الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: دخول الحمام
617 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمام للرجال والنساء (1).
فدل إطلاقه على حرمته عليهما (2).
قالت: ثم رخص للرجال أن يدخلوها بالميازر (3)، ولم يرخص للنساء (4).
في سنده أبو عذرة ضعيف (5).
باب: قرن التمرتين
618 -
عن جبلة (6) بن سحيم قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يرزقنا التمر في الجهد (7) فيمر علينا ابن عمر رضي الله عنهما فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
(1) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الحمام 4/ 300 رقم 4009 عن حماد بن سلمة عن عبد الله عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الأدب باب دخول الحمام 7/ 85 - 87 رقم 2954 وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم وأبو عذرة كان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن ماجه في السنن في الأدب باب دخول الحمام 2/ 1234 رقم 3749، وقال المنذري في مختصر السنن 6/ 14 بعد أن ذكر كلام الترمذي وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل تسمى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سمَّاه، ثم قال قال أبو بكر بن حازم الحافظ لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه وأبو عذرة غير مشهور، وأحاديث الحمام كلها معلولة. أنظر مجمع الزوائد 1/ 277 - 278 ونيل الأوطار 1/ 321 وقد أخرج الدارمي في السنن 2/ 193 رقم 2654 شاهد لحديث عائشة بنحوه، والحاكم في المستدرك 4/ 288 - 290 وفي الباب عن عائشة وابن عمر وغيرهما وكلها في أسانيدها مقال.
(2)
انظر ما قيل حول أحاديث الحمام وحكم المسألة في دخول الحمام للرجال والنساء في الاعتبار ص 241 وفي الترغيب والترهيب للمنذري 1/ 119 وفي نيل الأوطار 1/ 160، 321 وفي تحفة الأحوذي 6/ 86.
(3)
الميازر: جمع مئز، وهو الإزار الساتر لما بين السرة والركبة تحفة الأحوذي 6/ 86، ونيل الأوطار 1/ 321.
(4)
هذا جزء من حديث عائشة المتقدم.
(5)
أبو عذرة قال الحافظ في التقريب ص 417 بضم أوله وسكون المعجمة له حديث في الحمام وهو مجهول من الثانية ووهم من قال له صحبة.
(6)
جبلة بن سحيم: بمهملتين مصغرًا التميمي الكوفي ثقة من الثالثة مات سنة خمس وعشرين ومائة روى عن ابن الزبير ومعاوية، وعن شعبة والثوري. انظر تقريب التهذيب ص 54 وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 60.
(7)
الجهد: بفتح الجيم وسكون الهاء المشقة، وبالضم والفتح الطاقة، والمقصود به هنا هو الأول المشقة والجد.
أنظر مختار الصحاح ص 114.
عن الأقران إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه (1).
قال شعبة أرى الاستثناء من ابن عمر (2) حديث صحيح.
…
وهذا يدل على حرمة أكل التمرتين تمرة في مرة، وأنه لا يجوز أكل التمر إلَّا واحدة واحدة (3).
619 -
وعن عطاء الخراساني (4) عن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأقران، والله قد أوسع عليكم الخير فأقرنوا (5).
.. وهذا يدل على جواز إقران التمرتين، فما فوقهما، وهو صريح في نسخ النهي عنه، وبين أن النهي في الجدب فانتفى بالخصب، وإسناد الأول أقوى لكن أيد الثاني الإِجماع، وأنه ليس من قبيل الإِحكام بل من قبيل مصالح المواساة فاغتفر أمره كذلك فلا
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في المظالم باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز 5/ 106 رقم 2455 وفي التركة باب القران في التمر بين الشركاء 5/ 131 رقم 2489 - 2490 وفي الأطعمة باب القران في التمر 9/ 569 - 570 رقم 5446، وأخرجه مسلم في صحيحه في الأشربة باب النهي عن الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما 3/ 1617 رقم 2045 ورقم حديث الباب 150 - 151، وأبو داود في السنن باب الأقران في التمر عند الأكل 4/ 175 رقم 3834 والترمذي في جامعه في الأطعمة باب كراهية القران بين التمرتين 5/ 533 رقم 1874 وقال حسن صحيح.
وابن ماجه في السنن في الأطعمة باب النهي عن اقران التمر 2/ 1106 رقم 3331 وأحمد في المسند 11/ 199، 2/ 7، 44، 46، 60، 74، 81، 103، 131، وابن الجوزي في إعلام العالم ص 405 رقم 330 والحازمي في الاعتبار ص 242 وكلهم أخرجوه عن شعبة عن جبلة وبعضهم عن سفيان عن جبلة ولأبي داود عن أبي إسحاق عن جبلة أيضًا.
(2)
وفي الفتح 9/ 570 - 571 قال الحافظ ليس هذا من المدرج فإن أصحاب شعبه اختلفوا فأكثرهم رواه عنه مدرجًا وساقه.
(3)
انظر الفتح 5/ 106 في المظالم.
(4)
تقدمت ترجمة عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس.
أنظر تقريب التهذيب ص 239.
(5)
أخرجه الطبراني في الأوسط عن شيخه محمد بن يحيى بن سهل بن محمد العسكري، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 242 من طريق الطبراني وضعفه وأورده ابن الجوزي في إعلام العالم ص 410 رقم 331 من طريق ابن شاهين وقال الحديث الأول أثبت من هذا، وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية يزيد بن زريع الشامي، وهو ضعيف، انظر ميزان الاعتدال 4/ 420 وفيه عطاء الخراساني المتقدم.
وقد قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 42، رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسنادهما يزيد بن ربيع وهو ضعيف.
وانظر فتح الباري 9/ 571 - 572 وقد ضعف الحافظ هذا الحديث أيضًا.