المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه

تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (1).

‌باب: السلم

(2)

وفيه مسألة: سلم الحيوان.

380 -

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه نهى عن السلم في الحيوان"(3).

381 -

ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"(4).

= ولو كان حكمًا شرعيًا لما كان قابلًا للخطأ والإصابة وفي قوله إن الظن يخطئ ويصيب إشارة إلى أن المراد من ذلك ما كان من قبيل المصالح الدنيوية وذلك جائز من غير خلاف يعرف فيه وشواهد ذلك في الحديث كثيرة. وانظر شرح مسلم للنووي 15/ 116 فقد رجح أن هذا من المصالح الدنيوية، والواقع أنه ليس من باب الناسخ والمنسوخ وإنما من باب الترجيح بين الأدلة فحديث جابر ضعيف فقدم حديث موسى بن طلحة عليه.

(1)

للمصنف ملحظ دقيق في هذه المسألة لأنها داخلة في أبواب الاجارة.

(2)

وفي المصباح المنير ص 286 سلم: السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى، وأسلمت إليه بمعنى اسلفت أيضًا.

(3)

أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع 2/ 57 عن إسحاق بن إبراهيم الجوني، ثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري، ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 219 من طرق عن عكرمة مرسلًا، وقال روينا عن البخاري أنه وهن روايته من وصله، ثم قال والصحيح عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلًا، ونقله عن ابن خزيمة هذا الحديث عند أهل المعرفة بالحديث مرسل ليس بمتصل ونقل عن الشافعي أن هذا غير ثابت. وإسحاق بن إبراهيم الجوني الصنعاني ويقال له الطبري منكر الحديث، انظر ميزان الاعتدال 1/ 177 ونصب الراية 4/ 64، وعبد الملك بن عبد الرحمن الذماري الصنعاني الشامي نزيل البصرة أبو هشام الأنبارى قال الذهبي في الميزان 2/ 657 وثقه الفلاس وقال أبو حاتم ليس بالقوي.

(4)

هذا الحديث يروى عن ابن عباس وسمرة بن جندب وجابر بن سمرة وعن ابن عمر حديث ابن عباس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير 2/ 281 والدارقطني في السنن 3/ 71 وابن حبان في صحيحه، وهو في موارد الظمآن ص 272 رقم 1113 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 385 والبيهقي في السنن 5/ 288 وتقدم في الذي قبله بأنه مرسل، انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57، وفي نصب الراية 4/ 47 - 48 قال رواه البزار في مسنده وذكر كلام البيهقي بأن هذا الحديث مرسل، أما حديث سمرة فأخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 رقم الحديث 3356، وهو من رواية الحسن عن سمرة، وأخيه الترمذي في جامعة في البيوع باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 4/ 436 رقم 1255 وقال حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صححه ابن المدينى وأخرجه النسائي في السنن =

ص: 419

382 -

وعن ابن مسعود- رضي الله عنه أنه دفع إلى زيد (1) مال مضاربة (2)، فأسلم في قلائص (3) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (4).

وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (5).

383 -

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرًا ببعيرين إلى أجل (6). وليس قرضًا للزيادة، فهو سلم (7).

=7/ 292، وأحمد في المسند 5/ 12، 19 والدارمي في السنن 2/ 169 - 170 وابن الجارود في المنتقى ص 208 رقم 611 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 288 - 289 وقال وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، وقال الخطابي مختلف في اتصاله وقال المنذري صحح رواية الحسن عن سمرة بن معين وابن المديني.

انظر مختصر السنن 5/ 27 - 28، وقال الحافظ في الفتح 4/ 419، 5/ 57 رجح الحفاظ إرساله.

وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه أحمد في المسند 5/ 99 وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذاب، تقدمت ترجمته في الحديث رقم 375، وفيه أيضًا إبراهيم بن راشد الادمي اتهمه ابن عدي ووثقه الخطيب انظر الميزان للذهبي 1/ 30. أما حديث ابن عمر فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والطبراني في الكبير وفيه محمد بن دينار ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان. انظر مجمع الزوائد 4/ 105، وقد أخرج هذه الأحاديث ابن الجوزي في التحقيق 3/ 6. وهذه الأحاديث تتقوى بمجموع طرقها فهي صالحة للحجة انظر الفتح 4/ 419، 5/ 57.

(1)

هو زيد بن خويلدة البكري كما جاء مصرحًا به عند عبد الرازي وغيره.

(2)

المضاربة أو ضارب له إذا اتجر في ماله وهي القراض والمضاربة أن تعطى إنسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما أو يكون له سهم معلوم من الربح، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. تاج العروس 1/ 349 ضرب.

(3)

قلائص جمع قلوص: هي الناقة الشابة.

انظر شرح معاني الآثار 4/ 60، ونيل الأوطار 5/ 316.

(4)

أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص 134 من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، كما في نصب الراية 4/ 46، وقال أعله ابن عبد الهادي بالانقطاع لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 22 - 23 وأعله بالانقطاع، وقال ابن الهام في فتح القدير 5/ 329 هذه العلة غير قادحة عندنا لأن إبراهيم روايته عن ابن مسعود بواسطة علقمة أو الأسود.

(5)

انظر شرح معاني الآثار 4/ 91 - 93 وفتح القدير 5/ 329 وفتح الباري 5/ 57 ونيل الأوطار 5/ 316.

(6)

أخرجه أبو داود في السنن في البيوع 2/ 653 - 653 رقم الحديث 3357، وأحمد في المسند 6/ 212، وانظر تحقيق أحمد محمد شاكر 11/ 193 - 194 رقم الحديث 7025 وصحح إسناده. وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 69 - 70 رقم الحديث 262 - 264 والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 60 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 287 - 288 وقال اختلفوا في إسناده على محمد بن إسحاق وحماد بن: سلمة أحسنهم سياقة له، وذكر له شواهد أخرى، وأعله الخطابي في معالم السنن 3/ 652 من أجل محمد بن إسحاق وقال ابن القطان مضطرب الإسناد، انظر نصب الراية 4/ 47، والحديث حسنه النووي في المجموع 9/ 400 وقال الحافظ في الفتح 4/ 419 وإسناده قوي، وانظر تحفة الأحوذي 4/ 437 والمغني على الدارقطني 3/ 71.

(7)

يريد المصنف أن ما ورد في حديث ابن عمر وهو من بات السلم لا من باب القرض بالزيادة.

ص: 420