المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العاشر: في التخصيص: - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

[الجعبري]

فهرس الكتاب

- ‌البَابُ الأوّلترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الأول دِراَسَة وَتحليل لمواَرِد وَمصَادر ترجَمَة المؤلف

- ‌الفصل الثاني عصره

- ‌الفصل الثالث سِيرَته

- ‌1 - اسمه ونسبه ونسبته ومولده:

- ‌2 - رحلاته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلامذته:

- ‌5 - زهده وأخلاقه وثناء العلماء عليه:

- ‌6 - عقيدته:

- ‌7 - مكانته العلمية:

- ‌8 - مختارات من شعره:

- ‌9 - وفاته رحمه الله:

- ‌الفصل الرابع آثاره ومؤلّفَاته

- ‌البَابُ الثانِيدِراسة النسخ في الحَيث

- ‌الفصل الأول الحَث عَلى تعَلّم النّاسِخ والمَنسُوخ وبَعض مَا ورَد فيهِ عِن السّلف

- ‌الفصل الثاني‌‌ تَعَريف النّسخفي اللّغَة وَفي الشّرع وَحِكمَة التشريع فيهِ وَالرّد عَلَى مَن أنكره

- ‌ تَعَريف النّسخ

- ‌1 - تعريف النسخ في اللغة:

- ‌2 - تعريف النسخ الشرعي عند الأصوليين من المتكلمين:

- ‌تعريف الأحناف للنسخ:

- ‌حكمة التشريع في النسخ:

- ‌النسخ بن مثبتيه ومنكريه:

- ‌موقف اليهود من النسخ:

- ‌الفصل الثالث المؤلفوُن في نَاسِخ الحَدِيث وَمَنسُوخه

- ‌الفصل الرابع‌‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخهالمَوجوُدة اليوم

- ‌ مقَارَنة بَين كتب نَاسِخ الحَدِيث ومَنسُوخه

- ‌مسائل في ناسخ الحديث ومنسوخه مما انفرد بذكرها بعض المؤلفين عن بعض:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثَّانية:

- ‌1 - كتاب الطهارة:

- ‌2 - ومن كتاب الصلاة ومواقيتها والمساجد والجنائز:

- ‌3 - ومن كتاب الزكاة:

- ‌4 - ومن كتاب الصوم:

- ‌5 - ومن كتاب الحج والعمرة والإحصار والفوات:

- ‌6 - ومن كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والأضحية والفرع والعتيرة:

- ‌7 - ومن كتاب البيوع:

- ‌8 - ومن كتاب النكاح والطلاق والعشرة والعدة والرضاع:

- ‌9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:

- ‌10 - ومن كتاب الجهاد والسير والغنائم:

- ‌11 - ومن كتاب اللباس والزينة:

- ‌12 - ومن كتاب الإيمان:

- ‌13 - ومن كتاب العلم والسفر:

- ‌14 - ومن كتاب الأدب:

- ‌البابُ الثالثدراسة الكتاب

- ‌الفصل الأول دراسة منهج المؤلّف في الكتاب

- ‌الفصل الثاني توثيق نسبة الكتاب للمؤلف ووصف نسخته الموجودة

- ‌توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتسميته:

- ‌معلومات عن النسخة ووصفها:

- ‌الفصل الثالث عملي في تحقيق هذا الكتاب

- ‌ الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ:

- ‌ الثاني: في اشتقاقه:

- ‌ الثالث: في حده:

- ‌الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي:

- ‌السابع: في أركانه وشروطه:

- ‌التاسع: في محله:

- ‌العاشر: في التخصيص:

- ‌الحادي عشر: القرآن:

- ‌كتاب العبادات

- ‌باب المياه:

- ‌باب الآنية:

- ‌باب الحدث الأصغر والأكبر

- ‌ الأولى

- ‌الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين:

- ‌الثالثة: فيما غيّرت النار:

- ‌الرابعة: في موجب الغسل:

- ‌باب الاستطابة

- ‌باب الوضوء:

- ‌الأولى في تكريره:

- ‌الثانية: في فرض الرجلين:

- ‌باب التيمم:

- ‌الأولى: في كميته:

- ‌الثانية: في محله:

- ‌كتاب الصلاة

- ‌باب المواقيت:

- ‌الأولى: في وقت المغرب:

- ‌باب الأذان والإِقامة

- ‌الأولي في الترجيع في الأذان:

- ‌الثانية: في التثويب:

- ‌الثالثة: في كمية الإقامة:

- ‌الرابعة: في من أولى بالإِقامة:

- ‌باب القبلة

- ‌باب فروض الصلاة وسننها:

- ‌الأولى في القيام:

- ‌الثانية: في الفاتحة:

- ‌الثالثة: في البسملة:

- ‌الرابعة: في الجهر بها

- ‌الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع:

- ‌السادسة: في القنوت:

- ‌السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود:

- ‌باب: شروط الصلاة وما يفسدها

- ‌الأولى: في الصمت

- ‌الثانية: في الالتفات:

- ‌الثالثة: في المرور بين يدي المصلي:

- ‌الرابعة: في صور الحيوان في القبلة:

- ‌باب محل سجود السهو: وهو النسيان

- ‌باب: القدوة

- ‌الأولى: في صف الإمام والمأموم:

- ‌الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام:

- ‌باب: الجمعة

- ‌الأولى:

- ‌الثانية: في وقتها:

- ‌باب: صلاة الخوف

- ‌باب: الجنائز

- ‌الأولى: تمني الموت:

- ‌الثانية: في القيام للجنازة:

- ‌الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة:

- ‌باب: الزكاة

- ‌الأولى: في البقر:

- ‌الثانية: في زكاة الخيل:

- ‌الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون:

- ‌باب: الصوم

- ‌الأولي: في الواجب:

- ‌الثانية: في أول وقت الصوم:

- ‌الثالثة: في شرط طهارة الجنابة:

- ‌الرابعة: في الحجامة:

- ‌الخامسة: في صوم السفر:

- ‌السادسة: في صوم ثلاثة أيام:

- ‌باب: الحج الأكبر

- ‌الثانية: في حكم الاشتراط عند الإِحرام:

- ‌الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:

- ‌الرابعة: في دخول المحرم الباب:

- ‌الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة

- ‌السادسة: في حكم القتال في الحرم:

- ‌باب: الأضحية

- ‌الأولى: في حكمها:

- ‌الثانية: في جواز إدخارها:

- ‌باب: الفرع والعتيرة

- ‌باب: الأطعمة

- ‌الأولى: في لحوم الخيل:

- ‌الثانية: في لحوم الحمر الإِنسية:

- ‌باب: الذبح

- ‌كتاب المعاملات

- ‌باب: أركان البيع وشروطه

- ‌باب: الربا

- ‌باب: النهي عن اللقاح

- ‌باب: السلم

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: المزارعة والمخابرة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: الفرائض

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب: نكاح المتعة

- ‌باب: ولاية النكاح

- ‌باب: الصداق

- ‌باب: عشرة الزوجين

- ‌باب: الطلاق

- ‌الأولى: في حصر العدد:

- ‌الثالثة: في وقوع الثلاث:

- ‌باب: العدة

- ‌باب: الرضاع

- ‌الأولى: في مدته:

- ‌الثانية: في كمية الرضعات:

- ‌باب: النفقات:

- ‌كتاب الجراح

- ‌باب: القصاص

- ‌الأولى: في قتل المسلم بالكافر:

- ‌الثالثة: في المثلة:

- ‌الرابعة: في القصاص قبل الاندمال

- ‌الخامسة: في حكم الساحر

- ‌باب: حد السكران

- ‌باب: حد الزنا

- ‌الأولى: في جلد المرجوم:

- ‌الثانية: في الزنى بجارية امرأته:

- ‌باب: السير

- ‌الأولى: في الهجرة:

- ‌الثانية: في الدعوة قبل الغارة

- ‌الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:

- ‌الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:

- ‌الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار:

- ‌باب: الغنائم

- ‌الأولى: في النفل

- ‌الثانية: في السلب:

- ‌الثالثة: في اجتهاد الإِمام فيه:

- ‌باب: مبايعة النساء

- ‌باب: الهدنة

- ‌باب: اليمين

- ‌باب: الأشربه في الأوعية

- ‌باب: لبس الحرير

- ‌باب: التختم بالذهب

- ‌باب: قتل الكلاب

- ‌باب: قتل الحيات

- ‌باب: حكم الرقى

- ‌باب: سدل الشعر

- ‌باب: دخول الحمام

- ‌باب: قرن التمرتين

- ‌باب: حكم ما شاء الله وشئت

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌فهرس المراجع والمصادر

- ‌استدراك ما سقط من المصادر والمراجع

الفصل: ‌العاشر: في التخصيص:

وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (1)، لأن الطلب (2): إن كان للفعل جزمًا فواجب (3). أو الكف: فحرام (4). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (5)، أو ترجح فعله، فندب (6)، أو تركه فمكروه (7). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (8)، وفي الخبر المتضمن لهما (9) ومتضمن الوعيد والحدود (10).

* * *

‌العاشر: في التخصيص:

وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.

وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرَّازيّ: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب

= انظر التعريفات للجرجاني ص 67، وهو يشمل التمني والترجي والقسم والنداء، ولذا جعله المصنف إلى جانب الأربعة الأولى. انظر: أصول الفقه للشيخ زهير 2/ 19، والابهاج على المنهاج 1/ 217 - 219 فقد قال البيضاوي: ويدرج فيه الترجي والتمني والقسم والنداء.

(1)

أي الأمر، والنهي.

(2)

الطلب تصور مجرد، وعرّفه البيضاوي بقوله: بديهي التصور ....

انظر: الابهاج على المنهاج 2/ 10، وأصول الفقه للشيخ زهير 2/ 125.

(3)

الواجب: هو طلب فعله طلبًا جازمًا كما عرّفه المصنف، ومن حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. شرح الورقات ص 7، والابهاج 2/ 52.

(4)

الحرام: ويقال المحظور: وهو من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة هو ما يثاب على تركه امتثالًا ويعاقب على فعله. شرح الورقات ص 7.

(5)

المباح: هو ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب، فهو لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. شرح الورقات ص 7.

(6)

المندوب: هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. شرح الورقات ص 7.

(7)

المكروه: هو ما يثاب على تركه امتثالًا ولا يعاقب على فعله. شرح الورقات ص 7.

(8)

الخمسة المتقدمة: وهي الواجب، والمباح، والمندوب، والمكروه، والحرام.

(9)

أي للأمر والنهي، فالمتضمن للأمر قوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} البقرة:233. فالمعنى يرضع الوالدات أولادهن. ومثال النهي قوله صلى الله عليه وسلم (لا تنكح المرأة المرأة).

انظر: الابهاج 2/ 21، وقد ذكر صيغ الخبر المتضمن للأمر والنهي. أما حديث (لا تنكح المرأة المرأة) سيأتي برقم 431.

(10)

انظر: العدة 3/ 825، والمسودة ص 196، وشرح الكوكب المنير 3/ 543 - 544، وشرح تنقيح الفصول ص 309، والمحصول ق 3/ 1/ 486، واللمع ص 31، وإرشاد الفحول ص 188 والمعتمد 1/ 419، وفواتح الرحموت 2/ 75، والإيضاح لمكي بن أبي طالب ص 57، وشرح جمع الجوامع 2/ 86، وشرح الاسنوي والبدخشي 2/ 76، 178، والمسودة ص 197، الكلام على نسخ الأخبار التي لها تعلق بالأحكام الشرعية وامتناعه في الأخبار الواردة في التوحيد من أسماء الله وصفاته وأحوال القيامة والساعة وغيرها.

ص: 142

وضع واحد (1).

المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا دفعة (2).

الخاص: بخلافه. أى ما دلّ على مسمى واحد (3)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (4). ويلتبس العام بالمطلق (5): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (6) باعتبار تعددها عام.

ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (7): فالأول بيان الزمان (8)، والثاني: بيان

(1) انظر: المحصول للرازي ق 2/ 513/1 - 514، من القسم التحقيقي، وقريب منه تعريف البيضاوي. انظر: نهاية السول 2/ 56، للاسنوي ومعه شرح البدخشي، وشرح جمع الجوامع 1/ 399، والاحكام للآمدي 2/ 54، والمعتمد 1/ 203، وإرشاد الفحول ص 112، وفواتح الرحموت 1/ 255، وشرح تنقيح الفصول ص 38، والحدود للباجي ص 44، والابهاج 2/ 80.

(2)

انظر: مختصر المنتهى مع شرحه 2/ 99، وتعريف الحنابلة للعام في شرح الكوكب المنير 3/ 101 - 103، والعدة 1/ 140، والمسودة ص 574، وتعريف الأحناف للعام في تيسير التحرير 1/ 190، وأصول السرخسي 1/ 125، وشرح الورقات ص 16، والمستصفى للغزالي 2/ 32، وروضة الناظر مع شرحها ص 203.

(3)

انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 104، والمعتمد 1/ 251، وشرح الورقات ص 16، وإرشاد الفحول ص 141، والتلويح على التوضيح على متن التنقيح 1/ 168، والأحكام للآمدي 2/ 55، والحدود للباجي ص 44.

(4)

انظر: المحصول ق 3/ 1/ 7، والأحكام للآمدي 2/ 115، ونهاية السول 2/ 75 - 76، ومختصر ابن الحاجب 1/ 129، وشرح جمع الجوامع 2/ 2، وشرح الورقات ص 16، وإرشاد الفحول ص 142، والحدود للباجي ص 44، واللمع ص 18، والمعتمد 1/ 250، وشرح تنقيح الفصول ص 51، وفواتح الرحموت 1/ 100، 300، والتلويح على التوضيح 1/ 74، 76.

(5)

انظر: الأحكام للآمدي 2/ 162 - 163، ونهاية السول 2/ 59 - 60 مع شرح البدخشي، والمحصول ق 2/ 1/ 521، وإرشاد الفحول ص 164، والمحلى على جمع الجوامع 2/ 44، وفواتح الرحموت 1/ 360، ومختصر المنتهي مع شرحه 2/ 155، وشرح تنقيح الفصول ص 266، وتعريفات الجرجاني ص 182، والابهاج 2/ 89 - 90.

(6)

أي الحقيقة. انظر: نهاية السول 2/ 60.

(7)

لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ لاشتراكهما من جهة إن كل واحد منهما بيان قد اعتنى علماء الأصول بالفرق بينهما حتَّى لا يلتبس النسخ بالتخصيص.

انظر الفرق بينهما في: المستصفى 1/ 110، الإحكام للآمدي 2/ 234، والفروق بينهما من عشرة أوجه. والمحصول ق 3/ 1/ 281 - 204، ق 3/ 1/ 9 - 12، ونهاية السول 2/ 79.

(8)

النسخ: بيان لانقضاء زمن الحكم، ولا خلاف في تأخير البيان إلى وقت الحاجة.

انظر: روضة الناظر مع شرحها، مذكرة أصول الفقه ص 185 - 186. والتخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تنقيح الفصول ص 231.

ص: 143

الأعيان (1)، وفي (2) أن الأصل عدمهما استصحابًا للحقيقة (3). ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (4) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلَّا ما يتناوله (5)، ولا ينسخ بخبر الواحد (6) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (7)، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبًا (8)، ولا يجب الأول في التخصيص خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (9). وينسخ كل الحكم وبعضه (10) ، ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (11) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (12).

ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (13)، وخصوص التخصيص وإطلاقه.

ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (14).

(1) انظر: الإحكام للآمدي 2/ 243، والمستصفى 1/ 111، وشرح تنقيح الفصول ص 231، والمحصول ق 3/ 1/ 11.

(2)

هكذا في المخطوطة زيادة حرف الجر وأن والأولى أن يقول: والأصل عدمهما.

(3)

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 295: مهما أمكن التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنَّه بيان المراد، فليس فيه إبطال مراد، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد.

(4)

انظر: تنقيح الفصول ص 230، وفواتح الرحموت 2/ 59، والمحصول ق 3/ 1/ 10.

(5)

المحصول ق 3/ 1/ 10، والمعتمد 1/ 346.

(6)

المحصول ق 3/ 1/ 11، والمعتمد 1/ 346، وشرح تنقيح الفصول ص 208.

(7)

المحصول ق 3/ 1/ 11، والمستصفى 1/ 110 - 111.

(8)

المحصول ق 3/ 1/ 11.

(9)

انظر: شرح تنقيح الفصول ص 231، ونهاية السول على منهاج الأصول 2/ 79.

(10)

يدخل النسخ في الشيء الواحد فينسخه كله كنسخ استقبال بيت المقدس بيت الله الحرام، ويدخل الشيء الواحد وينسخ بعضه كنسخ غير رضعات بخمس معلومات ونسخ عدة الوفاة من عام إلى أربعة أشهر وعشر.

انظر: روضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص 255.68.

(11)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 243 فقال: يجوز نسخ حكم العام حتَّى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. وانظر: المعتمد للبصري 1/ 254، والمستصفى 1/ 170، والمحصول ق 3/ 1/ 16 - 17 القسم التحقيقي، وفوإتح الرحموت 1/ 306، ونهاية السول 2/ 79.

(12)

وعلى هامش المخطوطة (مقارب).

(13)

وفي الإحكام للآمدي 2/ 243: أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يرد التكليف به.

(14)

انظر: فواتح الرحموت 2/ 90 فقال: والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتَّى لو عمل به.

ص: 144

ولا ينسخ إلَّا بخطاب، ويخص بفعل (1)، ولا ينسخ إلَّا براجح أو مكافئ (2)، ويخص بأضعف (3)، وينسخ في الأمر بمأمور واحد، ولا يخص فيه (4).

"فروع"

الباقي من العام: مجاز (5)، الحنابلة: حقيقة (6)، الرَّازيّ: إن كان غير محصور، وهو حجة (7) إن خص بمبين خلافًا لأبي ثور (8)، ولا يتوقف عليه كالمجاز خلافًا لابن سريج (9)،

(1) انظر: المستصفى 1/ 111، وروضة الناظر مع شرحها مذكرة أصول الفقه ص 219 - 221. وتقدم أنَّه ينسخ بالفعل على القول الراجح، والتخصيص قد يكون بالقياس وبالعقل وبالعرف المقارن وبالحس.

(2)

لا يشترط التكافؤ، بل ينسخ خبر الواحد المتواتر.

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 267 - 268، والمحصول ق 3/ 1/ 11، والابهاج 2/ 274.

(3)

انظر: الإحكام للآمدي 2/ 243، والابهاج 2/ 274 - 275.

(4)

انظر الفرق بين النسخ والتخصيص في: الإحكام 2/ 243 - 244، وإرشاد الفحول ص 142 - 143، والمستصفى 1/ 111 وفواتح الرحموت 1/ 306، والمحصول ق 3/ 1/ 9 - 12، وشرح تنقيح الفصول ص 230، والعدة في أصول الفقه 3/ 779 - 780.

(5)

انظر: البرهان 1/ 410، والإحكام 2/ 116، والمستصفى 2/ 54 - 58، والمحصول ق 3/ 18/1، ومختصر المنتهى 2/ 106، وشرح تنقيح الفصول ص 226، ونهاية السول 2/ 86 وشرح جمع الجوامع 2/ 5، والتبصرة للشيرازي ص 122 - 124، والمسودة ص 115 - 116، والعدة 2/ 533 - 535، وفواتح الرحموت 1/ 311، وإرشاد الفحول ص 135، ومذكرة أصول الفقه ص 214، وممن اختار أنَّه مجاز البيضاوي، وابن الحاجب، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشَّافعيّ، كما هو في المصادر المتقدمة والتلويح على التوضيح على متن التنقيح 1/ 78.

(6)

هذا هو المشهور عند أكثر الحنابلة.

انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 160، وقد اختار أبو الخطاب منهم بأنه مجاز. وانظر: العدة في أصول الفقه 2/ 533.

(7)

المحصول ق 3/ 18/1 - 24، والمعتمد 1/ 283، ومختصر المنتهى مع شرحه 6/ 102، وإرشاد الفحول ص 115، والمستصفى 2/ 56 - 57، وشرح تنقيح الفصول ص 226.

(8)

رأي أبي ثور حكاه الرَّازيّ في المحصول ق 3/ 1/ 22 فقال: يجوز التمسك بالعام المخصوص - وهو قول الفقهاء - وقال عيسى بن أَبان، وأبو ثور، لا يجوز مطلقًا. ومختصر ابن الحاجب 2/ 108 مع شرحه للعضد. وأبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي أخذ الفقه عن الإمام الشَّافعيّ، وأثنى عليه الإمام أَحْمد، تُوفِّي سنة 240 هـ.

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للاسنوي 1/ 25، وطبقات الشيرازي ص 92، وتاريخ بغداد 6/ 65، ولسان الميزان 1/ 15.

(9)

انظر: المحصول ق 3/ 29/1 قول ابن سريج. فقال: لا يجوز التمسك بالعام ما لم يستقص في طلب

ص: 145