الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأواخرها تدل على نسخ حرمة الإدخار لتأخرها. وبه قال جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة (1).
وقال الشافعي: سمع بعض النهي فقط، وقوم الرخصة فقط، وآخرون سمعوها، فعمل كل بما علم (2).
تنبيه: ذهب قوم إلى أن السنّة لو عادت عادت الحرمة. والصواب عموم النسخ للعموم (3).
باب: الفرع والعتيرة
قال أبو عبيد (4): الفرع والفرعة (5)، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم.
وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرًا (6).
والعتيرة: كان إذا همّ أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (7).
(1) انظر: الاعتبار ص 156 والمجموع 8/ 314 - 318 والفتح 10/ 27 - 29 مذاهب العلماء ومن قال بنسخ هذا الحكم. وشرح مسلم للنووي 13/ 129 وطرح التثريب للعراقي 5/ 117 - 119 وفيه كلام جيد. راجعه.
(2)
انظر: الرسالة ص 236 - 237 تحقيق أحمد شاكر، الفقرة رقم 659 - 660.
(3)
ممن ذكر أن الحكم هذا غير منسوخ وأنه لو عادت العلة لعاد الحكم: القرطبي في تفسيره 11/ 48.
وانظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 5/ 197. ولكن المصنف تبع الحازمي والنووي فجزم بالنسخ، وقال النووي في المجموع 8/ 218: الصواب والمعروف أنه لا يحرم اليوم الإدخار بحال.
(4)
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي المتوفى سنة 224 هـ صاحب غريب الحديث.
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص 278 فقال: ثقة فاضل مصنف ولم أر له في الكتب حديثًا مسندًا، بل من أقواله في شرح الغريب.
(5)
وفي المخطوطة: البرعة، والتصويب من الاعتبار للحازمي، والغريب لأبي عبيد.
(6)
انظر هذا في غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 194، وصحيح البخاري مع الفتح 9/ 596 ما ذكره البخاري عن سعيد بن المسيب وجزم في الفتح بأنه من قول الزهري. والنهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 435، وقد ذكر تعريف الفرع، ثم قال: كان المسلمون يفعلونه في صدر الإِسلام ثم نسخ، وسيأتي تفسيره عقب الحديث من كلام الزهري وغيره. وقال أبو عبيد: والفرع والفرعة - بنصب الراء -.
وانظر: معالم السنن للخطابي 3/ 226.
(7)
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 195 وقال: أما العتيرة فإِنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في =
323 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل خمسين واحدة (1).
324 -
أبنا أحمد، والترمذي وقال حسن غريب، عن مخنف (2) بن سليم قال: كنا وقوفًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعرفات، فسمعته يقول: أيها الناس، عن كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية (3).
= رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإِسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد.
وانظر: المجموع للنووي 8/ 285، ونصب الراية 4/ 208، وفتح الباري 9/ 596، 597، 598.
(1)
أخرجه أبو داود في السنن - الأضاحي - باب العتيرة 3/ 256 رقم 2833، وأحمد في المسند 6/ 82، والحاكم في المستدرك 4/ 236 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن 9/ 312 من طرق عنها، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 158 من طريق إسحاق بن راهويه. وفي مجمع الزوائد 4/ 28 قال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح 9/ 598: إسناده صحيح.
وقد ورد هذا الحديث بطرق عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة. ولفظ أحمد والحاكم في كل خمس واحدة من رواية وهيب عند أحمد وعند الحاكم من رواية حجاج بن محمد وقد ساق البيهقي كلتا الروايتين وأوضح الخلاف، ولفظ المصنف رواية أبي داود وهي (في كل خمسين واحدة) عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ومن طريق أبي داود ساقه الحازمي في الاعتبار ص 159 وقال: قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الفقيه ثبت عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرع في كل خمسين واحدة.
وانظر: شرح السنة 4/ 350، وشرح مسلم للنووي 13/ 136 والفتح 9/ 598.
(2)
مخنف - بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة - هو ابن محمد بن سليم بن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي صحابي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى عنه ابنه حبيب، نزل الكوفة وكانت معه راية الأزد يوم صفين، واستشهد بعين الوردة سنة أربع وستين.
انظر: المجموع للنووي 8/ 285، وتقريب التهذيب ص 331 والإصابة 9/ 151، وفتح الباري 9/ 597.
(3)
أخرجه أحمد في المسند في موضعين 4/ 215 وفي 5/ 76 عن عبد الله بن عون عن أبي رملة عن مخنف. وأبو داود في السنن - كتاب الأضاحي - باب في إيجاب الأضاحي 3/ 226 رقم 2788 بنفس السند وقال: هذا خبر منسوخ. وأخرجه الترمذي في جامعه - الأضاحي 5/ 110 - 111 رقم 155 وقال: حسن غريب ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وأخرجه النسائي في السنن - كتاب الفرع والعتيرة 7/ 167 مختصرًا. وابن ماجه في السنن - الأضاحي - باب الأضحية واجبة أم لا 2/ 1045 رقم 3125. والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 312 - 313. كلهم من طريق ابن عون عن عامر أبي رملة عن مخنف. قال الخطابي: هذا حديث ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول.
وانظر: مختصر السنن للمذري 4/ 92، وضعف الحديث وقال: قال أبو بكر المعافري: حديث =
325 -
أبنا أحمد، والنسائي، عن أبي رزين (1) قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح ونأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له: لا بأس بذلك (2).
326 -
وعنهما (3)، عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال له رجل: يا رسول الله: الفرائع والعتائر. قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر (4).
= مخنف ضعيف لا يحتج به. وضعفه عبد الحق. انظر: نصب الراية 4/ 211 وقال: رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار في مسانيدهم. وضعفه البيهقي في المعرفة.
وانظر: المجموع للنووي 8/ 285 وشرح مسلم 13/ 137 وضعفه. وفي مجمع الزوائد 4/ 18 قال: رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. وأبو رملة هذا هو عامر شيخ لابن عون لا يعرف، من الثالثة. التقريب ص 162. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه - باب الفرع 4/ 342 رقم 8001 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبيب بن مخنف عن أبيه، وعبد الكريم ضعيف. انظر التقريب ص 217. وحبيب بن مخنف مجهول. انظر. نصب الراية 4/ 211. ومن طريق عبد الرزاق ساقه الحازمي في الاعتبار ص 158 - 159، وفي الفتح 4/ 10 قال: إسناده قوي، وفي 9/ 597 قال: ضعفه الخطابي، وحسنه الترمذي، وأشار إلى رواية عبد الرزاق، ثم قال: ويمكن حمله على حديث نبيشة من حيث استحباب الفرع والعتيرة.
وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 14، وفي الإصابة 9/ 151 قال: أخرجه البغوي وهو في شرح السنة 4/ 349 - 350 وقال: ضعيف الإِسناد بالاتفاق إن إلعتيرة غير واجبة. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/ 310 - 311 رقم 738، 739، 740 من الطرق التي ذكرتها.
(1)
وفي المخطوطة (ابن رزين) وهو خطأ، وصوابه (عن أبي رزين) وهو العقيلي، وتقدمت ترجمته ص 362 وما أثبته هو من مصادر الحديث.
(2)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 12. والنسائي في السنن - الفرع والعتيرة 7/ 171. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 262 رقم 1067. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 312. كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن أبي رزين لقيط بن عامر. وهكذا ذكره المزّي في تحفة الأشراف 8/ 334 - 335 رقم 1178، وعزاه للنسائي فقط. وقال الحافظ في الفتح 9/ 598: أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ولم أجده في سنن أبي داود.
(3)
عنهما: أحمد والنسائي.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 485 من طريق يحيى بن زرارة السهمي قال: حدثني أبي عن جدي الحارث بن عمرو. والنسائي في السنن الصغرى - الفرع والعتيرة 7/ 168 - 169. والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 466. والحاكم في المستدرك 4/ 232، 236 وقال في الموضعين: صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. وأقره الحافظ في الفتح 9/ 597 فقال: رواه النسائي وصححه الحاكم.
والحديث فيه زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي الباهلي له رؤية. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. تقريب التهذيب ص 107، وولده يحيى بن زرارة السهمي لقبه كريم - بالتصغير - ابن =
327 -
أبنا أحمد والنسائي عن نبيشة (1) الهذلي قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرًا في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله، وكلوا وأطعموا، فقال آخر: كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدق به على ابن السبيل فإن ذلك هو خير (2).
328 -
ويروى أنه سئل عن الفرع قال: هو حق، وإن تركته حتى يكون ابن لبون (3)، أو مخاض (4)، فهو خير (5).
= الحارث بن عمرو مقبول. التقريب ص 375.
وقد ضعف الحديث الألباني بهما في ارواء الغليل 4/ 410، فقال: هذا سند ضعيف، يحيى وأبوه حالهما مجهولة، ونقل عن عبد الحق وابن القطان ما يدل على ذلك، وذكر توثيق ابن حبان لهما.
(1)
نبيشة الهذلي - بمعجمة - مصغرًا - ابن عبد الله الهذلي، ويقال له نبيشة الخير، صحابي قليل الحديث. تقريب التهذيب ص 356.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الأضاحي - باب في العتيرة 3/ 255 رقم 2830. والنسائي في السنن - الفرع والعتيرة 7/ 169 - 171. وابن ماجه في السنن - الأضاحي - باب الفرع والعتيرة 2/ 1057 - 1058 رقم 3167. وأحمد في المسند 5/ 75 - 76. والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 465. والحاكم في المستدرك 4/ 235 وقال: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 311 - 312. والحازمي في الاعتبار ص 159 من طريق الطبراني، ونقل قول ابن المنذر: خبر عائشة ونبيشة ثابتان. وفي شرح مسلم للنووي 3/ 136 - 137 قال: رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وصححه ابن المنذر ورواه البيهقي بإسناد صحيح. وكلهم أخرجوه عن خالد الحذاء، عن أبي المليح بن أسامة عن نبيشة إلا أبا داود فقد رواه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عنه به. وفي الفتح 9/ 597 قال: صححه الحاكم، وابن المنذر وعزاه لأبي داود والنسائي وابن ماجه.
(3)
ابن لبون: ما له سنتان ودخل في الثالثة. وتقدم تعريفه في الزكاة ص 335. وانظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 228.
(4)
ابن مخاض: وفي لفظ الحديث بنت مخاض، وابن المخاض من الإبل ما دخل في السنة الثانية من عمره، لأن أمه قد لحقت بالمخاض. والمخاض اسم للنوق الحوامل. النهاية 4/ 306.
(5)
هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الأضاحي - باب في العقيقة 2/ 262 - 263 رقم 2842. والنسائي في السنن - باب الفرع والعتيرة 7/ 168. وأحمد في المسند 2/ 182 - 183 وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند 10/ 4 - 5 رقم 6713، 10/ 37 رقم 6759 وقد أحسن الكلام على هذا الحديث. وهو من رواية داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده بهذه الطريق أخرجوه وللنسائي عن أبيه وعن زيد بن أسلم. وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 236 وسكت وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 312. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 339 رقم 7995، ورواه من طريق أخرى برقم 7996. ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 4/ 130 عن ابن عبد البر أن أحس أسانيده ما ذكره عبد الرزاق عن داود بن قيس وساقه وقال الحافظ في الفتح 9/ 597: رواه أبو داود والنسائي والحاكم فذكر لفظ الحديث وسكت.
وهذا يدل على أن الفرع والعتيرة مشروعان وجوبًا أو ندبًا أو جوازًا. وبه قال ابن سيرين (1).
329 -
أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عتيرة"(2).
330 -
وعن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه مثله (3).
331 -
أبنا أحمد والنسائي - أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الفرع والعتيرة)(4).
332 -
وعن أحمد عنه عليه السلام "لا عتيرة في الإِسلام، ولا فرع"(5).
(1) انظر الاعتبار ص 160 والفتح 9/ 597 - 598 وقرر بأنها مستحبة، وأنها غير واجبة.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب العقيقة - باب الفرع وباب العتيرة 9/ 596 رقم 5473 - 5474 وفسر الفرع والعتيرة عقب الحديث. وأخرجه مسلم في صحيحه - الأضاحي - باب الفرع والعتيرة 3/ 1564 رقم حديث الباب 380. وأخرجه أبو داود في السنن - الأضاحي - الفرع والعتيرة 3/ 356 رقم 2831. والترمذي في جامعه الأضاحي 5/ 100 - 103 رقم 1548 وقال: حديث حسن صحيح، وفسر الفرع والعتيرة. والنسائي في السنن الصغرى - الفرع والعتيرة 7/ 167. وابن ماجه في السنن - الذبائح - الفرع والعتيرة 2/ 1058 رقم 3168. وأحمد في المسند 12/ 247 رقم 7255 وفي 14/ 171 رقم 7737 تحقيق أحمد شاكر، والمسند 2/ 279. والحاكم في المستدرك 4/ 236 وقال: اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وساقه بلفظه. وأورده الحازمي في الاعتبار ص 159. وكلهم فسروا الفرع والعتيرة بما تقدم.
(3)
أخرجه ابن ماجه في السنن - كتاب الذبائح - باب الفرعة والعتيرة 2/ 1058 رقم 3169 وقال ابن ماجه: هذا من فرائد العدني، وهو ابن أبي عمر، فقد قال الحافظ في الفتح 9/ 596 وشذ ابن أبي عمر فرواه عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. والحديث المتقدم برقم (326) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: إسناد حديث ابن عمر صحيح ورجاله ثقات، ونقله عنه محقق سنن ابن ماجه.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 409 بهذا اللفظ. وانظر: المسند بتحقيق أحمد شاكر 18/ 61 رقم 9290 ورقم 10361 تكملة تحقيق المسند وهو عن أبي هريرة. وأخرجه أيضًا النسائي في السنن 7/ 167 عنه بهذا اللفظ وقال في الفتح 9/ 596 وورد في رواية للنسائي وللإِسماعيلي بصيغة النهي وذكره.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 229 وانظر تحقيق أحمد شاكر 12/ 104 - 105 رقم 7135 وهو بهذا اللفظ عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. وقد تكلم على رجاله أحمد محمد شاكر وقال: وسفيان بن حسين ثقة وفيه كلام غير مؤثر، وساق شواهد الحديث ومن تابع حسين بن سفيان ممن سبق ذكر أحاديثهم.