المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في القيام للجنازة: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في القيام للجنازة:

وهذا يدل على حرمته أو كراهته فقيل أحدهما ناسخًا (1) الآخر، والصواب إحكامهما ومعنى من أحب: أي من أحب شيئًا أكثر ذكره، فاستعد له، أو إذا احتضر الإِنسان ففرح بخروجه من السجن إلى الجنة، والوصول إلى الله تعالى، ضاعف له الحسنات، ورفع له الدرجات لتلقيه قضاءه بالرضى، ومن سخط منه عاقبه لعدم رضاه، وتقدير الآية: إذا أمتني (2) توفني على الإيمان. ومعنى لا يتمنين: أي لا يفر أحد من بؤس أقعده (3) الله تعالى به من فقر أو خوف أو من مرض فيطلب الموت كراهة لذلك، فإنه معصية (4).

‌الثانية: في القيام للجنازة:

204 -

ابنا الحارث ومسلم والشافعي عن عامر بن ربيعة (5) رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم (6) أو توضع (7).

205 -

وعنهما عن جابر رضي الله عنه قال: مرّ بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها (8). أليست

(1) لم أر من ذكر الناسخ والمنسوخ في هذه الأحاديث غير المؤلف. ولكنه عاد فجزم بعدمه ورجح أنها محكمة.

(2)

انظر: فتح الباري 11/ 358 - 359 ولم أعثر على من ذكر نحو هذا التقدير في الآية.

(3)

كذا في المخطوط وهي غير ظاهرة ولعلها "قدره" أو "أنفذه".

(4)

انظر: فتح الباري 11/ 358 - 359.

(5)

في المخطوطة عن عائشة، ولم أجده عنها وهو بهذا اللفظ في جمع مصادر الحديث عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(6)

بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد اللام المكسورة بعدها فاء: أيّ تترككم وراءها. فتح الباري 3/ 177 وفي رواية عبد الرزاق في مصنفه 3/ 458 حتى تخلفه.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه الجنائز باب القيام للجنازة 3/ 177 رقم 1307، وفي باب متى يقعد إذا قام للجنازة 3/ 178 رقم 1308 من طريقين عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه باب القيام للجنازة 2/ 659 رقم الحديث 958. وأبو داود في السنن الجنائز القيام للجنازة 3/ 518 رقم 3172. والترمذيّ في جامعه أبواب الجنائز 4/ 139 رقم 1047 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الجنازة الأمر بالقيام للجنازة 4/ 44. وابن ماجه في السنن الجنائز 1/ 492 رقم 1542. والشافعي في المسند ص 162. وابن الجارود في المنتقى ص 186 رقم 528. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 486. والبيهقي في السنن "الكبرى" 4/ 25 - 26. والحازمي في الاعتبار ص 121. كلهم أخرجوه عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه باب من قام لجنازة يهودي 3/ 179 رقم 1311. ومسلم في صحيحه باب القيام للجنازة 2/ 660 - 661 رقم 960 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن باب القيام =

ص: 311

نفسًا؟ " (1). ويروى إن الموت فزع (2).

206 -

وعن [أبي بردة (3) عن أبيه]رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بكم جنازة فقوموا لها، فإنما تقومون لمن معها من الملائكة (4).

ويروى مسلمًا كان، أو يهوديًا، أو نصرانيًا، فإنه ليس يقوم لها، ولكن يقوم لمن معها من الملائكة (5).

= للجنازة 3/ 519 رقم 3174 والنسائي في السنن الصغرى الجنائز 4/ 45 - 46. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 486. وأحمد في المسند 3/ 295، 319، 335، 354. وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ لوحة 6. والحازمي في الاعتبار ص 121.

(1)

قوله (أليست نفسًا؟) ظاهره أن هذه الجملة من حديث جابر، وليست كذلك وهي من حديث سهل بن حنيف، وقيس بن سعد. أخرجها البخاري في صحيحه باب من قام لجنازة يهودي 3/ 179 - 180 رقم 1312 من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقيل لهما: إنها من أهل الأرض: أي من أهل الذمة، فقالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسًا؟. وأخرجه مسلم في صحيحه الجنائز الباب المتقدم 2/ 661 رقم الحديث 961 بنفس الطريق التي عند البخاري. وأخرجه النسائي في السنن باب القيام للجنازة 4/ 45. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 486. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 27.

(2)

وجاء بلفظ: أن للموت فزعًا، وهي من حديث جابر المتقدم، أخرجها مسلم والنسائي والبيهقي والحازمي. وجاءت من حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند 16/ 219 رقم 8508 تحقيق أحمد شاكر. وعند ابن ماجه في السنن القيام للجنازة 1/ 492 - 493 رقم 1543 وإسناده صحيح. ورجاله ثقات. وانظر: الفتح 3/ 180، وقول المصنف: ويروى بهذه الصيغة غير جيد لأن الحديث صحيح.

(3)

هكذا في نص الحديث في إسناده عند أحمد والحازمي وغيرهما وفي المخطوطة (ابن بريدة).

(4)

أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 391 من طريق ليث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظه. وساقه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 27 بلفظه بدون السند فقال: روينا عن أبي موسى وذكر نحوه عن أنس. وساق الحازمي في الاعتبار ص 121 حديث أبي موسى من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه. وليث بن أبي سليم بن زنيم صدوق اختلط ولم يتميز حديثه فترك. تقريب التهذيب ص 287. فالحديث ضعيف لكن له شاهد من حديث أنس ذكره البيهقي كما تقدم. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك القيام للجنازة 4/ 47 - 48 فقال: أخبرنا إسحاق أنبأنا النضر حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس (أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل: إنها جنازة يهودي فقال: إنما قمنا للملائكة). وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

(5)

هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 71 رقم 528 عن أبي موسى الأشعري، وهو في منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود للساعاتي 1/ 166 - 167، وهو من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن سخبر عنه، ثم ساقه أيضًا بنفس الطريق عن علي. وأخرجه =

ص: 312

وهذا يدل على أن الجنازة إذا مرت بأحد، وهو قاعد، شرع له القيام لها، وجوبًا، أو ندبًا، وبه قال ابن عمر (1) رضي الله عنهما.

207 -

أنا مالك والشافعي ومسلم والترمذي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة ثم جلس (2).

208 -

أنا أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس (3).

209 -

وعن مجاهد عن أبي (4) معمر: مرت بنا جنازة فقمنا لها، فقال علي رضي الله عنه: من أفتاكم بهذا؟ قلنا: أبو موسى رضي الله عنه قال: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا مرة

= الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 489. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 311 رقم 243. والحازمي في الاعتبار ص 122 - 123 وتقدم الكلام على ليث بن أبي سليم.

(1)

انظر مذاهب العلماء: في شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 486 - 490، وجامع الترمذي 4/ 142 - 143، والاعتبار للحازمي ص 122 - 123، والمجموع للنووي 5/ 223 - 228، وشرح مسلم له 7/ 30، وفتح الباري 3/ 181، وتحفة الأحوذي 4/ 142 - 143.

(2)

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 232، والشافعي في المسند ص 162، وفي الأم 1/ 247، وفي اختلاف الحديث ص 258. ومسلم في صحيحه كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة 2/ 661 - 662 رقم 962 من طرق عن علي. وأخرجه الترمذي في جامعه الجنائز باب الرخصة في ترك القيام 4/ 142 رقم 1049 وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال الشافعي: وهذا أصح شيء في الباب. وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها). وقال أحمد: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه أنه قام ثم قعد. انتهى كلام الترمذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 4/ 46 - 47. وابن ماجه في السنن 1/ 493 رقم الحديث 1544. وأخرج الطيالسي في مسنده ص 22 رقم 150 نحوه. وابن الجارود في المنتقى فمن 187 رقم 529. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 27 - 28. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. والحازمي في الاعتبار ص 122. كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه من طرق. انظر: التلخيص الحبير 2/ 102.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 82 - 83 وانظر: تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 623. وأخرجه أبو داود في السنن باب القيام للجنازة 3/ 519 - 520 رقم 3175. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. والطيالسي انظر منحة المعبود 1/ 167. وأخرجه محمَّد بن الحسن في الموطأ ص 110 وقال: وبهذا نأخذ ولا نرى القيام للجنازة، كان هذا شيئًا فترك، وهو قول أبي حنيفة.

وانظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص 311 رقم 244، والاعتبار للحازمي ص 122.

(4)

هكذا في إسناد الحديث أبي معمر عند النسائي والحازمي، وفي المخطوطة عن معمر وهو خطأ.

ص: 313

كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهي انتهى ونهى عنه (1).

ويروى: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثم نهي عنها (2).

وهذا يدل على أن القيام لها غير مشروع. وهو محكم ناسخ للقيام على التقديرين بالمقابلين لتأخره عنه بترتيب ثم. وبه قال علي والحسن ابنه رضي الله عنهما والنخعي وابن المسيب ومالك والشافعي والحجازيون (3).

210 -

أنا أحمد والنسائي عن ابن سيرين: مرت جنازة بالحسن وابن عباس (4) رضي الله عنهم فقام الحسن دونه (5)، فقال (6) له: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد (7). فأجاز الأمرين. وبه قال أحمد وإسحاق الحنظلي (8). وتحتمل الواو ثم (9)

(1) أخرجه النسائي في السنن باب الرخصة في القيام، 4/ 46 وهو من طريق محمَّد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا عند علي فمرت به جنازة وساق نحوه. وهو في مسند الإِمام أحمد 1/ 141 - 142 من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن أي معمر بلفظه. وهو في مصنف عبد الرزاق 3/ 359 رقم 6311. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 122 عن سفيان عن ليث بمثل طريق أحمد.

(2)

هذه الرواية ساقها الحازمي في الاعتبار ص 122 عقب الحديث الأول وقال: ورواه أبو عاصم عن سفيان الثوري بالإسناد. وقال فيه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثم نهي عنه. ثم قال: وهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام.

(3)

انظر: جامع الترمذي 4/ 142 - 143 وما نقله عن الشافعي وأحمد وانظر: شرح معاني الآثار 1/ 486 - 490، والحازمي في الاعتبار ص 121 - 123، والمغني لابن قدامة 2/ 479، والمجموع للنووي 5/ 227 - 228، وفتح الباري 3/ 181، ونيل الأوطار 4/ 122 - 123، وتحفة الأحوذي 4/ 142 - 143.

(4)

وفي شرح معاني الآثار 1/ 488 للطحاوي: الحسن والعباس بن عبد المطلب. ولعله حصل خطأ أو تحريف في الطباعة، لأن جميع الروايات عند غيره: الحسن وابن عباس.

(5)

دون ابن عباس رضي الله عنهما.

(6)

القائل هو الحسن بن علي رضي الله عنهما.

(7)

أخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك القيام للجنازة 4/ 46 - 47 عن محمَّد بن سيرين عن ابن عباس والحسن وعن أبي مجلز عن ابن عباس والحسن رضي الله عنهم. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 488. وتقدم أنه نقله عن الحسن والعباس بن عبد المطلب. وأخرجه أحمد في المسند 1/ 200 - 201 عن الحسن بن علي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس والحسن. وذكره. وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 460 رقم 6313. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 28. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 312.

(8)

انظر: المغني لابن قدامة 2/ 479، والإنصاف للمرداوي 2/ 542 - 543، ونقل عن أحمد جواز القيام والقعود واستجاب القيام. وانظر: نيل الأوطار 4/ 122 - 123.

(9)

يعني بذلك الواو في قولة (قام وقعد) في حديث الحسن وابن عباس حق يكون ذلك موافقًا للفظ =

ص: 314