الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (1).
باب: السلم
(2)
وفيه مسألة: سلم الحيوان.
380 -
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن السلم في الحيوان"(3).
381 -
ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"(4).
= ولو كان حكمًا شرعيًا لما كان قابلًا للخطأ والإصابة وفي قوله إن الظن يخطئ ويصيب إشارة إلى أن المراد من ذلك ما كان من قبيل المصالح الدنيوية وذلك جائز من غير خلاف يعرف فيه وشواهد ذلك في الحديث كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي 15/ 116 فقد رجح أن هذا من المصالح الدنيوية، والواقع أنه ليس من باب الناسخ والمنسوخ وإنما من باب الترجيح بين الأدلة فحديث جابر ضعيف فقدم حديث موسى بن طلحة عليه.
(1)
للمصنف ملحظ دقيق في هذه المسألة لأنها داخلة في أبواب الاجارة.
(2)
وفي المصباح المنير ص 286 سلم: السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى، وأسلمت إليه بمعنى اسلفت أيضًا.
(3)
أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع 2/ 57 عن إسحاق بن إبراهيم الجوني، ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 219 من طرق عن عكرمة مرسلًا، وقال روينا عن البخاري أنه وهن روايته من وصله، ثم قال والصحيح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلًا، ونقله عن ابن خزيمة هذا الحديث عند أهل المعرفة بالحديث مرسل ليس بمتصل ونقل عن الشافعي أن هذا غير ثابت. وإسحاق بن إبراهيم الجوني الصنعاني ويقال له الطبري منكر الحديث، انظر ميزان الاعتدال 1/ 177 ونصب الراية 4/ 64، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري الصنعاني الشامي نزيل البصرة أبو هشام الأنبارى قال الذهبي في الميزان 2/ 657 وثقه الفلاس وقال أبو حاتم ليس بالقوي.
(4)
هذا الحديث يروى عن ابن عباس وسمرة بن جندب وجابر بن سمرة وعن ابن عمر حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير 2/ 281 والدارقطني في السنن 3/ 71 وابن حبان في صحيحه، وهو في موارد الظمآن ص 272 رقم 1113 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 385 والبيهقي في السنن 5/ 288 وتقدم في الذي قبله بأنه مرسل، انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57، وفي نصب الراية 4/ 47 - 48 قال رواه البزار في مسنده وذكر كلام البيهقي بأن هذا الحديث مرسل، أما حديث سمرة فأخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 رقم الحديث 3356، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وأخيه الترمذي في جامعة في البيوع باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 4/ 436 رقم 1255 وقال حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صححه ابن المدينى وأخرجه النسائي في السنن =
382 -
وعن ابن مسعود- رضي الله عنه أنه دفع إلى زيد (1) مال مضاربة (2)، فأسلم في قلائص (3) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (4).
وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (5).
383 -
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (6). وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (7).
=7/ 292، وأحمد في المسند 5/ 12، 19 والدارمي في السنن 2/ 169 - 170 وابن الجارود في المنتقى ص 208 رقم 611 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 288 - 289 وقال وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، وقال الخطابي مختلف في اتصاله وقال المنذري صحح رواية الحسن عن سمرة بن معين وابن المديني.
انظر مختصر السنن 5/ 27 - 28، وقال الحافظ في الفتح 4/ 419، 5/ 57 رجح الحفاظ إرساله.
وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه أحمد في المسند 5/ 99 وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم 375، وفيه أيضًا إبراهيم بن راشد الادمي اتهمه ابن عدي ووثقه الخطيب انظر الميزان للذهبي 1/ 30. أما حديث ابن عمر فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. انظر مجمع الزوائد 4/ 105، وقد أخرج هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق 3/ 6. وهذه الأحاديث تتقوى بمجموع طرقها فهي صالحة للحجة انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57.
(1)
هو زيد بن خويلدة البكري كما جاء مصرحًا به عند عبد الرازي وغيره.
(2)
المضاربة أو ضارب له إذا اتجر في ماله وهي القراض والمضاربة أن تعطى إنسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما أو يكون له سهم معلوم من الربح، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. تاج العروس 1/ 349 ضرب.
(3)
قلائص جمع قلوص: هي الناقة الشابة.
انظر شرح معاني الآثار 4/ 60، ونيل الأوطار 5/ 316.
(4)
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص 134 من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، كما في نصب الراية 4/ 46، وقال أعله ابن عبد الهادي بالانقطاع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 22 - 23 وأعله بالانقطاع، وقال ابن الهام في فتح القدير 5/ 329 هذه العلة غير قادحة عندنا لأن إبراهيم روايته عن ابن مسعود بواسطة علقمة أو الأسود.
(5)
انظر شرح معاني الآثار 4/ 91 - 93 وفتح القدير 5/ 329 وفتح الباري 5/ 57 ونيل الأوطار 5/ 316.
(6)
أخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 - 653 رقم الحديث 3357، وأحمد في المسند 6/ 212، وانظر تحقيق أحمد محمد شاكر 11/ 193 - 194 رقم الحديث 7025 وصحح إسناده. وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 69 - 70 رقم الحديث 262 - 264 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 287 - 288 وقال اختلفوا في إسناده على محمد بن إسحاق وحماد بن: سلمة أحسنهم سياقة له، وذكر له شواهد أخرى، وأعله الخطابي في معالم السنن 3/ 652 من أجل محمد بن إسحاق وقال ابن القطان مضطرب الإسناد، انظر نصب الراية 4/ 47، والحديث حسنه النووي في المجموع 9/ 400 وقال الحافظ في الفتح 4/ 419 وإسناده قوي، وانظر تحفة الأحوذي 4/ 437 والمغني على الدارقطني 3/ 71.
(7)
يريد المصنف أن ما ورد في حديث ابن عمر وهو من بات السلم لا من باب القرض بالزيادة.