الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخامسة كالرابعة، لعموم قول الشافعي- رضي الله عنه القتل منسوخ، وقول (1) الخطابي كان جهة التهديد، ولم يرد حقيقة القتل برده قول (2):
511 -
ابن عمرو- رضي الله عنهما ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله (3).
باب: حد الزنا
وفيه مسألتان:
الأولى: في جلد المرجوم:
512 -
أبنا مسلم والشافعي وأحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم (4).
(1) انظر الأم 6/ 177.
(2)
انظر معالم السنن 4/ 624 والاعتبار ص 200 وفيها قول الخطابي هذا الذي ذكره المصنف.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 191 وهو في تحقيق المسند 11/ 51 برقم 6791 بهذا اللفظ، وهو من رواية الحسن البصري عن عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن البصري لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 159 ورواه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 313 - 314 وابن حزم في المحلى 12/ 419 وأشار إليه الترمذي وأبو داود فيما تقدم، وساقه الحازمي في الاعتبار ص 200 وأخرجه الطبراني انظر مجمع الزوائد 6/ 278 وقال الهيثمي رواه الطبراني من طرق ورجاله رجال الصحيح، وانظر نصب الراية 3/ 248 فقد قال الزيلعي رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن شميل عن قرة ثم قال ومن طريقه رواه الطبراني وفي الفتح 12/ 70 - 71 قال رواه الحارث بن أبي أسامة، وذكر طرق الحديث وأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو فهو حديث منقطع ضعيف إلا أن طريق إسحاق والطبراني ليست من طريق الحسن البصري وله طرق أخرى في المسند عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو وليس فيها هذا اللفظ وهي شواهد ومتابعة لرواية الحسن.
وانظر تحقيق المسند 9/ 42 - 43 لأحمد محمد شاكر.
(4)
أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب حد الزنا 3/ 1316 رقم حديث الباب 12 والرقم العام 1690 وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب في الرجم 4/ 569 - 571 رقم 4415 - 4416، والترمذي في جامعه في الحدود باب الرجم على الثيب 4/ 705 رقم 1458 وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، انظر تحفة الأشراف 2/ 4 - 5 و 4/ 547 وقال المزي أخرجه في التفسير وفي فضائل القرآن وفي الرجم ونسبه المنذري له أيضًا
513 -
أبنا أبو داود عن جابر- رضي الله عنه أن رجلًا زنا بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم (1).
وفي لفظ الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة (2).
514 -
أبنا البخاري وأحمد عن الشعبي أن عليًا- رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (3).
…
ويروى أتي علي- رضي الله عنه بمولاة سعيد الهمداني فجلدها ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (4).
.. قيل لم يثبت سماع الشعبي (5).
= مختصر السنن 6/ 242 وأخرجه ابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا 2/ 852 رقم 2550 وأحمد في المسند 5/ 313، 317، 318، 320، 321، 327، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 101 رقم 2332 وابن الجارود في المنتقى ص 274 رقم 810 والطيالسي في مسنده ص 79 - 80 رقم 584 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 134، 138 والشافعي في الرسالة ص 247 الفقرة رقم 686 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 210 - 211 والحازمي في الاعتبار ص 202.
(1)
أخرجه أبو داود في السنن باب رجم ماعز 4/ 586 - 587 رقم 4438 - 4439 عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال عقبه وروى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفًا على جابر، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الأشراف 2/ 323 رقم الحديث 2832 وقال المزي قال النسائي لا أعلم أن أحدًا رفعه غير ابن وهب، وقال عن محمد بن بشار عن عاصم موقوفًا، وهذا هو الصواب، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 138 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 218.
(2)
هذا تكملة حديث عبادة المتقدم برقم 512 وجزء منه وأحد ألفاظ الحديث عند مسلم في صحيحه وتقدم تخريجه.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب رجم المحصن 12/ 117 رقم 6812 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم، انظر تحفة الأشراف 7/ 391 وأخرجه أحمد في المسند 1/ 107، 116، 117، 141، 153 وفي تحقيق المسند لأحمد شاكر الحديث رقم 716، 839، 942، 978، 1185، 1190، 1209، 1316، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 140 والحاكم في المستدرك 4/ 364 - 365 وقال صحيح الإِسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 123 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 220 والحازمي في الاعتبار ص 202 كلهم أخرجوه عن علي رضي الله عنه.
(4)
هذه الرواية للطحاوي وللدارقطني والحازمي.
(5)
ذكر الحازمي في الاعتبار ص 202 أن سماع الشعبي لم يثبت وأن الاعتماد على حديث عبادة. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 2/ 118 - 119 صحة سماع الشعبي من علي هذا الحديث، وكذلك في النكت الظراف على تحفة الاشراف 7/ 391 وقال صاحب المغني على الدارقطني جزم الدارقطني سماع الشعبي من علي هذا الحديث.
وهذا يدل على أن حد الزاني المحصن الجلد ثم الرجم وبه قال أحمد وإسحاق (1) وداود وابن المنذر.
515 -
أنا أحمد عن ابن سمرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدًا (2).
516 -
أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس (3) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت (4).
(1) انظر معالم السنن للخطابي 4/ 570 فقال ذهب عامة الفقهاء على أن الجلد منسوخ عن المحصن ونقل عن عمر أنه رجم ولم يجلد وقال الحسن وإسحاق وداود الجلد محكم. وانظر الاعتبار ص 202 والفتح 12/ 117، 129.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1319 رقم حديث الباب 3 والرقم العام 1692 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز بن مالك 4/ 577 - 578 رقم 4422 - 4423. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى في الرجم.
انظر: مختصر السنن للمنذري، تحفة الأشراف للمزي 2/ 157 - 158 رقم 2181، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 139.
(3)
أنيس بن الضحاك الأسلمي صحابي ورد ذكره في هذا الحديث. انظر ترجمته في الإصابة 1/ 123 رقم 294.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود 5/ 301 رقم 2695، 2696، وفي الشروط باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5/ 523 - 524 رقم 2724، 2725 وفي الايمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم -11/ 523 رقم 6633، 6634، وفي الحدود باب الاعتراف بالزنا 12/ 136 - 137 رقم 6727، 6828 وفي باب أمر غير الإِمام بإقامة الحد على غائب عنه 12/ 160 رقم 6835، 6836، وفي الأحكام باب ما يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور 13/ 185 رقم 7193، 7194 ومسلم في صحيحه في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 3/ 1320 رقم 1697 وأبو داود في السنن في الحدود باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة 4/ 591 - 592 رقم 4445، والترمذي في جامعه في الحدود 4/ 695 رقم 1451 وقال حسن صحيح وفي باب في الرجم على الثيب 4/ 701 - 704 رقم 1455، وقال حسن صحيح، وأخرجه النسائي في السنن في القضاء باب صون النساء عن مجلس الحكم 8/ 241 - 242 وابن ماجه في السنن في الحدود باب حد الزنا 2/ 852 رقم 2549، وأحمد في المسند 2/ 115 - 116 والدارمي في السنن 2/ 98 رقم 2322 ومالك في الموطأ 2/ 822 رقم 6، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 134 - 135، وابن الجارود في المنتقى ص 274 رقم 811 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 219، 225، والحازمي في الاعتبار ص 204 كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة.
517 -
أبنا الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلًا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فاعترف بالزنى، فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال: أبك جنون؟ قال لا، قال أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته (1) الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات فقال: خيرًا، ولم يصل عليه (2).
…
ويروى أنه قال: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال: لا، افعلت كذا وكذا؟ ولا يكني قال: نعم فرجمه (3).
518 -
أبنا الشافعي عن مالك عن نافع، عن ابن عمر- رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا (4).
(1) أذلقته الحجارة: أصابته بحدها فعقدته، وذلف كل شيء حده، وأذلفت السنان: ارهفته، والذلاقة في اللسان حفته وسرعة مروره على الكلام، والمعنى لما تتابع عليه وقع الحجارة وتناولته من كل وجه فر.
انظر معالم السنن للخطابي 4/ 582.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب الرجم في المصلى 12/ 129 رقم 6820 وفيه عن معمر فصل عليه، وقال البخاري روى معمر وحده قوله فصلى عليه، وأخرجه أيضًا في باب رجم المجنون 12/ 120 - 121 رقم 6816 وفي باب سؤال الإِمام المقر هل أحصنت؟ 12/ 136 رقم 6826 وتكلم الحافظ على الزيادة التي ذكرها معمر في الفتح 12/ 129 - 131 وفي مختصر السنن للمنذري 4/ 320، 321، 6/ 248 - 249، وأخرجه مسلم في صحيحه باب رجم الثيب إذا زنا 3/ 1318 رقم حديث الباب 16 والرقم العام 1691، وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز 4/ 581 - 582 رقم 4430 والترمذي في جامعه في الحدود 4/ 692 رقم 1449 والنسائي في السنن في الجنائز باب ترك الصلاة على المرجوم 2/ 250 والدارقطني في السنن في الحدود 3/ 169 والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 215 - 218 والحازمي في الاعتبار ص 203 كلهم أخرجوه من حديث جابر رضي الله عنه.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه في الحدود باب هل يقول الإِمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 12/ 135 رقم 6824 عن ابن عباس مرفوعًا وأخرجه أبو داود في السنن في الحدود باب رجم ماعز 4/ 579 - 580 رقم 4427 مسندًا عن عكرمة عن ابن عباس مرسلًا، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظز مختصر السنن للمنذري 6/ 248 - 249 ونسبه للنسائي وأخرجه الدارقطني في السنن 3/ 121، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 141 - 143، وفي مشكل الآثار 1/ 176 أيضًا، وهو عنده عن جابر وابن عباس بألفاظ نحو هذا، والباقون أخرجوه كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
أخرجه مالك في الموطأ في الحدود 2/ 819 رقم (1) والشافعي في الرسالة ص 250 رقم الفقرة 692، والبخاري في صحيحه في الحدود باب أحكام أهل الذمة 12/ 166 رقم 6841 ومسلم في صحيحه في الحدود باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا 3/ 1326 رقم 1699، وأبو داود في السنن في الحدود باب رجم اليهوديين 4/ 593 - 594 رقم 4446، والترمذي في جامعه في الحدود باب رجم أهل الكتاب 4/ 709 رقم 1460 وقال حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى في الرجم، انظر