الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم (1).
لكن قال إسحاق الحنظلي: لو أكل بينهما. لا يقضي (2).
ويمكن الجمع، مبالغة بتأخير السحور إلى قبيل الفجر، ويملأ الضوء البيوت بالإسفار لوقت الصلاة (3).
تنبيه: اليوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، والليل من غروبها إلى طلوعه، فما بينهما يوم لا ليل ولا نهار (4).
الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:
262 -
أبنا ابن عيينة (5)، عن عبد الله بن عمرو (6) القاري، سمع أبا هريرة يقول: لا
(1) راجع: شرح معاني الآثار 2/ 53 - 54، والاعتبار ص 146 فقد قال الحازمي: أجمع أهل العلم على ترك العمل بظاهر حديث حذيفة وقال بعضهم: كان ذلك أول الأمر، ثم نسخ بحديث سهل وعدي.
(2)
انظر قول إسحاق في الاعتبار ص 146، وفي المجموع للنووي 6/ 263 نقله عنه وعن الأعمش بنحوه وقال النووي: ولا أظنه يصح عنهما.
وانظر: الفتح 4/ 137.
(3)
معنى قول المصنف هذا أنه حمل الأحاديث الواردة في تأخير السحور والتي تفيد الأكل حتى طلوع الفجر للمبالغة في تأخير السحور، وحمل قوله: حتى يملأ الضوء على الأسفار بالصلاة لما علم من الأحاديث الصحيحة أنه كان ما بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قدر خمسين آية. وإنه كان يسفر بالصلاة، كما تقدم في مواقيت الصلاة.
(4)
ذكر النووي في المجموع 3/ 42 - 43 بنحو ما قال المصنف وبين الفجر الصادق والكاذب، وذكر أول وقت النهار وأول الليل وآخره، وقال قال قوم: ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار بل هو زمن مستقل فاصل بينهما، وصلاة الفجر، لا في الليل ولا في النهار. ورد هذا القول بالأدلة. راجعه إن شئت.
(5)
هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الكوفي، تقدمت ترجمته ص 228 والواقع أن بينه وبين عبد الله بن عمرو القارى واسطتين في السند وهما عمرو بن دينار ويحيى بن جعدة، وظاهر سياق المصنف يوهم أن سفيان روى عن عبد الله بن عمرو القارئ.
(6)
عبد الله بن عمرو القارى. هكذا وهو في سند الحديث وقد وقع اختلاف في ترجمته وأشتباه بعمه عبد الله بن عبد القارئ، وبعمه عبد الرحمن بن عبد القارى نبه عليه المزي في تهذيب الكمال 2/ 716، وكذا الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 5/ 294، 338، 342، في تراجم هؤلاء المذكورين من بني القارى، وأيضًا في تعجيل المنفعة ص 155. وذكره في التقريب ص 183 فقال: عبد الله بن عمرو بن عبد القارى مقبول من الرابعة. وهذا الذي جزم العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيق المسند أنه عبد الله بن عمرو بن عبد القارى وقال: ثقة وذكر عمه عبد الرحمن وعبد الله كما سيأتي.
ورب هذا البيت ما أنا قلتة: من أدركه الصبح، وهو جنب فلا يصومن .. محمد صلى الله عليه وسلم قاله (1): حدثنيه الفضل بن العباس (2).
263 -
أبنا الشافعي عن مروان بن الحكم أنه ذاكر أبا هريرة قال: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم (3). وبه قال الشيعة، وأبو هريرة (4)، وابن عيينة، وطاووس: يصح صوم الناسي، ويقضي الذاكر. والنخعي: يبطل الفرض، ويصح النفل (5).
264 -
أبنا البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
(1) الحديث أخرجه الإِمام أحمد في موضعين من المسند 2/ 248 عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة، وفي 2/ 286 عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل رواية ابن عيينة، وعن محمد بن بكر عن ابن جريج بمثله إلا أنه قال عبد الرحمن بن عمرو بن القارى ورجح العلامة أحمد شاكر في تحقيق المسند 13/ 117 - 118 رقم الحديث 7382، وفيه 14/ 233 - 234 رقم 7826 رواية عبد الرزاق الموافقة لرواية سفيان على رواية محمد بن بكر التي ذكر فيها عبد الرحمن بن عمرو القارى. كما تقدم قريبًا. والحديث أخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنف باب من أدركه الصبح جنبًا 4/ 180 - 181 رقم 7399. وابن ماجه في السنن في نفس الباب 1/ 543 رقم 1702. وقال في زوائده. إسناده صحيح. وساقه الحازمي في الاعتبار ص 136 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 339 رقم 266، وابن شاهين لوحة 43. كلهم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القارى. إلا رواية أحمد الثانية عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به. والحديث صحيح وهو منسوخ كما سيأتي أو مرجوح بما بعده. وقال في الفتح 4/ 146 بين أبو هريرة أنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة وعزاه لأحمد.
(2)
هذا جزء من حديث مروان الآتي بعد هذا برقم 260. وانظر: الفتح 4/ 145 - 146 الكلام على هذه الجملة، وأن أبا هريرة رجع عما كان يقوله، وذكر الحافظ في رواية للنسائي أن أبا هريرة أحال هذه القصة إلى أسامة بن زيد والفضل بن العياش.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه - باب الصائم يصبح جنبًا 4/ 143 رقم 1926 الفتح. ومسلم في صحيحه - كتاب الصوم 2/ 779 - 780 رقم 1109 رقم حديث الباب 75. والنسائي في السنن الكبرى - تحفة الأشراف 12/ 341 - 342، الفتح 4/ 144. والشافعي في المسند ص 178 - 179. وأحمد في المسند 1/ 211، 213، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 249 - 250 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 214، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 180 رقم 7396. كلهم عن أبي هريرة. وفيه ذكر القصة التي جرت في هذا الحديث مع مروان وأبي هريرة حول من أدركه الصوم فأصبح وهو جنب.
(4)
فقد روى عنه الرجوع عن هذه الفتيا جماعة، منهم سعيد بن المسيب عند البيهقي 4/ 214 وذكر الحازمي في الاعتبار ص 136 رجوعه. وانظر: المجموع للنووي 6/ 265 - 266، والفتح 4/ 145 - 146.
(5)
انظر: المصادر المتقدمة، قول ابن عيينة وطاووس والنخعي: والمجموع 6/ 266.
يصبح جنبًا من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم (1).
265 -
وعنهما - عنها - (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع، لا من حلم (3)، ثم لا يفطر ولا يقضي (4).
266 -
أبنا مسلم والشافعي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم (5).
وهذا يدل على أن طهارة الجنابة ليست شرطًا لصحة الصوم، فيصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب من جنابة أو احتلام فرضًا كان أو نفلًا. وهو محكم ناسخ لما تقدم لو
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب اغتسال الصائم 4/ 153 رقم حديث عائشة 1931 ورقم حديث أم سلمة 1932 بعده فذكرهما بسند واحد وأحال بحديث أم سلمة على لفظ حديث عائشة. ومسلم في صحيحه كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 2/ 780 - 781 رقم حديث الباب 78 عنهما، ونحوه عن أم سلمة برقم 80 أيضًا حديث الباب. وأخرجه أبو داود في السنن الصوم 2/ 781 - 782 رقم 2388 وابن ماجه في السنن الصوم 1/ 544 رقم 1704 عن أم سلمة وأحمد في المسند 2/ 314 ضمن حديث أبي هريرة ومالك في الموطأ 1/ 291. والشافعي في المسند ص 179، وفي اختلاف الحديث ص 232. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 214 ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 124. وعبد الرزاق في مصنفه 4/ 180 رقم 7397 وابن الجوزي في إعلام العالم ص 342 - 343 رقم 269. والحازمي في الاعتبار ص 137 وانظر: الفتح 4/ 143 - 144 فقد عزاه للنسائي وهو في السنن الكبرى. انظر: تحفة الأشراف 12/ 341 رقم 17696. كلهم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
(2)
قوله (عنهما) للبخاري ومسلم، و (عنها) عن أم سلمة. والواقع أنه لا يوجد عنها في البخاري بهذا اللفظ، وإنما هو لمسلم.
(3)
حلم: هو بضم الحاء وبضم اللام، وباسكانها أيضًا. وهو الاحتلام شرح مسلم للنووي 7/ 221.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصوم - الباب المتقدم 2/ 780 رقم حديث الباب 77. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 214 بهذا اللفظ وعزاه لمسلم فقط.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصوم - الباب المتقدم 2/ 781 رقم 1110. وأبو داود في الصوم - باب فيمن أصبح جنبًا في شهر رمضان 2/ 782 رقم 2389. والنسائي في السنن الكبرى في الصوم وفي التفسير. انظر: تحفة الأشراف 12/ 381. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 289. وابن خزيمة في صحيحه 3/ 252. وابن حبان في صحيحه. انظر الفتح 4/ 147. وأحمد في المسند 6/ 67. وأخرجه الشافعي في مسنده ص 104، 178، ومحمد بن الحسن في الموطأ ص 123. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 213 - 214 والحازمي في الاعتبار ص 137. وابن الجوزي في إعلام العالم ص 341 - 342 رقم 268. كلهم من طريق أبي يونس مولى عائشة - رضى الله عنها - عنها.