المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

وخير مالك المتنفل في استفتاح السورة بها على سننها غيرهما (1).

ولم يثبتها أبو حنيفة وأحمد في شيء منها (2) أخذا بقراءة أحد القرّاء، وقرأ أبو حنيفة على جعفر الصادق (3) رضي الله عنه.

‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

127 -

أبنا الشافعي ومسلم عن علقمة والأسود قالا: صلينا خلف عبد الله بن مسعود في داره، فلما ركع طبق (4) بين كفيه وجعلهما بين فخديه فلما انصرف قال: كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فخذيه.

ويروى: فقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فلما ركع وضع يديه بين رجليه. وفيه: فإذا ركع أحدكم فليقل هكذا ويطبق يديه (5).

وهذا يدل على مشروعيته، وبه أخذ ابن مسعود وابنه، والأسود (6) وابنه (7).

(1) انظر في هذا رسالة الإنصاف لابن عبد البر 2/ 156 - 158، وتفسير القرطبي 1/ 92 - 96.

(2)

انظر: المغني لابن قدامة 1/ 477، والإنصاف للمرداوي 2/ 48، مذهب أحمد. ونصب الراية 1/ 328 مذهب أبي حنيفة.

(3)

جعفر الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المعروف بالصادق، صدوق فقيه إمام من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. تقريب التهذيب ص 56.

(4)

طبق: ألصق بين باطني كفيه في حالة الركوع. والتطبيق الالصاق. وهو: ب أن يجمع المصلي بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في حالة الركوع والتشهد.

انظر: النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 114، والمجموع للنووي 3/ 346، وفتح الباري 2/ 273، وحاشية السندي والسيوطي على النسائي 2/ 184، ونيل الأوطار 1/ 270 وقد ذكر الجميع أيضًا أن هذه الكيفية منسوخة.

(5)

أخرجه مسلم في صحيحه - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق 1/ 378 - 379 رقم 534 واللفظ له. وأخرجه أبو داود في السنن - كاب الصلاة - تفريغ أبواب الركوع والسجود 1/ 542 رقم 868. والنسائي في السنن - باب التطبيق 2/ 183 - 184، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 301، والدارقطني في السنن 1/ 339، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 229، وابن أبي شيبة في المصنف 1/ 246 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 78 - 79، 83، وأورده ابن الجوزي في إعلام العالم ص 213 رقم 160، والحازمي في الاعتبار ص 84 - 85، وقد نص معظمهم على نسخ هذا الحكم.

(6)

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، مخضرم ثقة مكثر فقيه من الثانية. مات سنة أربع أو خمس وسبعين. وهو من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وروى عنه ابنه عبد الرحمن.

انظر: تهذيب التهذيب 1/ 343 - 344، وتقريب التهذيب ص 36.

(7)

انظر مذاهب العلماء في جامع الترمذي 2/ 114 - 115 ما نقله في هذه المسألة. والاعتبار ص 85، وفتح الباري 2/ 273 - 274 ونيل الأوطار 2/ 270 - 271.

ص: 259

128 -

أبنا الشافعي وأبو داود عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك (1).

129 -

أبنا أحمد والنسائي وأبو داود [عن أبي مسعود عقبة (2) بن عمرو]رضي الله عنه، أنه ركع فجافى (3) يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (4).

(1) حديث رفاعة بن رافع في صفة المسيء صلاته، أخرجه أبو داود في السنن باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 1/ 538 - 539 رقم الحديث 859. وهذا جزء منه واللفظ له. وأخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في وصف الصلاة 2/ 205 - 208 رقم 301 وقال الترمذي: حديث حسن. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع 2/ 193 وفيه أيضًا ترك الذكر في السجود 2/ 225. وأخرجه أحمد في المسند 4/ 320، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 302، والشافعي في الأم 1/ 98، وفي مسنده ص 34 - 35، وص 39، 40.

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 242 وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 25 - 26، 27 مختصرًا وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 131 رقم 384. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 232، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 272 - 273. كلهم أخرجوه عن رفاعة بن رافع من حديث المسيء صلاته. وقد اتفق الشيخان عليه من حديت أبي هريرة.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/ 276 - 277 رقم 793 باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه الإعادة. ومسلم في صحيحه 1/ 298 رقم 397.

(2)

ما بين المعقوفتين حرف في المخطوطة من الناسخ فكتبه عن ابن مسعود عنه بن عمرو. وما أثبته هو الصواب من مصادر نص الحديث.

(3)

جافى يديه: باعدهما عن جنبيه، وهو مقصور، ومنه الجفوة والجفاء - بالمد انظر: المجموع 3/ 346، ونيل الأوطار 2/ 270.

(4)

أخرجه أبو داود في السنن - الباب المتقدم 1/ 539 رقم 863 من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن البراء عن أبي مسعود رضي الله عنه. وأخرجه النسائي في السنن الصغرى باب مواضع الراحتين في الركبتين. وأحمد في المسند 4/ 119 - 120، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 302 - 303. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 299. والحاكم في المستدرك 1/ 222. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي في السنن.

والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 88، 127. كلهم أخرجوه عن أبي مسعود رضى الله عنه. ومدار الحديث على عطاء بن السائب أبو محمد أو أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص 236. قال النووي في المجموع 3/ 349: صححه ابن خزيمة والحاكم وارتضى ذلك هو. وفي نيل الأوطار 2/ 270 قال: رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ارواء الغليل 2/ 74 - 75 برواية عطاء بن السائب لأنه ليس في رواة هذا الحديث من رواه عنه قبل الاختلاط.

ص: 260

130 -

ورواه الساعدي (1) من فعله عليه السلام (2).

وهذا يدل [على](3) مشروعية وضع الكفين على الركبتين في الركوع، وكونه سنّة من مفهوم قوله عليه السلام "ثم اركع حتى تطمئن"(4). وبه أخذ الخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وهو محكم عندهم ناسخ للتطبيق لتأخره عنه (5).

131 -

أبنا البخاري ومسلم عن مصعب بن (6) سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت (7) بين كفي ثم جعلتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (8).

(1) هو أبو حميد الساعدي. قيل: اسمه المنذر بن سعد بن المنذر أو ابن مالك. وقيل: اسمه عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري صحابي جليل شهد أحدًا وما بعدها وعاش إلى زمن خلافة يزيد سنة ستين.

انظر: الإصابة 11/ 89، وتقريب التهذيب ص 402 - 403.

(2)

حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب سنة الجلوس في التشهد 2/ 305 رقم 828 فتح الباري، وهو حديث طويل وأخرجه أبو داود - باب الافتتاح 1/ 467 - 468 رقم الحديث 730 - 731. والترمذي في جامعه - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه 2/ 116 - 117 رقم 259 تحفة الأحوذي وقال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي في السنن الصغرى 2/ 187، 211 في الاعتدال في الركوع، وفي فتح أصابع الرجلين في السجود. وابن ماجه في السنن - باب إتمام الصلاة 1/ 337 رقم 1601 مطولًا وفي 1/ 280 رقم 862 مختصرًا.

وأخرجه الدارمي في السنن 1/ 254 - 255 رقم الحديث 1363. وابن الجارود في المنتقى ص 74 رقم الحديث 192. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص 133 رقم 491 والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 72، 101، 102، 121، 137 وأخرجه أحمد في المسند 5/ 424. كلهم أخرجوه عن أبي حميد.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة. وأثبته لأن المصنف ذكر مثله كثيرًا.

(4)

تقدم هذا من حديث المسيء صلاته، وهو من حديث رفاعة بن رافع، وأبي هريرة رضي الله عنهما.

(5)

راجع القول بالنسخ في المراجع الآتية: الأم للشافعي 1/ 97، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 230 - 232 والسنن الكبرى للبيهقي 2/ 84 - 85، وجامع الترمذي 2/ 114 - 116، والاعتبار للحازمي ص 86، والمجموع للنووي 3/ 350، والمغني لابن قدامة 1/ 499، وفتح الباري لابن حجر 2/ 273 وما بعدها، ونيل الأوطار اللشوكاني 2/ 270 - 271.

(6)

مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة من الثالثة، أرسل عن عكرمة بن أبي جهل، مات سنة ثلاث ومائة. تقريب التهذيب ص 338.

(7)

هذه الكلمة غير ظاهرة في المخطوطة، وأصلحتها من نص الحديث.

(8)

أخرجه البخاري في صحيحه - باب وضع الأكف على الركب في الركوع 1/ 130، وفي الفتح - الأذان 2/ 273، وأخرجه مسلم - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 1/ 380 رقم 535 ولفظ =

ص: 261