الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
وأصله: الضم، قال الأزهري (1): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والزجاج مشترك (2).
لما كان الإنسان مضمحل الشخصية يوصل إلى بقاء نوعه خلفًا عنه فوضع له الدمج الثالت المرسوم بالنكاح (3).
باب: نكاح المتعة
وأصلها الانتفاع، وهو نكاح مؤجل (4).
419 -
أنبا البخاري ومسلم والشافعي عن ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (5).
(1) الأزهري: أبو منصور محمد بن الأزهر الهروي اللغوي اشتهر باللغة وبرع فيها، كان فقيًا من فقهاء الشافعية ومن أئمة اللغة له كتاب في غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء "وهو لا يزال مخطوطًا. وكتابه تهذيب اللغة مشهور ومطبوع، توفي الأزهري بهراة سنة 370 هـ.
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 1/ 501 وطبقات الشافعية للسبكي 2/ 106 ومفتاح السعادة 1/ 97، 2/ 175 وفي الأعلام 5/ 311.
(2)
هذا التعريف لم أعثر عليه في تهذيب اللغة للأزهري وكأنه في كتابه الآخر السابق الذكر، وفي تاج العروس 2/ 242 نكح ذكر نحو هذا التفسير وقال بالكسر الوِطء في الأصل. وانظر تهذيب الصحاح 1/ 195 وشرح مسلم للنووي 9/ 171.
(3)
ويسميه المعاصرون اليوم بقسم الأحوال الشخصية وهي تجمع النكاح والطلاق- والفرائض- المواريث- وملحقات كل واحد من هذه.
(4)
انظر تعريف هذا النكاح في شرح السنة للبغوي 9/ 99 وشرح مسلم للنووي 9/ 179 - 182 فقد استوفى الحافظ هذا البحث في فتح الباري 9/ 167 - 174. انظر المراجع المتقدمة تعريف المصنف.
(5)
أخرجه البخاري في صحيحه في النكاح باب ما يكون من التبتل والخصاء 9/ 117 رقم 5075، ومسلم =