المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: في وقت المغرب: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الأولى: في وقت المغرب:

‌كتاب الصلاة

‌باب المواقيت:

وأصلها (1): الدعاء، وهي جمع ميقات ووقت (2). وفيه مسألتان:

‌الأولى: في وقت المغرب:

76 -

أبنا أحمد والترمذي عن جابر- رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم فصلّ، ثم قال: فيه: فصلى بي المغرب حين وجبت (3) الشمس، ثم جاءه من الغد فصلّى به المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه (4).

قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت (5).

(1) أي الصلاة.

(2)

الميقات: الوقت، والجمع مواقيت. المصباح المنير ص 667.

(3)

وجبت الشمس وجوبًا: غربت. المصباح المنير ص 648 (وجب). وفي النهاية لابن الأثير 5/ 154: وجبت الشمس: أي سقوطها مع المغيب.

(4)

أخرجه أحمد في المسند 3/ 330 - 331 عن جابر من حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. والترمذي في جامعه كتاب الصلاة باب المواقيت 1/ 468 رقم 150 وقال الترمذي: حديث حسن غريب وذكر قول البخاري الذي ساقه المصنف عقب الحديث. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى 1/ 255 - 256، 263 من طريقين عن جابر. وأخرجه الدارقطني في السنن، إمامة جبريل 1/ 256. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 23 - 24 وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 195 - 196 وقال: صحيح مشهور وساق له شواهد. وأقره الذهبي ثم قال: والحسين بن علي بن الحسين بن علي مقل. ومدار طرق الحديث عليه إلا طريق النسائي. والحسين بن علي المذكور صدوق. انظر: تقريب التهذيب ص 74 والحديث أخرجه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 1/ 268 - 269، 369. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147. وانظر الكلام على هذا الحديث في التلخيص الحبير 1/ 174، وساق كلام البخاري هذا الذي ذكره الترمذي.

(5)

ذكره الترمذي في نفس المصدر من جامعه.

ص: 225

77 -

أبنا الترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما نحوه (1).

وهذا يدل على أن وقت المغرب مضيق. قال الماوردي (2): ما يسع الفرض. والبغوي (3): والسنّة. والموصلي (4): والسنتين قبلها. وبه قال مالك والجديد في آخرين، وهو عندهم محكم (5).

78 -

أبنا مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود عن ابن عمرو (6) رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر

(1) أخرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود في السنن، الصلاة 1/ 274 رقم الحديث 393، والترمذي في الباب السابق من جامعه 1/ 464 - 468 وقال: حسن صحيح. وأحمد في المسند 1/ 333 وانظر تحقيق أحمد شاكر رقم 3081. والدارقطني في السنن 1/ 258 إمامة جبريل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 147. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 364 - 366 والحاكم في المستدرك 1/ 193 وسكت عليه. قال الذهبي: ورواه الداودي عن عبد الرحمن وعبد الرحمن هو ابن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام.

انظر ترجمته في التقريب ص 200، ومدار الحديث عليه. لكن صحح الحديث ابن خزيمة في صحيحه 1/ 168، وأخرجه الشافعي في المسند ص 26. وانظر: التلخيص الحبير 1/ 173 فقال: صححه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما. وذكر له ابن دقيق العيد متابعة حسنة.

(2)

الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي الفقيه الشافعي كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم وكان حافظًا ثقة له كتاب (الحاوي)، تولى القضاء في بلدان كثيرة واستوطن بغداد وتوفى بها سنة 405 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان 3/ 282 وما بعدها، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 303، والمنتظم 8/ 199، وتاريخ بغداد 12/ 102، وميزان الاعتدال 3/ 155، وشذرات الذهب 3/ 285 - 286.

(3)

البغوي: هو الإِمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبه محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة 510 هـ بمرورد، ومن مؤلفاته (شرح السنة) و (معالم التنزيل في تفسير القرآن) و (مصابيح السنة).

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 2/ 136 - 137، وطبقات السبكي 4/ 214. وتهذيب تاريخ ابن عساكر 4/ 348. وقد قال البعوي شرح السنة 2/ 216 قلت. أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. يعني المغرب.

(4)

الموصلي: هو تاج الدين بن يونس. تقدمت ترجمته ص 42 وهو من شيوخ المصنف.

(5)

ولكن العمل في هذه المسألة بالمذهب القديم وهو المعتمد في المذهب وقد عمل به معظم أصحاب الشافعي وصححوه ورجحوه على الجديد.

انظر: المجموع 3/ 30 - 31 - 34.

(6)

وفي المخطوطة (ابن عمر) وصوابه (ابن عمرو) كما هو في مصادر الحديث.

ص: 226

الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور (1) الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع (2) الشمس".

ولمسلم: (ما لم تطلع قرن الشمس)(3).

79 -

أبنا الأربعة عن أبي موسى- رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، وأمر بلالًا فأقام للفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقأم للظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: هذا نصف النهار، ثم أمره فأقام للعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام للمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره فأقام للعشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام من الغد حين انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حين كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم آخر العصر فانصرف منها، والقائل يقول: احمرت الشمس، ثم آخر المغرب حين كان عند سقوط الشفق. وفي لفظ: قبل أن يغيب الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين (4). وعن بريدة نحوه (5).

(1) ثور- بالثاء المثلثة- أي ثورانه وانتشاره. وهذه هي رواية مسلم ورواية أبي داود (فور الشفق) بالفاء. والمراد بالشفق الحمرة عند الشافعي وجماعة من الفقهاء وأهل اللغة، وعند أبي حنيفة المراد به البياض. انظر: المجموع 3/ 40، وشرح مسلم 2/ 115، ومعالم السنن 1 ظ 281، ونصب الراية 1/ 232 - 233.

(2)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المواقيت 1/ 426 رقم 612 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 112 وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة، المواقيت 1/ 280 رقم 396 والنسائي في السنن 1/ 260، وأحمد في المسند 2/ 210، 213، 223 وتحقيق أحمد شاكر 11/ 162 رقم 6966. وأخرجه ابن حبان وهو في تقريب الإحسان 3/ 25، والحاكم في المستدرك 1/ 195 - 196 وقال: صحيح مشهور والشيخان لم يخرجاه لعلة الحسن بن علي الأصغر. ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 150. كلهم أخرجوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(3)

هي لمسلم المصدر السابق. وانظر: معالم السنن للخطابي 1/ 281 وشرح مسلم للنووي 5/ 109 - 110.

(4)

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/ 429 رقم 614، ورقم حديث الباب 178. وأخرجه أبو داود في السنن كتاب الصلاة المواقيت 1/ 279 - 280 رقم الحديث 395. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 260 في آخر وقت المغرب. والدارقطني في السنن 1/ 263 رقم 28، 29. وأحمد في المسند 4/ 416. والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 366 - 367، 374 مطولًا ومختصرًا. كلهم أخرجوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

(5)

أحرجه مسلم في صحيحه الباب السابق 1/ 428 - 429 رقم 613 حديث الباب رقم 176 - 177.

ص: 227

وهذا يدل (1) على أن وقت المغرب موسع إلى غروب الشفق الأحمر لقوله عليه السلام (الشفق الحمرة)(2). وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والقديم المفتى به هنا (3). وهو محكم عنده ناسخ لذاك لتأخره عنه، إذ هو أول الأمر (4)، ولا يقدح تضعيف بريدة (5) لصحته عن غيره.

الثانية: في التغليس (6) والإِسفار بالصبح:

80 -

أبنا الترمذي وصححه عن رافع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

= والترمذي في جامعه المواقيت 1/ 471 رقم 152 وقال: حسن غريب صحيح. تحفة الأحوذي وأشار إليه أبو داود في السنن 1/ 280 عقب حديث أبي موسى المتقدم فقال: وكذا رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى أول وقت المغرب 1/ 258 وابن ماجه 1/ 219 رقم 667 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 166 وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 36، 35 - 54، وأخرجه الدارقطني في السنن 1/ 262 - 263 والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 371، 374 والطحاوي في شرح معاني الآئار 1/ 148 وأحمد في المسند 5/ 349 كلهم أخرجوه عن بريدة.

(1)

أي أن حديث أبي موسى وحديث بريدة يدلان على أن وقت المغرب موسع وله وقتان كسائر الأوقات. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 370 - 371، واستدل ابن حبان في صحيحه 3/ 53 - 54 تقريب الإحسان على أن للمغرب وقتين بهذه الأحاديث. وانظر شرح السنة للبغوي 2/ 216، والمجموع للنووي 3/ 30 - 31.

(2)

هذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن 1/ 269 رقم 3، 4 باب صفة المغرب والصبح وهو عن عتيق بن يعقوب عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا بلفظه. وانظر: نصب الراية 1/ 232 - 233 الكلام عليه، ونقل عن البيهقي في المعرفة بأن هذا يروى عن ابن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة- رضي الله عنهم ولا يصح، وقول البيهقي الصحيح أنه موقوف. وهكذا رواه الشافعي في الأم 1/ 64، وانظر: فيض القدير 2/ 177، والتلخيص الحبير 1/ 176.

(3)

انظر: المجموع للنووي 3/ 30 - 31، 34 ترجيح المذهب القديم في هذه المسألة.

(4)

قال النووي في شرح مسلم 5/ 109: حديث جبريل لبيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقت الجواز، للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى أن يدخل وقت الأخرى إلا الصبح، وهذا التأويل أولى من قول من يقول ان هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام، لأن النسخ لا يصار إليه إذا عجزنا عن التأويل ولم نعجز في هذه المسألة. وقد ادعى من قال بالنسخ أن حديث جبريل متقدم كان أولا الأمر بالصلوات، ولكن لم يثبت النسخ في هذه المسألة ولهذا فإن ابن الجوزي، والحازمي لم يذكرا فيها شيئًا من باب النسخ.

(5)

هذا غير صحيح في حديث بريدة، فقد أخرجه مسلم كما عرفت ورجاله ثقات. وتقدم ص 223.

(6)

الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 377.

ص: 228

"أسفروا (1) بالصبح، فإنه أعظم للأجر"(2).

81 -

أبنا الشافعي عنه فعنه (أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم لأجوركم)(3).

وهذا يدل على أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار أفضل، وبه أخذ أبو حنيفة والثوري (4)، وهو محكم عندهما.

82 -

أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات (5) بمروطهن (6)، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، ولا يعرفهن أحد من الغلس (7). ولفظ البخاري: لا يعرف بعضهن بعضًا (7).

(1) الأسفار: أسفر الصبح اسفارًا إذا أضاء. والأسفار بالصبح هو تأخير الصلاة إلى أن يظهر الضوء ويبصر الناس بعضهم بعضًا. المصباح المنير ص 279 مادة (سفر).

(2)

أخرجه أبو داود في السنن 1/ 294 رقم 424 المواقيت. والترمذي في جامعه الأسفار بالصبح 1/ 477 - 479 رقم 154 وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الصغرى 1/ 272. وابن ماجه في السنن وقت صلاة الفجر 1/ 221 رقم 672. وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 34 - 35 وفي موارد الظمآن ص 89 رقم 264. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 457، والشافعي في الأم 1/ 65 وفي الرسالة رقم الفقرة 774. وفي اختلاف الحديث ص 207، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 177، وأحمد في المسند 3/ 465، 4/ 140، 142، 143 وهو صحيح. انظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 245، وفتح الباري 3/ 55 وقال: صححه غير واحد. وكلهم أخرجوه عن رافع رضي الله عنه.

(3)

هي لأحمد وأبي داود والشافعي والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 178 - 179. وانظر: الباقين في المصادر المتقدمة، وسنن الدارمي 1/ 221، ومصنف ابن أبي شيبة 1/ 321، والاعتبار ص 103، وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود وأخرجه في كتابه. وهي بلفظها عند ابن حبان. انظر: موارد الظمآن 89 رقم 263.

(4)

انظر: تفصيل المذاهب في شرح معاني الآثار 1/ 179، وجامع الترمذي 1/ 479، ومعالم السنن 1/ 295، وشرح السنة 2/ 296 والسنن الكبرى للبيهقي 1/ 457، والأم للشافعي 1/ 65، والمجموع للنووي 3/ 41 - 42، والاعتبار ص 103 للحازمى، ونصب الراية 1/ 235.

(5)

التلفع بالثوب: الاشتمال به. ومتلفعات متغطيات بأكسيتهن.

انظر: شرح السنة للبغوي 2/ 195، وفتح الباري 3/ 55.

(6)

المروط: جمع مرط- بكسر الميم- كساء مقلم من صوف أو خزأ وحرير أو غيره. والمروط الأردية الواسعة، وقيل: لا يسمى مرطًا إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساء. شرح السنة للبغوي 2/ 199، وفتح الباري 3/ 55.

(7)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب وقت الفجر 1/ 100، وفتح الباري 4/ 53 رقم 578، ومسلم في صحيحه الصلاة 1/ 440 - 446 رقم 645. وأبو داود في السنن 2/ 193 رقم 423.

ص: 229

83 -

وعن سهل بن سعد (1)، وزيد بن ثابت (2) رضي الله عنهما نحوه. وكان يدل على الاستمرار.

84 -

وعنهما عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى الصبح مرّة بغلس، ثم صلّى أخرى فأسفر بها، تم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات (3).

وزاد بعض (4) الثقات: ثم [لم](5) يعد إلى أن يسفر.

وهذا يدل على أنّ تقديمها أول الوقت أفضل، وهو محكم ناسخ لذاك للتصريح بالتأخير ولرجحانها، وبه قال الخلفاء الأربعة وعائشة وأمّ سلمة وابن الزبير، وابن

= والترمذي في جامعه 1/ 473 رقم 474 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح. والنسائي في السنن 1/ 271، وابن ماجه في السنن 1/ 220 رقم 669 وابن حبان في صحيحه وهو في تقريب الإحسان 3/ 40 - 42، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 176. وانظر: الاعتبار ص 104. كلهم أخرجوه عن عائشة رضي الله عنها.

(1)

حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في صحيحه الباب السابق 1/ 100، وانظر: الفتح 2/ 54 رقم الحديث 577، وفي الصوم باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر رقم الحديث 1920 ولفظه: قال سهل: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

وحديث زيد أخرجه البخاري أيضًا 1/ 100 وانظر الفتح 2/ 53 رقم 575 وفي الصوم الباب المتقدم رقم الحديث 1921 عن قتادة عن أنس عن زيد نحو حديث سهل. وأخرجه مسلم في صحيحه الصوم 2/ 771 رقم 1097 والترمذي في الصوم باب ما جاء في تأخير السحور 3/ 387 تحفة الأحوذي رقم الحديث 699 وقال الترمذي: حسن صحيح.

(3)

عنهما: كأنه يريد البخاري ومسلم، وهو في البخاري ومسلم بغير هذا اللفظ. انظر: مختصر السنن للمنذري 1/ 233 فقال: أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه. والحديث رواه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب المواقيت 1/ 278 - 279 رقم 394 عن أبي مسعود واللفظ له. وذكره في فتح الباري 3/ 55 لابن مسعود، وعزاه لأبي داود فقط. وتقدم في قول المنذري. وأخرجه النسائي في السنن 1/ 245 - 246، وابن ماجه في السنن الصلاة 1/ 219 - 220 رقم 668 مختصرًا بنحوه وانظر: الأم للشافعي 1/ 65 - 66 وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 184، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 92 رقم 279 وصححه الخطابي في معالم السنن 1/ 278، والحاكم والذهبي والنووي. انظر: المجموع 3/ 42، وشرح السنة 2/ 197 والاعتبار ص 104. وقال: وهو حديث ثابت مخرج في الصحيح بدون هذه الزيادة وهذا إسناد رواته ثقات عن آخرهم والزيادة عن الثقة مقبولة. ومثله المنذري في مختصر السنن 1/ 233. والحديث أصله في صحيح البخاري في المواقيت 1/ 92 عن أبي مسعود الأنصاري وليس فيه اللفظ الذي ساقه المصنف. وانظر: فتح الباري 2/ 3 رقم 531.

(4)

انظر: السنن لأبي داود والمراجع المتقدمة لكلام على الزيادة هذه.

(5)

ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة وهي في لفظ الحديث وأثبتها لاستقامة اللفظ بها.

ص: 230