المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: نكاح المتعة - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌باب: نكاح المتعة

‌كتاب النكاح

وأصله: الضم، قال الأزهري (1): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (2).

لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (3).

‌باب: نكاح المتعة

وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (4).

419 -

أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (5).

(1) الأزهري: أبو منصور محمد بن الأزهر الهروي اللغوي اشتهر باللغة وبرع فيها، كان فقيًا من فقهاء الشافعية ومن أئمة اللغة له كتاب في غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء "وهو لا يزال مخطوطًا. وكتابه تهذيب اللغة مشهور ومطبوع، توفي الأزهري بهراة سنة 370 هـ.

انظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/ 501 وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 106 ومفتاح السعادة 1/ 97، 2/ 175 وفي الأعلام 5/ 311.

(2)

هذا التعريف لم أعثر عليه في تهذيب اللغة للأزهري وكأنه في كتابه الآخر السابق الذكر، وفي تاج العروس 2/ 242 نكح ذكر نحو هذا التفسير وقال بالكسر الوِطء في الأصل. وانظر تهذيب الصحاح 1/ 195 وشرح مسلم للنووي 9/ 171.

(3)

ويسميه المعاصرون اليوم بقسم الأحوال الشخصية وهي تجمع النكاح والطلاق- والفرائض- المواريث- وملحقات كل واحد من هذه.

(4)

انظر تعريف هذا النكاح في شرح السنة للبغوي 9/ 99 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 182 فقد استوفى الحافظ هذا البحث في فتح الباري 9/ 167 - 174. انظر المراجع المتقدمة تعريف المصنف.

(5)

أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب ما يكون من التبتل والخصاء 9/ 117 رقم 5075، ومسلم =

ص: 437

ويروي بالثوب، ثم قرأ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (1).

420 -

وعن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متعة النساء عام أوطاس (2) ثلاثة أيام (ثم)(3) نهى عنها (4).

421 -

أبنا مسلم وأحمد عن سبرة أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، ثم قال:"لم يخرج حتى حرمها"(5).

422 -

ويروى فما استمتعتم به منهن- إلى أجل مسمى- قآتوهن أجورهن (6).

وهذا يدل على جواز نكاح المتعة وبه قال الشيعة، ورواية عن ابن جريج (7)

= في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1022 رقم حديث الباب 11، وانظر شرح مسلم للنووي 9/ 182، وأخرجه الشافعي في المسند ص 162، واللفظ له، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 24، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 200 - 201 كلهم أخرجوه عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(1)

المائدة آية 87. وهذه الرواية للبخاري أيضًا والبيهقي.

(2)

أوطاس واد بديار هوازن وفيه وقعت معركة مشهورة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هوازن وثقيف في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة.

انظر فتح الباري مع صحيح البخاري 8/ 42 وتاج العروس 4/ 268 مادة وطس.

(3)

ما بين المعقوفتين أثبته من نص الحديث ولفظه وهو ساقط من المخطوطة.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1023 رقم حديث الباب 18 وانظر شرح مسلم للنووي 9/ 184. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 26 والدارقطني في السنن 3/ 258، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 204، والحازمي في الاعتبار ص 178 وانظر نصب الراية 3/ 178 طرق الحديث.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه في النكاح 2/ 1024 رقم حديث الباب 20 وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب تحريم المتعة 6/ 126 وابن ماجه في السنن في النكاح نكاح المتعة 1/ 631 رقم الحديث 1962، وأحمد في المسند 3/ 405 والطحاوى في شرح معاني الآثار 3/ 25 والدارمي في السنن 2/ 64، في السنن 7/ 204 وابن الجارود في المنتقى ص 234 رقم 699 وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 39 والحازمي في الاعتبار ص 178 وابن الجوزي في أعلام العالم ص 367 - 370 كلهم أخرجوه عن سبره.

(6)

هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص 179 عن محمد بن كعب القرظي يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 158 نحو هذا لعبد الرزاق بن جريج.

(7)

ذكر الحازمي في الاعتبار ص 178 جواز نكاح المتعة عن الشيعة وعن ابن جريج أيضًا ولكن ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري 3/ 673 وفي التلخيص الحبير 3/ 160 إن ابن جريج رجع عن جوازها وقال روى أبو عوانة ذلك عنه.

ص: 438

وأحمد (1).

423 -

أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة زمن خيبر (2).

ويروى نهي عن متعة النساء يوم خيبر.

424 -

أبنا أحمد وأبو داود عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في حجة الوداع (3).

425 -

وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام فجئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رجالنا أو يطفن، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهن فقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب حتى حمرت وجنتاه، وتمعر لونه، وقام فينا خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد فسميت ثنية (4) الوداع (5).

(1) ذكر ابن قدامة في الكافي 3/ 57 أن رواية أبي بكر عن أحمد أن نكاح المتعة مكروه، ومن رواية ابن منصور أيضًا وذكر أن المعتمد في المذهب والصحيح عن الإمام التحريم.

(2)

تقدم تخريج هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في الأطعمة برقم 347 ص 397.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 405، وأبو داود في السنن في النكاح باب نكاحِ المتعة 2/ 558 - 559 رقم 2072 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 55 نحوه، ولمسلم نحوه أيضًا في نكاح المتعة 2/ 1026 رقم حديث الباب 24، 25 وليس فيه ذكر حجة الوداع وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 204 وانظر الاعتبار للحازمي ص 177، 178 كلهم أخرجوه عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(4)

وفي معجم البلدان 2/ 86 قال ياقوت وثنية الوداع بفتح الواو، وهو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطأها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك فقيل لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بها من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل الوداع اسم واد بالمدينة، والصحيح انه اسم قديم جاهلي.

(5)

حديث جابر بهذا اللفظ ساقه الحازمي في الاعتبار ص 179 من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني بسنده إلى جابر وفيه عباد بن كثير بن عبد الله عن محمد بن عقيل عن جابر وعباد متروك قال أحمد روى أحاديث كذب، انظر ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 371 - 372، وتهذيب الكمال للمزني 2/ 652، ومحمد بن عقيل بن أبي طالب مقبول التوية ص 311 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 264 رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. =

ص: 439

426 -

أبنا البخاري ومسلم عن علي- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر (1).

427 -

أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنه قال: كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: {إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم} (2) فكل فرح سواهما حرام (3).

وهذا يدل على حرمة المتعة، وهو محكم ناسخ للرخصة للتوقيت وقوله "نهى عنها" وبه قال الخلفاء الراشدون، والأئمة الأربعة (4).

428 -

وقال ابن جبير لابن عباس- رضى الله عنهما- سارت الركبان بفتياك وقد قيل:

قد قلت للشيخ لما طال مجلسه

يا صاح هل لك في فتيا ابن عبّاس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة

تكون مثواك حتى مصدر الناس

فاسترجع، وقال: ما أفتيت بهذا إلا كمثل الميتة لا تحل إلا للمضطر (5).

= وفي فتح الباري 9/ 169 وفي التلخيص الحبير 3/ 179 قال الحافظ ابن حجر حمل حديث جابر على من لم يبلغه النهي الذي وقع عام الفتح ولأجل ذلك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر عن السهيلي أن هذا من أغرب ما روي في نكاح المتعة أنها حرمت في غزوة تبوك، وأجاب الحافظ بما تقدم من حمل حديث جابر، وعزاه للحازمي.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم -عن نكاح المتعة أخيرًا 9/ 166 - 167 رقم 5115، ومسلم في صحيحه في النكاح باب نكاح المتعة 2/ 1027 رقم حديث الباب 29 وقد تقدم نحوه برقم 347 وهو في الأطعمة برقم 423.

(2)

سورة المؤمنون آية 6.

(3)

أخرجه الترمذي في جامعه في النكاح باب نكاح المتعة 4/ 269 رقم 1131 وسكت عليه، وفي إسناده موسى بن عبيده الرَّبَذِي وهو ضعيف، انظر تقريب التهذيب ص 351 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 205 - 206 وانظر نصب الراية 3/ 181 - 182 والتلخيص الحبير 3/ 158 وفي الفتح 9/ 172 قال شاذ مخالف لما تقدم.

(4)

انظر شرح السنة للبغوي 9/ 100 فقد نقل اتفاق العلماء على تحريم نكاح المتعة وذكر قول ابن عباس ومثله في الاعتبار ص 177 وفي أعلام العالم لابن الجوزي ص 373 - 375 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 181 ومثله أيضًا في الفتح 9/ 167، 174 وفي التلخيص الحبير 3/ 158.

(5)

هذا الحديث ساقه الخطابي في معالم السنن 2/ 559 عن ابن عباس بهذا اللفظ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 207 والحازمي في الاعتبار ص 179 - 180 من طريق الخطابي، وانظر نصب الراية 3/ 181 وفي مجمع الزوائد 4/ 265 قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه حجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح وانظر التلخيص الحبير 3/ 158 ونيل الأوطار 4/ 154 ما ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ص: 440