المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

وفي حديث معاوية مقال (1)، ويجمع بينهما بالوجوب والندب (2).

تنبيه: المراد بالمنقطعة الهجرة من مكة إلى المدينة، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإِسلام فواجبة على من خاف الفتنة في دينه مندوبة لغيره (3).

‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

(4):

530 -

أبنا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا قط إلَّا دعاهم (5).

531 -

أبنا مسلم وأحمد والترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه- رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ثم قال فيه: ثم ادعهم إلى الإسلام (6).

532 -

أنا البخاري ومسلم وأحمد عن سهل بن سعد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر

(1) انظر الاعتبار للحازمي ص 209 فقد ذكر هذا في حديث معاوية رضي الله عنه وتقدم الكلام عليه في تخريجه برقم 524.

(2)

انظر هذا الجمع في الاعتبار ص 209.

(3)

وذكر نحو هذا التفصيل في الهجرة من حيث وجوبها وندبها الخطابي في معالم السنن 3/ 8 والحازمي في الاعتبار ص 207 - 208 والنووي في شرح مسلم 13/ 8 والحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/ 38 - 39، 190.

(4)

الغارة: الغار: الغافل والغيرة الغفله أيضًا، واغتر، غفل، بالشيء خدع. انظر تاج العروس مادة غرر 3/ 445 وراجع الفائق للزمخشري 2/ 17 والمصباح المنير ص 244 غرر.

(5)

أخرجه أحمد في المسند 1/ 231 وفي إسناده حجاج بن أرطأه وهو مدلس وانظر تحقيق المسند لأحمد شاكر رقم الحديث 2053 وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 136 رقم 2448 من طريق أخرى بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 15 وقال هذا حديث صحيح الإِسناد من حديث الثوري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 207 وعبد الرزاق في مصنفه 5/ 218 رقم 9427 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 107 والحازمي في الاعتبار ص 210 كلهم أخرجوه عن سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس إلا أحمد عن حجاج عن عبد الله، وقال الدارمي سفيان لم يسمع من أبن أبي نجيح وفي نصب الراية 3/ 278 وذكر الزيلعي نحو ما قاله الدارمي وقال رواه أبو يعلى وفي مجمع الزوائد 5/ 304 قال الهيثمي رواه أبو يعلى وأحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح وانظر التلخيص الحبير 4/ 100.

(6)

تقدم تخريج هذا الحديث برقم 523 عن سليمان بن بريدة عن أبيه.

ص: 494

يقول لعلي- رضي الله عنه: "على رسلك (1) حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم"(2).

533 -

وعن أنس- رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت ولكنه ينزل قريبًا منهم، فإذا أصبحوا فإن سمع أذانًا كف عنهم وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم (3).

وهذا يدل على أنه لا يجوز للإِمام أو نائبه، وأميره أن يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوهم إلى الإِسلام، فإن أسلموا كف عنهم، وإلَّا قاتلهم، وبه قال مالك، وأهل المدينة، وابن عبد العزيز (4).

534 -

أنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال، فكتب إليّ حدثني ابن عمر وكان في الجيش إنما كان ذلك أول الإِسلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون (5) وأنعامهم تسقى على الماء (6).

(1) على رسلك، بكسر الراء: على هينتك بكسر الهاء، وعلى مهلك انظر فتح الباري 7/ 487، والمصباح المنير ص 227 رسل.

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه في المغازي في غزوة خيبر 7/ 476 رقم 4210 ومسلم في صحيحه في الفضائل فضائل علي رضي الله عنه 4/ 872 رقم 2406 وأحمد في المسند 5/ 333 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 207 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 107.

(3)

أخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة باب الإمساك عن الإغارة إذا سمع الأذان 1/ 288 رقم 382 نحوه، وأبو داود في السنن في الجهاد باب دعاء المشركين 3/ 98 رقم 2634 والترمذي في جامعه في السير باب ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم 5/ 245 - 246 رقم 1668 وقال حديث حسن، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 137 رقم 2449 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 208 والشافعي في مسنده ص 318 والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 80، 109 والحازمي في الاعتبار ص 210 - 211 وهذا اللفظ له وانظر فتح الباري 7/ 478 فقد أشار إلى هذا الحديث وللبخاري نحوه عن أنس بألفاظ أخرى في غزوة خيبر.

(4)

انظر معالم السنن للخطابي 3/ 83 - 84 والسنن الكبرى للبيهقي 9/ 80، 107 وشرح السنة للبغوي 10/ 7 - 8 والاعتبار ص 211، وفتح الباري 7/ 478، وقال الحافظ وحمل حديث سهل بن سعد على الاستحباب بدليل حديث أنس.

(5)

غاراون: بالغين المعجمة وتشديد الراء جمع غار: أي غافلون: أي أخذهم على غرّة. الفتح 5/ 171.

(6)

أخرجه البخاري في صحيحه في العتق باب من ملك من العرب رقيقًا فوهبه 5/ 170 رقم 2541 ومسلم في صحيحه في الجهاد باب جواز الإِغارة على الكفار 3/ 1356 رقم 1730، وأبو داود في السنن في الجهاد باب في دعاء المشركين 3/ 97 رقم 2633، وأشار إليه الترمذي في جامعه 4/ 154 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى انظر تحفة الاشراف 6/ 111 وأخرجه الشافعي في مسنده=

ص: 495