الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه: عليه الفدية، ويتجلل بعمرة، وبقضيه خلافًا لقول (1).
الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإِحرام:
2961 -
أبنا مسلم عن يعلى (2) قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال: يا رسول الله. إني أهللت، وهو متخلق (3)، وعليه جبة صوف، وعمامة،. فقال: انزع (4) عمامتك وقميصك، واغسل هذه الصفرة عنك (5).
297 -
أبنا عطاء عن يعلى قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة (6)، وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه، فقال: يا رسول الله أني أحرمت. وأنا كما ترى. قال: "اغسل عنك
(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب الاحصار في الحج 4/ 8 رقم 1810 الفتح. حديث ابن عمر ولفظه (أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا) ورواه الترمذي 4/ 12 رقم 948 قوال: حسن صحيح. والنسائي 5/ 169 وغيرهم. وانظر: فتح الباري 4/ 8. قوله خلافًا لقول: ذكر النووي في المنهاج ص 172 في الفقه أنه لا قضاء على المحصر المتطوع، لكن إذ أدركه الحج من قابل وهو مستطيع فليحج. وانظر: المجموع 8/ 524.
(2)
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي حليف قريش، وهو الذي يقال له يعلى بن منية - بضم الميم وسكون النون - وهي أمه، وقيل: أم أبيه، وهو صحابي وعاش حتى شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقيل: إنه مات بها، وقيل: عاش حتى سنة سبع وأربعين. الإصابة 10/ 372، وتقريب التهذيب ص 387.
(3)
الخلوق: مثل رسول: ما يتخلق به من الطيب، وهو مائع فيه صفرة، وخلق الثوب إذا بلى فهو خلق - بفتحتين. المصباح المنير ص 180 (خلق).
(4)
انزع: اقلع عنك الجبة.
انظر: المصباح المنير ص 600 (نزع).
(5)
أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج 2/ 838 رقم 10 وأبو داود في السنن - الحج 2/ 409 رقم 1820 - 1821 بنحوه. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص وجبة 3/ 574 رقم 837 وقال: هذا أصح. والنسائي في السنن الصغرى - باب خلوق المحرم 4/ 142 - 143 وأحمد في المسند 4/ 224. وابن خزيمة في صحيحه 4/ 191 - 192. كلهم عن يعلى والحازمي في الاعتبار ص 148.
(6)
الجعرانة - بكسر أوله وثانيه وتشديد رائه، ويقال: الجحرانة - بكسر أوله وسكون العين والراء مخففة رواية - هو ماء بين الطائف ومكة، وهي أقرب إلى مكة نزلها النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم هوازن من مرجعه من غزوة حنين وأحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. معجم البلدان 1/ 142 ملخصًا. وهو اليوم ميقات مشهور للإحرام بالعمرة.
الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعًا في حجتك فاصنعه في عمرتك" (1).
298 -
أبنا البخاري ومسلم عنه (2) - أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ (3) بطيب فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟. فنظر إليه ساعة، ثم جاء الوحي، ثم سُرِّي (4) عنه، فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفًا؟ فجيء به. فقال: "أما الطيب الذي عليك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في الحج"(5).
299 -
أبنا البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس القميص"، ثم قال:"ولا ثوبًا مسه ورس (6)، ولا زعفران (7) "(8).
(1) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب 3/ 393 رقم 1536. وفيه - باب ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج 4/ 613 رقم 1789، وفيه - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص 4/ 63 رقم 1847، وفي المغازي - باب غزوة الطائف 8/ 47 رقم 4329، وفيه في فضائل القرآن - باب نزل القرآن بلسان قريش 9/ 4985. وأبو داود في السنن - الحج 2/ 409 رقم 1822. والنساء في السنن الصغرى - الحج 4/ 130 - 131، 143 باب في الخلوق للمحرم. وأحمد في المسند 4/ 224.
والشافعي في المسند ص 121، 364 والحازمي في الاعتبار ص 148. كلهم عن عطاء بن أبي رباح أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى بن أمية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. وانظر: طرقه في الفتح 3/ 393 - 394. وجاء أيضًا عن صفوان بن يعلى عن أبيه عند البخاري.
(2)
عن عطاء عن يعلى وهو في البخاري عن عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أنّ يعلى قال جاء رجل وساق الحديث، وفيه عن عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه: أن رجلًا.
انظر: الفتح 3/ 393، 614، 4/ 63 طرقه وقد تقدم تخريجه في الذي قبله برقم 294. وانظر: مسند أحمد 4/ 224 وشرح معاني الآثار 2/ 126 - 127، والمنتقى لابن الجارود ص 157 - 158 رقم 447 - 449.
(3)
التضمخ: هو التلطخ بالطيب وغيره والإكثار منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 99.
(4)
بضم السين المهملة وكسر الراء المشددة: أي كشف عنه شيئًا بعد شيء. الفتح 3/ 394. وهذه رواية البخاري وقد ورد في حديث عائشة في بدء الوحي للبخاري أيضًا "فيفصم عني: بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة، أي يقلع وينجلي وأصل الفصم القطع". الفتح 1/: 2 - 21.
(5)
لم يلتزم المصنف في سياقه للحديث بلفظ معين لأحد أصحاب الكتب المشهورة، والحديث بهذا اللفظ قريب من لفظ الحازمي في الاعتبار ص 148.
(6)
الورس: بفتح. الواو وسكون الراء - نبت أصفر يزرع باليمن طب الريح، ويصبغ به. المصباح المنير ص 655 (ورس)، والنهاية 5/ 173، والفتح 3/ 454.
(7)
الزعفران: نبت معروف.
(8)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم من الثياب 3/ 401 رقم 1542 وفيه =
وهذا يدل على أنه يحرم على المحرم استصحاب جرم الطيب السابق، والإِحرام بعده. وبه قال عطاء ومحمد بن الحسن ومالك وأبو حنيفة وقال: عليه الفدية (1).
300 -
أبنا البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني انظر إلى وبيص (2) الطيب في مفرق (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) بعد ثلاثة أيام وهو محرم (5).
ولمسلم عنها (6): إلى وبيص المسك (7).
= في كتاب جزاء الصيد 4/ 52 رقم 1838، 4/ 57 رقم 1842. نحوه عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه - الحج - باب ما يباح للمحرم 2/ 834 رقم 1177 وأبو داود في السنن - الحج - باب ما يلبس المحرم 2/ 410 رقم 1823. والترمذي في جامعه - الحج - باب ما لا يجوز للمحرم لبسه 3/ 571 رقم 834 وقال: حسن صحيح.
والنسائي في السنن الصغرى 4/ 129 النهي عن الثياب المصبوغة وفي 5/ 132، 134. وابن ماجه في السنن 2/ 977 رقم 929 والشافعي في المسند ص 118. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 136. وأحمد في المسند 2/ 3، 4، 29، 32، 41، 54، 63، 65، 77، 119، ومالك في الموطأ 1/ 324. والدارمي في السنن 1/ 263 رقم 1805. والدارقطني في السنن 2/ 230 رقم 63 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 46، 49. والطيالسي في مسنده ص 252 رقم 1839. وابن الجارود في المنتقى ص 148 - 149 رقم 416. وقد أخرجه بعضهم عن نافع عن ابن عمر وبعضهم عن سالم عن أبيه. ورواه جماعة من الحفاظ عن نافع بطرق كثيرة.
(1)
انظر: الاعتبار ص 148 مذاهب العلماء في حكم هذه المسألة والفتح 3/ 398 - 399 - 403. وانظر: موطأ محمد بن الحسن ص 140 قوله وقول الإمام أبي حنيفة.
(2)
وبيض الشيء: بريقه ولمعانه. وهو بقايا الدهن والطيب الذي تطيب به فزال وبقي أثره. انظر: شرح السنة للبغوي 7/ 46 والاعتبار للحازمي ص 151، وفتح الباري 3/ 398، 399.
(3)
مفرق: هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. ورواية البخاري: مفارق. انظر: فتح الباري 3/ 399.
(4)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب من تطيب ثم اغتسل 1/ 381 رقم 271. والحج - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس المحرم 3/ 396 رقم 1538. وفي اللباس - باب الفرق 10/ 361 رقم 5918 وفيه باب الطيب في الرأس واللحية 10/ 366 رقم 5923 ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم عند الإحرام 2/ 847 رقم حديث الباب 39 - 45 وليس في لفظ البخاري ولا مسلم (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه النسائي في السنن 4/ 140 بلفظه بزيادة (بعد ثلاثة أيام). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه - باب الرخصة في الطيب 4/ 157. وابن الجارود في المنتقى ص 148 رقم 415. والشافعي في الأم 2/ 129. والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 129 - 130. والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 35. والحازمي في الاعتبار ص 151. كلهم عنها. وانظر: التلخيص الحبير 2/ 236.
(5)
للنسائي والحازمي والبيهقي.
(6)
وفي المخطوطة (فيها) وصوابه (عنها) أي عن عائشة رضي الله عنها كما هو عند مسلم.
(7)
له وللنسائي أيضًا.
301 -
أبنا أبو داود عنها - قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونضمد (1) جباهنا بالمسك والطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال عن وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا (2).
وهذا يدل على جواز استصحاب المحرم الطيب السابق فرائحته أولى (3). وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما ورأى على رأسه مثل الرب من الغالية (4)(5). وابن الزبير، وعلى رأسه ولحيته من الطيب ما يتمول (6)، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (7). وهو محكم عندهم ناسخ للمنع لتأخره عنه إذ ذا في حجة الوداع سنة عشر، وذاك بالجعرانة سنة ثمان. ويفهم من جوازه جواز ابتدائه قبل الإِحرام (8).
- أبنا مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم أصبح محرمًا (9).
(1) نضمد - الضماد بالكسر: خلط الدواء بمائع. ويلين ويوضع على العضو، وأصله الشد، من باب ضرب. يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو ثم نقل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشد. النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 3/ 99، وتحفة الأحوذي 4/ 24.
(2)
أخرجه أبو داود في السنن - كتاب الحج - باب ما يلبس المحرم 2/ 414 رقم 1830 من طريق عائشة بنت طلحة عن عاثشة رضي الله عنها. وفي الفتح 3/ 399: عزاه لأبي داود وابن أبي شيبة ولم أجده في المصنف.
(3)
انظر: الاعتبار ص 149 - 150، والمجموع للنووي 7/ 204، وفتح الباري 3/ 398 وقال: وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم لكن لا فدية عليه. وفي رواية عنه: تجب.
(4)
الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن.
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 3/ 382 - 383.
(5)
أثر ابن عباس أخرجه الشافعي في الأم 2/ 129، 172، 173 وهو في مسنده أيضًا ص 121، وفي شرح السنة للبغوي 7/ 47، وفي شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 131، وفي الاعتبار ص 149، والمجموع للنووي 7/ 203.
(6)
أثر ابن الزبير ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 131، والبغوي في شرح السنة 7/ 47، والاعتبار ص 149، والمجموع 7/ 203.
(7)
انظر المصادر المتقدمة، قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
(8)
وفي الفتح 3/ 395 نقل الحافظ ابن حجر عن الشافعي قوله وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وقصة صفوان كانت بالجعرانة في سنة ثمان، وحديث عائشة كان في حجة الوداع بلا خلاف وهي ستة عشر.
وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم 2/ 129، وفي المجموع 7/ 203، 307. وانظر: مذاهب العلماء في: الاعتبار ص 149، ونصب الراية 3/ 20، والفتح أيضًا 3/ 398 - 399.
(9)
أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد 1/ 376 رقم 267. وفيه أيضًا - باب من تطيب ثم اغتسل 1/ 381 رقم 270. وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب الطيب عند