المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في صف الإمام والمأموم: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

‌باب: القدوة

واصله المتابعة (1)، وفيه مسألتان:

‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

182 -

أبنا الشافعي وأحمد ومسلم عن الأسود قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه بالهاجرة فأقام ليصلي الظهر فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا على يمينه، والآخر عن يساره فصفنا صفًا واحدًا، ثم قال: هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة (2). وللنسائي وأبي داود نحوه (3).

183 -

أبنا أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت إلى جنب

= المذهب، أخذ الفقه عن القاضي حسين والفوراني وبرع فيه، وفي الأصول والخلاف فكان محققًا مدققًا بارعًا، ألف التتمة. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 314، وطبقات الشافعية للسبكي 5/ 106، والعبر للذهبي 3/ 290، ومرآة الجنان 3/ 122، وشذرات الذهب 3/ 358، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 63.

(1)

القدوة: بالضم اسم من اقتدى به إذا فعل مثل قعله تأسيًا. والقدوة - بالكسر - الأسوة. وقد يضم فيقال: فلان قدوة: أي يقتدي به. ولي بك قدوة وقدوة. المصباح المنير ص 494، ومختار الصحاح ص 252 (القدوة).

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 1/ 378 - 380 رقم الحديث 534، ورقم حديث الباب من كتاب المساجد 26، 28 بنحوه.

وأخرجه أحمد في المسند في عدة مواضع منه. انظر: تحقيق أحمد شاكر 6/ 13 رقم 3927 وفي 6/ 52 رقم 4030 وفي 6/ 136 رقم 4272 وفي 6/ 150 رقم 4311 وفي 6/ 163 رقم 4347 ولفظ المصنف قريب من لفظ أحمد في المسند 6/ 180 رقم 4386 وهو في المسند 1/ 414، 424، 447، 451، 455، 457، 479 وأبو عوانة في المسند 2/ 165 - 166. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 229، والبغوي 3/ 390، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 98، وفي الاعتبار ص 108 من طرق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود وتقدم جزء منه في مسألة التطبيق في الركوع برقم 127. وأشار إليه الترمذي في جامعه 2/ 28 وساقه مختصرًا.

(3)

هو في السنن لأبي داود الصلاة، باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون 1/ 408 رقم 613 عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وذكر نحوه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك 2/ 84 بمثل سند أبي داود.

قال المنذري في مختصر السنن 1/ 316 رقم 584: في إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم وقال أبو عمر النمري: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود =

ص: 294

النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها خلفنا نصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه (1).

184 -

أنا أحمد ومسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى به وبأمه أو خالته، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا (2).

= ثم ذكر حديث مسلم المتقدم ثم قال: وحديث ابن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها وتبع المنذري في قوله هذا جماعة منهم النووي في الخلاصة، وكما نقله عنه صاحب نصب الراية 2/ 33 - 34، وكذلك الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 220 - 221، والحديث عند مسلم رفعه عن ابن مسعود كما تقدم وقال صاحب نصب الراية: أخرجه مسلم من ثلاث طرق لم يرفعه في الأوليين ورفعه في الثالثة. ولكنه وافق النووي وجرح هارون بن عنترة، وتعقبه أحمد شاكر في تحقيق المسند 6/ 13 وفي بعض المواضع التي تقدمت الإِشارة إليها في مسند أحمد لأن بعضها من روايته أيضًا، وتوجد فيها أيضًا متابعات له في بعض الطرق، وفي طريق البيهقي، وقد أشار إليها الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل 2/ 319 - 320، وقوى رواية هارون بن عنترة. وفي التقريب ص 361 - 362 قال الحافظ: هارون بن عنترة - بنون ثم مثناة - ابن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو أبو عمرو بن أبي وكيع الكوفي، لا بأس به، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين، أي بعد المائة.

(1)

أخرجه النسائي في السنن الصغرى موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة 2/ 86 من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن قزعة مولى لعبد قيس أَخبره أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس. ثم ساقه عن ابن عباس. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإِحسان 3/ 481 - 482 رقم 2195. وأحمد في المسند 1/ 302 ولفظ المصنف لهما. وإسناد أحمد مثل إسناد النسائي. قال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 220: رجال إسناده ثقات، وساق سند النسائي. وقد ترجم لرواة أحمد في المسند 4/ 265 رقم الحديث 275 أحمد محمد شاكر، وبين أنهم ثقات ثم قال: وقول الذهبي في الميزان 2/ 347 في قزعة مولى لعبد قيس لا يدري من هو، ليس بشيء. ثم ساق توثيقه عن أبي زرعة، والبخاري، وابن حبان.

وانظر: تهذيب التهذيب 8/ 377 وأشار إلى هذا الكلام وإلى حديث قزعة هذا وقال في التقريب ص 282: قزعة المكي مولى عبد القيس مقبول من السادسة.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير 1/ 458 رقم حديث الباب 269 بلفظه. وقد اتفقا على لفظ حديث أنس (صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا) وفي لفظ (صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا). أخرجه البخاري بهذا اللفظ في باب الصلاة على الحصير 1/ 488 رقم 380، وفي باب المرأة وحدها تكون صفًا 2/ 212 رقم 727. وانظر أرقام الأحاديث 860، 871، 874، 1164 فتح الباري.

ومسلم في نفس الباب المتقدم برقم 658 ورقم حديث الباب 266. ولفظ المصنف أخرج نحوه أبو داود في السنن - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان 1/ 406 رقم 609. والنسائي في السنن الصغرى - باب إذا كانوا رجلين وامرأتين 2/ 85 - 86. وابن ماجه في السنن 312 رقم 975. =

ص: 295

وهذا يدل على أن موقف الإمام والمأموم إذا كانا اثنين أو ثلاثة صف سواه. وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه والنخعي وبعض الكوفيين (1).

185 -

أنا أحمد عن جابر رضي الله عنه قام (2) النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه (3).

ولمسلم: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني خلفه، ثم جاء جبار بن صخر (4) فقام عن يساره فأخذ بيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه (5)(6).

= وأحمد في المسند 3/ 195، 217، 239، 242. والشافعي في المسند ص 58، وفي الأم 1/ 149.

وابن خزيمة في صحيحه 3/ 19 رقم 1538 بنحو لفظ المصنف وبرقم 1539 بنحو لفظ البخاري المتقدم والبغوي في شرح السنة 3/ 388. وابن حبان وهو في تقريب الإحسان 3/ 282 - 284. وكلهم أخرجوه من حديث ثابت عن أنس، ورواه جماعة عن ثابت. انظر: تلخيص الحبير 2/ 36.

(1)

انظر: الاعتبار ص 108، والبغني لابن قدامة 2/ 214، والمجموع للنووي 4/ 167، وشرح مسلم له 5/ 163، وموسوعة فقه النخعي 2/ 429 قوله. وفتح القدير لابن الهمام 1/ 356 قول أبي حنيفة رحمه الله. ونيل الأوطار 3/ 220 - 221.

(2)

وفي المخطوطة (قال) وهو تحريف، والصواب ما أثبته من لفظ الحديث.

(3)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 326 بلفظه وهو من طريق الضحاك بن عثمان، ثنا شرحبيل عن جابر، وفيه 3/ 421 عن شرحبيل عن جبار بن صخر. وأخرجه ابن ماجه في السنن - باب الاثنين جماعة 1/ 312 رقم 974 عن شرحبيل عن جابر. وابن خزيمة في صحيحه باب قيام الاثنين خلف الإمام 3/ 18 رقم 1535. وشرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار صدوق اختلط بآخره من الثالثة، مات سنة ثلاث وعشرين وقد قارب المائة. تقريب التهذيب ص 144. وقال في زوائد ابن ماجه: ضعفه غير واحد، بل اتهمه بعضهم بالكذب، لكن ذكره ابن حبان في الثقات.

وانظر: الإصابة 2/ 56 فقد ذكر هذا الحديث في ترجمة جبار بن صخر.

(4)

جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان الأنصاري ثم السلمي أبو عبد الله، صحابي جليل، شهد العقبة وبدرًا، ومات سنة ثلاثين في خلافة عثمان، وهو ابن اثنتين وستين سنة.

انظر: الإصابة 2/ 56 - 57.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 4/ 2305 - 2306 رقم حديث الباب 74. وأخرجه أبو داود في السنن - باب إذا كان الثوب ضيقًا 1/ 417 رقم الحديث 634. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 476 - 477 رقم الحديث 2188. والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 95 من طريق أبي داود. وأخرجه البغوي في شرح السنة 3/ 385 - 386. والحازمي في الاعتبار ص 109 من طريق الحاكم أبي عبد الله.

وانظر: تحفة الأشراف للمزي 2/ 209 فقد عزاه لمسلم وأبي داود من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر.

(6)

انظر: الاعتبار ص 108 - 109 للحازمي فقد استدل بهذا الحديث على نسخ حديث ابن مسعود =

ص: 296

186 -

أنا الترمذي عن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة، أن يتقدم أحدنا - أي في الصلاة (1).

181 -

وعن مسعود مولى (2) فروة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه، وقمت أنا خلفهما، فدفع في صدر أبي بكر رضي الله عنه فقمنا خلفه (3).

وِهذا يدل على أن إمام الواحد والاثنين يجب فيه تأخير المأموم عن الإِمام كالأربعة فصاعدًا، فلو ساواه لم يصح. وبه قال: عمر وابنه، وعلي، وجابر رضي الله عنهم. والحسن، وعطاء والأئمة الأربعة. وهي محكمة عندهم ناسخة لما تقدم لتأخرها، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلّى ذلك بمكة وفيه التطبيق، وغيره وهو منسوخ (4).

= المتقدم. وقال: لأن ما رواه ابن مسعود كان بمكة وفيه أحكام أخرى منها التطبيق ومنها هذا الحكم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه، وحديث جابر فيه دلالة على أن هذا الحكم الوارد فيه هو الآخر لأن جابرًا إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر، ثم قيام جبار بن صخر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعًا حتى منعه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه الحكم الثابت الثاني. انتهى ملخصًا منه.

(1)

أخرجه الترمذي في جامعه - باب الرجل يصلي مع رجلين 2/ 27 - 28 رقم 233 تحفة الأحوذي. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث غريب. وهو من رواية إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن سمرة ابن جندب. وقال الترمذي: وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. وقد اتفق الحفاظ على ضعفه.

انظر: الميزان للذهبي 1/ 248 ترجمته، والتقريب ص 35 قال الحافظ: ضعيف الحديث. والحديث ضعفه الترمذي وابن العربي وغيره. انظر: نيل الأوطار 3/ 219. ورواية الحسن عن سمرة فيها نزاع وخلاف بين العلماء. وانظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 33، 39 وهو لم يسمع منه.

(2)

مسعود بن هبيرة أو هنيدة - بالنون والدال - مولى فروة الأسلمي صحابي قليل الحديث. تقريب التهذيب ص 334، والإصابة 9/ 191 - 192.

(3)

أخرجه النسائي في السنن الصغرى - باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة 5/ 84 - 85 عن زيد بن الحباب ثنا أفلح بن سعيد ثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود، ثم ساقه وقال: بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 109 من طريق خليفة بن خياط عن زيد بن الحباب بمثل سند النسائي. وفي التقريب ص 43 قال الحافظ: بريدة بن سفيان الأسلمي المدني ليس بالقوي وفيه رفض، من السادسة.

(4)

انظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: الاعتبار ص 108 - 109 والمغني لابن قدامة 2/ 211 - 213، ومختصر السنن للمنذري 1/ 317، والمجموع للنووي 4/ 166 - 167، ونصب الراية 2/ 33 - 34، وفتح الباري 2/ 191، ونيل الأوطار 3/ 221.

ص: 297