشار إليه المصنف هنا هي مسألة أصولية وهي: هل الأمر بعد التحريم يفيد الوجوب أو الندب؟ أو أنه يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم؟ المسألة فيها خلاف وفيها مذاهب أربعة لأصحاب الأصِول وهي أنه يفيد التحريم، يفيد الإباحة، التوقف، العودة إلى ما كان عليه قبل التحريم. فإن كان مباحًا فهو مباح، وإن كان حرام فهو حرام. راجع في ذلك: العدة لأبي يعلي بن الفراء 1/ 256 في أصول الفقه، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 165، والمسودة ص 16 - 20، والابهاج للسبكي على منهاج البيضاوي 2/ 42 - 45 قد بسط القول، ومنه أخذت هذا النقل. ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة ص 102 - 103.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط على الناسخ هنا ووضع مكانه جملة من حديث أبي هريرة الآتي برقم 235 في آخر مبحث الجنائز الخاص بالدعاء والسلام على أهل القبور، ثم وضع علامة السقط (م م) عليه، ثم أتى بنفس هذه الجملة التي سقطت من هنا في آخر سطر من مسائل الجنائز ووضع عليها علامة (م م) مقدم بعد حديث أبي هريرة المذكور وبعد القراءة والتروي عرفت موضع كل جملة مع ما يناسبها من سياق الكلام وانتظام معناه، وكان هذا بمساعدة الشيخ المشرف الدكتور محمود أحمد ميرة -جزاه الله خيرًا-.

(5)

تقدم تخريج هذه الرواية.

(6)

حكى النووي في المجموع 5/ 267، وفي شرح مسلم 7/ 46 - 47 الإجماع على أن زيارة القبور سنة للرجال. وانظر: الإنصاف للمرداوي 2/ 161 ما نقمه عن أحمد في زيارة القبور للرجال.

(7)

تقدم تخريج هذه الرواية ص 324. والهجر-بالضم- هو الفحش. يقال: اهجر في منطقة إذا فحش، وهجر يهجر هجرًا -بالفتح- إذا خلط في الكلام، وإذا هذى.

انظر: النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 5/ 245، والمصباح المنير ص 634 (هجر).

(8)

أي أن قرن بين الزيارة وقول الهجر الذي هو الفحش أثيب على الزيارة وأثم في الفحش. ومراد المصنف أن قول الفحش المقترن بالزيارة لا يحرمها، وتقدم كلام النووي أن قوله (ولا تقولوا هجرًا) هو احتياط منه صلى الله عليه وسلم مع إباحة الزيارة.

ص: 332

وآثم. وهل تسري الإباحة إلى النساء؟. أكثر العلماء على منعها للنص على منعهن (1)، فيحتجن إلى نص مبيح (2). والفرق قلة صبرهن وجزعهن الموقع في الهجر. وقال قوم: شملتهن الإباحة تبعًا لهم على قياس الأصل (3) كحجوا. وهو مذهب عائشة (4) رضي الله عنها. وقالوا: كان المنع مع المنع.

234 -

وفي سنن الأثرم عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها (5). أي أباح بصيغة الأمر، ولولا فهمها العموم لما فعلت (6).

(1) تقدم الكلام وخلاف العلماء في الرخصة للنساء في زيارة القبور وفي منعها عنهن. والأكثر على منعهن كراهة لقلة صبرهن وجزعهن.

وانظر: جامع الترمذي 4/ 161 - 162، وإعلام العالم لابن الجوزي ص 332، والاعتبار للحازمي ص 132، والتلخيص الحبير لابن حجر 2/ 137.

(2)

ذكر الحافظ ابن حجري التلخيص الحبير 2/ 137 دليلًا على جواز الزيارة للنساء فقال: ومما يدل على جواز الزيارة بالنسبة للنساء ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كيف أقول يا رسول الله -تعني- إذا زرت القبور؟ فقال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين. والحديث في صحيح مسلم في الجنائز باب ما يقال عند دخول المقابر 2/ 670 رقم حديث الباب 103، وهو جزء من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها.

(3)

تقدم نحو هذا في كلام النووي، والمصنف يريد بالأصل دخول النساء مع الرجال في الخطاب كقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وكذلك (خذوا عني مناسككم) وغيرها من الخطابات العامة التي يدخل فيها النساء مع الرجال.

(4)

سيأتي أيضًا بيان مذهبها في الحديث الآتي عنها برقم (232).

وانظر: فتح الباري 3/ 149، ونيل الأوطار 3/ 165 - 166.

(5)

أخرج هذا الحديث الترمذي في جامعه في الجنائز باب ما جاء ي زيارة القبور للنساء 4/ 161 - 162 رقم 1062 وسكت ولم يحكم عليه بشيء من الصحة أو الضعف. ورجال الحديث ثقات إلا أنه من رواية ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس. وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 500 وقال في زوائده: وبسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة. وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك 1/ 376 وسكت. وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 78 وقال: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 343 وفي مجمع الزوائد 3/ 58 قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله ثقات، ورجاله رجال الصحيح. وفي تخريج الأحياء للعراقي 4/ 418 قال: أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور، وعزاه صاحب المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 4/ 165 للأثرم. وانظر: تحفة الأحودي 4/ 161. والحديث عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عنها.

(6)

تقدم بيان مذهب عائشة. وهذا الحديث صريح في مذهبها.

ص: 333

تنبيه: لا خلاف في منعهن أن يشيعن الجنائز (1).

235 -

أبنا مسلم عن أبي هريرة (2) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة، فقال:"السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون"(3).

ويروى: نسأل الله لنا ولكم [العفو](4) والعافية (5). (6)

(1) قال الحازمي في الاعتبار ص 132 بعد أن ذكر ما جاء في زيارة القبور: أما اتباع الجنائز فلا رخصة لهن فيه لحديث أم عطية، وتبعه هنا المصنف. ونقل في الفتح 3/ 144 عند شرحه لحديث أم عطية برقم 1278 عن مالك وأهل المدينة جواز ذلك. وقال: قال القرطبي: النهي في حديث أم عطية نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم. وساق أدلة من قال بالجواز ومن قال بالمنع. وقد أخرج البخاري حديث أم عطية ولفظه (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا). صحيح البخاري. في الجنائز 3/ 144 رقم 1278، وفي الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر. 9/ 491 رقم 5341. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز 2/ 646 رقم 938 باب نهي النساء عن اتباع الجنائز.

(2)

تقدمت الإشارة في ص 328 أن جملة من أول حديث أبي هريرة هذا أدخلها الناسخ هناك ومحلها هنا، وقد جاء بها هنا أيضًا، فلذا نبهت عليها فيما تقدم وهنا.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الطهارة- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 1/ 418 رقم 249 من حديث طويل في الوضوء وفيه هذا اللفظ -عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في السنن- الجنائز -باب زيارة القبور 3/ 558 رقم 3237. والنسائي في السنن- الجنائز 4/ 93 - 94. وابن ماجه في السنن -الزهد- باب ذكر الحوض 2/ 1439، رقم 4306. وأحمد في المسند 5/ 300، 375، 408. ومالك في الموطأ 1/ 28. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 220 رقم 593. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 78. كلهم أخرجوه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

ما بين المعقوفتين لم أجدها في نص الحديث.

(5)

هذه الرواية هي جزء من حديث بريدة، رواه مسلم في صحيحه الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 2/ 671 رقم 975 عن سليمان بن بريدة عن أبيه بنحو حديث أبي هريرة وذكر فيه (ونسأل الله لنا ولكم العافية). وفيه عن عائشة أيضًا نحوه. وانظر: شرح مسلم 7/ 45 للنووي. والنسائي في السنن -الجنائز 4/ 93 - 94. وابن ماجه في السنن -الجنائز- باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر 1/ 494 رقم 1547. وأحمد في المسند 5/ 353، 359، 360. وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 220 رقم 594 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 328 كلهم أخرجوه عن سليمان بن بريدة عن أبيه. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 137 فقد ذكره عن بريدة وعائشة وأبي هريرة، وليس في لفظ أحاديهم (العفو).

(6)

تقدم الإشارة أيضًا بأن الناسخ كتب في نهاية مبحث الجنائز جملة سقطت عليه أثناء الحديث عن زيارة القبور، وقد أشرت إليها في ص 328. وهي محلها هناك حسب انتظام الكلام ونبهت هنا عليها لأنها كتبت هنا، وهي قوله (والمبينة للترك وإن بينت من قريب فله). وقد جعلتها هناك بين معقوفتين.

ص: 334