الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي حديث معاوية مقال (1)، ويجمع بينهما بالوجوب والندب (2).
تنبيه: المراد بالمنقطعة الهجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإِسلام فواجبة على من خاف الفتنة في دينه مندوبة لغيره (3).
الثانية: في الدعوة قبل الغارة
(4):
530 -
أبنا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا قط إلَّا دعاهم (5).
531 -
أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه- رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم قال فيه: ثم ادعهم إلى الإسلام (6).
532 -
أنا البخاري ومسلم وأحمد عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
(1) انظر الاعتبار للحازمي ص 209 فقد ذكر هذا في حديث معاوية رضي الله عنه وتقدم الكلام عليه في تخريجه برقم 524.
(2)
انظر هذا الجمع في الاعتبار ص 209.
(3)
وذكر نحو هذا التفصيل في الهجرة من حيث وجوبها وندبها الخطابي في معالم السنن 3/ 8 والحازمي في الاعتبار ص 207 - 208 والنووي في شرح مسلم 13/ 8 والحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/ 38 - 39، 190.
(4)
الغارة: الغار: الغافل والغيرة الغفله أيضًا، واغتر، غفل، بالشيء خدع. انظر تاج العروس مادة غرر 3/ 445 وراجع الفائق للزمخشري 2/ 17 والمصباح المنير ص 244 غرر.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 1/ 231 وفي إسناده حجاج بن أرطأه وهو مدلس وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 2053 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 136 رقم 2448 من طريق أخرى بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 15 وقال هذا حديث صحيح الإِسناد من حديث الثوري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 207 وعبد الرزاق في مصنفه 5/ 218 رقم 9427 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 107 والحازمي في الاعتبار ص 210 كلهم أخرجوه عن سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس إلا أحمد عن حجاج عن عبد الله، وقال الدارمي سفيان لم يسمع من أبن أبي نجيح وفي نصب الراية 3/ 278 وذكر الزيلعي نحو ما قاله الدارمي وقال رواه أبو يعلى وفي مجمع الزوائد 5/ 304 قال الهيثمي رواه أبو يعلى وأحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح وانظر التلخيص الحبير 4/ 100.
(6)
تقدم تخريج هذا الحديث برقم 523 عن سليمان بن بريدة عن أبيه.
يقول لعلي- رضي الله عنه: "على رسلك (1) حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم"(2).
533 -
وعن أنس- رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت ولكنه ينزل قريبًا منهم، فإذا أصبحوا فإن سمع أذانًا كف عنهم وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم (3).
…
وهذا يدل على أنه لا يجوز للإِمام أو نائبه، وأميره أن يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوهم إلى الإِسلام، فإن أسلموا كف عنهم، وإلَّا قاتلهم، وبه قال مالك، وأهل المدينة، وابن عبد العزيز (4).
534 -
أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال، فكتب إليّ حدثني ابن عمر وكان في الجيش إنما كان ذلك أول الإِسلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون (5) وأنعامهم تسقى على الماء (6).
(1) على رسلك، بكسر الراء: على هينتك بكسر الهاء، وعلى مهلك انظر فتح الباري 7/ 487، والمصباح المنير ص 227 رسل.
(2)
أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي في غزوة خيبر 7/ 476 رقم 4210 ومسلم في صحيحه في الفضائل فضائل علي رضي الله عنه 4/ 872 رقم 2406 وأحمد في المسند 5/ 333 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 207 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 107.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان 1/ 288 رقم 382 نحوه، وأبو داود في السنن في الجهاد باب دعاء المشركين 3/ 98 رقم 2634 والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم 5/ 245 - 246 رقم 1668 وقال حديث حسن، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137 رقم 2449 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 208 والشافعي في مسنده ص 318 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 80، 109 والحازمي في الاعتبار ص 210 - 211 وهذا اللفظ له وانظر فتح الباري 7/ 478 فقد أشار إلى هذا الحديث وللبخاري نحوه عن أنس بألفاظ أخرى في غزوة خيبر.
(4)
انظر معالم السنن للخطابي 3/ 83 - 84 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 80، 107 وشرح السنة للبغوي 10/ 7 - 8 والاعتبار ص 211، وفتح الباري 7/ 478، وقال الحافظ وحمل حديث سهل بن سعد على الاستحباب بدليل حديث أنس.
(5)
غاراون: بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار: أي غافلون: أي أخذهم على غرّة. الفتح 5/ 171.
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه في العتق باب من ملك من العرب رقيقًا فوهبه 5/ 170 رقم 2541 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب جواز الإِغارة على الكفار 3/ 1356 رقم 1730، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في دعاء المشركين 3/ 97 رقم 2633، وأشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 154 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الاشراف 6/ 111 وأخرجه الشافعي في مسنده=