المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

‌كتاب الجراح

جمع جراحة (1)(مفرق (2) إيصال غير طبيعي) ولما كانت النفوس الامارة اللوامة تجنح إلى الظلم والغل والحسد حتى قتل قابيل هابيل احتيج إلى زاجر يحفظ نوع الإِنسان من جان يعتريه، وإليه الإِشارة بقوله تعالى:{ولكم في القصاص حياة} (3) فوضع له الربع الرابع شهر بالجنايات (4)، وقوبل الجراح بالنكاح.

‌باب: القصاص

(5)

.. وفيه خمس مسائل ..

‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

474 -

عن ربيعة (6) بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن (7) بن البيلماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل مسلم قتل معاهدًا من أهل الذمة فقدم المسلم فضرب عنقه، وقال أنا أولى من أوفى بذمته (8).

(1) الجراح بالكسر: جمع جراحة، والاسم الجرح بالضم والجمع جروح. انظر مختار الصحاح ص 98 وتاج العروس 2/ 130 جرح.

(2)

هذا التعريف الذي ساقه المصنف للجراحة لم أعثر عليه في كتب اللغة وهو أيضًا غير ظاهر في المخطوطة.

(3)

سورة البقرة آية 179.

(4)

وتشمل الجنايات الحدود بجميع أنواعها والديات والأروش وما أشبهها.

(5)

القصاص: هو القود أيضًا. مختار الصحاح ص 538.

(6)

ربيعة بن عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف برييعة الرأي ثقة فقيه مشهور توفي سنة ست وثلاثين ومئة وقيل غير ذلك. تقريب التهذيب ص 102.

(7)

عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر مدنى نزل حران ضعيف.

انظر تقريب التهذيب ص 199.

(8)

أخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 134 - 135 رقم 165 - 167 عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن ربيعة عن ابن البيلماني به وقال مرسل. وأخرجه أبو داود في المراسيل =

ص: 467

475 -

وعن ربيعة عن حجاج (1) عن عبد الرحمن بن البيلماني، وعن إبراهيم (2) عن ربيعة عن ابن البيلماني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (3).

وابن البيلماني ضعيف وقف أور فع (4)، وهذا يدل على جواز قتل المسلم بقتل الكافر الحربي والذمي والمؤمن، وبه قال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة (5).

476 -

أنا البخاري والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة عن علي- رضي الله عنه قلت: له هل عندكم منِ الوحي غير ما في القرآن؟ قال لا، والذي فلق (6) الحبة وبرأ (7) النسمة إلَّا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما فيها، قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (8).

= ص 27 عن سليمان بن بلال عن ربيعة به، وأخرجه الشافعي في المسند ص 143 - 144 عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 30 وقال مرسل وهذا هو الأصل في الباب ورواية غير ثقة ثم ساقه من طريق أخرى عن أبن عمر وذكر من وصله ومن أرسله. والحديث ضعيف مداره على ابن البيلماني، وقد ضعفه الحازمي في الاعتبار ص 189 والزيلعي في نصب الراية 4/ 336، وانظر فتح الباري 12/ 262 - 263.

(1)

صوابه عن حجاج عن ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني كما هو في السند عند الدارقطني وغيره، وحجاج هو بن أرطأة تقدمت ترجمته ص 295.

(2)

إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ضعيف تقدمت ترجمته ص 234.

(3)

أخرجه الدارقطني في السنن في الحدود 3/ 134 - 135 من طرق عن عمار بن مطر الرهاوي أنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن ربيعة به، وقال لم يسنده غير إبراهيم وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 30 وقال والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فإنه كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 189 وانظر نصب الراية 4/ 335 - 336.

(4)

هذا قول الدارقطني في السنن 3/ 135 والحازمي في الاعتبار ص 189.

(5)

انظر شرح معاني الآثار 3/ 192، 193، 196 ومعالم السنن للخطابي 4/ 168 وشرح السنة للبغوي 10/ 174 - 175 والاعتبار ص 190 وفتح الباري 12/ 261 - 262 ونيل الأوطار 7/ 152 - 153 ما قيل في هذه المسألة وقد ذكروا نجحو ما نقله المصنف عن الأئمة.

(6)

فلق: شق. مختار الصحاح ص 11 ف. ل. ق.

(7)

برأ: خلق وبرأه الله خلقه. مختار الصحاح ص 51 ب ر أ.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب كتابة العلم 1/ 204 رقم 110 وفي الجهاد باب فكاك الأسير 6/ 167 رقم 3047 وفي الديات باب العاقلة 12/ 246 رقم 6903 وباب لا يقتل المسلم بالكافر 12/ 260 رقم 6915.

ص: 468

477 -

أبنا أحمد والنسائي وأبو داود عن علي- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في (1) عهده"(2).

478 -

أبنا أحمد والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر (3).

= والترمذي في جامعه أبواب الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 4/ 668 رقم 1431 وقال حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وأخرجه النسائي القود باب القود من المسلم بالكافر 8/ 23 - 24 عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي، وعن قتادة عن أبي حسان عن علي، وأخرجه ابن ماجه في السنن في الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 2/ 887 رقم 2658 وأحمد في المسند 1/ 79 والشافعي في مسنده 202 - 203 وهو في بدائع السنن 2/ 250 والدارمي في السنن 2/ 110 - 111 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 192 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 28 وفي الاعتبار للحازمي ص 191 ساقه أيضًا عن علي رضي الله عنه.

(1)

قال الشافعي معنى قوله "لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل مسلم بكافر قصاصًا، ولا يقتل من له عهد ما دام في عهده باقيًا. انظر فتح الباري 12/ 261.

(2)

أخرجه أبو داود في السنن في الديات باب إيفاد المسلم بالكافر 4/ 666 - 670 رقم 4530 عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشطر وذكره بلفظه، وأخرجه النسائي في السنن في القود بين الأحرار والمماليك في النفسس 8/ 19 - 20، 24 واللفظ له وأخرجه أحمد في المسند 1/ 122 والدارقطني في السنن 2/ 98 والحاكم في المستدرك في الجهاد 2/ 141 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 192 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 29 والحازمي في الاعتبار ص 190 - 191 وقال إسناده من هذا الوجه فيه غرابة لكنه محفوظ عن رواية الشعبي، وانظر نصب الراية 4/ 335 فقد صحح إسناده الزيلعي ونقل ذلك عن ابن عبد الهادي، وانظر الفتح 12/ 261 قال الحافظ إسناد أبي داود إسناد حسن، وانظر نيل الأوطار 7/ 150 والمغني على الدارقطني 2/ 98.

(3)

أخرجه أبو داود في السنن في الديات باب إيفاد المسلم بالكافر 4/ 670 رقم 4531 وبنحوه أيضًا في الجهاد باب السرية ترد على العسكر 3/ 183 رقم 2751 والترمذي في جامعه في الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 4/ 671 رقم 1432 وقال حديث حسن، وابن ماجه في السنن في الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 2/ 887 رقم 2659 واللفظ له.

وأحمد في المسند تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 6690، 6692، 6796، 6797، 6827، 6970، 7012 وابن الجارود في المنتقى ص 359 رقم الحديث 1073 والبيهقي في السنن الكبري 7/ 29، والبغوي في شرح السنة 10/ 173 وانظر نصب الراية 4/ 335، طرق الحديث وقال حسنه ابن عبد الهادي وفي الفتح 12/ 261، قال الحافظ إسناد أبي داود إسناد حسن، وانظر نيل الأوطار 7/ 150 - 151 وقال الشوكاني رجاله رجال الصحيح.

ص: 469

479 -

وعن عمران بن حصين- رضي الله عنه قال: قتل خراش (1) هذليًا بعدما نهى عن قتلهم فقال: لو كنت قاتلًا مسلمًا بكافر لقتلت خراشًا بالهذلي (2).

وعلى ضعفه أقوى من ابن البيلماني (3)، وهذا يدل على أنه لا يقاد مسلم بكافر مطلقًا وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن ثابت رضي الله عنهم وعطاء وعكرمة والحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور، وهو محكم ناسخ للجواز لرجحانه عليه وتأخره عنه (4).

480 -

قال الشافعي قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة زمن الفتح: "لا يقتل مسلم بكافر"(5) وتخصيصه بالذمي خلاف الأصل ولا قرينة، ويلزمه (6) تخصيص قوله عليه السلام.

481 -

لا يرث كافر مسلمًا (7) ..........................................................

(1) خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل صحابي، انظر ترجمته في الإِصابة 3/ 85 - 86 رقم الترجمة 1509.

(2)

أخرجه الشافعي في مسنده ص 343 - 344 والدارقطني في السنن في الحدود 3/ 137 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 29 عن يزيد عن عياض عن عبد الملك بن عبيد عن خرنيق بنت الحصين عن أخيها عمران بن الحصين، وساقه من طريق أخرى عن الواقدي عن عمرو بن عثمان عن عبد الملك به. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 191 من طريق الواقدي وقال وهذا الإسناد وإن كان واهيًا لكنه أمثل من حديث ابن البيلماني وأصل الحديث محفوظ.

وانظر نصب الراية 4/ 336 - 337 وضعف الحديث والفتح 12/ 261 فقد قال وطرقه كلها ضعيفة.

ويزيد بن عياض قال الداقطني متروك، أنظر الضعفاء للدارقطني ص 397 وما ذكره عنه المحقق، الواقدي متروك أيضًا وتقدمت ترجمته ص 451.

(3)

أي على ضعف حديث عمران فهو أقوى من حديث عبد الرحمن بن البيلماني وقد ذكر ذلك الدارقطني في السنن والحازمي في الاعتبار ص 191.

(4)

انظر السنن الكبرى 8/ 29 ومعالم السنن 4/ 667 - 668 للخطابي والاعتبار ص 190 مذاهب العلماء وفتح الباري 12/ 261 - 262.

(5)

انظر مسند الشافعي ص 344 ومختصر المزني على هامش الأم (5/ 94 - 95) قد ذكره الشافعي مرسلًا عن مسلم بن خالد عن حسين عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن بهذا اللفظ، وساقه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 29) عن الشافعي وقال وقد روي مسندًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الاعتبار ص 190 وفتح الباري (12/ 262).

(6)

أي يلزم من خصص قتل المسلم بالذمي فقط وهو قول الشعبي وأبي حنيفة رحمهما الله. وانظر الاعتبار ص 190 وفتح الباري 12/ 261.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه في الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها 4/ 450 رقم الحديث 1588 وفي المغازي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح 8/ 14 رقم 4283 وفي الفرائض 12/ 50 رقم 6764.

ص: 470

ويجمع بينهما بأن المقتول اغتيل أو كان كافرًا رسولًا (1).

الثانية: في قود (2) الحرق:

482 -

وعن ابن جريج أن ابن زياد (3) أخبره أن أبا الزناد (4) أخبره عن حنظلة (5) الأسلمي عن حمزة (6) الأسلمي- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ورهطا في سرية إلى رجل فقال: "إن أدركتموه فأحرقوه بالنار"(7). حنظلة مدني خرج له مسلم.

= ومسلم في صحيحه في الفرائض 3/ 1233 رقم حديث الباب 1 والرقم العام 1614، وأبو داود في السنن باب هل يرث المسلم الكافر 3/ 326 - 327 رقم 2909 والترمذي في جامعه في الفرائض باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر 6/ 286 رقم 2189 وقال حسن صحيح، وابن ماجه في السنن في الفرائض باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك 2/ 911 رقم 2729 ونسبه المنذري للنسائي وهو في تحفة الأشراف 1/ 55 - 56، 57 - 58 رقم 113 - 114 وقال المزي أخرجه النسائي في الكبرى في الفرائض وفي الحج، وأخرجه الدارمي في السنن في الفرائض 2/ 268 رقم 3002 وأحمد في المسند 2/ 200، 108 ومالك في الموطأ في الفرائض 2/ 519 رقم 10، وأخرجه الدارقطني في السنن في الفرائض 4/ 69 رقم 7 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 17 - 218.

كلهم أخرجوه عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، وانفرد مالك فقال عمر بن عثمان، وانظر فتح الباري 12/ 50.

(1)

قال الخطابي في معالم السنن 3/ 124 وإنما يكره هذا إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به وحصل في الكف، ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 261 عن مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميًا ثم قال: واستثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض.

(2)

القود بالتحريك: القصاص. المغرب ص 395.

(3)

زياد بن سعد الخراساني أبو عيد الرحمن المكي نزيل اليمن، عن الزهري، وعنه ابن جريج ثقة، ثبت، انظر تقريب التهذيب ص 110 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 125.

(4)

أبو الزناد عبد الرحمن بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعربىف بأبي الزناد ثقة فقيه من الخامسة مات ستة ثلاثين ومئة التقريب ص 173 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 196.

(5)

حنظلة بن علي الأسقع الأسلمي أبو صالح المدني روى عن حمزة الأسلمي وعنه أبو الزناد، وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما.

انظر تهذيب التهذيب 3/ 62 - 63 والتقريب ص 86.

(6)

حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح صحابي جليل مات سنة إحدى وستين وله إحدى وسبعون سنة وقيل ثمانون.

انظر تقريب التهذيب ص 83.

(7)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 494 وعبد الرزاق في المصنف في الجهاد 5/ 214 رقم 9418 وأبو داود=

ص: 471

483 -

وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم حرق المسمولين (1)(2).

484 -

وعن عكرمة أن عليًا- رضي الله عنه أحرق قومًا ارتدوا عن الإسلام (3).

.. وهذا يدل على جواز استيفاء القود بالنار، وبه قال الشعبي وابن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق (4)، وعلى جواز قتل المرتد بالنار، قال علي- رضي الله عنه في آخرين (5).

485 -

وعن حمزة الأسلمي قال: لما دنونا من الاقوم إذا بعض رسله في آثرنا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أدركتموه فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار، وإنما يعذب بالنار رب النار"(6).

486 -

وعنه فوليت فناداني فرجعت فقال: "إن وجدتموه فاقتلوه، ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلَّا صلى الله عليه وسلم رب النار"(7).

.. وهذا يدل على أنه لا يجوز القود بالنار بل الحارق يقتل بالسيف، وهو محكم ناسخ لأوله لتأخره، وبه قال عطاء وأبو حنيفة وإبراهيم الكوفي والثوري (8).

487 -

وقال ابن عباس- رضي الله عنهما لما بلغه تحريق المرتدين لم أكن

= في السنن في الجهاد باب كراهة حرق العدو بالنار 3/ 124 رقم 2673 والحازمي في الاعتبار ص 195 وانظر فتح الباري 6/ 149 طرق الحديث وسمّى الرجل هذا وهو هبار بن الأسود والحديث صحيح وله شاهد من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري في الجهاد 6/ 149 وعند الترمذي في السير 5/ 193 أحمد في المسند 2/ 307، 338، 453 وعند الدارمي في السنن 2/ 141.

(1)

سَمَلَ: بالتخفيف واللام هو فقء العين وإذهاب ما فيها، وهذه رواية مسلم والبخاري سمر بالميم مشددة ويروى مخففة، وسمر: كحل العين بمسامير محمية وقيل سمل وسمر بمعنى واحد. انظر معالم السنن 4/ 531 وأساس البلاغة ص 220 وشرح مسلم للنووي 11/ 155 وفتح الباري 1/ 340 وهذا تعريفه وتعريف النووي.

(2)

هو جزء من حديث أنس الآتي برقم 488 وسيأتي تخريجه هناك وقد ساقه الحازمي في الاعتبار ص 197 بهذا اللفظ.

(3)

هو جزء من حديث ابن عباس الآتي برقم 487 وسيأتي تخريجه هناك وقد ذكره الحازمي في الاعتبار ص 195 بهذا اللفظ.

(4)

انظر الاعتبار للحازمي ص 195 وفتح الباري 1/ 341 و 6/ 150.

(5)

انظر نفسر المصدرين الاعتبار والفتح.

(6)

هو جزء من الحديث المتقدم برقم 482 من حديث حمزة الأسلمي.

(7)

هو جزء من الحديث المتقدم برقم 482 من حديث حمزة الأسلمي.

(8)

انظر معالم السنن للخطابي 3/ 124 - 125، 4/ 520 والاعتبار ص 195 - 196 وفتح الباري 1/ 341.

ص: 472

لأحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله" وكنت أقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"(1).

.. فلما بلغ عليًا قال: ويح ابن عباس (2).

يعجب منه كيف سبقه إلى سماع الناسخ.

وهذا يدل على سماع علي- رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم تحريق المرتد، فلما بلغه النسخ رجع وإلَّا لأنكر عليه (3).

قال الخطابي (4) كان المقتول عنه أسيرًا فنهى عن حرقه "ولا يعذب بالنار إلَّا رب النار"(5) في

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله 6/ 149 رقم 3016 وفي استتابة المرتدين بات حكم المرتد 12/ 267 رقم 6922 وليس فيه الجملة الأخيرة قوله فلما بلغ عليًا. وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الجهاد 5/ 213 رقم 9413 بهذا اللفظ كاملًا، وأبو داود في السنن في الحدود باب الحكم في من ارتد 4/ 520 رقم 4351 والترمذي في جامعه في الحدود باب ما جاء في قتل المرتد 5/ 24 وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في السنن في تحريم الدم باب الحكم في المرتد 4/ 107 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب المرتد عن دينه 2/ 848 رقم 2532 وأحمد في المسند 1/ 282، 283، وأحمد في المسند انظر تحقيق أحمد شاكر رقم الحديث 2551، 2552 وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 108 وقال هذا ثابت صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 195، 202 والبغوي في شرح السنة 10/ 238 والحازمي في الاعتبار ص 195، وانظر طرق الحديث في نصب الراية 3/ 456.

(2)

ويح: دعاء معناه المدح والإِعجاب، وفي معناه أيضًا ويس، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير ويل أمه مسعر حرب انظر معالم السنن للخطابي 4/ 521 وفتح الباري 12/ 271 - 272.

(3)

أي لأنكر علي على ابن عباس رضي الله عنهم هذا، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 521 ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون سمعه من بعض الصحابة.

(4)

الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، ومن ولد زيد بن الخطاب بفتح الخاء وتشديد الطاء يكنى أبو سليمان البستي كان محدثًا حافظًا فقيهًا لغويًا وأديبًا شاعرًا حجة صدوقًا ومن مؤلفاته إعلام السنن على صحيح البخاري ومعالم السنن شرح سنن أبي داود وغريب الحديث توفي سنة 388 في بلدة بست من مدن كابل.

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 17/ 23 - 27 وفي العبر 3/ 29 وفي وفيات الأعيان 1/ 453 وفي طبقات الشافعية للسبكي 3/ 282 وفي طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 467 وفي تذكرة الحفاظ 3/ 209 وفي النجوم الزاهرة 4/ 199 وفي شذرات الذهب 3/ 127 - 128.

(5)

تقدم تخريج هذا الحديث برقم 479 وكرر في رقم 485 - 486 من حديث حمزة الأسلمي.

ص: 473