الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بن السبكي والإسنوي (1).
والأول قول الأكثر من أئمة الأصول (2).
2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:
عرف القاضي والغزالي النسخ: بأنه الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه (3). قال الحازمي وعلى هذا التعريف أطبق المتأخرون (4). وذكره ورجحه على غيره من التعريفات.
وقد وجه الإمام الرازي على هذا التعريف اعتراضات من أوجه كثيرة، ثم عدّله وهذّبه بعبارة أخرى في المحصول (5).
واختار هذا التعريف الآمدي، وابن الحاجب، وابن الصلاح وغيرهم (6).
وتعريف ابن الحاجب مستمد منه، لكنه اختصره فقال:"النسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر".
وتعريف ابن الصلاح نحوه وقال: "وقع لنا هذا التعريف سالمًا من الاعتراضات الواردة على غيره".
قال العراقي عقبه: وفي كثير من اعتراضات الرازي على تعريف القاضي نظر.
(1) شرح مختصر المنتهى 2/ 185، ونهاية السول للاسنوي 2/ 164 الإبهاج على منهاج البيضاوي 2/ 247.
(2)
شرح الكوكب المنير 3/ 525، وانظر فواتح الرحموت 2/ 53، شرح مختصر المنتهى 2/ 185، وأساس البلاغة للزمخشري ص 454، والاحكام للآمدي 2/ 236، ومناهل العرفان 2/ 71 - 72، وأصول الفقه للشيخ زهير أبي النور 2/ 41 - 42، وإرشاد الفحول ص 185.
(3)
انظر: المستصفى للغزالي 1/ 107، والاعتبار ص 8، والمحصول ق 3/ 1/ 422.
(4)
الاعتبار ص 8.
(5)
المحصول ق 3/ 1/ 422.
(6)
الأحكام للآمدي 2/ 237 - 238، ذكر تعريف القاضي ثم عدله، وهكذا ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ص 278 مع التقييد والإيضاح للعراقي، وقال العراقي: واختاره ابن الحاجب والآمدي وغيرهم.
انظر: شرح مختصر المنتهى 1/ 185، وانظر شرح الكوكب المنير 3/ 526، والمحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 2/ 88.