الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
149 -
قال سعد (1): كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين (2). أي فيه.
باب: شروط الصلاة وما يفسدها
وفيه مسائل:
الأولى: في الصمت
(3):
150 -
أبنا البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه لحاجته في الصلاة حتى نزل (4){وقوموا لله قانتين} (5).
(1) هو: سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه ومناقبه كثيرة.
انظر: ترجمته في الإصابة 4/ 160 - 164.
(2)
سياق المصنف لحديث سعد يشير إلى أنه هو الناسخ لما تقدمه من الأحاديث في هذا الباب، وقال الخطابي في معالم السنن 1/ 525: زعم قوم أن حديث أبي هريرة منسوخ بما روي عن مصعب بن سعد ولم يرتض القول بالنسخ. أما حديث سعد هذا فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى 2/ 100 وقال: والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، ورواه ابن خزيمة في صحيحه 1/ 319 وجعله ناسخًا لحديث تقديم اليدين ورده النووي في المجموع 3/ 362 وقال الحازمي في الاعتبار ص 80 فيه مقال ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه في التطبيق والحديث من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه. قال الحافظ في الفتح 2/ 291: هو من إفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان. وقد ضعف هذا الحديث أيضًا البيهقي والحازمي والنووي والخطابي وغيرهم.
وانظر: تقريب التهذيب ص 19 ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل الحضرمي أبي إسحاق، وهو ضعيف وترجمة والده إسماعيل ص 35 وهو متروك.
(3)
الصمت: السكوت. المصباح المنير ص 410، والسكوت في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت، لأن الصلاة قرآن وذكر. فتح الباري 8/ 199.
(4)
حديث زيد بن أرقم أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 3/ 72 - 73 رقم الحديث 1200، وفي التفسير باب {وقوموا لله قانتين} 8/ 198 رقم 4534 فتح الباري. وأخرجه مسلم في المساجد من صحيحه 1/ 383 رقم 539. وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 26. وأخرجه أبو داود في السنن باب النهي عن الكلام في الصلاة 1/ 583 رقم 949. والترمذي في جامعه الصلاة 2/ 439 رقم 403 وقال: حسن صحيح، وفي التفسير أيضًا 8/ 330 رقم 4070 تحفة الأحوذي والنسائي في السنن الصغرى الكلام في الصلاة 3/ 18، وأحمد في المسند 4/ 368، وأبو عوانة في مسنده 2/ 139، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 248، وانظر: الاعتبار الحازمي ص 73 - 74. كلهم أخرجوه عن زيد بن أرقم.
(5)
سورة البقرة - آية: 238.
151 -
وعن عثمان بن مظعون رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فرد عليه (1).
152 -
وعن عمار رضي الله عنه نحوه (2). (فكان المسبوق يسأل كم صليتم فيجيبونه)(3).
وهذا يدل على جواز الكلام الأجنبي في الصلاة - وهو منسوخ (4) إجماعًا بتمام حديث زيد حتى نزل قوله تعالى {قوموا لله قانتين} (فأمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام)(5). وزيد مدني، فدل على أن التحريم كان بعد الهجرة (6).
(1) حديث عثمان بن مظعون ساقه الحازمي في الاعتبار ص 72 - 73 بسنده إلى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه بلغه أن عثمان بن مظعون مرّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الصلاة فسلم عليه فردّ عليه. ثم قال: وقال سهل: هذا منسوخ. وذكر الآية المتقدمة، وسهل هذا هو ابن سلام أحد الرواة في رجال حديث عثمان بن مظعون. وبعد البحث في كتب الحديث والتفسير لم أجده في غير الاعتبار للحازمي وهو لم يسقه عن أصحاب الكتب المشهورة فقد ساقه عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني. وكثيرًا ما يروى عنه أحاديث في الاعتبار لا نجدها عند غيره. والحازمي حكم على هذا الأثر وأثر عمار الآتي بالانقطاع والإرسال والنسخ.
(2)
حديث عمار ساقه الحازمي في الاعتبار ص 73 من ثلاث طرق:
الأولى عن وهب بن جرير عن أبيه ثنا أبي قال: سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عمار عن عمار أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه.
والثانية: من طريق الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم عن قيس عن عطاء عن محمد بن الحنفية عن عمار به.
والثالثة: من طريق إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عمار بن ياسر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وساقه وقال: قال سفيان: هذا عندنا منسوخ. وهذه الطريق الأخيرة رجال السند كلهم ثقات. لكن الحازمي عقب على هذه الآثار فقال: مع ما فيها من الانقطاع والإرسال يعارضها آثار أخرى أصح منها وفيها دلالة على النسخ وذكر حديث زيد بن أرقم المتقدم وحديث ابن مسعود الآتي برقم 153.
(3)
سيأتي هذا من حديث معاذ بن جبل برقم 186 في صلاة المسبوق مع الإِمام.
(4)
وقيل ليس في هذه القصة نسخ لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراء الأصلية والحكم المزيل لها ليس نسخًا. وأجيب بأن ما قرره الشارع مما يقع في الصلاة يكون حكمًا شرعيًا، فإِذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا له، وقد وقع هنا. الفتح 3/ 75.
(5)
هذا جزء من حديث زيد بن أرقم المتقدم برقم 150، وتمام حديث البخاري إلى قوله (فأمرنا بالسكوت) وزيادة (نهانا عن الكلام) لمسلم وأبي داود فقط، ولفظهما (ونهينا) عندهم.
(6)
اختلفوا في الناسخ هل هي الآية المذكورة وهل وقع النسخ بالمدينة لأن الآية مدنية بالاتفاق، وزيد بن أرقم مدني. هذا قول الأكثر، أو أن النسخ وقع بحديث ابن مسعود الآتي وكان بمكة قبل الهجرة. لأن =
153 -
أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي (1) فسلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة لشغلًا (2).
154 -
ولأحمد: حتى قضوا الصلاة فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة (3).
ويروي: فلما سلَّم أشار بيده إلى القوم، وقال: إن الله قد أحدث في الصلاة أن لا تكلموا فيها إلَّا بذكر الله، وأن تقوموا لله قانتين (4) ساكتين (5).
= حديث ابن مسعود فيه أن هذا كان بعد أن رجعنا من عند النجاشي. وقوله هذا بعد العودة من هجرة الحبشة الأولى إلى مكة قبل الهجرة إلى المدينة. وبه أخذ بعض العلماء ورجحوه على قول زيد وقالوا بأنه لم يبلغ زيد وقومه النسخ ولا مانع أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بوفقه. وجمع بعض العلماء بأن قول ابن مسعود هذا كان بعد عودته من هجرة الحبشة الثانية وقد كان اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعلى ذلك يزول الاشكال، والنسخ كان بالآية وكلًا من ابن مسعود وزيد حكى الناسخ. وهذا الجمع نقله الحافظ في الفتح 3/ 74 عن الخطابي وقال: ولم يقف من تعقبه على مستند وارتضاه الحافظ. انتهى ملخصًا منه. وانظر: تفسير ابن كثير 1/ 294 - 295، ونيل الأوطار 2/ 361 - 363.
(1)
النجاشي - بفتح النون، وحكي كسرها - وهو لقب يطلق على من ملك الحبشة. وقيل: اسم ملك الحبشة في ذلك الوقت. وسيأتي في الجنائز في الحديث رقم 222 أن اسمه أصحمة، بوزن أفعلة وأربعة. وانظر: الفتح 3/ 73، 203، والمجموع للنووي 5/ 200.
(2)
حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة 3/ 72 رقم الحديث 1199، وفي الجنائز 3/ 86 رقم 1216، وفي المناقب 7/ 188 رقم 3875 فتح الباري وهو بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم في صحيحه المساجد 1/ 383 رقم 358، وانظر شرح مسلم للنووي 5/ 35 - 36. وأخرجه أبو داود في السنن 1/ 567 رقم 923 باب رد السلام في الصلاة. والنسائي في السنن باب الكلام في الصلاة 3/ 19، وابن ماجه في السنن باب المصلي يسلّم عليه كيف يرد 1/ 325 رقم 1019. وأحمد في المسند 1/ 377، 435، 463 بالرواية الآتية. والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 260، 356، والاعتبار للحازمي ص 74.
وانظر: نصب الراية 2/ 69، والتلخيص الحبير 1/ 280.
(3)
هذه الرواية لأحمد في المسند 1/ 377، ولأبي داود في السنن 1/ 567 - 568 رقم 924، وللنسائي في السنن 3/ 19.
(4)
لأحمد في المسند 1/ 435، 463 إلى قوله أن لا يتكلموا في الصلاة. وللنسائي في السنن 3/ 19 إلى قوله قانتين.
(5)
هذا التفسير ورد في حديث زيد بن أرقم والمراد بالقنوت في الآية السكوت، وقال ابن مسعود: ساكتين: مطيعين. وابن عباس قانتين: مصلين: انظر: فتح الباري 2/ 198 مع صحيح البخاري، وتفسير ابن جرير 2/ 354، وتفسير ابن كثير 1/ 294.
فشرط صحتها ترك الكلام الأجنبي، ولو لفظ بمطلق حرفين أو حرف وفهم عامدًا بطلت (1).
واستثنى إجابة (2) الرسول عليه السلام والتخليص من مهلكة، واختلف في كلام الساهي، فذهب أبو حنيفة والنخعي وقتادة والكوفيون إلى إبطاله لظاهر النص (3).
154 -
أبنا الشافعي ومسلم عن ابن الحصين قال: سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث من صلاة العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق (4) ..............................
(1) أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها أو انقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في كلام الساهي وما في مصلحتها فأطلق المنع الكوفيون والجمهور على التفصيل فكلام الناسي غير مبطل لها. ولكل فريق حجج وأدلة ومناقشات.
انظر: الأم للشافعي 1/ 107، الاجماع لابن المنذر ص 40، جامع الترمذي 4/ 440، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 365، معالم السنن للخطابي 1/ 571، والاعتبار للحازمي ص 75، ونيل الأوطار 2/ 360، وستأتي مصادر أخرى في آخر المسألة.
(2)
إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} الأنفال آية: 24. كما جاءت بذلك أيضًا الأحاديث الصحيحة.
وانظر: المجموع للنووي 4/ 11.
(3)
انظر: شرح معاني الآثار 1/ 446، 453، ومعالم السنن 1/ 570 - 571، والاعتبار ص 75 والمصادر المتقدمة.
(4)
الخرباق: بكسر الخاء المعجمة واسكان الراء بعدها موحدة مفتوحة وآخره قاف. هو: ابن عمرو السلمي عاش إلى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانًا. وقد ورد في رواية البخاري ذو اليدين من حديث أبي هريرة وجاء مبهمًا في بعض الروايات، وجاء عند النسائي والدارمي ومالك في الموطأ ذو الشمالين من رواية الزهري. والصحيح الذي عليه أكثر العلماء والحفاظ ومنهم الحاكم والبيهقي وابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم أن ذا اليدين هو الخرباق بن عمرو السلمي وهو صاحب هذه القصة، وأما ذو الشمالين فهو عمرو بن عبد عمرو بن نفيلة الخزاعي استشهد في بدر كما ذكره ابن إِسحاق في السيرة ص 288، وابن هشام أيضًا في السيرة 2/ 225، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 355 - 365 وساق طرق حديثه وما قيل فيه وفرق بين ذي الشمالين وذي اليدين وحكم على رواية الزهري التي قال فيها إن ذا اليدين مات في بدر بالوهم وانظر الاستيعاب له أيضًا، ترجمة الخرباق 2/ 212 - 213 وفي 3/ 216 - 241 ذكره بذي اليدين، وأفرد ترجمة ذي الشمالين في 3/ 228 وله كلام جيد عن فقه الحديث في الاستذكار 2/ 232 - 233. وانظر: الروض الأنف للسهيلي 5/ 298، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب 1/ 236 وجزم بأن الخرباق هو ذو اليدين. والمجموع للنووي 4/ 17 - 18، وشرح مسلم له 5/ 72، والإشارات إلى بيان أسماء المبهمات ص 27 والمستفاد للعراقي ص 22، وطرح التثريب له 1/ 46، والإصابة لابن حجر 3/ 87 ترجمة الخرباق، وفي 3/ 222 ذكر بذي اليدين وقال: جزم ابن حبان بأن الخرباق غير ذي اليدين ورد قوله وأجاب عليه. وفيها أيضًا أفرد ذا الشمالين بترجمة 3/ 217، وفي =
بسيط (1) اليدين، فنادى، أقصرت الصلاة؟ فخرج عليه السلام مغضبًا رداءه، فسأل فصلّى الركعة ثم سلم ثم سجد (2).
155 -
أبنا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، قال: قد كان بعض ذلك فأقبل على الناس، وقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فأتم وسجد للسهو بعد السلام (3).
وهذا يدل على إباحته (4) وبه أخذ ابن مسعود وابن الزبير وعطاء والحسن ومالك
= 7/ 164، وانظر الفتح 3/ 97، 100، ونصب الراية 2/ 69 - 75 وما كتبه الشيخ زاهد الكوثري في التعليق عليها. وحاشية السيوطي على النسائي 3/ 18 - 19، وتحقيق المسند لأحمد شاكر 14/ 82 - 84، ونيل الأوطار 3/ 131 - 133.
(1)
بسيط اليدين: وفي رواية أبي داود من حديث عمران طويل اليدين. وهي في بعض روايات البخاري من حديث أبي هريرة.
(2)
أخرجه مسلم في صحيحه - المساجد 1/ 405 رقم 574. وأبو داود في السنن - الصلاة في السهو 1/ 618 رقم 1018. والنسائي في السهو 3/ 26. وابن ماجه في السنن - السهو 1/ 384 رقم 1215. وأحمد في المسند 4/ 427، 440 - 441 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 443، وأبو عوانة في مسنده 2/ 198 - 199، والطيالسي في المسند ص 114 رقم 847، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 335، 354، 355، 359، والمنتقى لابن الجارود ص 94 رقم 245، والحازمي في الاعتبار ص 76. كلهم أخرجوه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهذب عن عمران بن الحصين.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منه بألفاظ متعددة.
انظر: فتح الباري - الصلاة 1/ 565 رقم 482، والأذان 2/ 205 رقم 714 - 715، وفي السهو 3/ 96، 98، 99 رقم 1227، 1228، 1229، وفي الأدب 10/ 468 رقم 6051 وفي أخبار الآحاد 13/ 231 رقم 7250.
ومسلم في صحيحه - المساجد 1/ 403 رقم 573. وأبو داود في السنن 1/ 612 - 614 رقم 1008. والترمذي في جامعه 2/ 420 رقم 397 وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. والنسائي في السنن الصغرى - السهو 3/ 20 - 23. وابن ماجه في السنن السهو 1/ 383 رقم 1214. وأحمد في المسند 2/ 234 - 235، 248، 284، 423. والدارمي في السنن 1/ 1290 رقم 1504 ومالك في الموطأ 2/ 93 رقم 58، وابن الجارود في المنتقى ص 93 رقم 243. وأبو عوانة 2/ 195، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 250، 335، 354، 356، 357، 358، 359، وشرح معاني الآثار 1/ 444، وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص 65 - 66، والاعتبار ص 75 - 76، فقد أخرجوه كلهم عن أبي هريرة من طرق متعددة وبألفاظ متقاربة، ولفظ المصنف قريب من لفظ مسلم.
(4)
إباحة كلام الناسي في الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك.