المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في كمية الرضعات: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في كمية الرضعات:

المدة بالأهلة، ويكمل المنكسر، ونقل الابتداء من الابتداء أو كماله وجهان (1).

‌الثانية: في كمية الرضعات:

462 -

أبنا مسلم وأحمد والنسائي عن عائشة- رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان (2).

463 -

أبنا مسلم وأحمد عن أم الفضل أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة؟ "قال لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان والمصة والمصتان"(3).

464 -

وعنهما عنها عنه (4) دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو

(1) للشافعي وانظر تفصيل هذه المسألة في الغاية القصوى في دراسة الفتوى 2/ 861 للبيضاوي.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب المصة والمصتان 2/ 1073 - 1074 رقم حديث الباب 17 والرقم العام 1450، وأخرجه أبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون الخمس 2/ 552 رقم 2063 وأخرجه الترمذي في جامعه في الرضاع باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 4/ 306 - 307 رقم 63 وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة، وأخرجه النسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع 6/ 101 وابن ماجه في النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1/ 624 رقم 1941 وأحمد في المسند 6/ 31، 95، 96، 216، والدارمي في السنن 2/ 79 رقم 2256 والدارقطني في السنن 4/ 180 وابن الجارود في المنتقى ص 231 رقم 689 وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 305 - 306 رقم 1251 - 1252 والشافعي وهو في بدائع السنن 2/ 334 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 454 - 455 كلهم أخرجوه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، ويروى عن عبد الله بن الزبير مرسلًا، قال الترمذي وحديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم غير محفوظ وانظر مختصر السنن للمنذري 3/ 13 ونصب الراية 3/ 217 والتلخيص الحبير 4/ 5 وقال الحافظ أعله ابن جرير بالاضطراب فإنه يروى عن ابن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة وجمع بينهما ابن حبان بأن يكون ابن الزبير سمع من كل منهم ثم قال الحافظ وفي هذا الجمع بعد على طريقة أهل الحديث.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع الباب المتقدم 2/ 1074 رقم 1451 واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 624 رقم 1940 وأحمد في المسند 6/ 340 والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 180 رقم 7 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 455 كلهم أخرجوه عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل.

(4)

عن مسلم وأحمد عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 461

رضعتين، قال:"لا تحرم الإِملاجة ولا الإِملاجتان"(1).

.. ومفهوم هذا يدل على أن ثلاث رضعات فما فوقها تحرمن، وبه قال أبو ثور ووجه لابن المنذر، وحرم أبو حنيفة ومالك برضعة ووجه لنا ورواية لأحمد (2).

465 -

أبنا مسلم والنسائي وأبو داود عن عائشة- رضي الله عنها قالت: كان مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن (3). محكمة.

466 -

ولمسلم عنها نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل خمس (4) معلومات.

467 -

وللترمذي عنها فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك (5) أي حكمه مستمر.

وهذا يدل على أنه أقل ما يحرم خمس رضعات منفصلات وبه قال الشافعي وأحمد في المشهورة (6)، وهو محكم ناسخ للأقل لرجحانه بالنص والمنطوق وتصريحهما بالتأخير، ولا يرد

(1) أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع 2/ 1075 رقم حديث الباب 18، 22 والرقم العام 1451، وأحمد في المسند 6/ 339، والدارمي في السنن في الرضاع 2/ 80 رقم 2257، والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 180 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 455 وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 217، 218.

(2)

انظر مذاهب العلماء في معالم السنن للخطابي 3/ 13 فقد نقل عن أكثر الفقهاء نحو ما ذكره المصنف ومثله البغوي في شرح السنة 9/ 82.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع باب التحريم بخمس رضعات 2/ 1075 رقم 1452 وأبو داود في السنن في النكاح باب هل يحرم ما دون خمس رضعات 2/ 551 رقم 2062 والنسائي في السنن في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاع 6/ 101 وابن ماجه في السنن في باب لا تحرم المصة ولا المصتان 1/ 625 رقم 1942 ومالك في الموطأ في الرضاع 2/ 608 رقم 17 والدارمي في السنن 2/ 80 رقم 2258 وابن الجارود في المنتقى ص 230 - 231 رقم 688 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 454 وانظر نصب الراية 3/ 217 - 218.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه في الرضاع 2/ 1075 رقم حديث الباب 25 عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الشافعي في المسند ص 307 والدارقطني في السنن في الرضاع 4/ 181. والبيهقي في السنن الكبري 7/ 454.

(5)

أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 4/ 308 بعد أن ذكر الحديث رقم 1160 من جامعه ساق هذا اللفظ.

(6)

انظر معالم السنن للخطابي 3/ 11 - 12 مع مختصر السنن للمنذري وشرح السنة للبغوي 9/ 82 ما ذكر من مذاهب العلماء والاعتبار للحازمي ص 188.

ص: 462