الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخير مالك المتنفل في استفتاح السورة بها على سننها غيرهما (1).
ولم يثبتها أبو حنيفة وأحمد في شيء منها (2) أخذا بقراءة أحد القرّاء، وقرأ أبو حنيفة على جعفر الصادق (3) رضي الله عنه.
الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:
127 -
أبنا الشافعي ومسلم عن علقمة والأسود قالا: صلينا خلف عبد الله بن مسعود في داره، فلما ركع طبق (4) بين كفيه وجعلهما بين فخديه فلما انصرف قال: كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه.
ويروى: فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه. وفيه: فإذا ركع أحدكم فليقل هكذا ويطبق يديه (5).
وهذا يدل على مشروعيته، وبه أخذ ابن مسعود وابنه، والأسود (6) وابنه (7).
(1) انظر في هذا رسالة الإنصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، وتفسير القرطبي 1/ 92 - 96.
(2)
انظر: المغني لابن قدامة 1/ 477، والإنصاف للمرداوي 2/ 48، مذهب أحمد. ونصب الراية 1/ 328 مذهب أبي حنيفة.
(3)
جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب ص 56.
(4)
طبق: ألصق بين باطني كفيه في حالة الركوع. والتطبيق الالصاق. وهو: ب أن يجمع المصلي بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في حالة الركوع والتشهد.
انظر: النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 114، والمجموع للنووي 3/ 346، وفتح الباري 2/ 273، وحاشية السندي والسيوطي على النسائي 2/ 184، ونيل الأوطار 1/ 270 وقد ذكر الجميع أيضًا أن هذه الكيفية منسوخة.
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 1/ 378 - 379 رقم 534 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن - كاب الصلاة - تفريغ أبواب الركوع والسجود 1/ 542 رقم 868. والنسائي في السنن - باب التطبيق 2/ 183 - 184، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 301، والدارقطني في السنن 1/ 339، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 229، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 246 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 78 - 79، 83، وأورده ابن الجوزي في إعلام العالم ص 213 رقم 160، والحازمي في الاعتبار ص 84 - 85، وقد نص معظمهم على نسخ هذا الحكم.
(6)
الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية. مات سنة أربع أو خمس وسبعين. وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وروى عنه ابنه عبد الرحمن.
انظر: تهذيب التهذيب 1/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 36.
(7)
انظر مذاهب العلماء في جامع الترمذي 2/ 114 - 115 ما نقله في هذه المسألة. والاعتبار ص 85، وفتح الباري 2/ 273 - 274 ونيل الأوطار 2/ 270 - 271.
128 -
أبنا الشافعي وأبو داود عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك (1).
129 -
أبنا أحمد والنسائي وأبو داود [عن أبي مسعود عقبة (2) بن عمرو]رضي الله عنه، أنه ركع فجافى (3) يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).
(1) حديث رفاعة بن رافع في صفة المسيء صلاته، أخرجه أبو داود في السنن باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 1/ 538 - 539 رقم الحديث 859. وهذا جزء منه واللفظ له. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في وصف الصلاة 2/ 205 - 208 رقم 301 وقال الترمذي: حديث حسن. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع 2/ 193 وفيه أيضًا ترك الذكر في السجود 2/ 225. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 320، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، والشافعي في الأم 1/ 98، وفي مسنده ص 34 - 35، وص 39، 40.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 242 وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 25 - 26، 27 مختصرًا وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 131 رقم 384. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 232، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 272 - 273. كلهم أخرجوه عن رفاعة بن رافع من حديث المسيء صلاته. وقد اتفق الشيخان عليه من حديت أبي هريرة.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/ 276 - 277 رقم 793 باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه الإعادة. ومسلم في صحيحه 1/ 298 رقم 397.
(2)
ما بين المعقوفتين حرف في المخطوطة من الناسخ فكتبه عن ابن مسعود عنه بن عمرو. وما أثبته هو الصواب من مصادر نص الحديث.
(3)
جافى يديه: باعدهما عن جنبيه، وهو مقصور، ومنه الجفوة والجفاء - بالمد انظر: المجموع 3/ 346، ونيل الأوطار 2/ 270.
(4)
أخرجه أبو داود في السنن - الباب المتقدم 1/ 539 رقم 863 من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن البراء عن أبي مسعود رضي الله عنه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب مواضع الراحتين في الركبتين. وأحمد في المسند 4/ 119 - 120، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 302 - 303. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 299. والحاكم في المستدرك 1/ 222. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن.
والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 88، 127. كلهم أخرجوه عن أبي مسعود رضى الله عنه. ومدار الحديث على عطاء بن السائب أبو محمد أو أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 236. قال النووي في المجموع 3/ 349: صححه ابن خزيمة والحاكم وارتضى ذلك هو. وفي نيل الأوطار 2/ 270 قال: رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ارواء الغليل 2/ 74 - 75 برواية عطاء بن السائب لأنه ليس في رواة هذا الحديث من رواه عنه قبل الاختلاط.
130 -
ورواه الساعدي (1) من فعله عليه السلام (2).
وهذا يدل [على](3) مشروعية وضع الكفين على الركبتين في الركوع، وكونه سنّة من مفهوم قوله عليه السلام "ثم اركع حتى تطمئن"(4). وبه أخذ الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وهو محكم عندهم ناسخ للتطبيق لتأخره عنه (5).
131 -
أبنا البخاري ومسلم عن مصعب بن (6) سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت (7) بين كفي ثم جعلتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (8).
(1) هو أبو حميد الساعدي. قيل: اسمه المنذر بن سعد بن المنذر أو ابن مالك. وقيل: اسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري صحابي جليل شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى زمن خلافة يزيد سنة ستين.
انظر: الإصابة 11/ 89، وتقريب التهذيب ص 402 - 403.
(2)
حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب سنة الجلوس في التشهد 2/ 305 رقم 828 فتح الباري، وهو حديث طويل وأخرجه أبو داود - باب الافتتاح 1/ 467 - 468 رقم الحديث 730 - 731. والترمذي في جامعه - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه 2/ 116 - 117 رقم 259 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي في السنن الصغرى 2/ 187، 211 في الاعتدال في الركوع، وفي فتح أصابع الرجلين في السجود. وابن ماجه في السنن - باب إتمام الصلاة 1/ 337 رقم 1601 مطولًا وفي 1/ 280 رقم 862 مختصرًا.
وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 254 - 255 رقم الحديث 1363. وابن الجارود في المنتقى ص 74 رقم الحديث 192. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 133 رقم 491 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 72، 101، 102، 121، 137 وأخرجه أحمد في المسند 5/ 424. كلهم أخرجوه عن أبي حميد.
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. وأثبته لأن المصنف ذكر مثله كثيرًا.
(4)
تقدم هذا من حديث المسيء صلاته، وهو من حديث رفاعة بن رافع، وأبي هريرة رضي الله عنهما.
(5)
راجع القول بالنسخ في المراجع الآتية: الأم للشافعي 1/ 97، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 230 - 232 والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 84 - 85، وجامع الترمذي 2/ 114 - 116، والاعتبار للحازمي ص 86، والمجموع للنووي 3/ 350، والمغني لابن قدامة 1/ 499، وفتح الباري لابن حجر 2/ 273 وما بعدها، ونيل الأوطار اللشوكاني 2/ 270 - 271.
(6)
مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة من الثالثة، أرسل عن عكرمة بن أبي جهل، مات سنة ثلاث ومائة. تقريب التهذيب ص 338.
(7)
هذه الكلمة غير ظاهرة في المخطوطة، وأصلحتها من نص الحديث.
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه - باب وضع الأكف على الركب في الركوع 1/ 130، وفي الفتح - الأذان 2/ 273، وأخرجه مسلم - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 1/ 380 رقم 535 ولفظ =