الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدة بالأهلة، ويكمل المنكسر، ونقل الابتداء من الابتداء أو كماله وجهان (1).
الثانية: في كمية الرضعات:
462 -
أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة- رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان (2).
463 -
أبنا مسلم وأحمد عن أم الفضل أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ "قال لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان والمصة والمصتان"(3).
464 -
وعنهما عنها عنه (4) دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو
(1) للشافعي وانظر تفصيل هذه المسألة في الغاية القصوى في دراسة الفتوى 2/ 861 للبيضاوي.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب المصة والمصتان 2/ 1073 - 1074 رقم حديث الباب 17 والرقم العام 1450، وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون الخمس 2/ 552 رقم 2063 وأخرجه الترمذي في جامعه في الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 4/ 306 - 307 رقم 63 وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة، وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع 6/ 101 وابن ماجه في النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1/ 624 رقم 1941 وأحمد في المسند 6/ 31، 95، 96، 216، والدارمي في السنن 2/ 79 رقم 2256 والدارقطني في السنن 4/ 180 وابن الجارود في المنتقى ص 231 رقم 689 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 305 - 306 رقم 1251 - 1252 والشافعي وهو في بدائع السنن 2/ 334 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 454 - 455 كلهم أخرجوه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، ويروى عن عبد الله بن الزبير مرسلًا، قال الترمذي وحديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ وانظر مختصر السنن للمنذري 3/ 13 ونصب الراية 3/ 217 والتلخيص الحبير 4/ 5 وقال الحافظ أعله ابن جرير بالاضطراب فإنه يروى عن ابن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وجمع بينهما ابن حبان بأن يكون ابن الزبير سمع من كل منهم ثم قال الحافظ وفي هذا الجمع بعد على طريقة أهل الحديث.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع الباب المتقدم 2/ 1074 رقم 1451 واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 624 رقم 1940 وأحمد في المسند 6/ 340 والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 180 رقم 7 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 455 كلهم أخرجوه عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل.
(4)
عن مسلم وأحمد عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رضعتين، قال:"لا تحرم الإِملاجة ولا الإِملاجتان"(1).
.. ومفهوم هذا يدل على أن ثلاث رضعات فما فوقها تحرمن، وبه قال أبو ثور ووجه لابن المنذر، وحرم أبو حنيفة ومالك برضعة ووجه لنا ورواية لأحمد (2).
465 -
أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة- رضي الله عنها قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن (3). محكمة.
466 -
ولمسلم عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس (4) معلومات.
467 -
وللترمذي عنها فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (5) أي حكمه مستمر.
…
وهذا يدل على أنه أقل ما يحرم خمس رضعات منفصلات وبه قال الشافعي وأحمد في المشهورة (6)، وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير، ولا يرد
(1) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع 2/ 1075 رقم حديث الباب 18، 22 والرقم العام 1451، وأحمد في المسند 6/ 339، والدارمي في السنن في الرضاع 2/ 80 رقم 2257، والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 180 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 455 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 217، 218.
(2)
انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي 3/ 13 فقد نقل عن أكثر الفقهاء نحو ما ذكره المصنف ومثله البغوي في شرح السنة 9/ 82.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات 2/ 1075 رقم 1452 وأبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 2/ 551 رقم 2062 والنسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع 6/ 101 وابن ماجه في السنن في باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1/ 625 رقم 1942 ومالك في الموطأ في الرضاع 2/ 608 رقم 17 والدارمي في السنن 2/ 80 رقم 2258 وابن الجارود في المنتقى ص 230 - 231 رقم 688 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 454 وانظر نصب الراية 3/ 217 - 218.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع 2/ 1075 رقم حديث الباب 25 عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الشافعي في المسند ص 307 والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 181. والبيهقي في السنن الكبري 7/ 454.
(5)
أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 4/ 308 بعد أن ذكر الحديث رقم 1160 من جامعه ساق هذا اللفظ.
(6)
انظر معالم السنن للخطابي 3/ 11 - 12 مع مختصر السنن للمنذري وشرح السنة للبغوي 9/ 82 ما ذكر من مذاهب العلماء والاعتبار للحازمي ص 188.